برنامج جبريلُ يَسألُ والنبيُّ ﷺ يُجيبْ
ما هي أحكام زكاة عروض التجارة وما مقدارها ونصابها ؟ | الشيخ د. محمد حسان
Transcription
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وبعد فحياكم الله جميعا اخواني واخواتي ونحن الليلة بحول الله وتوفيقه - 00:00:00ضَ
على موعد مع اللقاء الرابع والتسعين من لقاءات هذا البرنامج الهادف جبريل يسأل والنبي يجيب الذي نقدم فيه الدين كله بفضل الله جل وعلا فما احوج الامة الى ان تتعرف الان على دينها - 00:00:23ضَ
متكاملا مؤصلا تأصيلا علميا ممنهجا بالدليل من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم تحدثت بفضل الله جل وعلا عن الركن الاول من اركان الاسلام الا وهو الشهادتان ثم تحدثت عن الركن الثاني من اركان الاسلام الا وهو الصلاة - 00:00:43ضَ
ولا زال حديثنا متواصلا بحول الله عن الركن الثالث من اركان الاسلام الا وهو الزكاة وكنت قد توقفت في اللقاء الماضي عند حكم زكاة عروض التجارة والعروض جمع عرض جمع عرض - 00:01:06ضَ
وهو مال يعرض ثم يزول ولا يثبت ولا يستقر وهو كل مال سوى النقدين من الذهب والفضة هذا يقال له عروض التجارة والتجارة كما هو معلوم هي البيع والشراء بهدف تحصيل الربح - 00:01:28ضَ
فعروض التجارة هو كل مال معد للتجارة بقصد الربح وهي تشمل جميع انواع الاموال بخلاف النقود العقارات والاراضي والسيارات والملابس والحديد والاخشاب والحبوب وغيرها من كل الوان وانواع الاموال باستثناء النقدين بما اعد للتجارة - 00:01:56ضَ
بشرط ان تبلغ قيمتها النصاب وان يحول عليها الحول الهجري وذكرت ان النصاب يقدر بنصاب والفضة هذا كلام جميل يبقى هذه زكاة عروض التجارة وهذا تعريفها ولا زكاة باتفاق العروض - 00:02:30ضَ
التي لا تعد للتجارة فنية مهمة لا زكاة في العروض التي لا تعد بنية التجارة ولا بهدف الربح والبيع والشراء الاقتناء غير التجارة بيعا وشراء وتحقيقا للربح استدل اهل العلم بما رواه البخاري ومسلم حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في - 00:03:00ضَ
ولا فرسه صدقة هذا الحديث دليل على انه لا زكاة على المسلم في فرسه الذي يركبه وبلغة العصر في سيارته التي يركبها ويستعملها وفي عبده فلا زكاة في جنس الخيل - 00:03:33ضَ
ما لم تكن معدة للتجارة ولا في جنس العبيد اذا كانت للاستعمال اي الخيل والركوب اما ما اعد منها للتجارة ففي اثمانها الزكاة اذا بلغت النصاب وحال عليها الحول يبقى اذا العروض - 00:03:59ضَ
ان كانت للاقتناء من سيارات والات وبيوت هذا للاستعمال الشخصي فلا زكاة فيه اما ان كانت معدة للتجارة فيها الزكاة تشيح الزكاة بالشرطين الا وهما بلوغ النصاب وحاولان الحول الهجري - 00:04:23ضَ
فاموال الاقتناء لا زكاة فيها واموال التجارة بقصد الربح اذا بلغت النصاب وحال عليها الحول ففيها الزكاة. هناك اجماع على ذلك من اهل العلم نقله الامام النووي والامام ابن قدامة والامام ابن رشد والامام الموردي وغيرهم - 00:04:53ضَ
طيب فالزكاة في عروض التجارة واجبة باتفاق المذاهب الفقهية الاربعة اكرر الزكاة ان هناك من يخالف اقول الزكاة في عروض التجارة في الاموال التي تعدها للتجارة فتبيع وتشتري بنية وغرض وهدف تحقيق الربح - 00:05:20ضَ
هذه الاموال تجب فيها الزكاة باتفاق المذاهب الفقهية الاربعة الاحداث والمالكية والشافعية والحنابلة. بل وبهذا قال جماهير اهل العلم وهناك من نقل الاجماع على ذلك ما بينت استدلوا بقول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض - 00:05:53ضَ
ولتأمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه الا ان تغمضوا في الاية عموم الاية يوجب الصدقة في سائر الاموال لان قوله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم - 00:06:24ضَ
داخل في عموم الاية وقال تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها هذا دليل عام يشمل كل مال الاختلاف اصنافه واختلافي اغراضه وتباين اسمائه خذ من اموالهم صدقة وقال تعالى وفي اموالهم حق معلوم - 00:06:46ضَ
للسائل والمحروم وفي الاية الاخرى في اموالهم حق للسائل والمحروم. في اية سورة الذاريات وفي قوله تعالى والذين في اموالهم حق معلوم للسيد والمحروم في اية سورة المعارج وفي الاية التي ذكرت في سورة التوبة خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم - 00:07:19ضَ
الادلة العامة هذه اوجبت الزكاة في كل مال ولا شك لا ريب ان مال التجارة من المال بل هو اعم الاموال ولم يأت دليل من القرآن ولا من السنة المطهرة - 00:07:45ضَ
فيه اعفاء لاموال التجار من هذا الحق المعلوم الذي امر الله عز وجل باخراجه طهرة للمزكي خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها واستدلوا بالحديث الذي ذكرته مرارا والصحيحين من حديث ابن عباس - 00:08:10ضَ
رضي الله عنهما حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل الى اليمن وقال له واعلمهم ان الله قد افترض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائها - 00:08:33ضَ
صدقة تؤخذ من اموالهم فاوجب الزكاة في اموال الاغنياء ولا شك ولا ريب ان عروض التجارة مال من الاموال التي تجب فيها الزكاة بالشروط المذكورة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين - 00:08:58ضَ
من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فلا شك ولا ريب ان الانسان لو اقتنى مالا ايا كان نوعه بنية التجارة وتحصيل وتحقيق الربح - 00:09:22ضَ
وجبت الزكاة في هذا المال لان التجارة العروض يراد بها تنمية المال تنمية المال والزكاة واجبة في المال باتفاق تدل باثر جميل صححه ابن حزم في المحلى وغيره عن ابن عبد القاري قال كنت على بيت المال زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه - 00:09:48ضَ
كنت على بيت المال يعني مسئولا عن بيت مال المسلمين في عهد عمر رضي الله عنه فكان اذا خرج العطاء جمع اموال التجار ثم حسبها شاهدها وغائبها ثم اخذ الزكاة من شاهد المال - 00:10:26ضَ
على الشاهد والغائب يعني على المال الذي له عند الغير بشرط كما بينتم في اللقاء الماضي ان يكون هذا المال الذي له عند الغير عند رجل مليء. مليء يعني قادر على سداد الدين - 00:10:48ضَ
هذا هو الذي اسميناه بالدين المضمون السداد كان عليه الصلاة والسلام يأخذ الزكاة من شاهد المال على الشاهد الحاضر وعلى الغائب اذا كان هذا المال الغائب مضمون السداد عند رجل مليء - 00:11:04ضَ
قادر على سداد الدين مقر ومعترف به جميل باثر اخر عند ابن ابي شيبة المصنف وعند البيهقي في السنن الكبرى بسند صححه الحافظ ابن حجر والامام النووي رحم الله الجميع عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال - 00:11:22ضَ
ليس في العروض زكاة الا ما كان للتجارة. كلام واضح ليس في العروض زكاة الا مكان للتجارة عروض التجارة ثبتت عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما - 00:11:48ضَ
ولا اعلم مخالفا لهما من الصحابة لا اعلم مخالفا لهما من الصحابة العروض المعدة للتجارة في مال والهدف منه النماء وتحقيق الربح فهو حينئذ يشبه الاجناس الثلاثة التي فيها الزكاة باتفاق وهي الذهب والفضة والحرث والانعام والمواشي - 00:12:10ضَ
فعروض التجارة اذا اريد بها التجارة فانها تقوم مقام النقدين من الذهب والفضة فلو اسقطنا الزكاة في عروض التجارة لامكن لكل التجار او لمعظمهم ممن يريدون ان يتفلتوا من الزكاة ان يتاجروا بنقودهم - 00:12:44ضَ
وتحروا الا يحول الحول على نصاب النقدين ابدا وحينئذ تعطل الزكاة ويحرم المسلمون من الفقراء والمساكين من هذا الحق مع ان احوج الناس مع ان احوج الناس لتطهير انفسهم وتطهير اموالهم وتزكيتها - 00:13:13ضَ
هم التجار وقد لا تسلم التجارة والبيع والشراء من شوائب نعم لا يسلم اؤكد لا يسلم من الشبهات في البيع والشراء الا اهل الامانة واهل الورع واهل الصدق وقليل ما هم ورب الكعبة - 00:13:39ضَ
في هذا العصر طيب هنا مسألة مهمة في هذه الجزئية الا وهي هل تشترط مية التجارة عند تملك العروض او عند تملك الاموال يعني اذا تملكت مالا هل تشترط نية التجارة في هذا المال من اجل ان - 00:14:05ضَ
يطلق على هذا المال عروض تجارة وتجد فيه تجب فيه زكاة والجواب اختلف فيه اهل العلم اختلفوا في اشتراط نية التجارة عند تملك المال او عند تملك العروض على قولين - 00:14:39ضَ
القول الاول قالوا يشترط في زكاة عروض التجارة ان ينوي عند تملكه لهذه العروض ان هذا المال للتجارة يبقى القول الاول نعم يشترط يشترط حين امتلك مالا او عروضا يشترط من اجل ان ينسحب عليها حكمه - 00:14:58ضَ
عروض التجارة الزكاة يشترط ان اعقد النية عند تملكي لهذا المال ان هذا المال معد للتجارة هذا باتفاق المذاهب الفقهية الاربعة هذا من رحمة الله وفضله سبحانه بل هناك من حكى الاجماع على ذلك - 00:15:23ضَ
نستدل بحديث عمر الذي ذكرته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وقالوا الحديث حديث عام والتجارة عمل تدخل في هذا الحديث يجب اقتران النية بالمال كسائر الاعمال - 00:15:45ضَ
يجب ان اقرن النية مع اي عمل اعمله العروض معدة في الاصل للاستعمال اي عرض ارض عقار المنشية اي عرض في الاصل معد للاستعمال اما ان يكون هذا الاستعمال اقتناء شخصيا واما ان يكون - 00:16:09ضَ
عرضا للتجارة فلا يصير هذا المال عرضا للتجارة عند الائمة الاربعة الا بعقد النية على ان هذا المال للتجارة يبقى هذا هو القول الاول يشترط النية في عروض التجارة من لحظة تملك - 00:16:39ضَ
المال او العرض الذي ساتاجر فيه. القول الثاني قالوا لا لا يشترط لا يشترط في زكاة عروض التجارة ان ينوي عند تملكه لهذا العرض انه للتجارة وهو رواية عن الامام احمد - 00:17:00ضَ
واستدلوا بنفس الدليل انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى واستشهدوا بانه اذا التجارة تكون بالاتجار اذا نوى بهذا العرض التجارة تكون عروض التجارة وتجب فيها الزكاة وهذا انفع - 00:17:21ضَ
للمسلمين فاذا نوى الانسان في اي لحظة من اللحظات التي يمتلك فيها العروض ان هذه العروض للتجارة يجب عليه الزكاة اما اذا نوى ان هذا العرض ليس للتجارة وانما هو للاقتناء الشخصي - 00:17:46ضَ
فهذا تسقط فيه الزكاة ايضا باتفاق المذاهب الفقهية الاربعة لان النية شرط في وجوب الزكاة فاذا كان للتجارة بغرض الربح وتحقيق النماء يجب فيه الزكاة واذا زالت نية التجارة وكانت النية للاستعمال والاقتناء الشخصي فات الشرط وسقطت الزكاة - 00:18:17ضَ
هذا كلام واضح وكلام جميل. طيب ما هو نصاب زكاة عروض التجارة ذكرت قبل ذلك مرتين ان النصاب هو نصاب الذهب والفضة وهو قول عامة اهل العلم لان النصاب الذهبي والفضة - 00:18:47ضَ
يختلف وكذلك الواجب فيهما ايضا لا يختلف نصاب الفضة كما بينت مرارا مائة درهم من الفضة الخالصة وهو ما يساوي الجرامات خمسمية خمسة وتسعين جراما من الفضة ونصاب الذهب عشرون مثقالا وهو ما يساوي بالجرامات خمسة وتمانين جراما - 00:19:08ضَ
من الذهب والزكاة فيها ربع العشر اتنين ونص في المية طيب كيف تقوم زكاة عرض عروض التجارة. كيف يقوم النصاب كيف يقوم النصاب ذكرت ان النصاب عروض التجارة ونصاب الذهب والفضة - 00:19:35ضَ
طيب هل لو انا عندي ذهب او لو انا عندي عروض تجارة هل اقوم نصاب هذه العروض بقيمة الذهب خمسة وتمانين جراما يعني اذا بلغت التجارة عندي او العروض المعدة للتجارة اذا بلغت قيمتها ما يساوي - 00:20:04ضَ
قيمة خمسة وثمانين جراما من الذهب يبقى هذا هو النصاب لهذه العروض ام اقوم نصاب العروض بالفضة خمسمية خمسة وتسعين جراما بايهما اقوم نصاب عروض التجارة ارجو ان تنتبهوا للجواب يا اخواني واخواتي - 00:20:26ضَ
يقوم نصاب عروض التجارة بما هو انفع للفقراء والمساكين فاذا كان تقويمه نصابي التجارة او عروض التجارة عندي بالذهب مثلا لا تبلغ نصابا وتسقط الزكاة وتبلغ نصابا بالفضة فالاولى والاحرى ان اقوم نصاب عروض التجارة عندي بنصاب الفضة - 00:20:51ضَ
لانها احوط وانفع للفقراء والمساكين تقوم وتعين بما يبلغ نصابا هذا مذهب الاحناف ومذهب الحنابلة احتياطا لحق اهل الزكاة فتقويم الزكاة يكون لصالحهم ولمنفعتهم فلابد في تقويم نصاب عروض التجارة من مراعاة حال الفقراء والمساكين - 00:21:36ضَ
فاذا بلغت قيمة عروض التجارة عندي نصاب بالذهب اخرف الزكاة فيها اذا كان نصاب الذهب لا تبلغه عروض التجارة عندي وانما تبلغه نصاب الفضة فليكن تقويمك لانصاب عروض التجارة عندك - 00:22:16ضَ
على نصاب الفضة مراعاة لظروف الفقراء والمساكين والبؤساء من الناس الذين يحتاجون فعلا الى زكاة اموال المسلمين مسألة اخرى هل تضم قيمة عروض التجارة؟ الى النقدين لاكمل النصاب مسألة مهمة - 00:22:42ضَ
عندي تجارة عنده عروض تجارة لكنها لا تبلغ النصاب فهل اضم قيمة عروض التجارة الى النقدين لاكمل النصاب والجواب نعم والجواب نعم تضم قيمة العروض الى الذهب والفضة وكذلك الى الاموال الى الفلوس - 00:23:17ضَ
الى العملة النقدية لاكمل بهما النصاب لكل منهما هناك اجماع على ذلك نقله الامام ابن قدامة الخطابي وغيرهما وقالوا زكاة التجارة تتعلق بالقيمة زكاة التجارة تتعلق بالقيمة. فهما جنس واحد - 00:23:47ضَ
فيجب ضمهما الى بعضهما البعض بنية ان احقق النصاب لاخرج الزكاة في هذا المال مراعاة لاحوالي ومصلحة الفقراء والمساكين السلع التجارية بتقوم بالنقدين اصلا ونصابها كما بينت والنصاب النقدين من الذهب والفضة - 00:24:12ضَ
ولهذا تضم الى النقد النصاب وكذلك في الحول الهجري طيب ما هو وقت اعتبارك مالي النصاب. مسألة تالتة مهمة جدا ما هو وقت اعتباري كمال النصاب يعني ابدأ احسب من امتى - 00:24:41ضَ
اختلف اهل العلم في وقت اعتبار كمال النصاب على ثلاثة اقوال ارجو ان تنتبهوا معي القول الاول قال يعتبر مصاب في اخر الحول فقط اذا كان عندي في اخر السنة الهجرية - 00:25:04ضَ
المال قد بلغ النصاب هذا هو الذي تجب فيه الزكاة هذا مذهب المالكي والشافعي. فهم يعتبرون النصاب في اخر الحول فقط استدلوا بان هذا هو ما كان معمولا به على عهد النبي عليه الصلاة والسلام - 00:25:21ضَ
وفي عهد الخلفاء الراشدين فقد كان العمال والسعاه الذين يأخزون يأخذون الزكاة ممن اصحابها من اصحابها مما حضر من المال اذا بلغ هذا المال المصاب ولا يسألون اصحاب الاموال متى تم هذا النصاب - 00:25:42ضَ
لم يحدث هذا وانما يكتفون بوجوده كاملا تاما في اخر الحول عند اخذ الزكاة ثم لا خذون منه زكاة اخرى الا بعد عام هجري اخر كاملة الا بعد عام كامل اخر - 00:26:07ضَ
يأخذون منه الزكاة اذا بلغ النصاب يبقى هذا هو القول الاول الا وهو انه يعتبر النصاب في اخر الحول الهجري طيب قالوا ان زكاة عروض التجارة متعلقة بالقيمة والتقويم عروض التجارة - 00:26:30ضَ
في كل وقت من اوقات الحول الهجري هذا شاق جدا وذلك تغير القيمة على مدار الحول الهجري فاعتبروا حال الوجوب في اخر الحول بخلاف سائر الزكاة هذا هو القول الاول. القول الثاني - 00:26:57ضَ
اعتبروا النصاب في جميع الحول يا سبحان الله هذا مذهب الحنابلة قالوا فاذا نقص النصاب في الحول في وقت من اوقاته انقطع الحول كانوا يعتبرون وجود المال اذا بلغ النصاب - 00:27:29ضَ
على مدار الحول هو الذي يعتبر به كمال النصاب في جميع ايام الحول قياسا على زكاة الماشية وعلى زكاة النقدية هذا قول الحنابلة القول الثالث وقول الاحناف وقول وجه عند الشافعية - 00:27:56ضَ
قالوا باعتبار النصاب في اول الحول واخره ولا يضر نقص النصاب بين اول الحول واخر الحول اذا وجد النصاب في اول الحول ووجد النصاب في اخر الحول وجبت الزكاة تقويم العرض - 00:28:21ضَ
لكل وقت من اوقات حول الهجري قد يشق اعتبر النصاب بطرفي الحول فقط في اول الحول وفي اخر الحول يشترط في الابتداء للانعقاد يعني يشترط وجود النصاب في ابتداء الحول لانعقاد النصاب - 00:28:47ضَ
ويشترط في الانتهاء للوجوب ان يشترط وجود النصاب في انتهاء الحول لوجوب الزكاة هذا كلام رائع يبقى هذه ثلاثة اقوال لاهل العلم في جزئية اعتباري النصاب طيب اتفقنا على انه يشترط مضي حول هجري او قمري كامل - 00:29:22ضَ
في وجوب الزكاة وقد نقل الاجماع على ذلك الامام ابن المنذر والامام ابن قدامة يستدل باثر عبدالله بن عمر انه قال من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول - 00:29:51ضَ
من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول. والاثر رواه الترمذي وصحح اسناده موقوفا الالباني وغيره وعن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. والاثر رواه احمد - 00:30:08ضَ
وصححه العلامة احمد شاكر ومنهم من اكتفى بتحسينه فقط اذا مضى الحول الهجري فعل التاجر ان يقيم كل ما يمتلكه من عروض التجارة البضاعة سواء كانت البضاعة دي على الارفف - 00:30:32ضَ
او بالمخازن او في المعرض او في الطريق او عند الموزعين بشكل امانات يتاجرون له فيها وكذلك البضائع في المؤسسات الصناعية المشتراه بغرض الصناعة وبيعها والبضائع التي هي معدة للتصنيع - 00:30:52ضَ
وكذلك الحلي المعد للتجارة والاسهم التي تشترى بنية تجارة والاراضي والعقارات التي تشترى بنية تجارة كل منفعة تشترى بنية التجارة فيجب على التاجر ان يقيمها ليعرف ما الذي يجب عليه في الزكاة - 00:31:17ضَ
كذلك المواد المعدة التي ستستخدم في الصناعة او في الصباغة او في الدباغة والمواد التي ستستخدم في صناعة المعلبات كالالبان والسكر والسمن والعسل اذا دخلت في التصنيع في اي سلعة من السلع - 00:31:45ضَ
كذلك المواد الخام جزء ايضا يجب على التاجر ان يقومه لان لها دخلا في سعر السلع كل هذا يندرج تحت عروض التجارة اما ما لا يدخل في تقويم التاجر لعروض تجارته هو ما لا يقصد بيعه - 00:32:11ضَ
كل ما يمتلكه ولا يقصد بيعه يعد من عروض التجارة الاصول الثابتة التاجر ارض المصنع الاثاث المكن السيارات المباني الارفف اللي عليها البضائع المخازن الممتلكات المعنوية زي اسمه المحل واسم الشهرة المحل - 00:32:37ضَ
والعلامة التجارية المحل والعقار الذي تمتلكه الشركة او المصنع او الاثاث كل هذا ما لم يكن معدل للتجارة فهذا لا يندرج في تقويم التاجر لعروض تجارته اما المواد الخام اؤكد على ذلك - 00:33:08ضَ
التي تشترى من اجل التصنيع هي داخلة في تصنيع السلع مداخلة في تقويم عروض التجارة وتجب الزكاة فيها لانه يقصد بهذه المواد الخام الاستثمار والنماء والبيع والشراء هي داخلة في عروض التجارة والاعمال بالنيات كما ذكرت - 00:33:38ضَ
فهي جزء من السلع ولها دخل رئيس بل هي الاصل في تحديد سعر السلع فيجب على التاجر ان يقوم المواد الخام وان يعتبرها ويحتسبها من عروض التجارة والسؤال ما هو المقدار الواجب اخراجه في زكاة عروض التجارة؟ وقد اجبت - 00:34:05ضَ
وهو ربع العشر باتفاق المذاهب الفقهية الاربعة من الاحناف والمالكية والشافعية والحنابلة بل هناك من نقل الاجماع على ذلك يعني ما يمتلك من مال زائد السلع او قيمة السلع التي يمتلكها - 00:34:31ضَ
زائد الديون المرجوة او المضمونة السداد كل هذا يحتسبه ويقومه التاجر ويخرج الزكاة فيه بما يساوي اتنين ونص في المية اصل هذه المعادلة يا اخوانا اه مأثور عن السلف الصالح - 00:34:53ضَ
كما روى ابو عبيد القاسم ابن ابي سلام ابن سلام وابن ابي شيبة المصنف عن عن ميمونة ابن مهران رحمه الله قال اذا حلت اليك الزكاة فانظر كل مال لك. ثم اطرح منه ما عليك من الدين ثم زك ما بقي - 00:35:12ضَ
وهذه مسألة فيها تفصيل ذكرته اذا كان الدين مضمون السداد او ليس مضمون السداد. اذا كان الدين عند مليء قادر مقر معترف لك بالدين او اذا كان عند رجل لا يقر لك بالدين او خسر المال او او الى غير ذلك. وقد بينت مسألة الزكاة في الديون قبل ذلك - 00:35:31ضَ
وعن الحسن البصري رحمه الله قال اذا حضر الشهر الذي وقت الرجل ان يؤدي فيه الزكاة اي من الحول الهجري كما يخرج كثير من الناس في رمضان مثلا ووجب عليه - 00:35:52ضَ
ان يؤدي فيه زكاته ادى عن كل مال له وادى عن كل ما ابتاع من التجارة وعن كل دين الا ما كان ضمارا اي لا يرجوه. اما الدين المضمون المرجو فتجب فيه الزكاة كما بينت قبل ذلك بحول الله - 00:36:08ضَ
جل وعلا فما حكم اخراجي زكاة عروض التجارة من العروض نفسها والجواب في اللقاء المقبل ان شاء الله تعالى وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:36:30ضَ
يسأل النبي يجيب والله فوق العالمين رقيب خرج الامين على الصحابة مشرقا واذا الحبيب من الامين قريب فتذكر الذل الكريم لقاءه في الغار واللقاء مجيد سأل النبي عن الجوامع كلها بعد السؤال يقول - 00:36:55ضَ
عجب الجميع من السؤال وردي امر الامين مع يقول ما الاسلام يا خير الورى الناس حي النبي هذا امين الوحي جاء معلما يسأل النبي ينجيه - 00:37:35ضَ