أحكام الحج والعمرة - فتاوى الشيخ صالح الفوزان

ما حكم طواف المرأة الحائض طواف الإفاضة والوداع؟ للشيخ صالح الفوزان

صالح الفوزان

امرأة طافت طواف الافاضة والوداع وعليها عذر. وهذا كان قبل خمس سنوات ولانه معقود عليها ولم تتزوج ماذا عليها اثابكم الله ليس عليها طواف وداع. الحائض ليس عليها طواف وداع - 00:00:01ضَ

اذا كان المقصود بالطواف طواف الوداع ليس عليها طواف وداع وطوافها غلط خطأ طواف الافاضة ما يصح من الحائض يجب عليها ان تنتظر حتى يزول عنها الحيض تغتسل لقوله صلى الله عليه وسلم للحائض - 00:00:18ضَ

افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت يعني طواف الافاضة غير ان لا تطوفي بالبيت حتى تطهري فاذا كانت طافت وهي حائض طوافه غير صحيح واذا كان عقد عليها - 00:00:38ضَ

عقد نكاح فالعقد غير صحيح لانها ما زالت ما زالت في الاحرام فالعقد غير صحيح وعليها ان تطوف للافاضة ترجع وتطوف للافاضة تسعى بين الصفا والمروة نعم - 00:00:56ضَ