أحكام الحج والعمرة - فتاوى الشيخ صالح الفوزان

ما حكم من شك في عدد أشواط طوافه؟ وما حكم من أخذ من شعره، ثم حلقه كاملًا؟ للشيخ صالح الفوزان

صالح الفوزان

يقول السائل حضرت انا ووالدي يوم الاحد لاداء العمرة وبعد ان طفنا طواف العمرة حول الكعبة شككت في عدد الاشواط هل هي ستة او سبعة لكن والدي اصر بانها سبعة اشواط ثم توجهنا للسعي بين الصفا والمروة واكملنا السعي وقصرنا - 00:00:00ضَ

وفي نيتنا ان نحلق كاملا ولكن دون قصد قصرنا ثم بعد ذلك حلقنا هل علينا شيء؟ وهل شكنا في الطواف عليه شيء اذا كان الشك حصل في اثناء الطواف فانك تبني على اليقين - 00:00:23ضَ

تبني على اليقين وهو الاقل اذا شككت هل طفت خمسة اشواط او ستة اشواط اجعلها خمسة اشواط اليقين المتيقن خمسة وما زاد عليها مشكوك فيه تطرح الشك تبني على اليقين - 00:00:41ضَ

اما اذا طفت وفرغت من الطواف ولا حصل عندك شعر وانما بعد ما فرغت وخرجت من المطاف حصل عندك شك فلا تلتفت الى هذا الشك لان الشك بعد العبادة لا يؤثر فيها - 00:01:01ضَ

الشك بعد الفراغ من العبادة لا يؤثر فيها والحمد لله واما تقصير الرأس او حلقه فالمشروع المشروع تعميم الرأس الحلق هذا لا شك فيه ولا يجوز حلق بعض الراس وترك بعضه محرم - 00:01:18ضَ

واما التقصير فهو مثل الحلق ايضا هو بديل عن الحلق والبديل له حكم المبدل فكما ان الرأس يحلق كله فكذلك التقصير يقصر الرأس كله - 00:01:40ضَ