أحكام رمضان والصيام والقضاء - فتاوى الشيخ صالح الفوزان

ما حكم من شك في عدد أيام إفطاره من رمضان ؟ للشيخ صالح الفوزان

صالح الفوزان

امرأة افطرت في رمظان ستة ايام او سبعة شكا منها فصامت سبعة ايام والسؤال هل عليها شيء في صيام السبعة الايام علما ان الاقرب لظنها انها صامت ستة ايام ليس عليها شيء بل هذا هو الواجب اذا شكت في الايام فانها تحتاط. اذا شكت عليها ستة او سبعة فاجعلها سبعة. باب الاحتياط - 00:00:00ضَ

والخروج من العهدة بيقين نعم - 00:00:24ضَ