أحكام الحج والعمرة - فتاوى الشيخ صالح الفوزان

ما حكم من طافت للوداع وهي حائض؟ للشيخ صالح الفوزان

صالح الفوزان

هذه سائلة تقول امرأة طافت طواف الوداع نعم. لحج عام واحد وعشرين وعليها العادة الشهرية وافتاها بعض رفقتها ان عليها دم لفقراء الحرم فهل ما ما افتوها صواب واذا لم يكن صوابا فماذا يلزمها مع علمها - 00:00:00ضَ

بان الحائض لا تطوف بالبيت افتوها مأجورين اذا كان الواقع ما ذكر انها طافت للوداع وهي حائض ليس عليها شيء لان لان الحائض ليس عليها وداع فطوافها خطأ ما عليها وداع - 00:00:26ضَ

الحائض ليس عليها وداع تسافر بدون وداع خفف الله عنها الحديث امروا ان يكون يعني الحجاج امروا ان يكون اخر عهدهم بالبيت. الا انه خفف عن المرأة الحائض ولما حاضت صفية ام المؤمنين رضي الله عنها - 00:00:44ضَ

وعلم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك قال احابستنا هي ظن صلى الله عليه وسلم انها لم تطف للافاضة قالوا يا رسول الله انها قد افاضت قال فانفري اذا اسقط عنها طواف الوداع - 00:01:05ضَ

الحائض ليس عليها وداع وطافت خطأ وليس عليها دم لان لا ليس عليها وداع اصلا - 00:01:23ضَ