الأيمان والنذور والقضاء - فتاوى الشيخ صالح الفوزان
Transcription
قال سائل يقول ما حكم شهادة الطفل في الثانية عشرة من العمر في جريمة قتل ولا يوجد شاهد غيره ما تقبل شهادة الصبيان الذي لم يبلغ لا تقبل شهادته الا ان ابن القيم رحمه الله يقول - 00:00:00ضَ
تقبل ما تصير شهادة بينة تصير قرينة تقبل شهادة الصبيان بعضهم على بعض وتعتبر قرينة لا شهادة نعم - 00:00:25ضَ