الأيمان والنذور والقضاء - فتاوى الشيخ صالح الفوزان
ما حكم من حلف على غيره بألا يفعل شيئًا معيَّنًا، ففعله؟ وهل عليه كفارة؟ وما قيمتها؟
Transcription
احسن الله اليكم هذا سائل يقول قمت بزيارة احد الاقرباء وقام واتصل باحد المطابخ لعمل وليمة اي ذبيحة لي وحلفت عليه الا يذبح الذبيحة لاني لا اريد الخسارة له. وانني لا اكل اللحم. وقال لي لم اتصل - 00:00:00ضَ
لاي مطبخ واتضح بعد ذلك فعلا انه اتصل بالمطبخ لعمل وليمة. واثناء الغداء تأكد لي ذلك وقمت واكلت الرز فقط وليس اللحم وسمك من بيته فقط فهل علي كفارة يمين على حلفي؟ وما قيمة الكفارة بالدراهم السعودية؟ وهل يجوز لي ان ادفعها - 00:00:23ضَ
اه في بلدي اذا كنت حلفت عليه انه ما يعمل شي وعمل عليه كفارة اما اذا كنت حلفت انك ما تاكل منها ما حلفت عليه انه ما يعمل وليمة لكن حلفت انه انك ما تأكل منها - 00:00:48ضَ
يختلف الحال باختلاف الاحتمالين. فان كان الاحتمال الاول هو انك حلفت عليه انه ما يعمل وليمة وعملها فان عليك الكفارة لانه حنثك في يمينك فيكون عليك الكفارة وهي اطعام عشرة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من الطعام - 00:01:07ضَ
او كسوتهم كسوة عشرة مساكين كل مسكين له ثوب او عتق رقبة اذا تمكنت من العتق والعتق غير موجود الان ولا تكون الكفارة طرب النقود ولا بالريالات لا السعودية ولا غيرها انما تكون بالطعام - 00:01:28ضَ
او بالكسوة بالطعام او بالكسوة فان لم تستطع فانك تصوم ثلاثة ايام. هذا سائل يقول انه يعيش في بلدة واهله واولاده في بلدة اخرى. ويجوز انك تطعم هنا تخريج الكفارة هنا في السعودية او تخرجها في بلدك. ما يخالف - 00:01:43ضَ
المهم انك تخرجها في اي مكان للفقراء يعطيها للفقراء في اي مكان فقراء من المسلمين لفقراء المسلمين - 00:02:06ضَ