فقه المعاملات - فتاوى الشيخ صالح الفوزان
ما كيفية الزكاة عن مال الجمعيات بين الموظفين؟ لمعالي الشيخ صالح الفوزان
Transcription
فضيلة الشيخ جماعة مشتركون فيما يسمى بجمعية الموظفين التي يدفع كل واحد قسطا معينا في اخر كل شهر بالتساوي وتعطى لواحد منهم فهل يزكى هذا المبلغ اولا انا لا ارى هذه الجمعية لانها من - 00:00:01ضَ
القروظ المشترطة. يعني قرض جر نبع وهو يدخل ايضا في بيعتين في بيعة قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة وكل قرض جر نفعا فهو ربا - 00:00:30ضَ
فهذا القرض يجر نفعا لصاحبه. وايضا هو من عقدين. عقد في عقد بشرط ان تقرضني هذا حكم. فانا ارى ان هذه الجمعية غير جائزة والانسان اذا احتاج الى قرض يقترض قرضا حسنا من احد اخوانه - 00:00:46ضَ
ويسدد له حاجة انه يروح الجمعية يقترون من احد اخوانه قرضا حسنا. واذا لم يجد من يقرضه فهناك مسألة مسألة التورق بان يشتري سلعة بثمن مؤجل. ثم يبيعها بثمن حال وينتفع بثمنها - 00:01:10ضَ
لكن لا يبيعها على من؟ استدانها منه. وانما يبيعها على غيره. وينتفع بثمنها الحال فاذا حل الاجل يسدد صاحب السلعة هذا اذا لم يجد من يقرضه هذا الذي اراه واما اذا جمعوا هذه الاموال وحال عليها الحول تجب فيها الزكاة. لانها ملك لهم فكل يزكي على قدر نصيبه - 00:01:33ضَ
كل يزكي على قدر ما دفع منها. على قدر ما دفعه فيها. نعم - 00:02:01ضَ