أحكام الزكاة والصدقة - فتاوى الشيخ صالح الفوزان

ما مقدار النصاب بالريال السعودي؟ للشيخ الفوزان

صالح الفوزان

يقول السائل هل الف ريال سعودي تبلغ نصابا اذا حال عليه الحول؟ واذا كان نصابا فكم مقدار فكم المقدار الواجب فيه بالتحديد بالريالات نعم الف ريال سعودي فيها اكثر من النصاب فيها الزكاة - 00:00:00ضَ

وفيها خمسة وعشرين ريال الالف فيها خمسة وعشرين ريال يعني ربع العشر. نعم - 00:00:22ضَ