أحكام الحج والعمرة - فتاوى الشيخ صالح الفوزان
Transcription
يقول السائل رجل عنده شلل نصفي احرم من الميقات وعندما وصل مكة لم يجد من يطوف به ويسعى فخلع ملابس الاحرام منذ يومين ويريد ان يؤدي العمرة الان فماذا عليه؟ وهل يجوز للمعتكف ان يطوف به ويسعى - 00:00:00ضَ
خلعه لملابس الاحرام خطأ ولا يزال محرما ولا يخرج من الاحرام الا باداء المناسك فاذا وجد من يطوف به ويسعى به. هو اولا يجب عليه اعادة ملابس الاحرام. يجب عليه - 00:00:26ضَ
اعادة ملابس الاحرام لان خلعها خطأ عليه المبادرة لاعادة اذا وجد من يطوف به ويسعى به ولو كان معتكفا لا بأس لان الطواف والسعي داخل داخل المسجد فلا حرج في ذلك. نعم - 00:00:48ضَ