نور على الدرب - أحكام الحج والعمرة - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
ما ميقات القادم من جمهورية باكستان، وماذا يجب عليه إذا لم يحرم إلا من جدة؟ الشيخ صالح الفوزان
Transcription
جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. احد الاخوة من جمهورية باكستان الاسلامية بعث برسالة وكتبها بطريقته الخاصة سانقل محاولا ان اعطي المعنى كما يريد ان شاء الله تعالى. يقول انا جئت الى المملكة في سبعة وعشرين من شهر رمضان عام الف واربع مئة - 00:00:00ضَ
هجرية بنية الزواج ومن جدة احرمت باحرام العمرة وذهبت الى مكة المكرمة لاداء العمرة هل يلزمني الدم ام لا بان لم احرم من الميقات. نبهوني جزاكم الله خيرا. اذا اذا كنت في قدومك من الباكستان ناويا للعمرة فانه يلزمك الاحرام من الميقات - 00:00:20ضَ
قات الذي تمر به في طريقك او تحاذيه من الجو او من البحر او من البر فيلزمك الاحرام من الميقات الذي تمر به في طريقك من اول ميقات تمر به في طريقك الى مكة. ولا يجوز لك تعديه بدون احرام. سواء - 00:00:40ضَ
مررت بميقات نفسه اوحى ليته كما ذكرنا. وما دمت اخرت الاحرام الى جدة وانت ناويا للعمرة في قدومك فان هذا خطأ منك وترك لواجب يجب عليك فيه الفدية وهي ذبح شاة في مكة توزعه على توزعها على فقراء الحرم ولابد ان - 00:01:00ضَ
توافر في هذه الشاة شروط الاضحية او تأخذ سبع بقرة او سبع بدنة وتوزعه على فقراء الحرم. نعم - 00:01:20ضَ