أحكام الزكاة والصدقة - فتاوى الشيخ صالح الفوزان
ما هو القول الراجح في زكاة الذهب المعد للزينة؟ للشيخ الفوزان
Transcription
يقول السائل اشترت زوجتي ذهبا ليلة زواجها بمبلغ وقدره ثلاثون الف ريال. وكان القصد منه اللبس والزينة فهل يلزمها زكاة الصحيح الذي عليه جمهور اهل العلم ان الحلي المعد للاستعمال ليس عليه زكاة - 00:00:00ضَ
لانه لم يعد للنمى والتجارة وانما اعد للبس فهو مثل المساكن والملابس والمراكب التي يركبها الانسان لحاجته ليس فيه زكاة هذا هو قول جمهور اهل العلم ومن ارادت ان تزكي حليها من باب الاحتياط - 00:00:24ضَ
من باب الاحتياط فلا فلا بأس بذلك - 00:00:49ضَ