الفرائض - فتاوى الشيخ صالح الفوزان
Transcription
يقول السائل لي اربع بنات فكتبت جميع املاكي للبنات فما الحكم في الاسلام؟ وجزاكم الله خيرا اذا لم يكن لك ورثة غير هذه البنات وقسمته بينهن على شرع الله لان البنات ما لهن الا - 00:00:00ضَ
الثلثان ان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترى فاذا كنت اعطيتهن الثلثين فهذا نصيبهن اذا لم يكن لك ورثة غيرهن ان كان لك ورثة غيرهن لا يجوز ان تعطي بعضهم وتحرم - 00:00:21ضَ
البعض الاخر - 00:00:46ضَ