Transcription
اه من المسائل ايضا ما يتعلق بالباروكة ولبس الباروكة واثر ذلك على الغسل. الباروكة هي نوع من الشعر نعم هي نوع من الشعر آآ آآ الصناعي وقد يكون شعر حيوان الى اخره. المهم قد يكون شعرا لحيوان وقد يكون شعرا صناعيا - 00:00:03ضَ
لبس هذه الباروكة. يقول بانه ينقسم الى قسمين. لبس هذه الباروكة نقول بانه ينقسم الى قسمين القسم الاول ان يكون لازالة عيب نعم ان يكون لازالة عيب. فهذا لا بأس به كما لو كانت المرأة - 00:00:33ضَ
صلعا او كان آآ الرجل اصلع آآ الشعر ونحو ذلك فهذا ما دام انه عيب عرفا يعني عرفهم انه عيب فلا بأس من لبس مثل هذه الباروكات القسم الثاني ان يكون لا لازالة - 00:00:53ضَ
وانما لتحصيل كمال وجمال. فنقول نقول بان هذا لا يجوز لان لان الوصف اذا كان بشعر او بما يشبه الشعر لا يجوز. اذا كان بشيء لا يشبه الشعر فان هذا جائز ولا بأس به - 00:01:13ضَ
فتلخص الان لبس هذه الباروكة انه ينقسم الى هذين القسمين. لكن فيما يتعلق بالطهارة. اثر هذه الطهارة على الوضوء هل يجب خلعها او يجوز المسح عليها نعم هل يجب خلوه عند الوضوء عند الغسل؟ او او يجوز المسح عليها؟ اما بالنسبة للوضوء فهذا ينبني على مسألة ذكرها - 00:01:35ضَ
العلماء رحمهم الله وهي المسح على خمار المرأة المسح على خمار المرأة. وكذلك ايضا المسح على البرانس. البرانس هذه نوع من البسة الرأس ابن تيمية رحمه الله اجاز المسح البرنس - 00:02:00ضَ
وان كان كثيرا من الفقهاء لا يجوز ذلك لكن ابن تيمية جالس لانه يشق نزعه. وعلى هذا نقول هذه الباروكة اذا كان يشق نزعها ها؟ يجوز ماذا؟ المسح عليها. قياسا على ماذا؟ على على المسح على الخمار. كما جاء في حيث - 00:02:19ضَ
كما ايضا جوز ابن تيمية رحمه الله المسح ابن تيمية رحمه الله جوز المسح على البرنس اذا كان يشق نزعه نقول يمسح عليه لان للرجل المرأة. لكن اذا كان لا يشق نزعه فهذا ينزعه. هذا اذا كان - 00:02:39ضَ
الطهارة السقى. اما اذا كان في الطهارة الكبرى فانه لا بد من الغسل. لان الخمار يجب على المرأة ان ان ان تخلعه ذلك ايضا البرنس الى اخره يجب ان يخلع - 00:03:09ضَ