الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم انا نسألك خيرها هذا اليوم وخير ما بعده. ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده - 00:00:00
اللهم انا اصبحنا منك في نعمة وعافية وستر فاتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والاخرة. اللهم ما اصبح بنا من نعمة او باحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك - 00:00:17
فلك الحمد ولك الشكر لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم انا اصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك انك انت الله لا اله الا انت وحدك لا شريك لك وان محمدا عبدك ورسولك - 00:00:36
اما بعد فهذه متابعة في سلسلة ما لا يسع المسلم جهله في حلقتها الثانية والسبعين ولا يزال الحديث موصولا ومتتابعا حول فقه الزكاة. من المسائل التي يتحدث عنها الناس في باب الزكاة - 00:01:03
نقل الزكاة الى غير بلد الوجوب المقيمون هنا في هذا البلد هل يمكن ان ينقلوا زكاة اموالهم الى بلادهم في المشرق مثلا او الى بعض اهليهم في ولاية اخرى الجواب عن هذا - 00:01:27
ان الاصل ان زكاة المال تنفق حيث يوجد المال وان زكاة الفطر تنفخ حيث يوجد المزكون هذه زكاة اموال وهذه زكاة نفوس. فزكاة المال تنفق حيث يوجد المال زكاة النفوس تنفخ حيث توجد هذه النفوس - 00:01:47
ومع هذا يجوز الخروج عن هذا الاصل للمصلحة وللحاجة فقد تنقل الى منطقة مأزومة الى منطقة منكوبة. او قد تنقل الى ذوي قرابة او ذوي رحم قم امس حاجة الى الزكاة من الفقراء المحليين المجاورين لك - 00:02:13
لكن ينبغي الا نحرم الفقراء المحليين والمؤسسات المحلية من من جزء من زكواتنا حتى وان توجهت نياتنا الى اغاثة منكوبينا في المشرق. لكن المحيطين بنا والمجاورين لنا لهم حق كذلك حتى ايضا لا يشاع عن الجانية المسلمة ان كل خيراتها تصدر الى الخارج وان - 00:02:38
من المحيطين بها لا ينالون من خيراتها شيئا من المسائل التي تثار ايضا تعجيل الزكاة وتأجيلها هل يجوز تعجيل الزكاة قبل ميقات وجوبها اولا اتفق اهل العلم على انه لا يجوز تعجيل الزكاة قبل انعقاد سبب الوجوب. لو واحد ما عندوش مال اصلا - 00:03:11
لم يبلغ ماله النصاب لم تجب عليه الزكاة فلا يقبل منه ولا يصلح ان يعجل زكاة قبل انعقاد سبب وجوبها وهو ملك النظام. اما اذا ملك النصاب انعقد احد سببي الوجوب وهو ملك - 00:03:39
وبقي حولان الحول. هل يجوز اخراج الزكاة لمن ملك نصابا قبل ان يحول حولها؟ جمهور اهل العلم على جواز هذا آآ للمصلحة وللحاجة لا بأس بهذا خالف في هذا المالكية. لكن الصواب - 00:04:02
انه يجوز تعجيلها قبل تمام حولها نعم قبل تمام حولها والدليل على هذا ان العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل زكاة قبل ان تحل فرخص له في ذلك - 00:04:22
فرخصه في ذلك. ايضا حديث علي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر انا كنا قد اخذنا زكاة العباس عام الاول للعام. يعني عام السنة الماضية اخدناه للعام يبقى لا حرج في تعجيل الزكاة للحاجة اذا وجدت حاجة او مصلحة تقتضي لو طرأت بالمسلمين - 00:04:44
آآ لو طرأت عليهم نازلة واحتاجوا الى مال يبذل لها فيمكن ان يستقرض او ان وعجل آآ زكوات بعض الناس لدفع هذه الحاجة ويحدس نوع من انواع التصفية في نهاية العام. يعني هذه - 00:05:13
سحوبات من رصيد الزكاة. اخي العام ننزر كم يلزمنا زكاة وكم بذلنا ونعمل مقاصة وتصفية اه شيخ الاسلام رحمه الله يقول يجوز تعجيل الزكاة قبل وجوبها بعد وجود سبب الوجوب وهو ملك النصاب - 00:05:35
عند جمهور العلماء منهم الائمة ابو حنيفة والشافعي واحمد. فيجوز تعجيل زكاة الماشية والنقد بين وعروض التجارة اذا ملك اني صابر. طب ايه سبب الخلاف؟ لماذا اختلف او خالف في هذا من خالف وقال لا - 00:05:55
ينبغي اخراج الزكاة قبل ميقاتها. لان فيه سؤال سئل هل الزكاة عبادة محضة ام انها حق للمساكين؟ من قال انها عبادة محضة وشبهها بالصلاة لم يجز اخراجها قبل الوقت. كما انك - 00:06:15
لا يجوز ان تصلي الظهر الساعة عشرة صباحا ومساء او تصلي العصر الساعة اتناشر فمن قال انها عبادة محضة لم يجز اخراجها قبل ميقاتها. ومن شبهها بالحقوق الواجبة الديون بزمتك دين للفقراء. يجوز تعجيل الدين قبل ميقاته - 00:06:32
طب القيمة في الزكاة الاصل اخراج الزكاة من عين ما وجب. خذ الحبة من الحب والتمر من من التمر. والنقود من النقود. الاصل اخراج الزكاة من عيني ما وجبتش لكن لكنها عروض التجارة الزكاة فيك في قيمها - 00:06:56
تاجر عنده محل كشري استور الاصل ان الزكاة في القيمة وليس في وليس في اعيان البضائع الموجودة عنده. الا اذا آآ ترجحت مصلحة الفقير في اخراج القيمة اذا كان الاحزى للفقير اخراج القيمة فلا بأس في هذا. والدليل على هذا ما رواه البخاري معلقا ان معاذ - 00:07:18
ابن جبل قال لاهل اليمن ائتوني بعرض ثياب اه في الصدقة مكان الشعير والذرة. اهون عليكم وخير لاصحاب النبي صلى الله وسلم في المدينة. عشان تشيل ذرة وشعير من اليمن توديهم المدينة كم مشقة النقل - 00:07:43
كم تكلفته؟ كم تبعاته؟ لكن الثياب نقلها اهون اخف ايسر. وفي الوقت نفسه انفع فقال له معاذ ائتوني بثياب بعرض ثياب خميس او لبيس انواع من الثياب في الصدقة مكان الشعير والذرة. اهون عليكم وخير لاصحاب - 00:08:12
بالنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. ما ينفعش حد يقول ان ده قد يكون مجرد اجتهاد من معاز وده قول صحابي ولا تضهض به وحده حجة لان الغالب ان النبي صلى الله عليه وسلم استقبل هذا في المدينة وعلم به فيصبح سنة تقريرية لانها مرسلة الى المدينة. والنبي صلى الله عليه وسلم - 00:08:36
على قيد الحياة واستقبلها ولابد ان يكون قد بلغ علمه بها وسكت على ذلك واقره فصار سنة تقرينية ولو افترضنا ان هذا لم يبلغه فان معاذ مزكى من النبي عليه الصلاة والسلام. والسلام فيعني قد - 00:09:02
قال فيه ان اعلمكم بالحلال والحرام معاذ ابن جبل آآ شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اختار مذهب فقال اخراج القيمة لغير المصلحة والحاجة لا يجوز. يعني الاصل اخراج الزكاة من عين ما وجد. واخراج القيمة يعدل - 00:09:22
عنه للمصلحة وللحاجة يعني اول عدل ايه موضوع العدل ده لو انا عندي بستان واخرجت ثماره بعتها الثمر اذا بدا صباحه يجوز بيعه لتاجر. يجي تاجر اذا بدا اتضح الثمر وامنت العاهة يصح تجهيزه يشتري الثمار وهي لا تزال على رؤوس الشجرة. لو انا بعت - 00:09:47
كل ثمار ومحصول ارضي لتاجر. واخدت فلوس اصبح الذي الذي في في يد مال فاخرج الزكاة من المال لاني سويت الفقير بنفسي عدلت بينه وبين نفسه. لا يقال لي اذهب واشتري تمرا - 00:10:18
حبا واشتري كزا لان انت صاحب تمر وصاحب حب تطلع من الحب وتطلع من بس انا ما خدتش من الحب ولم التمر حاجة انا بعتها وخدت فلوس فسويت بيني وبين الفقير - 00:10:39
عدلت بيني وبينه فلا بأس بذلك ان شاء الله. علاقة الدولة بالزكاء عندما كان الزمان رخاء عندما كانت الشريعة هي الحكم وهي المرجعية العليا في بلاد المسلمين. الزكاة مؤسسة من مؤسسات الدولة - 00:10:56
وزارة من وزاراتها هيئة من هيئتها العامة لان الزكاة من اعظم موارد الدولة الاسلامية. الاصل ان الزكاة خاصة الاموال الظاهرة منوطة بالسلطان ولا تترك لمجرد ذمم المزكين وتقديرهم الشخصي. فيه عمال زكاء. اصلا زكاة بهيمة الانعام وزكاة الحومة - 00:11:18
الاموال الظاهرة هذه كان الحاكم يرسل عماله يرسل رجاله لتقدير الزكوات يعني اصحابها واخذها منه. فالاصل ان الزكاة منوطة بالسلطان لا تترك لمجرد زمم المزكين وتقديرهم الشخصي. لكن ان تقاعست السلطة او الدولة عن هذا فالمسئولية فردية في عنق كل - 00:11:44
مسلم سؤال اخر هل في البال حق سوى الزكاة هل في اموال لحقوق اخرى تلزمنا شرعا غير الزكاة؟ الزكاة هي الحق الدوري الذي يجب عليه صورة دورية مقدر في المال والذي والذي يجب وجوبا عينيا على احاد المزكين - 00:12:14
يجب بسبب ملكك للمال. لكن في المال حقوق اخرى تتسم بانها طارئة وغير مقدرة بمقدار معلوم وغير ثابتة ثبوت الزكاة. وهي لا تجب بسبب ملكك المال انما بسبب باسباب عارضة طارئة والمال شرط لوجوبها - 00:12:40
من الامسلة على هذا نفقة الزوجة مسلا في ما لك حق ان تنفق على زوجك. وان تنفق على ولدك. ولا تنفق عليهم من اموال الزكاة بطبيعة الحال لو ان الولد كبر واستقل واصبح عنده يدخن وعنده مال لا يلزمك ان تنفق عليه ياه بطبيعة الحال - 00:13:06
اللي عنده حق اللي عنده حيوانات اليفة عنده قطة مسلا في في البيت يلزمه ان يطعمها. طبعا مش يطعمها من الزكاة. يطعمها من من امواله العامة. ضيف نزل عندك يلزمك - 00:13:30
اكرامه حق واجب في المال لكن ليس من جنس الزكاة في حاجة ايضا اسمها التوزيف ايه معنى التوزيف. اذا نزلت بالامة نازلة ولم تفي موارد المال لدفعها فيجوز لولي الامر ان يوزف او ان يفرض في اموال الاغنياء ما يلزم لدفع هذه النازلة. يعمل ضريبة بالقوة - 00:13:45
لو لو لم لو لم يبادر الناس طواعية لبذل اموالهم في هذه النازلة. لو دهم العدو محلة قوم ولزم ان تجمع اموال لدفع هذا الصائل وتقاعس الناس عن البذل الطوعي الاختياري لولي الامر ان يفرض في اموالهم فرضا وان يأخذ من اموالهم عنوة - 00:14:19
يجب بدفع هذه النازلة. لكن بشرط ان تنفق يعني ان تجبى الاموال من اهلها وان تنفق على وجهها وان فعلا لا تفي موارد بيت المال بهذا وفقهائنا عبر التاريخ. كانوا في منتهى اليقزة والحزر - 00:14:45
حتى لا يستطيل الحاكم يعني بفتاوى اهل اهل العلم لكي يجور على اموال الناس. الامام النووي رحمه الله سألوا السلطان في زمانه ان يصدر فتوى بجواز اخذ فرض الاموال على الاغنياء علشان - 00:15:05
الجهاد والنوازل التي نزلت بالامة قال له كويس. هذا كلام جميل. لكن آآ السلطان عنده الف جارية وكل جارية عندها ما شاء الله كمية من الزهب يعني رهيبة جدا. فجمع كل الذهب هذا ورجعه الى بيت المال - 00:15:29
اولا فاذا لم يفي هذا باللازم للجهاد في سبيل الله ساعتها نفتيك ونفرط في اموال الناس ما الزم بدفع هذه النازلة اخر حاجة صدقة الفطر صدقة الفطر هي الصدقة التي تيبو الفطر من رمضان فريضة من الفرائض - 00:15:49
واجب من الواجبات القول بسنيتها قول شاذ منكر شرعت طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للفقراء والمساكين وتجب بغروب الشمس من اخر يوم من ايام رمضان. فمن تزوج او ولد له ولد - 00:16:14
او اسلم قبل غروب الشمس تلزمه الفطرة. كان بعد الغروب لم تلزمه. المخاطبون بهذه الصدقة صدقة الفطر كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم تيب على العبد والحر. والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين - 00:16:40
على المسلم ان يخرجها عن نفسه وعمن تلزمه نفقتهم من الازواج والاقارب يبدأ في ذلك بنفسه فزوجته فاولاده فبقية القرابة الاقرب. فالاقرب حسب قواعد الميراس فان كان في من يعولهم المزكي من ليس بمسلم لم تلزمه زكاة الفطر. لو عنده خادم او خادم غير - 00:17:00
مسلم وهو بيصرف عليه لا تلزمه زكاة الفطر لان الاسلام شرط في وجوبها. لاتيه بالزكاة على الحمل الذي في البطن الا ان يتطوع ان يكون هذا على سبيل التطوع فلا بأس - 00:17:28
لا يشترط الوجوب بها الا الاسلام وان يكون مقدار الزكاة فاضلا عن قوتك وعن قوت من يلزمهم من تلزمك نفقتهم في يوم العيد وليلته ما لحقت نصاب زي زكاة المال يدوب ما دمت تملك قوت يومك وليلة ما فاض عن هذا يلزمك ان تقيمون زكاة - 00:17:45
مقدارها صاع من طعام اتصاع اربعة امداد حوالي تلاتة كيلو من الرز او القمح آآ تقريبا. آآ تخرج من كل ما اتخذه الناس طعاما البر والتمر والشعير والزبيب وكل ما اتخذه الناس طعاما ويجوز اخراج القيمة عند ظهور الحاجة او - 00:18:10
المصلحة. قضية جدلية بتتكرر كل كل عام والظاهر فيها جواز اخراج القيمة اذا ترجحت في ذلك الفقير او زهرت الحاجة الى ذلك وقد رأينا في زكاة المال ان معاذا قال لاهل اليمن ادوني ثياب بدلا - 00:18:35
من الشعير الذرة اهون. عليكم الثياب عندي في يعني كثيرة جدا. وانفع خير لاصحاب النبي في المدينة. ميقاتها في ميقات استحباب وميقات جواز. ميقات الاستحباب من فجر يوم العيد الى خروج الناس الى - 00:18:55
ميقات الجواز تقديمها قبل العيد بالقدر الذي تصل فيه الى المستحقين. في يوم العيد او قبله بيومين او ثلاثة. اذا كان التدبير يحتاج عشان نوصله الناس تحتبس مو عشرة ايام نقدمها احنا عندنا توصل للناس قبل العيد بيومين او بتلات تيام يقدروا ينتفعوا - 00:19:15
في يوم العيد ان شاء الله. تأخيرها عن يوم العيد محرم بالاجماع ويلزمه القضاء بلا نزاع طب من لم يتيسر له احد يأخزها يعزلها عن بقية امواله وتصبح امانة في ذمته الى ان تصل الى المستحق - 00:19:39
مصارف صدقة الفطر عند الجمهور هي مصارف زكاة المال لعموم النصوص الواردة في باب ومن اهل العلم من قال ان انها خاصة بالفقراء والمساكين لحديث ابن عباس. فرض رسول الله - 00:19:59
صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعم للفقراء والمساكين. الاصل ان تخرج حيث تقيم ولا بأس عند الحاجة او المصلحة ان تنقل الى بلد اخر. وبهذا ينتهي - 00:20:19
في فقه الزكاة ان شاء الله لنبدأ في ركن اخر من اركان الاسلام صبيحة الغد ان شاء الله ان كان في الاجال وفسحة. اسأل الله جل وعلا ان يجعلنا واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. وان يصلح لنا - 00:20:39
ديننا ودنيانا انه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا - 00:20:59
Transcription
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم انا نسألك خيرها هذا اليوم وخير ما بعده. ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده - 00:00:00
اللهم انا اصبحنا منك في نعمة وعافية وستر فاتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والاخرة. اللهم ما اصبح بنا من نعمة او باحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك - 00:00:17
فلك الحمد ولك الشكر لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم انا اصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك انك انت الله لا اله الا انت وحدك لا شريك لك وان محمدا عبدك ورسولك - 00:00:36
اما بعد فهذه متابعة في سلسلة ما لا يسع المسلم جهله في حلقتها الثانية والسبعين ولا يزال الحديث موصولا ومتتابعا حول فقه الزكاة. من المسائل التي يتحدث عنها الناس في باب الزكاة - 00:01:03
نقل الزكاة الى غير بلد الوجوب المقيمون هنا في هذا البلد هل يمكن ان ينقلوا زكاة اموالهم الى بلادهم في المشرق مثلا او الى بعض اهليهم في ولاية اخرى الجواب عن هذا - 00:01:27
ان الاصل ان زكاة المال تنفق حيث يوجد المال وان زكاة الفطر تنفخ حيث يوجد المزكون هذه زكاة اموال وهذه زكاة نفوس. فزكاة المال تنفق حيث يوجد المال زكاة النفوس تنفخ حيث توجد هذه النفوس - 00:01:47
ومع هذا يجوز الخروج عن هذا الاصل للمصلحة وللحاجة فقد تنقل الى منطقة مأزومة الى منطقة منكوبة. او قد تنقل الى ذوي قرابة او ذوي رحم قم امس حاجة الى الزكاة من الفقراء المحليين المجاورين لك - 00:02:13
لكن ينبغي الا نحرم الفقراء المحليين والمؤسسات المحلية من من جزء من زكواتنا حتى وان توجهت نياتنا الى اغاثة منكوبينا في المشرق. لكن المحيطين بنا والمجاورين لنا لهم حق كذلك حتى ايضا لا يشاع عن الجانية المسلمة ان كل خيراتها تصدر الى الخارج وان - 00:02:38
من المحيطين بها لا ينالون من خيراتها شيئا من المسائل التي تثار ايضا تعجيل الزكاة وتأجيلها هل يجوز تعجيل الزكاة قبل ميقات وجوبها اولا اتفق اهل العلم على انه لا يجوز تعجيل الزكاة قبل انعقاد سبب الوجوب. لو واحد ما عندوش مال اصلا - 00:03:11
لم يبلغ ماله النصاب لم تجب عليه الزكاة فلا يقبل منه ولا يصلح ان يعجل زكاة قبل انعقاد سبب وجوبها وهو ملك النظام. اما اذا ملك النصاب انعقد احد سببي الوجوب وهو ملك - 00:03:39
وبقي حولان الحول. هل يجوز اخراج الزكاة لمن ملك نصابا قبل ان يحول حولها؟ جمهور اهل العلم على جواز هذا آآ للمصلحة وللحاجة لا بأس بهذا خالف في هذا المالكية. لكن الصواب - 00:04:02
انه يجوز تعجيلها قبل تمام حولها نعم قبل تمام حولها والدليل على هذا ان العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل زكاة قبل ان تحل فرخص له في ذلك - 00:04:22
فرخصه في ذلك. ايضا حديث علي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر انا كنا قد اخذنا زكاة العباس عام الاول للعام. يعني عام السنة الماضية اخدناه للعام يبقى لا حرج في تعجيل الزكاة للحاجة اذا وجدت حاجة او مصلحة تقتضي لو طرأت بالمسلمين - 00:04:44
آآ لو طرأت عليهم نازلة واحتاجوا الى مال يبذل لها فيمكن ان يستقرض او ان وعجل آآ زكوات بعض الناس لدفع هذه الحاجة ويحدس نوع من انواع التصفية في نهاية العام. يعني هذه - 00:05:13
سحوبات من رصيد الزكاة. اخي العام ننزر كم يلزمنا زكاة وكم بذلنا ونعمل مقاصة وتصفية اه شيخ الاسلام رحمه الله يقول يجوز تعجيل الزكاة قبل وجوبها بعد وجود سبب الوجوب وهو ملك النصاب - 00:05:35
عند جمهور العلماء منهم الائمة ابو حنيفة والشافعي واحمد. فيجوز تعجيل زكاة الماشية والنقد بين وعروض التجارة اذا ملك اني صابر. طب ايه سبب الخلاف؟ لماذا اختلف او خالف في هذا من خالف وقال لا - 00:05:55
ينبغي اخراج الزكاة قبل ميقاتها. لان فيه سؤال سئل هل الزكاة عبادة محضة ام انها حق للمساكين؟ من قال انها عبادة محضة وشبهها بالصلاة لم يجز اخراجها قبل الوقت. كما انك - 00:06:15
لا يجوز ان تصلي الظهر الساعة عشرة صباحا ومساء او تصلي العصر الساعة اتناشر فمن قال انها عبادة محضة لم يجز اخراجها قبل ميقاتها. ومن شبهها بالحقوق الواجبة الديون بزمتك دين للفقراء. يجوز تعجيل الدين قبل ميقاته - 00:06:32
طب القيمة في الزكاة الاصل اخراج الزكاة من عين ما وجب. خذ الحبة من الحب والتمر من من التمر. والنقود من النقود. الاصل اخراج الزكاة من عيني ما وجبتش لكن لكنها عروض التجارة الزكاة فيك في قيمها - 00:06:56
تاجر عنده محل كشري استور الاصل ان الزكاة في القيمة وليس في وليس في اعيان البضائع الموجودة عنده. الا اذا آآ ترجحت مصلحة الفقير في اخراج القيمة اذا كان الاحزى للفقير اخراج القيمة فلا بأس في هذا. والدليل على هذا ما رواه البخاري معلقا ان معاذ - 00:07:18
ابن جبل قال لاهل اليمن ائتوني بعرض ثياب اه في الصدقة مكان الشعير والذرة. اهون عليكم وخير لاصحاب النبي صلى الله وسلم في المدينة. عشان تشيل ذرة وشعير من اليمن توديهم المدينة كم مشقة النقل - 00:07:43
كم تكلفته؟ كم تبعاته؟ لكن الثياب نقلها اهون اخف ايسر. وفي الوقت نفسه انفع فقال له معاذ ائتوني بثياب بعرض ثياب خميس او لبيس انواع من الثياب في الصدقة مكان الشعير والذرة. اهون عليكم وخير لاصحاب - 00:08:12
بالنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. ما ينفعش حد يقول ان ده قد يكون مجرد اجتهاد من معاز وده قول صحابي ولا تضهض به وحده حجة لان الغالب ان النبي صلى الله عليه وسلم استقبل هذا في المدينة وعلم به فيصبح سنة تقريرية لانها مرسلة الى المدينة. والنبي صلى الله عليه وسلم - 00:08:36
على قيد الحياة واستقبلها ولابد ان يكون قد بلغ علمه بها وسكت على ذلك واقره فصار سنة تقرينية ولو افترضنا ان هذا لم يبلغه فان معاذ مزكى من النبي عليه الصلاة والسلام. والسلام فيعني قد - 00:09:02
قال فيه ان اعلمكم بالحلال والحرام معاذ ابن جبل آآ شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اختار مذهب فقال اخراج القيمة لغير المصلحة والحاجة لا يجوز. يعني الاصل اخراج الزكاة من عين ما وجد. واخراج القيمة يعدل - 00:09:22
عنه للمصلحة وللحاجة يعني اول عدل ايه موضوع العدل ده لو انا عندي بستان واخرجت ثماره بعتها الثمر اذا بدا صباحه يجوز بيعه لتاجر. يجي تاجر اذا بدا اتضح الثمر وامنت العاهة يصح تجهيزه يشتري الثمار وهي لا تزال على رؤوس الشجرة. لو انا بعت - 00:09:47
كل ثمار ومحصول ارضي لتاجر. واخدت فلوس اصبح الذي الذي في في يد مال فاخرج الزكاة من المال لاني سويت الفقير بنفسي عدلت بينه وبين نفسه. لا يقال لي اذهب واشتري تمرا - 00:10:18
حبا واشتري كزا لان انت صاحب تمر وصاحب حب تطلع من الحب وتطلع من بس انا ما خدتش من الحب ولم التمر حاجة انا بعتها وخدت فلوس فسويت بيني وبين الفقير - 00:10:39
عدلت بيني وبينه فلا بأس بذلك ان شاء الله. علاقة الدولة بالزكاء عندما كان الزمان رخاء عندما كانت الشريعة هي الحكم وهي المرجعية العليا في بلاد المسلمين. الزكاة مؤسسة من مؤسسات الدولة - 00:10:56
وزارة من وزاراتها هيئة من هيئتها العامة لان الزكاة من اعظم موارد الدولة الاسلامية. الاصل ان الزكاة خاصة الاموال الظاهرة منوطة بالسلطان ولا تترك لمجرد ذمم المزكين وتقديرهم الشخصي. فيه عمال زكاء. اصلا زكاة بهيمة الانعام وزكاة الحومة - 00:11:18
الاموال الظاهرة هذه كان الحاكم يرسل عماله يرسل رجاله لتقدير الزكوات يعني اصحابها واخذها منه. فالاصل ان الزكاة منوطة بالسلطان لا تترك لمجرد زمم المزكين وتقديرهم الشخصي. لكن ان تقاعست السلطة او الدولة عن هذا فالمسئولية فردية في عنق كل - 00:11:44
مسلم سؤال اخر هل في البال حق سوى الزكاة هل في اموال لحقوق اخرى تلزمنا شرعا غير الزكاة؟ الزكاة هي الحق الدوري الذي يجب عليه صورة دورية مقدر في المال والذي والذي يجب وجوبا عينيا على احاد المزكين - 00:12:14
يجب بسبب ملكك للمال. لكن في المال حقوق اخرى تتسم بانها طارئة وغير مقدرة بمقدار معلوم وغير ثابتة ثبوت الزكاة. وهي لا تجب بسبب ملكك المال انما بسبب باسباب عارضة طارئة والمال شرط لوجوبها - 00:12:40
من الامسلة على هذا نفقة الزوجة مسلا في ما لك حق ان تنفق على زوجك. وان تنفق على ولدك. ولا تنفق عليهم من اموال الزكاة بطبيعة الحال لو ان الولد كبر واستقل واصبح عنده يدخن وعنده مال لا يلزمك ان تنفق عليه ياه بطبيعة الحال - 00:13:06
اللي عنده حق اللي عنده حيوانات اليفة عنده قطة مسلا في في البيت يلزمه ان يطعمها. طبعا مش يطعمها من الزكاة. يطعمها من من امواله العامة. ضيف نزل عندك يلزمك - 00:13:30
اكرامه حق واجب في المال لكن ليس من جنس الزكاة في حاجة ايضا اسمها التوزيف ايه معنى التوزيف. اذا نزلت بالامة نازلة ولم تفي موارد المال لدفعها فيجوز لولي الامر ان يوزف او ان يفرض في اموال الاغنياء ما يلزم لدفع هذه النازلة. يعمل ضريبة بالقوة - 00:13:45
لو لو لم لو لم يبادر الناس طواعية لبذل اموالهم في هذه النازلة. لو دهم العدو محلة قوم ولزم ان تجمع اموال لدفع هذا الصائل وتقاعس الناس عن البذل الطوعي الاختياري لولي الامر ان يفرض في اموالهم فرضا وان يأخذ من اموالهم عنوة - 00:14:19
يجب بدفع هذه النازلة. لكن بشرط ان تنفق يعني ان تجبى الاموال من اهلها وان تنفق على وجهها وان فعلا لا تفي موارد بيت المال بهذا وفقهائنا عبر التاريخ. كانوا في منتهى اليقزة والحزر - 00:14:45
حتى لا يستطيل الحاكم يعني بفتاوى اهل اهل العلم لكي يجور على اموال الناس. الامام النووي رحمه الله سألوا السلطان في زمانه ان يصدر فتوى بجواز اخذ فرض الاموال على الاغنياء علشان - 00:15:05
الجهاد والنوازل التي نزلت بالامة قال له كويس. هذا كلام جميل. لكن آآ السلطان عنده الف جارية وكل جارية عندها ما شاء الله كمية من الزهب يعني رهيبة جدا. فجمع كل الذهب هذا ورجعه الى بيت المال - 00:15:29
اولا فاذا لم يفي هذا باللازم للجهاد في سبيل الله ساعتها نفتيك ونفرط في اموال الناس ما الزم بدفع هذه النازلة اخر حاجة صدقة الفطر صدقة الفطر هي الصدقة التي تيبو الفطر من رمضان فريضة من الفرائض - 00:15:49
واجب من الواجبات القول بسنيتها قول شاذ منكر شرعت طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للفقراء والمساكين وتجب بغروب الشمس من اخر يوم من ايام رمضان. فمن تزوج او ولد له ولد - 00:16:14
او اسلم قبل غروب الشمس تلزمه الفطرة. كان بعد الغروب لم تلزمه. المخاطبون بهذه الصدقة صدقة الفطر كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم تيب على العبد والحر. والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين - 00:16:40
على المسلم ان يخرجها عن نفسه وعمن تلزمه نفقتهم من الازواج والاقارب يبدأ في ذلك بنفسه فزوجته فاولاده فبقية القرابة الاقرب. فالاقرب حسب قواعد الميراس فان كان في من يعولهم المزكي من ليس بمسلم لم تلزمه زكاة الفطر. لو عنده خادم او خادم غير - 00:17:00
مسلم وهو بيصرف عليه لا تلزمه زكاة الفطر لان الاسلام شرط في وجوبها. لاتيه بالزكاة على الحمل الذي في البطن الا ان يتطوع ان يكون هذا على سبيل التطوع فلا بأس - 00:17:28
لا يشترط الوجوب بها الا الاسلام وان يكون مقدار الزكاة فاضلا عن قوتك وعن قوت من يلزمهم من تلزمك نفقتهم في يوم العيد وليلته ما لحقت نصاب زي زكاة المال يدوب ما دمت تملك قوت يومك وليلة ما فاض عن هذا يلزمك ان تقيمون زكاة - 00:17:45
مقدارها صاع من طعام اتصاع اربعة امداد حوالي تلاتة كيلو من الرز او القمح آآ تقريبا. آآ تخرج من كل ما اتخذه الناس طعاما البر والتمر والشعير والزبيب وكل ما اتخذه الناس طعاما ويجوز اخراج القيمة عند ظهور الحاجة او - 00:18:10
المصلحة. قضية جدلية بتتكرر كل كل عام والظاهر فيها جواز اخراج القيمة اذا ترجحت في ذلك الفقير او زهرت الحاجة الى ذلك وقد رأينا في زكاة المال ان معاذا قال لاهل اليمن ادوني ثياب بدلا - 00:18:35
من الشعير الذرة اهون. عليكم الثياب عندي في يعني كثيرة جدا. وانفع خير لاصحاب النبي في المدينة. ميقاتها في ميقات استحباب وميقات جواز. ميقات الاستحباب من فجر يوم العيد الى خروج الناس الى - 00:18:55
ميقات الجواز تقديمها قبل العيد بالقدر الذي تصل فيه الى المستحقين. في يوم العيد او قبله بيومين او ثلاثة. اذا كان التدبير يحتاج عشان نوصله الناس تحتبس مو عشرة ايام نقدمها احنا عندنا توصل للناس قبل العيد بيومين او بتلات تيام يقدروا ينتفعوا - 00:19:15
في يوم العيد ان شاء الله. تأخيرها عن يوم العيد محرم بالاجماع ويلزمه القضاء بلا نزاع طب من لم يتيسر له احد يأخزها يعزلها عن بقية امواله وتصبح امانة في ذمته الى ان تصل الى المستحق - 00:19:39
مصارف صدقة الفطر عند الجمهور هي مصارف زكاة المال لعموم النصوص الواردة في باب ومن اهل العلم من قال ان انها خاصة بالفقراء والمساكين لحديث ابن عباس. فرض رسول الله - 00:19:59
صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعم للفقراء والمساكين. الاصل ان تخرج حيث تقيم ولا بأس عند الحاجة او المصلحة ان تنقل الى بلد اخر. وبهذا ينتهي - 00:20:19
في فقه الزكاة ان شاء الله لنبدأ في ركن اخر من اركان الاسلام صبيحة الغد ان شاء الله ان كان في الاجال وفسحة. اسأل الله جل وعلا ان يجعلنا واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. وان يصلح لنا - 00:20:39
ديننا ودنيانا انه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا - 00:20:59