أحكام الحج والعمرة - فتاوى الشيخ صالح الفوزان

ما حكم من تجاوز الميقات دون إحرام؟ وهل يصح إحرام الحائض؟ للشيخ صالح الفوزان

صالح الفوزان

يقول السائل كنا قادمين من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم انا وزوجتي برفقة مجموعة وكانت حالة الزوجة لا تسمح بالاحرام حيث كانت الدورة الشهرية قد بدأت قبل ان نتحرك من المدينة. وعندما وصلنا الى مكان الاحرام ابيار علي. لم - 00:00:00ضَ

من زوجتي لهذا السبب ووصلنا الى مكة فلم تتمكن زوجتي من اداء العمرة السؤال هل من الضروري ان تعود زوجتي الى ابيار علي لكي تحرم منها ام يجوز لها ان تحرم من مسجد التنعيم - 00:00:22ضَ

هذا من الجهل عملكم هذا من الجهل ولو انكم سألتم لو انكم سألتم وانتم في المدينة او في الميقات لزال هذا الجهل الحائض لا تمنع من الاحرام. الحيض لا يمنع الاحرام - 00:00:39ضَ

تحرم المرأة وهي حائض تحرم وهي نفساء لا يمنع هذا انه تحرم وتلبي بالحج او بالعمرة وتتجنب محظورات الاحرام مثل غير الحائض ليس من شرط صحة الاحرام الطهارة من الحيض او من النفاس - 00:00:59ضَ

واذا وصلت الى مكة فانها لا تطوف ولا تسعى حتى تطهر الذي يمنعه الحيض هو الطواف بالبيت فقط واما بقية المناسك فتعملها الحائض لما حاضت عائشة رضي الله عنها وهي محرمة - 00:01:21ضَ

قال لها النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير ان لا تطوفي بالبيت حتى تطهري ولما نفست اسماء بنت عميس وهي في الميقات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ولدت في الميقات - 00:01:43ضَ

اسماء بنت عبيس زوج ابي بكر الصديق ولدت محمد ابن ابي بكر وهي في الميقات امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تحرم وهي نفساء فتحرم الحائض والنفساء ولكنها تؤجل الطواف - 00:02:05ضَ

والسعي حتى تطهر وتغتسل فلو انكم امرتم هذه المرأة بالاحرام واحرمت وجاءت معكم وجلست في البيت او في منزلكم حتى يزول عنها الدم وتغتسل ثم تؤدي العمرة لكان هذا هو الصواب - 00:02:23ضَ

وما دامت انها جاءت للعمرة وتعدت الميقات جهلا منها بدون احرام فان الواجب عليها اذا ارادت العمرة ان ترجع الى الميقات الى ذي الحليفة وتحرم منه واذا لم ترد العمرة فليس بلازم - 00:02:47ضَ

ان كانت تريد العمرة ترجع الى الميقات الذي تعدته وجاءت بدون احرام واذا لم ترد العمرة فليس بواجب عليها تغتسل وتطهر تطوف بالبيت وتصلي بالمسجد الحرام الصلوات الخمس وتجلس في المسجد الحرام ولها الاجر في ذلك ولو لم تأتي بعمرة - 00:03:11ضَ