أحكام الحج والعمرة - فتاوى الشيخ صالح الفوزان

ما حكم مَن طاف طواف الوداع في الحج بغير وضوء ناسيًا؟ للشيخ صالح الفوزان

صالح الفوزان

سائل يقول زوجتي حجت وفي طواف الوداع طافت وهي غير متوضية جهلا منها. ولم اعلم الا بعد مدة فما الحكم يكون عليها فدية كن عليها فدية لان طواف طواف غير المتوضي - 00:00:00ضَ

غير صحيح تشترط الطهارة بصحة الطواف لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ اذا اراد ان يطوف وجاء في حديث ابن عباس الطواف بالبيت صلاة الا انكم تتكلمون فيه - 00:00:18ضَ

واسناده صحيح الى ابن عباس لكن انه موقوف عليه وهذا الموقوف له حكم مرفوع لان مثل هذا لا يقال بالرأي فالحاصل ان شئنا ان الطواف تشترط له الطهارة مثل الصلاة - 00:00:37ضَ

فاذا كانت طافت وهي على غير وضوء طواف الوداع فانها لم تطف للوداع فعليها فدية تذبح شاة في مكة وتوزعها على الفقراء او توكل من يذبحها ويوزعها على الفقراء. نعم - 00:00:56ضَ