نور على الدرب - الحديث - الشيخ عبد الله الغديان - مشروع كبار العلماء

ما معنى حديث (الولد للفراش وللعاهر الحجر)؟ الشيخ عبد الله الغديان

عبدالله الغديان

ما معنى حديث الولد للفراش وللعاهر الحجر الجواب من قواعد هذه الشريعة ان الله سبحانه وتعالى رتب المصالح على فعلي المأمور وعلى ترك المنهي يعني تفعل ما امرت به مصلحة - 00:00:00ضَ

تترك ما نهيت عنه يكون مصلحة ولا يستثنى من هذا الباب الا عن طريق المستند شرعي والمفاسد المفاسد تكون في ترك المأمور به وفي فعلي المنهي عنه ولا يخرج ولا يستثنى من هذا الاصل - 00:00:36ضَ

الا بدليل شرعي واذا نظرنا الى الاوامر وجدنا ان الله لا يأمر الا بمصلحة واذا نظرنا الى النواهي وجدنا ان الله لا ينهى الا عن مفسدة عن ما فيه مفسدة - 00:01:07ضَ

هذه المسألة هذه المسألة اذا نظرنا اليها وجدنا انها مستثناة من الاصل لان في قاعدة في الشريعة وهي ان الاسباب المشروعة لا يترتب عليها مسببات غير مشروعة لا يترتب عليها مسببات غير مشروعة. وهكذا بالنظر للاسباب الممنوعة لا يرتب الله عليها مصالح - 00:01:23ضَ

حينما توجد اذا نظرنا الى النكاح وجدنا انه سبب شرعي وان الاولاد يعني مسبب من هذا السبب يعني نشأوا عن النكاح فيلحقون بالام وبالاب واحكامهم معروفة في الشريعة فالسبب مشروع - 00:01:54ضَ

والمسبب آآ مشروع بمعنى ان بمعنى ان الولد الحق بالام والحق بالاب اذا نظرنا الى الزنا وجدنا انه سبب غير مشروع وقاعدة الشريعة ان الله لا يرتب مصلحة على امر نهى عنه - 00:02:17ضَ

الا اذا جاء الاستثناء من من الشعر نفسه هذه الحال وجدنا الاستثناء وجدنا الاستثناء من جهة الام عندما يكون هناك زنا الولد يلحق بالام الولد يلحق بالام وذلك من اجل مصلحته خشية من ضياعه. فيلحق بها وباهلها - 00:02:42ضَ

لا ينسب اليها والى اهلها لكن الزاني هذا حكمه اذا كان محصنا الرجم واذا كان غير محصن فانه يجلد الحد المعروف وبالله التوفيق - 00:03:11ضَ