أحكام الحيض والنفاس - فتاوى الشيخ صالح الفوزان

ما حكم من انقطع عنها النفاس قبل الأربعبن؟ للشيخ صالح الفوزان

صالح الفوزان

امرأة ولدت ولم تقضي الاربعين يوم ولم يعد ينزل منها دم هل عليها ان تدخل الحرم وهل يجوز ان يدخل عليها زوجها اذا انقطع الدم في اثناء الاربعين فانها تغتسل وتصوم وتصلي - 00:00:00ضَ

وتباح لزوجها وان عاد الدم في اخر الاربعين فانها تجلس اجلس اذا عاد الدم في اخر الاربعين ويعتبر الذي الوقت الذي طهرت فيه في اثناء الاربعين طهرا تغتسل وتصوم وتصلي وتحل لزوجها - 00:00:20ضَ