أحكام الحرمين الشريفين - فتاوى الشيخ صالح الفوزان
Transcription
السائلة امرأة مسنة وتسكن في مكة وعندما كانت في الصغر وجدت جنيها واخذته وبعد ذلك تبين لها ان لقطة مكة لا تحل تريد ان تخرج ثمن ذلك الجنيه علما بانه كان سعره في السابع - 00:00:00ضَ
بمبلغ خمسة وثلاثين ريال والان قد اصبحت قيمته ثلاثمائة وخمسون ريالا فهل تدفع الثمن القديم او الحالي عليها ان تخير بين امرين ان شاءت ان تشتري الجنيه مثل الجنيه الذي وجدته - 00:00:18ضَ
او انها تدفع ثمنه الحاضر ثمنه ما يساويه الان ويسلم الى الجهة المختصة في لقطة الحرم في جهة مختصة بنقطة الحرم يسلمها لهم. نعم - 00:00:39ضَ