أحكام الحرمين الشريفين - فتاوى الشيخ صالح الفوزان

ما حكم من وجد لقطة في مكة وأخذها جاهلًا؟ للشيخ صالح الفوزان

صالح الفوزان

السائلة امرأة مسنة وتسكن في مكة وعندما كانت في الصغر وجدت جنيها واخذته وبعد ذلك تبين لها ان لقطة مكة لا تحل تريد ان تخرج ثمن ذلك الجنيه علما بانه كان سعره في السابع - 00:00:00ضَ

بمبلغ خمسة وثلاثين ريال والان قد اصبحت قيمته ثلاثمائة وخمسون ريالا فهل تدفع الثمن القديم او الحالي عليها ان تخير بين امرين ان شاءت ان تشتري الجنيه مثل الجنيه الذي وجدته - 00:00:18ضَ

او انها تدفع ثمنه الحاضر ثمنه ما يساويه الان ويسلم الى الجهة المختصة في لقطة الحرم في جهة مختصة بنقطة الحرم يسلمها لهم. نعم - 00:00:39ضَ