العلم والدعوة والعبادة - الشيخ عبد الله الغديان - مشروع كبار العلماء
ما معنى أن المشقة تجلب التيسر في الزمان؟ الشيخ الغديان - مشروع كبار العلماء
Transcription
كيف ان المشقة تجلب التيسير في الزمان فما معنى ذلك بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله اصحابي اجمعين - 00:00:00ضَ
الجواب هذه القاعدة من القواعد الكلية والادلة التي دلت على هذه القاعدة من القرآن ومن السنة كثيرة كقوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها وابلغ اية جاءت في هذا الموضوع قول الله جل وعلا ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج - 00:00:19ضَ
والمقصود من هذه القاعدة هو ان الله سبحانه وتعالى شرع هذه الشريعة عزائم وشرع رخص وكل من العزائم والرخص عندما يباشرها الشخص تقترن بمشقة مناسبة لها فمشقة الجهاد في سبيل الله - 00:00:55ضَ
ومشقة الحج مشقة صيام رمضان مشقة الذهاب الى المسجد من اجل ان يؤدي صلاة من الصلوات الخمس هذه الاعمال كل عمل منها له مشقة تناسبه والله جل وعلا شرع الرخص - 00:01:33ضَ
وذلك من اجل التخفيف على المكلف لان المكلف لو باشر العمل انه عزيمة مع وجودي السبب المقتضي الرخصة تكون مشقة هذا العمل خارجة عن المعتاد فشرع الله الرخص من اجل ان تكون المشقة معتادة - 00:02:02ضَ
بالنسبة لها واسباب الرخص كثيرة اسباب الرخص كثيرة منها النسيان ومنها الخطأ ومنها الاكراه ومنها كثيرة جدا قد تكون مثلا من ناحية المكان وقد تكون من ناحية الزمان وقد تكون من ناحية القول وقد تكون من ناحية - 00:02:39ضَ
الفعل فقوله هنا من ناحية الزمان مثل مثل الان الانسان عندما يجمع بين الصلاتين جمع تقديم او جمع تأخير هذا فيه اه يعني فيه رخصة من ناحية الزمان ومثل آآ الشخص عندما يفطر في السفر ويؤخر القضاء - 00:03:08ضَ
يؤخره وكذلك بالنسبة للنفساء وكذلك بالنسبة للحائض كل منهما كل واحدة منهما لا يجوز لها ان تصوم ولها ان تصوم فيما بعد. واذا صامت فيما بعد فاجرها كاجر من صام رمضان - 00:03:37ضَ
في وقته وبالله التوفيق احسن الله اليكم يسأل ايضا عن وجه الشبه بين المدرك والقاعدة الجواب هذه الشريعة مشتملة على اصول يعني قواعد وهذه القواعد يتفرع عنها فروع والذي وهذه القواعد يتفرع عنها فروع - 00:03:58ضَ
هذه القواعد منها قواعد الاصول ومنها قواعد الفقه ومنها قواعد اه المقاصد ومنها ايضا الضوابط اه الفقهية والمسألة اذا وقعت قد يكون مدركها دليلا خاصا او دليلا عاما او اه تقعيدا عاما او تقعيدا خاصا - 00:04:31ضَ
او اجماعا او قياسا او يكون المدرك هو المصالح المرسلة والمقصود بالمدرك هنا هو المحل الذي يكون اساسا لمشروعية هذا الفرع ولا شك ان الشخص عندما يكون عنده اتجاه للربط - 00:05:04ضَ
بين فروعي الشريعة ومداركها سواء كان المدرك من قواعد الاصول او من قواعد الفقه او من قواعد مقاصد الشريعة لا شك ان هذا يحدث عنده اطمئنانا حينما يحكم على هذا الفرع - 00:05:40ضَ
بنفي او اثبات اما اذا كان يحكم على الاشياء بدون ربط لها بمداركها فهو ليس على ثقة من هذا الفقه وبالله التوفيق - 00:06:09ضَ