جميع فتاوى نور على الدرب ( القسم الأول ) -الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
ما معنى قوله تعالى (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهم لعدتهن...)؟ الشيخ صالح الفوزان
قال الله تعالى في سورة الطلاق يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة. وتلك حدود الله ومن يتعدى - 00:00:00
الله فقد ظلم نفسه. الاية يقول ما معنى هذه الاية؟ وهل المقصود بقوله من بيوتهن اذا كانت ملكا لهن ام ماذا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم - 00:00:20
يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. الاية هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وامر لامته خاطب النبي صلى الله عليه وسلم تشريفا له ثم وجه الخطاب الى الامة فقال اذا طلقتم النساء فطلقوهن. لعدتهن. نعم. وقد ورد تفسير - 00:00:40
عن النبي صلى الله عليه وسلم بان يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. وهذا ما يسمى بطلاق السنة. نعم. ان يطلقها وهي طاهر من الحيض في طهر لم يجامعها فيه. وفي هذا النهي عن طلاقها في غير هذه الحالة. يعني يطلقها وهي حائض او - 00:01:00
يطلقها في طهر جامعها فيه. واذا كانت حامل اما اذا استبان حملها فانه يطلقها. اذا اذا طلقها في طهر جامعها في وقد استبان حملها فلا مانع من ذلك. او طلقها في طهر لم يجامعها فيه ولم يستبن حملها فهذا هو طلاق السنة ايضا. نعم. وهو الذي امر الله ان - 00:01:20
وطلق له النساء طلقوهن لعدتهن. نعم. قوله تعالى واحصوا العدة اي تقيدوا بها بالا تزيدوا عليها ولا تنقصوا منها والعدة كما بينها الله سبحانه وتعالى في ايات اخرى في سورة البقرة ان الحائض تعتد بثلاث حيض وفي هذه السورة ان - 00:01:40
عامل تهتد بوضع الحمل. نعم. طلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم هذا امر من الله سبحانه وتعالى لتقواه التزام هذه الاحكام التي بينها لانها من مصالح العباد وهي عبادة لله سبحانه وتعالى بالتزام امره واجتناب نهيه. لا - 00:02:00
اخرجوهن من بيوتهن الا فيه نهي من الله سبحانه وتعالى ان تخرج المطلقة من بيت الزوجية قبل نهاية عدتها ففيه مشروعية آآ اعتداد المطلقة في بيت الزوجية والا تخرج منه لانها ان كانت رجعية فانها زوجة لها حكم الزوجات ولعل مطلقة - 00:02:20
وها ان يراجعها تكون الفرصة مهيأة للرجعة التي يرغب فيها الشارع. نعم. فيها مصلحة. وان كانت باينة فهذا محل خلاف بين اهل العلم. هل تجب؟ هل لها ان تجب لها السكنة او لا تجب. وظاهر الاية انها ايضا اه تجب لها السكنة. والمسألة فيها خلاف. نعم. اما الرجعية فلا خلاف لانها تجب - 00:02:40
السكنة لانها زوجة والنفقة نعم والنفقة لانها زوجة ولا يخرجن الا ان يأتين يعني انتم لا تخرجوهن ايها الازواج وهن لا يخرجن بانفسهم هذا نهي لهن. نعم. بعدما نهى الازواج عن عن اخراجهن نهاهن عن الخروج بانفسهن. برغبتهن يعني برغبتهن. نعم - 00:03:00
الا ان يأتين بفاحشة مبينة. الفاحشة المبينة قيل هي الزنا. وقيل هي البذاءة باللسان يعني يحصل منها بذاءة على الزوج او على اهله الزوج سب يعني او شتم او غير ذلك نعم فانها حينئذ يسوء اخراجها من من بيت الزوجية الا يأتين بفاحشة - 00:03:20
وبينة والاية عامة الاية عامة للفاحشة المبينة سواء كانت زنا او بذائة او غير ذلك. تلك حدود الله اي احكامه التي حددها وبينها لعباده فالتزموها ولا تتعدوها. من يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه حيث انه عصى الله سبحانه وتعالى - 00:03:40
مرض نفسه بالعقوبة بعقوبة المخالفة لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. لا تدري لعل الله يحدث رغبة في الرجعة بعد ويحصل من الزوج ان يراجع زوجته ويرغب في بقائها في عصمته ويكون هذا مما احدثه الله سبحانه وتعالى بعد ما حصل - 00:04:00
من الطلاق والنفرة عادت المودة. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. الى اخر الاية. نعم. فدلت هذه الاية على تحريم طلاق البدعة وهو الطلاق في الحيض او في الطهر الذي جامعها فيه ولم يتبين حملها. نعم. وكذلك دلت اه على تحريم طلاق اه ثلاث بلفظ واحد لانه بدعة - 00:04:20
وشرعت للمسلم ان يطلق في حالة يباح له فيها الطلاق شرعا وهو الطهر الذي لم يجامعها فيه او في حالة ما اذا كان نجا معها في الطهر ولكن تبين حملها فحينئذ يجوز له طلاقها. نعم. ودلت على سكن المعتدة في بيت الزوجية حتى تكمل عدتها - 00:04:40
ودلت على تحريم اخراجها او خروجها من بيت الزوجية قبل تمام العدة. ودلت على وجوب التقيد بالعدة فلا يزاد فيها ولا ينقص. نعم. اه عرفنا ان طلاق البدعة هو الذي يكون في طهر جامعها فيه او في حال الحيض. وهذا لا يجوز. لكن اذا صدر - 00:05:00
في هاتين الحالتين فهل يقع ام لا؟ جمهور اهل العلم على انه يقع. نعم. لان ابن عمر رضي الله عنهما طلق زوجته وهو وهي حائض فامر النبي صلى الله عليه وسلم بمراجعتها. والمراجعة لا تكون الا من طلاق قد وقع. وهذا الذي عليه جمهور اهل العلم. نعم. نعم - 00:05:20
Transcription
قال الله تعالى في سورة الطلاق يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة. وتلك حدود الله ومن يتعدى - 00:00:00
الله فقد ظلم نفسه. الاية يقول ما معنى هذه الاية؟ وهل المقصود بقوله من بيوتهن اذا كانت ملكا لهن ام ماذا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم - 00:00:20
يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. الاية هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وامر لامته خاطب النبي صلى الله عليه وسلم تشريفا له ثم وجه الخطاب الى الامة فقال اذا طلقتم النساء فطلقوهن. لعدتهن. نعم. وقد ورد تفسير - 00:00:40
عن النبي صلى الله عليه وسلم بان يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. وهذا ما يسمى بطلاق السنة. نعم. ان يطلقها وهي طاهر من الحيض في طهر لم يجامعها فيه. وفي هذا النهي عن طلاقها في غير هذه الحالة. يعني يطلقها وهي حائض او - 00:01:00
يطلقها في طهر جامعها فيه. واذا كانت حامل اما اذا استبان حملها فانه يطلقها. اذا اذا طلقها في طهر جامعها في وقد استبان حملها فلا مانع من ذلك. او طلقها في طهر لم يجامعها فيه ولم يستبن حملها فهذا هو طلاق السنة ايضا. نعم. وهو الذي امر الله ان - 00:01:20
وطلق له النساء طلقوهن لعدتهن. نعم. قوله تعالى واحصوا العدة اي تقيدوا بها بالا تزيدوا عليها ولا تنقصوا منها والعدة كما بينها الله سبحانه وتعالى في ايات اخرى في سورة البقرة ان الحائض تعتد بثلاث حيض وفي هذه السورة ان - 00:01:40
عامل تهتد بوضع الحمل. نعم. طلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم هذا امر من الله سبحانه وتعالى لتقواه التزام هذه الاحكام التي بينها لانها من مصالح العباد وهي عبادة لله سبحانه وتعالى بالتزام امره واجتناب نهيه. لا - 00:02:00
اخرجوهن من بيوتهن الا فيه نهي من الله سبحانه وتعالى ان تخرج المطلقة من بيت الزوجية قبل نهاية عدتها ففيه مشروعية آآ اعتداد المطلقة في بيت الزوجية والا تخرج منه لانها ان كانت رجعية فانها زوجة لها حكم الزوجات ولعل مطلقة - 00:02:20
وها ان يراجعها تكون الفرصة مهيأة للرجعة التي يرغب فيها الشارع. نعم. فيها مصلحة. وان كانت باينة فهذا محل خلاف بين اهل العلم. هل تجب؟ هل لها ان تجب لها السكنة او لا تجب. وظاهر الاية انها ايضا اه تجب لها السكنة. والمسألة فيها خلاف. نعم. اما الرجعية فلا خلاف لانها تجب - 00:02:40
السكنة لانها زوجة والنفقة نعم والنفقة لانها زوجة ولا يخرجن الا ان يأتين يعني انتم لا تخرجوهن ايها الازواج وهن لا يخرجن بانفسهم هذا نهي لهن. نعم. بعدما نهى الازواج عن عن اخراجهن نهاهن عن الخروج بانفسهن. برغبتهن يعني برغبتهن. نعم - 00:03:00
الا ان يأتين بفاحشة مبينة. الفاحشة المبينة قيل هي الزنا. وقيل هي البذاءة باللسان يعني يحصل منها بذاءة على الزوج او على اهله الزوج سب يعني او شتم او غير ذلك نعم فانها حينئذ يسوء اخراجها من من بيت الزوجية الا يأتين بفاحشة - 00:03:20
وبينة والاية عامة الاية عامة للفاحشة المبينة سواء كانت زنا او بذائة او غير ذلك. تلك حدود الله اي احكامه التي حددها وبينها لعباده فالتزموها ولا تتعدوها. من يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه حيث انه عصى الله سبحانه وتعالى - 00:03:40
مرض نفسه بالعقوبة بعقوبة المخالفة لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. لا تدري لعل الله يحدث رغبة في الرجعة بعد ويحصل من الزوج ان يراجع زوجته ويرغب في بقائها في عصمته ويكون هذا مما احدثه الله سبحانه وتعالى بعد ما حصل - 00:04:00
من الطلاق والنفرة عادت المودة. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. الى اخر الاية. نعم. فدلت هذه الاية على تحريم طلاق البدعة وهو الطلاق في الحيض او في الطهر الذي جامعها فيه ولم يتبين حملها. نعم. وكذلك دلت اه على تحريم طلاق اه ثلاث بلفظ واحد لانه بدعة - 00:04:20
وشرعت للمسلم ان يطلق في حالة يباح له فيها الطلاق شرعا وهو الطهر الذي لم يجامعها فيه او في حالة ما اذا كان نجا معها في الطهر ولكن تبين حملها فحينئذ يجوز له طلاقها. نعم. ودلت على سكن المعتدة في بيت الزوجية حتى تكمل عدتها - 00:04:40
ودلت على تحريم اخراجها او خروجها من بيت الزوجية قبل تمام العدة. ودلت على وجوب التقيد بالعدة فلا يزاد فيها ولا ينقص. نعم. اه عرفنا ان طلاق البدعة هو الذي يكون في طهر جامعها فيه او في حال الحيض. وهذا لا يجوز. لكن اذا صدر - 00:05:00
في هاتين الحالتين فهل يقع ام لا؟ جمهور اهل العلم على انه يقع. نعم. لان ابن عمر رضي الله عنهما طلق زوجته وهو وهي حائض فامر النبي صلى الله عليه وسلم بمراجعتها. والمراجعة لا تكون الا من طلاق قد وقع. وهذا الذي عليه جمهور اهل العلم. نعم. نعم - 00:05:20
جميع فتاوى نور على الدرب ( القسم الأول ) -الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
ما معنى قوله تعالى (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهم لعدتهن...)؟ الشيخ صالح الفوزان