أحكام الصلاة والأذان - فتاوى الشيخ صالح الفوزان

ما حكم من يفتي بجواز الجمع في الحضر بين الصلوات بلا عذر؟ للشيخ صالح الفوزان

صالح الفوزان

فضيلة الشيخ يقول السائل رجل ظاهره الاستقامة رجل ظاهره الاستقامة. نعم العوام بجواز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في الحضر وبدون عذر اي بدون خوف او مرض او سفر او مطر - 00:00:00ضَ

ويعمل بهذه الفتوى هو ومجموعة هو مجموعة من العوام في بلده فما الحكم في ذلك؟ هذا يحتمل امرين اما انه جاهل ولا والجاهل لا يؤخذ كلامه واما انه مضلل لا يجوز الجمع بين الصلاتين الا في الاعذار الشرعية سفر او - 00:00:23ضَ

ومرظ او مطر او مطر ثلاثة اعذار سفر يبيح القصر او مرض او مطر يبل الثياب ويؤذي الناس يجوز لهم الجمع في هذه الاحوال الثلاث اما الجمع من غير هذه الاعذار فهو باطل. باجماع اهل العلم. ولا قال بهذا الا الشواذ الذين لا يؤخذ بكلامهم - 00:00:46ضَ

ولا عبرة بقوله. نعم. الله جل وعلا يقول ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا الصلاة لوقتها فلا يجوز الاخلال بالمواقيت الا في الاعذار الثلاثة - 00:01:14ضَ

المرض او السفر او المطر. نعم - 00:01:32ضَ