Transcription
قال رحمه الله تعالى مكرها كان او ناسيا. يعني الجماع اذا جامع الزوج حتى ولو كان مكرها تلزمه الكفارة المغلظة ويجب عليه القضاء. واستدلوا على هذا قالوا بان الجماع لا يكون - 00:00:00ضَ
الا عن اختيار. لا يمكن ان يجامع الا عن انتشار. والانتشار هذا نوع من الاختيار. وحينئذ لا اكره وهذا فيه نظر ومثله ايضا قوله اناسيا الى قره لو نسيوا جامع والصواب في ذلك - 00:00:30ضَ
اتقدم ان سائر المفطرات وسائر المحظورات لا بد فيها من الشروط الثلاثة الذكر والعلم والاختيار. قال والكفارة وكذا من جمع انطاوى. يعني هم يفرقون بين المرأة وبين رجل المرأة اذا اكرهت على الجماع لا شيء عليها ولا يفسد صومها لكن - 00:00:50ضَ
الزوج لو اكره عن الجماع لو ان زوجته اكرهته على الجماع فانه يفسد صومه وتجب عليه يفرقون بين الرجل والمرأة ولهذا قال لك وكذا من جمع انطاوى يؤخذ منه انه - 00:01:30ضَ
اذا كان مكرها فانه لا شيء عليه. قال غير جاهل وناسي ايضا اذا كان جاهلا او ناسيا لا شيء عليه. فيفرقون بين الرجل والمرأة والصواب انه لا فرق بين الرجل والمرأة وانه لابد من هذا - 00:01:50ضَ
الشروط الثلاثة كما سلف. قال رحمه الله والكفارة عتق رقبة مؤمنة فان لم يجد فصيام شهرين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا. كفارة وما يتعلق بها من احكام هذه يبحثها العلماء رحمهم الله تعالى في احكام الظهار في احكام الظهار يتكلمون - 00:02:10ضَ
عن العتق وشروط الرقبة المعتقى وما تجب او متى تجري ومتى يجب اعتاق الرقبة؟ ومتى ينتقل من العتق الى الصيام وشروط الصيام ومتى ينتقل من الصيام الى طعام وما جنس الطعام وما قدر - 00:02:40ضَ
المطعم وما قدر الطعام الى اخره. هذه المسائل يبحثونها في احكام الظهار. فنؤجل الكلام عليها الى ان يأتي موضعها في احكام الظهار. لكن اه الكفارة هنا على الترتيب وليست على التخيير. ولهذا قال المؤلف عتق رقبة مؤمنة. قوله مؤمنة هذا عند جمهور اهل العلم - 00:03:10ضَ
الحنفية من الحنفية يقولون يجزئ اعتاق الرقبة الذمية. كما سيأتي ان شاء الله. قال فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين. كما جاء في حديث ابي هريرة في قصة المجامع نهار رمضان - 00:03:40ضَ
اه فان النبي صلى الله عليه وسلم اولا امره بالاعتاق. فلما لم يجد امره بصوم شهرين متتابعين فلما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم عدم قدرته امره بالاطعام. قال فان لم يجد سقطت - 00:04:00ضَ
بخلاف غيرها من الكفارات. وعلى هذا يفرقون بين كفارة الجماع في نهار رمضان وبين بقية الكفارات. كفارة الجماع في نهار رمضان اذا لم نجدها سقطت قصة الاعرابي فان الاعرابي لما امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يطعم ستين مسكينا قال لا استطيع فجلس - 00:04:19ضَ
فاوتي النبي صلى الله عليه وسلم بزنبيل فيه تمر قال خذ هذا فاطعمه ستين مسكينا فقال يا رسول الله اعلى اهل بيت افقر منا؟ ووالله ما بين لابتيها اهل بيت افقر منا - 00:04:49ضَ
فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذه واطعمه اهلك. واهله لا يكونون مصرفا لكفارته. كما انهم لا يكونون مصرفا لزكاته. ولو وجبت الكفارة في الذمة لاخبره النبي صلى الله عليه وسلم. وظاهر - 00:05:09ضَ
ان الكفارة سقطت عنه. لكونه معسرا لا شيء عنده. وقال لك المؤلف رحمه الله بخلاف غيرها من الكفارات يعني بقية الكفارات لا تسقط. فمثلا اه اه في كفارة الظهار يجب عتق رقبة اذا لم يستطع يصوم - 00:05:29ضَ
التابعين اذا لم يستطع يطعم ستين مسكينا. اذا لم يستطع فانها تبقى في ذمته. وهذا ما ذهب لديه مؤلف رحمه الله. وعندنا قاعدة وهي ان الواجبات تسقط بالعجز عنها. وعلى هذا اذا عجز - 00:05:59ضَ
عن اخراج الكفارة سواء كانت هذه الكفارة كفارة الظهار او كفارة اليمين او كفارة الجماع في نهار رمضان او غير ذلك من الكفارات فانها تسقط. لكن ان وجدها قريبا في ظهر انه يجب عليه ان يكفر. ولهذا هذا الاعرابي الذي جامع في نهار رمضان لما - 00:06:19ضَ
اتي بالتمر امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يطعمه بستين مسكينا وكان معسرا معدما في اول الامر لكن لما تبين للنبي صلى الله عليه وسلم انه ايضا هو بحاجة لان المكفر - 00:06:49ضَ
لا يجب عليه ان يكفر الا بعد قوته وقوت عياله تبين للنبي صلى الله عليه وسلم انه لا يزال بحاجة وان الكفارة لا تجب عليه. فامره بالتكفير لما جاء التمر - 00:07:09ضَ
واغتنى به هذا يدل على انه اذا وجد الكفارة قريبا فانه يجب عليه ان يخرجها والله اعلم - 00:07:29ضَ