الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ثم قال الناظم عفا الله عنا وعنه والاباحة يا فتى في نفع ما سيباع من اعياني. هذا يشير الى قاعدة عظيمة - 00:00:00ضَ

تقول هذه القاعدة ما صح نفعه صح بيعه الا بدليل ما صح نفعه صح بيعه الا بدليل. وهي قاعدة في الاعيان التي يجوز ايقاع المعاملات عليها فما الاشياء التي يجوز بيعها - 00:00:20ضَ

الجواب التي يصح نفعها فهذه القاعدة مشتملة على شرطين الشرط الاول ان يكون في العين المباعة نفع ان يكون في العين المباعة نفع وبناء على اشتراط هذا الشرط فلو لم يكن فيها منفعة اصلا فلا يجوز بيعها اذ الاصل - 00:00:42ضَ

وجوب حفظ المال فلا يجوز للانسان ان ينفق ماله فيما لا منفعة فيه قالوا مثاله قال كشراء الحشرات اكرمكم الله. انسانا مولع بانفاق امواله في شراء الحشرات فهل الحشرات فيها منفعة؟ الجواب لا منفعة فيها - 00:01:07ضَ

وكذلك كون الانسان يشتري بعض الاشياء التي هو في غنى عنها من من العاب او ملابس او غيرها مما هو في غنى عنها فان هذا يدخل في دائرة الاسراف والتبذير - 00:01:29ضَ

فلا يجوز للانسان ان ينفق ما له فيما لا منفعة له فيه ولذلك قال الفقهاء بان كل منفق كل منفق ما له فيما لم لا منفعة فيه فسفيه يجب الحجر - 00:01:48ضَ

عليه فسفيه يجب الحجر عليه الشرط الثاني ان يكون هذا النفع صحيحا. جائزا شرعا. اذ هناك من الاعيان ما فيه منفعة لكنها منفعة محرمة. كالشيشة والدخان والخمر. وبعض اشرطة الغناء. عفوا واشرطة الغناء - 00:02:04ضَ

والمخدرات هذه فيها منفعة على حسب فهم اصحابها ولكنها منفعة محرمة فاذا لا بد ان تشتمل العين المباعة على شرطين ان يكون فيها منفعة وان تكون تلك المنفعة مباحة وهذا هو معنى قولنا ما صح نفعه صح بيعه. فقولنا نفعه - 00:02:30ضَ

هذا الشرط الاول وقولنا صح هذا الشرط الثاني. فهناك اشياء لا منفعة فيها فلا يصح بيعها واخذنا فيها كلية تقول كل ما لا منفعة فيه فلا يصح بيعه وهناك اشياء فيها منفعة ولكنها محرمة. واخذنا فيها كلية تقول كل ما حرم نفعه حرم - 00:03:01ضَ

وما بيعه؟ كل ما حرم نفعه حرم بيعه. فان قلت وما دليلك على هذا ان كل عين صح نفعها صح بيعها. فاقول الدليل على ذلك الاثر والنظر. اما من الاثر فقول الله عز وجل وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه فجميع ما على وجه الارض فهو - 00:03:29ضَ

مسخر لنا ومقتضى تسخيره جواز الانتفاع به ومن جملة ما ننتفع به فيه ان نبيعه او نشتريه فلما اخبرنا الله بتسخير هذه الاشياء على وجه الارض لنا افاد ذلك انه - 00:03:55ضَ

ها مما انها مما يجوز بيعها اذ ان الاعيان التي تحرم يحرم بيعها فليست بمسخرة لنا ولا يزال الصحابة في اسواقهم يبيعون الانية والثياب ويبيعون الطعام على مختلف اشكاله ويبيعون الدواب - 00:04:17ضَ

ويبيعون الزرع والثمار من غير سبق سؤال عن حل عن حلها من حرمتها مما يدل على ان المتقرر في قلوبهم ان كل الاعيان فيصح ايقاع البيع والشراء عليها الا بدليل - 00:04:38ضَ

قولنا الا بدليل اي اذا ثبت الدليل محرما بيع عين من الاعيان فتخرج تلك العين عن هذا الاصل بخصوصها ويبقى ما عداها على اصل الحل. وبناء على ذلك فمتى ما اختلف الفقهاء في بيع عين من الاعيان. فقالت طائفة يجوز بيعها - 00:04:58ضَ

وقالت طائفة لا يجوز بيعها فنحن نقف في صف من ولماذا الجواب نقف في صف من اجاز لان معه الاصل حتى ننظر في دليل من حرم فان وجدنا دليله صالحا للاعتماد والتحريم ولنقل تلك العين عن اصلها - 00:05:21ضَ

فاننا نقول بالتحريم والا فلاح لاحد ان يخرج عينا ويفتي بتحريم بيعها الا وعلى ذلك دليل. وبناء على ذلك اختلفوا في بيع المصحف والاصح جوازه اذ لا دليل يمنعه. والاصل الحل - 00:05:43ضَ

واختلفوا في بيع الزرافة والاصح جوازه اذ لا دليل مع من حرمه ولا اصل الحل واختلف العلماء في بيع الكلب والقول الصحيح حرمته فان قلت وما برهانك؟ اقول نهي النبي، صلى الله عليه وسلم، عن بيع تلك العين بخصوصها - 00:06:05ضَ

فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن كما في الصحيحين من حديث ابي مسعود فقلنا في الكلب بخلاف ما قلناه في الاصل لثبوت الدليل بتحريم بيعها - 00:06:33ضَ

ومنها اختلف العلماء في بيع الكلب المعلم الذي يعرف الصيد والقول الصحيح حرمة بيعه لان الدليل عمم تحريم بيع الكلاب من غير تخصيص بين كلب وكلب واما زيادة الامام النسائي في قوله الا كالبصيد فقد قال في السنن بان هذه الزيادة خطأ فهي زيادة - 00:06:49ضَ

خطأ لا تصح فاذا رأيت الادلة المحرمة لبيع الكلاب وجدتها مطلقة وعامة من غير تفصيل ولا تخصيص ولا تقييد بين كلب كلب. فالكلب المعلم لا يصح بيعه في الاصح ومنها اختلف العلماء في بيع الهرة والقول الصحيح حرمة بيعها لما في صحيح مسلم من حديث ابي الزبير - 00:07:18ضَ

عن جابر قال سئل النبي صلى الله سئل جابر عن بيع الكلب والسنور والسنور هو الهر قال فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وثبت في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الهرة - 00:07:45ضَ

نهى عن بيع الهرة ويدخل في ذلك كافة المخدرات. لا يجوز بيعها لان نفعها محرم يدخلوا في ذلك المجلات والجرائد المشتملة على اشياء لا يجوز للمسلم مطالعتها او قراءتها من الامور التي التي - 00:08:04ضَ

تعرفونها او لا تعرفونها. وكذلك الكتب التي الفها اهل البدع فانها وان كان فيها منفعة المال الذي يكون في بيعها او شرائها الا انها منفعة محرمة. ولذلك حرم العلماء مطالعة كتب اهل البدع - 00:08:32ضَ

او التوراة والانجيل. ومنها اختلف العلماء في حكم بيع سباع البهائم. والقول الصحيح جوازه اذ لا دليل مع من حرم والاصل الحل. ومنها اختلف العلماء في بيع القرد. والقول الصحيح جوازه - 00:08:55ضَ

ان كان فيه منفعة كحفظ المتاع او حفظ الدار اذ لا دليل يمنع بيعه. والاصل الحل ومنها لا يجوز مطلقا بيع الاصنام لان النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيعها - 00:09:15ضَ

فقال جابر رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر والاصنام الى اخر الحديث المعروف عندكم واختلف العلماء في حكم بيع التأشيرات المعاصرة والقول الصحيح حرمة بيعها - 00:09:39ضَ

لامرين الامر الاول لمخالفة نظام ولي الامر في ذلك فان ولي الامر يمنع بيع هذه التأشيرات فانه يصدرها من وزارة الخارجية للمنفعة لا لتملك الرقبة الثاني ان البيع فرع الملك - 00:09:58ضَ

فاذا بعت تأشيرة فانما انت تملك منفعتها لا رقبتها واغلب الناس انما يبيعون الرقبة ولذلك تعتبر قد بعت شيئا لا تملكه. فاذا سألكم سائل عن حكم بيع التأشيرات فقولوا لا يجوز بيعها لامرين - 00:10:20ضَ

لمخالفة النظام ولانه بيع ما لا يملكه الانسان. فان وزارة الخارجية تصدرها لتنتفع بها. فاذا استغنيت عنها يجب عليك ان تردها الى مصدرها. وعلى كل حال فمتى ما اختلف العلماء في بيع عين او حرمة بيعها فانك - 00:10:41ضَ

ستقف موقف الجواز حتى تنظر الى دليل من حرم. فان رأيت دليله صالحا للمنع فقل به والا فالاصل هو البقاء وعلى الاصل حتى يرد الناقل - 00:11:01ضَ