Transcription
اليوم نبدأ في صلاة الجنائز. صح اه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله واصحابه الطيبين الطاهرين اما بعد - 00:00:08ضَ
اسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين فيقول القاضي العلامة ابو شجاع رحمه الله تعالى رحمة واسعة - 00:00:37ضَ
ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة. اللهم امين قال فصل ويلزم الميت اربعة اشياء غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه قال ويلزم لزومه هنا بمعنى الوجوب والمراد ان يجب على وجه الكفاية - 00:01:00ضَ
اذا علم بموت الشخصي جماعة فان علم به واحد كان الوجوب على سبيل ارض العين اذا علم واحد الوجوب على سبيل فرض العين واذا علم جماعة فالوجوب على سبيل فرض - 00:01:28ضَ
الكفاية قال فصل ويلزم بالميت والميت بتسكين من مات اما بتجديدها فمن فمن شأنه ان يموت قال الله سبحانه وتعالى انك ميت انك ميت اي ستموت واضح؟ وانهم ميتون قال اربعة اشياء - 00:01:50ضَ
زاد شيخ الاسلام زكريا في بعض كتبه خامسا وهو حمد الميت وفي الحقيقة لا حاجة اليه لان الحمل من لوازم الدفن ولان الميت قد يدفن في الموضع الذي مات فيه. الا يحتاج الى - 00:02:20ضَ
ام قال ويلزم في الميت اربعة اشياء اسله واقل تغسيله ان يعمم بدنه بالماء ان يعمم بدنه بالماء ولو من غير نية ويجب تغسيل الميت حتى ولو مات غرقا لو مات - 00:02:43ضَ
ورقة واذا تعذر تغسيل الميت لسبب ما ان كان الميت يتهرى اي يتفتت لان كان محروقا فتعذر تغسيله فانه ييمم ومثل ذلك ما لو مات اجنبي بحضرة نساء اي لو مات رجل بحضرة نساء اجانب - 00:03:13ضَ
فانه ييمم واضح وييمم من وراء حائل بحرمة مسه لان النساء الاجانب يحرم عليهن مسه واضح ويلزم في الميت اربعة اشياء وتقدم تغسيل الميت او تغسيل المي شرط لصحة الصلاة عليه - 00:03:43ضَ
فلا تصح الصلاة انا ميت قبل ان يغسل او قبل ان ييمم فلابد ان يسبق تطهيره بغسل او تيمم على الصلاة عليه قالوا ويلزم في الميت اربعة اشياء غسله. وقلت لك ان النية في تغسيل الميت ليست - 00:04:11ضَ
ليست واجبة ليست ركنا واضح لكنها تستحب اعلى وتدفينه واقل الكفن ثوب يستر جميع البدن وقال بعض فقهاء الشافعية رحمهم الله ثوب يسر العورة وهذا ما اعتمده العلامة ابن حجر - 00:04:38ضَ
ان اقل الكفن ثوب يسره العورة فقط تبعا للامام النووي في كثير من كتبه قال ان اقل الكفن ثوب يستر العورة وبناء على هذا يختلف الكفن من الرجل للمرأة بان عورة الرجل تخالف عورة المرأة. فعورته ما بين - 00:05:04ضَ
والركبة وعورتها جميع البدن عند الوجه والكفين لكن العلامة الرملي اعتمد ما قرره الامام النووي في بعض كتبه ان اقل الكفن ثوب يسر جميع البدن بل قال العلامة الرملي يجب انتبه معي. قال يجب ان يكفن بثلاثة اثواب - 00:05:28ضَ
يجب ان يكفن بثلاثة اثواب بشرط بشرط ان يكون هذا الكفن من ماله ليس مما لغيره كما لوقف مثلا واضح والشرط الثاني الا يكون عليه دين والغرماء دين مستغرق والغرماء اي الدائنون - 00:05:53ضَ
لا يسمعون لا يوافقون ان يكفن بثلاثة اسهم الحمد لله يرحمكم ويهديكم والغرماء لا يسمحون ان يكفن بكم ثلاثة اثواب. نعم قالوا يلزم في الميت اربعة اشياء غسله وتدفينه. اذا - 00:06:21ضَ
اقل الكفن ما هو قال له الكفن عند ابن حجر ثوب يستر العون وعند الرمل ثوب يسر جميع البدن بل اعتمد الرملي وجوب ثلاثة اثواب الشرطين السابقين قلبتم الشرطين الشرط الاول قلنا - 00:06:42ضَ
ان يكون الكفن من ماله اذا كان الكفن من ماله وجب ثلاثة اثواب لكن لو كان الكفن موقوف مثلا الواجب ثوب واحد واضح والشرط الثاني الا يكون عليه دين مستغرق والدائنون لا يسمعون. لا يوافقون ان يكفن بثلاثة - 00:07:07ضَ
دينون يقولون كفن فقط بواحد واضح حينئذ لا يجب الاكفان الثلاثة ثم قال غسله وتكفينه والصلاة علي بيان اركان الصلاة عليه في كلام المصنف ودفنه وسيأتي ايضا في كلام المصنف - 00:07:29ضَ
قالوا اثنان لا يغسلان ولا يصلى عليهما قالوا واثنان لا يغسلان قال لا يغسلان. ابهم الحكم لا يغسلان هل لا يغسلان لان تغسيلهما مكروه او لان تغسيلهما حرام قال لا يغسلان - 00:08:13ضَ
واضح والمراد بارك الله فيكم لا يغسلان اي يحرم تغسيلهما يحرم تغسيلهما ولا يصلى عليهما اي وتحرم الصلاة عليهما اي تحرم ولا تصح انتبه معي اي تحرموا ولا ولا تصفه. نعم - 00:08:35ضَ
قالوا اثنان لا يغسلان ولا يصلى عليهما. من هما؟ قال الشهيد في معركة المشركين الشهيد في معركة المشركين اي الذي مات بسبب قتال الكفار ما لو جرح ولم يمت وخرج من المعركة او اخرج من المعركة وفيه حياة مستقرة. ثم مات خارج المعركة - 00:09:01ضَ
فهذا يغسل ويصلى عليه وخرج به ما لو مات بقتال المسلمين وقتال بين فئة عادلة وفئة باغية. فهذا يغسل ويصلى ويصلى عليه قال الشهيد في معركة الكفار هذا وتحرم الصلاة عليه - 00:09:33ضَ
لكن يجب ازالة النجاسة التي عليه من غير دم الشهادة يجب ازالة النجاسة التي عليه من غير دم ايش هذا فهمنا نعم قال رحمه الله الشهيد في معركة المشركين والسقط الذي لم يستهل صارخا - 00:10:01ضَ
وقد ذكرت لكم قريبا الات السقط الثلاث من يذكرها منكم السقط له ثلاثة حالات من يذكرها الاولى ساكتب على السبورة حتى تتوبوا في دفاتركم والدرس القادم سأسأل تمام بنتي معاذ - 00:10:30ضَ
شكرا اتساقطوا السقط بفتح السين وظمها وكسرها او ثلاث حالات الحالة الاولى اذا ظهرت امارة على اياته هذا ما حكمه ها حكمه كالكبير. ما معناك الكبير اي يجب تغسيله وتجب الصلاة عليه - 00:11:05ضَ
والحالة الثانية اذا لم تظهر ارة انا يأتيه لكن ايش ظهرت خلقته لكن ظهرت فرقته واضح فهذا يجب ماذا يجب يجب غسله وتكفينه تمام ودفنه وتحرم الصلاة عليهم الثالثة اذا لم - 00:11:57ضَ
تظهر فلقتهم اذا لم تظهر خلقته فما الحكم لا يجب له شيء ويسن لفه بفرقة ودفنه واضح ولا واضح هل في سؤال طيب قال لكم الناظم وسقطوا كالكبير بالوفاة متى يكون كالك الكبير - 00:12:51ضَ
متى يكون كالك الكبير اذا ظهرت اه قال وسقط كالكبير في الوفاة ان ظهرت امارة الحياة ان ظهرت امارة الحياة تمام او خفيت ما هي التي خفيت امارة الحياة وخلقه - 00:13:43ضَ
قد ظهر حفيت امارة الحياة لكن خلقه قد ظهر امنع صلاة امنع صلاة وسواها ايش هي الصلاة ايش سوى الصلاة الغسل والتكفير والدفن اعتبر اي اوجب او اعتبر يصح ايضا - 00:14:13ضَ
تمام او خفيت ايضا من التي خفيت ايضا خلقته او خفيت ايضا ففيه لم يجب شيء واضح؟ ففيه لم يجب شيء و دفن ثم ستر قد وجب قد نذيب قد نذيب - 00:14:42ضَ
قد ندب والسقط كالكبير في الوفاة تشكلها لكم والسقم الكبير في الوفاة ان ظهرت امارة الحياة او خفيت وخلقه الظهر تمنع صلاة وسواها كبر او اعتبر او خفيت ايضا. ففيه - 00:15:21ضَ
لم يجب شيء ودفن ثم ستر قد ندب قد ندم ها هذا ما سمعش وستر ثم دفن قد ندب هكذا والله انا حفظي قديم لها جزء طب القلب فضيلة اخي لا بأس - 00:16:00ضَ
تفضل يا حلمي ماذا قلت نعم بل حتى العقيقة نعم ولو مات ما دام انه قد نفخت فيه الروح نعم هذا غدا تسميعي تمام اود منة تجميع الجميع ها الابيات الثلاثة حفظ غدا - 00:16:45ضَ
تمام بسم الله اعلم هنا والسقط الذي لم يستهل صالحا ثم قال ويغسل الميت وترا ويغسل الميت وترا اي ثلاثا او خمسا او سبعا ويكون في اول غسله سدر وفي اخره شيء يسير من كفر - 00:17:24ضَ
واضح؟ شيء يسير لا يسلب الماء الطهورية ولذلك استحبوا ان يكون من الكافور الصلب حتى لا يسلب الماء الطهورية يبقى ماء طهورا قال ويكفن في ثلاثة اثواب بيض يكفن الميت - 00:18:00ضَ
في ثلاثة اثواب. الواجب كما مر ثوب يستر جميع بدنه على معتمد الرمل بل وتجلب الثلاثة بالشرطين السابقين ها ولو كفن الى خمسة لا بأس لو كفن الذكر بخمسة اثواب - 00:18:26ضَ
لا بأس لكن قال العلامة ابن حجر تحرم الزيادة على خمسة اثواب لماذا تكرم الزيادة على خمسة اثواب قال لان فيه اضاعة للمال واضح قال ويكفن في ثلاثة اثواب ليس فيها قميص - 00:18:46ضَ
ولا عمامة. هذا الافضل فلو كفنا مع قميص وعمامة وضع في قميص او البس قميصا ووضعت له عمامة ثم كفن بثلاثة اثواب فوق ذلك واضح هذا جائز المهم انها لا تزيد على - 00:19:07ضَ
امسكي اثواب وهنا قال في ثلاثة اثواب بيض لانه يستحب ان يكون كفن الميت ابيظ واذا كفن الميت في لفائس فهو افضل لان النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاث - 00:19:31ضَ
الفائز بيضاء كحولية نسبة الى سحون وهي بلدة في اليمن اشتهرت بصناعة النسيج تمام قالت عائشة ليس فيها قميص ولا عمامة قال رحمه الله تعالى ويكبر عليه اربع تكبيرات شرع في بيان احكام الصلاة على الميت - 00:19:55ضَ
والصلاة على الميت لها سبعة اركان الركن الاول النية ولابد ان يتعرض في النية للفرظية لابد ان يتعرض في النية الفرضية لكن لا يشترط ان يتعرض لكونها فرض عين ولا يشترط - 00:20:26ضَ
معرفة المصلي للميت بل يكفي ان ينوي الصلاة على الميت الحاضر او الصلاة على من صلى عليه الامام ولذلك قد مر معنا من قبل ان الامام النووي رحمه الله قال ولو انه صلى في كل - 00:20:49ضَ
يومي على من مات من المسلمين في اقطار الارض لكان ذلك مستحبا ذكر ذلك في المجموع المهذب قال رحمه الله تعالى عليه اربع تكبيرات. اذا الركن الاول ما هو النية والركن الثاني القيام - 00:21:09ضَ
والركن الثالث التكبيرات الاربع والركن الرابع قراءة الفاتحة ولا يتعين قراءتها بعد التكبيرة الاولى على المعتمد بل لو قرأها بعد الثانية او الثالثة او الرابعة اجزأة لكن الاولى بعد الاولى - 00:21:31ضَ
والركن الخامس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والركن السادس الدعاء للميت والركن السابق السلام قال هنا ويكبر عليه اربع تكبيرات او ويكبر عليه اربع تكبيرات فلا تنعقد الصلاة او فلا تصح صلاة الجنازة - 00:21:53ضَ
اذا كبر اقل من اربع تكبيرات ولو زاد فكبر خمسا او ستا صحت واذا كبر الامام اكثر من اربع فالاولى الا تتابعه بل تنتظره لتسلم معهم قال ويكبر عليه اربع تكبيرات - 00:22:15ضَ
يقرأ يقرأ الفاتحة بعد الاولى وقوله بعد الاولى محمول على ان ذلك هو الافضل والا فلا يتعين قراءة الفاتحة بعد الاولى تمام قال ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية - 00:22:38ضَ
واقلت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول اللهم صلي على محمد قال ويدعو للميت بعد الثالثة واقل الدعاء للميت ان يدعو له بخصوصه بامر اخروي فيقول مثلا اللهم اغفر له - 00:22:59ضَ
او اللهم ارحمه فلا يكفي الدعاء بالعموم اللهم اغفر للمسلمين ولا يكفي الدعاء بامر دنيوي اللهم كثر اموالهم واضح ايوة قال ويدعو للميت بعد الثالثة ويسلم بعد الرابعة وصلاة الجنازة لا يسن فيها دعاء الافتتاح - 00:23:19ضَ
ولا يسن فيها قراءة السورة بعد الفاتحة. لان المقصود منها هو الدعاء للميت قال رحمه الله تعالى ويدفن في اللحد مستقبل القبلة قال ويدفن ابهم المصنف رحمه الله تعالى الحكم - 00:23:48ضَ
ان يدفن في اللحد وجوبا او ندبة نقول الدفن في اللحد مندوب الدفن في اللحد منذ وهو افضل من الشر اذا كانت الارض قلبه ولذلك قال لك في الزبد وسن في لحد بارض تصلب - 00:24:12ضَ
واللحد هو ما يكون الى جهة القبلة من الحفرة التي يوضع فيها الميت وقوله مستقبل القبلة هذا وجوبا اي يجب ان يوجه الميت الى القبلة فلو دفن الميت وهو مستقبل السماء بوجهه وصدره - 00:24:36ضَ
او دفن وظهره الى القبلة وجب نبشه وتوجيهه الى القبلة ما لم يتغير بان الدفن الى القبلة واجب قال لكم في الزبد ودفنه لقبلة قد اوجبوا وسن في لحد بارض تصلب - 00:24:58ضَ
ثم قال ويدفن في اللحد مستقبل القبلة ويسطح القبر بعد ان يعمق يسطح القبر ايضا ابهم الحكم بعد ان يعمق ايضا ابهم الحكم والمقصود يسطح القبر ندبا بعد ان يعمق ندبا - 00:25:20ضَ
لان الواجب في الدفن حفرة تكتم رائحته وتحرسه من السباع هذا الواجب في الدفن والمستحب ان يعمق القبر قدر قامة وبسطة هكذا ان يكون هذا عمق ويسن ان يوسع القبر - 00:25:48ضَ
بحيث يتسع لادخال الميت مع مع وجود من يدخل الميت. من ينزل الميت الى اللحد اذا يسن في القبر ان يعمق وان يوسع فقول هنا ويسطح القبر التصليح بهذا الشكل - 00:26:10ضَ
ان يكون بهذا الشكل يرتفع القبر قدر شبر هكذا هذا التسطيح والتسليم بهذا الشكل واضح مذهب الشافعية ان الافضل طبعا الخلاف في الافضل واضح الافضل التسطيح افضل من التسنين وسنة تسطيح على المنصوص - 00:26:29ضَ
وسنة تسطيح على المنصوص اي منصوص الامام الشافعي رحمه الله وسنة تسطيح على المنصوص بلا بناء وبلا تقصيص. التجسيس هو وضع المادة البيضاء قس على القبر التي تجعل لون القبر ابيض - 00:26:58ضَ
قال هنا ويصطع القبر بعد ان يعمق ولا يبنى عليه ولا يقصص قوله لا يبنى عليه ابهم الحكم ايضا لا يبنى عليه لان البناء عليه مكروه او بان البناء عليه - 00:27:19ضَ
حرام قال لا يبنى عليه لا يبنى عليه ما حكم البناء على القبر؟ في تفصيل اذا كانت في ارض مملوكة له مكروه كان اشترى ارضا يدفن فيها هو او اشترى ارضا كما تفعله بعض الاسر - 00:27:41ضَ
ليدفن فيها هو واقاربه من اولاده واخوانه تسمى مقبرة العائلة يشترونها هم فالبناء حينئذ حكمه الكراهة واضح اذا كان ارض موقوفة فالبناء حرام ما المراد بالارض موقوفة ليس المراد بالارض الموقوفة هنا التي قال - 00:28:17ضَ
شخص وقفت هذه الارض ليس هذا المقصود فقط بل المقصود بالارض الموقوفة هنا ما اعتاد اهل البلدة ان يدفنوا فيها موتاهم ما اعتاد اهل البلدة ان يدفنوا فيها موتاهم فهذه - 00:28:55ضَ
الارض المسبلة تم ارض مسبلة المراد هنا موقوفة اي مسبلة تمام؟ مقبرة مسبلة يحرم البناء فيها يحرم البناء فيها لان فيها تحجيرا تضييقا على الناس. اذا انت تبني وهذا يبني - 00:29:12ضَ
بعد ذلك لا تتسع واضح اذا تقرر هذا فهنا مسألة لها بعض التعلق بهذه وهي انه يحرم ادخال ميت على ميت اخر في القبر الا بعد البلاء التام اي بعد ان يبلى الميت الاول - 00:29:29ضَ
الى ان تاما الا عزب الذنب واضح يمكن ان تدخل ميتا جديدا على الميت القديم واما قبل البناء التام فلا لا يجوز يحرم ذلك سواء اتحد الجنس او اختلف الجنس. يعني سواء كان الميت القديم ذكرا وجديد ذكرا او كان الميت القديم انثى والجديد ذكر - 00:29:53ضَ
فهمتم قال هنا قال ويسطح القبر بعد ان يعمق تمام ولا يبنى عليه. اذا ما حقول البناء عليه تقسيم قال ولا يقصص ما حكم التجسيس مكروه قيس وميكروب وكذلك الكتابة عليه مكروهته - 00:30:21ضَ
كذلك الكتابة عليه مكروهة نعم قال رحمه الله ولا بأس بالبكاء على الميت لا بأس بالبكاء على الميت قوله لا بأس بالبكاء كلمة لا بأس تشعر بالجواز وان كان الافضل تركه - 00:30:50ضَ
وان كان الافضل تركه وقوله ولا بأس بالبكاء على الميت يشمل البكاء قبل الموت وبعد الموت واضح؟ يشمل البكاء قبل الموت وبعد الموت وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه ابراهيم ان العين لتدمع - 00:31:19ضَ
وان القلب ليحزن وما نقول الا ما يرضي ربنا وانا على فراقك يا ابراهيم لمحزونون قال ولا بأس بالبكاء على الميت بشرط من غير نوح والنوح هو رفع الصوت بالندب - 00:31:44ضَ
يرفع صوته ويذكروا مآثره فضائله يا سيداه يا قهفاء يا ملجأه هذا المقصود بالنياحة وقد ورد الوعيد الشديد على النياحة قال من غير نوح ولا شق جيب شق ثوب بيعوا الثياب وتمزيق الثياب - 00:32:02ضَ
عند المصيبة ولا غرب خد وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود او ثقل جيوبا او دعا بدعوى الجاهلية وفي حديث ابي موسى في الصحيحين - 00:32:31ضَ
برئ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحالقة والصالقة والشاقة الحانقة التي تحلق رأسها عند المصيبة والسالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة والشاقة التي تشق ثيابها عند المصيبة قال ويعزى - 00:32:51ضَ
اهله قوله يعزى ابهم الحكم وجوبا اهله او يعزوا ندبا التعزية مندوبة ومعنى التعزية التسليح بذكر الاجر والامر بالصبر اي تذكر لهم اجر الصبر على المصيبة وتحثهم على الصبر واضح - 00:33:14ضَ
والانسان اذا اصيب بفقد حبيب فليتذكر مصاب الامة بموت النبي صلى الله عليه وسلم فانها اعظم المصائب وكل مصيبة دونها واقل منها وفي ذلك يقول القائل اصبر لكل مصيبة وتجلد - 00:33:44ضَ
واعلم بان المرء ليس بمخلد واذا اردت مصيبة تسلو بها ما معنى اسلوبها اي تنسى بها مصيبتك واذا اردت مصيبة تسلو بها فاذكر مصابك بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم - 00:34:14ضَ
اصبر لكل مصيبة وتجلد واعلم بان المرء ليس بمخلد واذا اردت مصيبة تسلو بها فاذكر مصابك بالنبي محمد قال ويعزى اي ندبا اهله المراد بالاهل هنا انتبه معي المراد بالاهل هنا - 00:34:35ضَ
كل من يأسف ويأذن على فقده ليس المراد بالاهلي هنا الاقارب فقط بل كل من يحزن ويأسف على فقده وموته ولو كان من غير الاقارب فيدخل في ذلك الاصدقاء ويدخل في ذلك الجيران - 00:34:58ضَ
ويدخل في ذلك مثلا طلابه مشايخه نعم تلاميذه كل من يحزن على فقده يدخل فيها ليس المقصود بالاهل هنا من كان بينه وبينهم قرابة فقط قال ويعزى اهله الى ثلاثة ايام من دفنه - 00:35:19ضَ
اختلف الشافعية فمنهم من قال الى ثلاثة ايام من دفنه اي تبدأ الثلاثة الايام من دفنه ومنهم من قال تبدأ الايام الثلاثة من موته المصنف هنا يقوم من دفنه وهذا الذي قاله المصنف هو ما اعتمده الامام النووي في المجموع - 00:35:44ضَ
واعتمده العلامة ابن حجر رحمهم الله واضح ومنهم من قال من دفنه او منهم من قال من موته وهذا ما اعتمده العلامة الرمدي واضح ايوة قال ويعزى اهله الى ثلاثة ايام من دفنه - 00:36:10ضَ
ويكره يجتمع اهل الميت في مكان يكره لا يكره ان يجتمع اهل الميت في مكان يقصدهم الناس للعزاء واضح فلا يجتمعون في مكان انما من وجد منهم في المسجد او في الطريق او في المقبرة اجزي - 00:36:33ضَ
اما ان يجتمعوا في مكان حتى يأتي الناس اليهم للعزاء فهذا مكروه واضح والسنة ان يصنع الناس طعاما لاهل الميت وان يحثوهم على الاكل لانهم شغلوا بمصيبتهم فما يفعله بعض الناس - 00:37:02ضَ
من ان اهل الميت يتكلفون صناعة الطعام للناس هذا على خلاف السنة هذا على خلاف السنة الا اذا جاء اناس من بعيد ان جاء بعض الاقارب من مدن اخرى او من اماكن بعيدة - 00:37:22ضَ
واضح قنع لهم اهل الميت طعاما فهذا ليس يعني من باب اكرام الضيف واضح؟ وليس مخالفا للسنة ليس مخالفا للسنة والا في الاصل ان اهل الميت قد شغلوا بمصيبتهم ايرانهم - 00:37:42ضَ
اصدقاؤهم هم الذين يصنع لهم الطعام ولو ان اهل الميت بعد الموت بايام سواء كانت هذه الايام تعارف الناس عليها او لا بان يكون في بعض المجتمعات في اليوم الثالث - 00:38:04ضَ
او السابع بعضهم في الاربعين وبعضهم في العاشر ثلث واضح او لا يصنعون طعاما ويتصدقون به على الناس عن الفقراء والمساكين ونحو ذلك ناوينا الثواب للميت ان هذا داخل في وصول ثواب الصدقة اليه - 00:38:22ضَ
واضح كونهم يجعلون ذلك في يوم معين الثالث او السابع او العاشر او لا يقلب الحكم الى التحريم لا بأس بذلك اذا اعتادوا على هذا واضح؟ لا بأس لان هذا اقرب - 00:38:49ضَ
الى كونه يعني تخصيص اليوم الى كونه من العادات ليس ليس هنالك قصد تعبد في كونه الثالث او قصد تعبد في كونه السابع او قصده تعبد في كونه العاشر واضح او لا؟ ليس هذا المقصود - 00:39:05ضَ
فعلى كل حال لو فعلوا مثل هذا فهذا فعل حسن هذا فعل يشكرون عليه تمام المهم انهم انتبه معي لا يفعلون هذا الطعام الذي يتصدقون به على الميت من التركة - 00:39:20ضَ
اذا كان هنالك قصرا اي محجور عليهم اطفال صغار واضح او لا؟ لان التركة بعد الموت انتقلت الى الوارث فلا يجوز التصرف باموال المحجورين من قبل الولي الا بما هو الاحظ والاحسن - 00:39:42ضَ
فاذا فعلوه مثلا من اموال الراشدين اصحاب الرشد من الورثة جزاهم الله خيرا لكن لا يجوز قف على من اموال من اموال المحجورين لا يجوز ان يفعل ذلك من اموالي - 00:40:04ضَ
المحجورين. فهمتم لان مال المهجور لا ينفق الا بما هو اصلح التصرف عن الغير منوط بالاصلح والاحسن فهمنا قال هنا ويعذى اهله قلنا ما المراد بالاهل كل من يحزن على فقده - 00:40:23ضَ
الميت سواء من اقاربه او من غيرهم وتقدير العزاء بانه ثلاثة ايام تبدأ من الدفن كما جرى عليه المصنف او تبدأ من الموت كما اعتمده بعضهم هذا مأخود من حديث - 00:40:48ضَ
لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث ذلك لان الانسان بعد الايام الثلاث ينسى يبدأ بالنسيان فاذا جددت له فاذا فاذا عزيته بعد الايام الثلاث فانت تجدد له الاحزان - 00:41:08ضَ
فهمت اولى فلذلك قدرت المدة بالثلاث من الحديث الاخر لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث. فهمتم هناك ما يقول البعض ليس هنالك دليل تمام هذا هذا دليل وهذا وجه الدلالة - 00:41:29ضَ
الذي ذكرته لكم ويستثنى من ذلك ما لو كان المعزي او المعزى غائبا ان كان مسافرا فان كان مسافرا وجاء فحتى لو جاء بعد الايام الثلاث فالتعزية باقية في حقه - 00:41:49ضَ
فله ان يعزي بعد الثلاث واضح والمرأة الشابة لا يعزيها الا محارمها لا يعزيها الا محارمها ثم قال رحمه الله ولا يدفن اثنان في قبر الا لحاجة اي يحرم فقوله لا يدفن - 00:42:15ضَ
اي حر والمراد هنا التحريم لا يدفن اي يحرم دفن اثنين في قبر الا لحاجة حاجة مثل ماذا قالوا الحاجة لكثرة الموتى وضيق الارض ان يحصل كارثة من زلزال او فيضان - 00:42:41ضَ
او حريق عام. يموت كثير من الناس واضح؟ ولا يجدون لهم قبورا فهنا اذا ادخلوا اكثر من ميت في قبر تنتفي ينتفي التحريك قال ولا يدفن اثنان في قبر الا لحاجة - 00:43:09ضَ
وذكرت لكم قبل قليل انه يحرم ادخال ميت على ميت اخر قبل البناء التام الا في عجب الذنب لان عجب الذنب ده يبنى ماذا قال في الزبد والجسم يبلى غير عجب - 00:43:29ضَ
ذنبي وما شهيد باليا ولا ولا النبي وذكرت لكم ابيات اخرى يقول فيها القائل ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم هي العرش والكرسي نار وجنة وعجب - 00:43:49ضَ
وارواح فذلوه والقلم ثمانية الى هذه من المخلوقات التي ايش التي لا تفنى ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدد هي العرش والكرسي نار وجنة وعجب وارواح كذا اللوح والقلم. من حفظ - 00:44:14ضَ
قد امليتها عليكم بسم الله تفضل يا عبدان انه هي العرف بس انت واضح اكتبها لكم؟ اتى تحفظونها ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم ايش معناه في حجة العدم - 00:44:42ضَ
شف نوم واضح يكونون في العدم هي العرش والكرسي نار وجنة هي العرس والكرسي نار وجنة وعجب وعيب وارواح كذا اللوح والقلم واضح ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم - 00:46:00ضَ
هي العرش والكرسي نار وجنة وعجب وارواح كذا اللوح والقلم خلاص يدخل في الزكاة الزكاة بسم الله طيب قال رحمه الله تعالى كتاب الزكاة في هذا الاسبوع على القطة التي قسمت عليها المتن - 00:46:49ضَ
لابد ان نختم الحج وان ندخل ولو درسا في المعاملة واضح لانه بقي عندنا اربعة اسابيع حتى نختم الكتاب انا كتاب الزكاة الزكاة معناها لغة انما والتطهير والمدح ها ايش معناه في اللغة - 00:47:37ضَ
انما لك الزرع نمى الزرع والتطهير قد افلح من زكاها اي من طهرها والمد فلا تزكوا انفسكم يعني ايش فلا تمدحوا انفسكم هذا تعرفها لغة واما شرعا خلاص انتهيتم من السبورة او لا - 00:48:07ضَ
اقلب السبورة من من لا زال يكتب يعني الذي لا زال يكتب انتظر او خلاص خلاص ساترك لكم هذا اذا بعد ذلك تحبون ان تكتبوا او تصوروا براحتكم والله بسم الله - 00:48:32ضَ
ما معنى الزكاة الزكاة لغة قلنا ما معناها؟ شرعا الزكاة ما هي قدر مخصوص من مان او بدن مخصوص انا وجه مخصوص لطائفة انتم مخصوصة تعريف بعد ذلك اترك لك السبورة - 00:49:17ضَ
اما ان تصور او تكتب براحتك لا بأس لكن الا تكتب الزكاة ما هي قدر مخصوص مقدار مخصوص قدر مخصوص. كم هذا القدر لم يكونوا كم هذا القدر هذا القدر قد يكون قد يكون - 00:50:10ضَ
قد يكون ربع العشب وذلك في زكاة الذهب والفضة وعروض التجارة وقد يكون نصف العشر وهذا في زكاة الزروع والثمار اذا سقي بمؤنة وقد يكون العشر وهذا في زكاة الزروع والثمار اذا سقيت بلا - 00:50:28ضَ
منى وقد يكون الخمس وهذا في الركاس هذا معنى قولنا الزكاة اسم لقدر مخصوص هذا القدر المخصوص تمام من مال مخصوص او بدن مخصوص. ما المخصوص الزكاة لا تجب في جميع الاموال - 00:50:54ضَ
الزكاة تجلب في اموال مخصوصة هي نعم بهيمة الانعام والنقدان والزروع والثمار وعروض التجارة هذه الاموال التي تقيم فيها الزكاة بيقول قائلين الركاز الركاز يدخل في النقدين بان شرط وجوب الزكاة في الركاز ان يكون ذهبا - 00:51:22ضَ
او فضة اين المعدن المعدن يدخل النقدين لان شرط وجوب الزكاة في المعدين ان يكون ذهبا او فضة تمام اذا هذا هو المال المقصوص الذي تجب فيه الزكاة فلا تجب الزكاة في الثياب - 00:51:55ضَ
ولا تجب الزكاة في البيوت ولا تجب الزكاة في الحيوانات غير بهيمة الانعام تمام قالوا او بدن وهذا في زكاة زكاة الفطر هذا في زكاة الفطر وليس كل بدن تجيب الزكاة عنه - 00:52:14ضَ
بشروط منها الاسلام فلا تخرج زكاة الفطر عن كافر واضح قال على وجه مقصوص. ما المقصود بالوجه المقصوص الوجه المخصوص دائما عندما يقول لك على وجه مخصوص يقصدون بشروط بشروط - 00:52:35ضَ
مخصوصة ما المقصود بالوجه المقصوص؟ الشروط المقصوصة منها النصارى ومنها العون واضح بطائفة مقصوصة من هم هم الاصناف الثمانية هم الاصناف الثمانية اذا بارك الله فيكم هذا شرح تعريف الزكاة - 00:52:59ضَ
قال هنا كتاب الزكاة المصنف رحمه الله لم يذكر التعريف لا لغة ولا شرعا ذكرت لكم التعريف لغة وهذا التعريف الشرعي قال هنا الزكاة يجب الزكاة في خمسة اشياء اي - 00:53:29ضَ
الاموال التي تجب فيها الزكاة خمسة قال وهي المواشي والاثمان والزروع والثمار وعروض التجارة اذا سنكتب ها هنا الاموال التي يجب الزكاة فيها خمسة ما هي قال وهي المواشي عبر بالمواسم - 00:53:50ضَ
انا والاثمان صح قال والزروع واستماع وعروض التجارة لو قال قائل لم يذكر الركاز او المعدن اقول لك كما قلت قبل قليل تدخل في الاسماء طيب ما مرادك بالمواشي لان المواشي اسم عام - 00:54:25ضَ
يشمل الدجاج تعتبر من المواشي وتشمل الارانب وتشمل الخيول كل الحيوانات التي تعيش مع الانسان تستأنس به اي تدخل في المواشي هل المراد ان هذه كلها تجب فيها الزكاة لا الان سيخصص - 00:54:58ضَ
سيبين مراده بعد التعميم فقال رحمه الله تعالى فاما المواشي فتجب الزكاة في ثلاثة اجناس اه ليس في كل المواشي اذا الزكاة لا تجب في كل المواشي وانما تجب في ماذا - 00:55:17ضَ
قال تجب في ثلاثة اجناس امسك هذا ها لا بأس صور حتى تريد ان تصورها صور هكذا هكذا من يريد ان يصور هكذا جيد صور الان وانا هكذا خلاص ساكمل الكتاب كله صور بعد ذلك - 00:55:35ضَ
الموازين قال ثلاث انواع ما هي الابل والبقر والغنم الابل والبقر هل تجب في اجناس اخرى؟ غير هذه الاجناس الثلاثة لا تجب ان تجيبوا في اجناس اخرى كالخيول لا تشاء - 00:56:14ضَ
عند الامام ابي حنيفة تجب في الخير واضح هل تجده مثلا في الارانب؟ لا تجب. الدجاج لا تجب. فقط في هذه الاجناس الثلاثة طيب سؤال لو ان حيوانا تولد مثلا - 00:56:40ضَ
بين وظبي الظبي عرفتم الظبي غزال باقي فيه زكاة ولا تجب لا تجلب جاي تجيب فيها الزكاة ولا تجب يجب لو تولد حيوان بين شاة وغزال بناشئة وضبي هل تجب فيه الزكاة او لا تجب - 00:56:57ضَ
واضح السؤال نصفه شاة ونصفه غزال في زكاة ولا تجب ان نأخذ بالاشد او بالاخص بالاخص طيب لو ان حيوان تولد بين ابل وبقر فيه الزكاة ولا تجب باقي فيه الزكاة - 00:57:20ضَ
هل يزكى زكاة الابل او يزكى زكاة البقر لماذا البقر بالزكاة نتبع او يتبع الفرع الاخص من اصله واضح كما قلت الناظم الحافظ السيوطي ويتبع الفرع في انتساب اباهم والامة في الرق - 00:57:46ضَ
والحرية والزكاة الاخف اي ويتبع الفرع بالزكاة الاخف والزكاة الاخف والدين الاعلى اي في الدين يتبعوا الاعلى فلو كان احد اصليه مسلما والاخر كافرا نحكم للفرع بالاسلام والدين الاعلى. والذي اشتد في جزاء ودية - 00:58:14ضَ
الذي اشتد في الجزاء في الصيف لو تولد حيوان بين ايواانين ايوا انت ولده بين حيوانين مثل هذا الذي تولد بين غنم وضبي الغنم يحرم قتلها على المحرم او يحرم صيدها على المحرم او لا - 00:58:44ضَ
يحرم نحن مع المغرب بحقنا وعمرة تبوا الغنم ليس بريا لا يحرم الظبي يحرم تولد حيوان بينهما هل يحرموه او لا هل عليه فدية او لا عليه فدية لماذا؟ اتباعا للاشد - 00:59:06ضَ
اتباعا للاسف قال والذي اشتد في جزاء اي جزاء الصيد ودية دقيقة كما لو تولد انسان بين كتاب ومجوسي نية من اغلى ايهما اغلى فايهما اكثر دية؟ الكتابي والماجوسي الكتاب ثلث نية المسلم - 00:59:30ضَ
هذا الذي تولد بين كتابي ومبوسه ديته دية من؟ دية الكتاب او دية الماجوس كتابي الذي اشتد واضح ولا قال والذي اشتد في جزاء ودية واخذت الاصلين رجسا واضح واخس الاصلين - 01:00:02ضَ
رجس وذبحا ابن نجاسة اذا تولد بين حيوان طاهر وحيوان نجس هذا يمر معكم دائما في الطهارة ان الكلب والخنزير وما تولد منهما او من احدهما مع حيوان طاهر اي نجس - 01:00:30ضَ
واخس الاصلين رجسا ايش قلنا وذبحا اي لا يحل ذبيحته اما هذا الذي تولد بين كتابه ومبوسي. الكتاب تحل ذبيحته اما بوزي لا تحل هذا تحل او لا تحل الكتاب تحل ذبيحته او لا - 01:00:50ضَ
ده حلم المجوسي تحل ذبيحته تولد بينهما شخص ذبح تحل ذبيحته؟ لا يتبع الاخس الاسوأ واضح واخس الاصلين ايش قلنا؟ رجسا وذبحا ونكاحا تولدت امرأة بين كتابي ومجوسي. هذه المرأة - 01:01:17ضَ
يحل نكاحها او لا يحل اذا كانت كتابية يحمل نكاحها على افتراض ان الشرط توفر الذي يشترطه الشافعية واذا كانت مقوسية يحل او لا يحل طيب هذه المرأة الان احد اصليها ماجوسي - 01:01:44ضَ
والاصل الاخر ايجابي يحل الزواج بها او لا يحل لا يحل اتباعه اخذا بماذا بالاخص واحس الاصلين رجسا وذبحا ونكاحا والاكل نفس الكلام في الاكل واضح؟ لو ان حيوان تولد بين - 01:02:03ضَ
اين غنم مثلا وكلب عنده اكله واضح والاكل والاضحية لو ان حيوانا تولد بين ماء يصح التضحية به مثل الغنم وما لا يصح التضحية به مثل الظبي غزال صح فهذا الحيوان الذي تولد بين ما يصح التضحية به وما لا يصح. هل يصح التضحية به او لا - 01:02:28ضَ
لا يصح التضحية به ما في طلبيات لكم اه اليوم عندكم ابيات كثيرة تحفظون انا ساكتبها لكن لا لا يجب لا يجب عليكم الحفظ لا يجيب اليوم اكتب وجوبا مضيقا لكن يجب وجوبا موسعا - 01:03:01ضَ
ووجوبا موسعا فمن مات قبل ان يحفظ مات اثما لانه تبين عصيانه بالموت الحجي موسع واظح ولا فهمتم؟ بارك الله فيكم ما انت عاصيا لي طبعا ليس عاصيا للشرع ها ما تعصي لي - 01:03:30ضَ
ويتبعه الفرع بانتساب اظن في انتساب ارى وانما فيه ويتبع الفرع بانتساب اباهم بانتساب اباه واضح هذا في انتساب النسب للاكل والامة والامة بالنصب اي ويتبع الامة الرقي والحرية ايش معنى في الرقي والحرية - 01:03:59ضَ
الذي هو حر هو حر وتزوج بامة اولاده اولاده احرار او ارقاء واكتب يا امة اولادي من الامة يكونون احرار او عبيد اتبعوا الامة في الرق والحرية. هذا يكون اولادي - 01:04:37ضَ
عبيد يتبعون امهم فهمتم يكونون عبيد لو تزوجت انا الحر بامة اولادي منها عبيد يتبعون الام. طيب لو كنت عبدا لو كنتم عبدا تمام وتزوجت بحرة مثلا مثلا رؤية انا وسيم - 01:05:03ضَ
واضح؟ لاني وسيم مثلا رضيت حتى وان كانت حرة وانا عبد لله لو اني لو اني كنت عبدا وتزوجت بحرة تمام بارك الله فيكم اولادي منها احرار او عبيد احرار يتبعون الام - 01:05:34ضَ
سواء في الرق او بالحرية وكذلك مثلا لو انها عتقت هي زوجتي كانت عبد ثم اعتقت طبعا اذا عتقت يخير تريدين البقاء في الزواج او تريدين الفسخ واضح؟ قال تريد البقاء - 01:05:59ضَ
هذا عبيل بهذا واضحة ولا؟ اه تمام ايوة والله تفهمون في هذا طماح فاولادي منها يكونون ماذا احرار اي اولادي الذي الذين اتت بهم بعد ان عتقت يكونون احرار ويتبع الفرع في انتساب والامة - 01:06:20ضَ
بالرق والحرية والزكاة الاخف. هذا هو هذا هو الشاب في درسنا والزكاة ويتبع الفرع في الزكاة الاخف والدين الاعلى ويتبع الفرع في الدين والزكاة ان اخف والدين الاعلى والذي اشتد - 01:06:45ضَ
والذي اشتد في جزاء وديع او ودية واخذت الاصلين واخس الاصلين واخس الاصلين رجسا يعني نجاسة وذبحا ونكاحا ونكاحا والاكل والاكل والاضحية طبعا في اشياء تستدرك على السيوطي تضاف مر معنا قبل ايام من - 01:07:15ضَ
فرع في قراءة الكاشفة وهو اذا لمس المتولد بين انثى بين ادمي وحيوان انسان انسان انسان احد اصليه ادمي والاصل الاخر ايوة تمام نفترض احد اصليه ادمي والاخر حيوان و - 01:08:00ضَ
الفرع ذكر فلمسته امرأة هل ينتقض الوضوء او لا ينتقض واضح الصورة ولا ما رأيك يا عرفان واضح غير واضح ينتقد او لا ينتقض لا ينتقص لا ينتقض اتباعا بالاخص - 01:08:36ضَ
السيوطي لم يذكر هذا في الاوية في فروع اخرى لم يذكرها لكن هذه يقول السيوطي قد نظمتها وانا في بداية طلب العلم يلا. هذا في البداية من كانت بدايته محرقة كانت نهايته مشرقة - 01:09:00ضَ
هذا في البداية واضح بارك الله فيكم نقرأ شكرا جزيلا. اكتبوا الابيات حتى امسح السبورة ايه سريعا حتى امسح بسم الله الرحمن الرحيم كتبتم يستعمل التكنولوجيا مباشرة التقاط صوره خلاص - 01:09:18ضَ
قال هنا فاما المواشي فتجب الزكاة في ثلاثة اجناس هي ابن والبقر والغنم وشرائط وجوبها اي وشرائط وجوبها في النعم عدة اشياء كم اشياء ستة الاسلام فلا تجب الزكاة على - 01:09:51ضَ
نعم والمقصود لا تجب الزكاة على كافر اصلي اما المرتد لا تجيبوا الزكاة عليه ان عاد الى الاسلام وان لم يعد فماله اي لبيت مال المسلمين من حين الردة من وقت الردة - 01:10:22ضَ
واضح؟ من وقت الردة ما له شيء لبيت ما نسميه المرتد اذا اخرج الزكاة اذا اخرج الزكاة واضح في حين ردته ثم عاد الى الاسلام وبقي مرتدان خمس سنوات وفي كل سنة يخرجوا الزكاة - 01:10:47ضَ
واضح السؤال في كل سنة يخرج الزكاة ثم عاد للاسلام هل نقول اخراجك للزكاة في حال الردة يصح او نقول لا يصح لان الكافر لا تصح نيته وضع السؤال لماذا لا تصح - 01:11:16ضَ
لان الكافر لا تصح لا تثقني لكن هذا مستثنى قالوا تسقنا لماذا تسئ قالوا لان الزكاة عبادة مالية لو كانت عبادة بدنية كالصوم الصلاة الوضوء بل غسل نقول لا يصح - 01:11:38ضَ
واضح ولذلك لو ارتد انتبه معي لو ارتد وفي اثناء ردته ادى زكاته ثم عاد الى الاسلام ها؟ لانه اذا لم يعد الى الاسلام سيكون ماله بيئا لبيت المال من يوم الردة. ليس من يوم - 01:12:01ضَ
موتى من يوم الردة ايوا فلو ارتد وفي اثناء جدته كان يخرج الزكاة؟ قالوا تصح منه للضرورة وان كانت النية من الكافر لكن الزكاة عبادة مالية اغتفر فيها هذا بخلاف العبادة - 01:12:20ضَ
البدنية قال الاسلام والحرية فانا قاعدين نجيب الزكاة على العبد لماذا لا تجب الزكاة على العبد ها لان لانه لا يملك صح الا واحد من العبيد تيجي بالزكاة عليه اربعة - 01:12:42ضَ
الذي بعضه عبد وبعضه حر. فتجب الزكاة فيما ملكه ببعضه فهمنا اذا الزكاة تجب على نوع من العبيد وهو من انبعا طيب لماذا لا تجب الزكاة في العبد؟ قلتم لانه لا يملك. صح - 01:13:06ضَ
طيب لو ان سيده قال له هذه مائة مليون رقية ملكتك اياها ملكه سيده تحبه هل تجب الزكاة على العبد نقول لا يملك العبد حتى وان ملكه سيده حتى لو ملكه سيده لا يملك - 01:13:27ضَ
بان العبد مثله مثل البهيمة حتى لو قال يعني صاحب البهيمة للبهيمة مثلا للشاة او للغنم او ها ملكتك دي مليون ربيع ما ما تملك ليست اهلا للملك اصلا طبعا لما اقول - 01:13:49ضَ
العبد كالبهيمة اي في الاحكام ليس كالبهيمة يعني في الصورة واضح هو ادمي محترم واضح؟ هو كالبهيمة اي في الاحكام يأتي احد من العلمانيين يسمعوه كلام يقولها هذا كيف يقول ان العبد كالبهيمة - 01:14:10ضَ
ايه ده واضح؟ المقصود في الاحكام لكن هم قل ان يفهموه ايه ده بالاحكام اي انه يباع ويوقف ويؤجر ويوهب ويورث بهذا المقصود هذا المقصود واضح ليس المقصود انه كالبهيمة اي في الصورة او انه يأكل مثلا علف هذا المقصود - 01:14:29ضَ
اذا بارك الله فيكم نقول الزكاة لا تجب في مال العبد او عفوا الزكاة لا تجب على العبد لانه لا يملك صح فهمتوا؟ لكن عندي سؤال المكاتب يملك الكاتب الذي بينه وبين سيده عقد كتابة يملك - 01:14:53ضَ
بدليل اننا نعطيه من الزكاة سيدفع نجوم الكتابة. الله عز وجل وفي الرقاب ما معنى في الرقاب المكاتبون كتابة صحيحة اذا المكاتب يملك ولا يملك طيب لماذا لا تجب الزكاة عليه - 01:15:15ضَ
هو الذي عليه دين لا تجب الزكاة عليه لو كان عندي مال زكوي بلغ نصابا وحال علي الحول وعلي دين اكثر منه تجب علي الزكاة ولا تجب مكاتب هذا احسنت لعدم الملك التامة - 01:15:36ضَ
لانه لا يملك ملكا تامة كيف لا يعني لا يملك ملكا تام؟ يعني ان ملكه ملك ضعيف لان هذا العبد المكاتب يستطيع ان يعجز نفسه فلا يدفع الاموال لسيده فيبقى عبد - 01:15:57ضَ
يستطيع ان يعجز نفسه اي انه لا يدفع الاموال لسيده فيبقى عبد. فملكه للمال ملك تام او ضعيف ضعيف لان لماذا ظعيف؟ لانه من المحتمل ان يبقى عبده اذا تستطيع ان تقول انتبه معي - 01:16:16ضَ
تستطيع ان تقول الزكاة لا تجب على العبيد الا المبعض فيما ملكه ببعضه الحر ولا تجب على العبيد لعدم ملكهم الا المكاتب. فلا تجب عليه بضعف ملكه واضح ولا مرة اخرى - 01:16:34ضَ
الزكاة لا تجب على العبيد الا من الا المبعض فتجب الزكاة عليه فيما ملكه ببعضه الحر وبقية انواع العبيد مثل القن والمدبر وام الولد لا تجب الزكاة عليهم. لماذا لعدم ملكهم احسنت - 01:17:01ضَ
والمكاتب لا تجب الزكاة عليه لماذا لضعف ملكه لعدم تمام الملك. اذا يختلف التعليل فقط بين المكاتب وغيره يختلف التعليل والا الحكم واحد عدم وجوب الزكاة لكن لماذا في المكاتب لا تجب؟ لضعف ملكه. لماذا في غيره لا تجب لعدم ملكهم - 01:17:28ضَ
انتم قال هنا الاسلام والحرية والملك التام. ها الملك التام هذا يخرجه المكاتب لان ملك المكاتبة ضعيف قال والنصاب كيف تجب الزكاة بالنعم اذا بلغت نصابا وسوف يأتي النصاب بعد قليل - 01:17:53ضَ
قال والحول اذا مرت سنة والمراد السنة القمرية قال والسووا والمراد بالصوم ان ترعى النعم في كلأ مباح ايش معنى مباح مباح هنا اي مجانا دون ان يدفع بمقابل رعيها - 01:18:17ضَ
نفقة او يدفع نفقة لكن قليلة لا تعد كلفة مقابل نمائها واضح اذا لابد ان تكون سائمة لابد ان تكون ماذا فلو كانت معلوفة لو كانت معلوفة جيبوا الزكاة فيها - 01:18:45ضَ
لو كان يشتري لها العلف ثلاثة كيلو زكاة فيها لو كانت سائمة يجب الزكاة فيها لكن بشرط اذا كانت سائمة تجب الزكاة فيها اذا قصد اسلامتها ده قصد ايسامتها فلو كانت سائمة - 01:19:14ضَ
بدون ان يقصد ان كان مثلا لا يعلم عنده غنم في بلاده مثلا عندي غنم في اليمن وانا اعيش هنا في اندونيسيا انا مالكها واظن تمام ان اولادي هناك يشترون لها - 01:19:37ضَ
وانها ليست تائمة لكنها في الحقيقة سائمة فاولادي يتركونها لترعى في الكلأ المباح واضح او لا؟ هل تجب علي الذكاء او لا تجب لا تجب لماذا ها لاني لم اقصد - 01:19:57ضَ
لم اقصد اسامتها واضح؟ لابد من قصد السوء اذا حتى يعني شرط وجوب الزكاة ان تكون سائمة فاذا كانت سائمة وجبت زكاتها طيب وان تكون اسلامتها بقصد فلو كانت سائمة بلا قصد من المالك - 01:20:15ضَ
لو كانت سائمة بلا قصد من المالك لا تجب لو كانت معلوفة تلاتة مليون الزكاة طيب لو انه علفها بقصد قطع السوم هي سائمة هي لا تجيبوا فيها الزكاة ولا تجذبوا - 01:20:38ضَ
هي سائمة وقصد اسامتها نجيبو فيها الزكاة ولا تجيب يجب فيها الزكاة لكنه حبسها في يوم لا تذهب الى المرعى واشتري لك العلف. لماذا قال حتى اقطع السوم لاني اذا لم اقطع الصوم تجب الزكاة - 01:21:00ضَ
اعرفها حتى لا تجب الزكاة علي مم ينقطع الحول او لا ينقطع انقطع ولا تجب الزكاة لكنه بفعل هذا ارتكب مكروها شديد الكراهة او حراما على ما قاله الغزالي يكون اثما - 01:21:23ضَ
قال الغزالي وهذا من الفقه الضار هذا من الفقه الضار ان تعلم الناس الحيل لولا اني اعلم انكم فقراء ومساكين. ليس عندكم ما تجب عليه ما تجب فيه الزكاة ما ذكرت لكم هذه المساحة لكن لانكم فقراء ذكرتها لكم - 01:21:46ضَ
واضح او لا اذا بارك الله فيكم لو انه علفها قاصدا قطع السوم انقطع الحكم ولا تجب الزكاة عليه قال والثوب لم يذكره وهو انها لا تكون عاملة فلو كانت بهيمة الانعام عاملة - 01:22:10ضَ
تعمل في الحرف او في نقل المتاع حتى لو كان يؤجرها بتعمل كالابل يؤجرها للحمل البقر يؤجرها للحرص فلا تجب الزكاة فيها فالعوامل لا زكاة فيها بما جاء به الاثر عن علي رضي الله عنه قال - 01:22:36ضَ
ليس في العوامل زكاة وروي مرفوعا ايضا واضح اذا هذا يضاف الى الشروط التي ذكرها ثم قالوا واما الاثمان ما زلتم تستوعبون او خلاص خلاص نقف هنا او نزيد قليلا - 01:23:05ضَ
اذنها سمتها البكر تستحي تمام اذا قيل لها نزوجك بفلان وسكتت يعني انها موافقة يكون يعني مثل البكر اذ نها سماتها زيد تصريح هذا خلاص زيد نزيد مزيدنا احسنتي عرفة - 01:23:30ضَ
نزيد هذا سطرين فقط قال واما الاثمان انتبه معي. قال واما الاثمان فشيئان ها هما الذهب والفضة لاحظ معي واما الاثمان فالذهب والفضة اين العام واين الخاص الاثمان عام او خاص - 01:23:54ضَ
عام والذهب والفضة ليش العثمان عام ما هي الاثمان اول قال المواشي النعم اين العام واين الخاص المواشي عام والابل والبقر والغنم طب وهنا قال واما الاثمان فشيئان الذهب والفضة - 01:24:18ضَ
قلتم الاثمان عام. لماذا من هي الاثمان ثمانية الذهب والفضة العثمانية الذهب والفضة الاثمان هي الدنانير والدراهم الحلي الحلي المحرمة دين محرم الذي يلبسه الرجل لا هل هو من الذهب - 01:24:52ضَ
نعم من الفضة؟ نعم اذا ايهما اعم ذهب الفضة عنه من الثمن ها الازمان الدينار او الدرهم. طبعا المقصود هنا ليس المقصود بالثمن الذي في البيع. البيع في اخر. ما دخلت عليه الباء - 01:25:34ضَ
واضح هنا فالاثمان المقصود بالاثمان هنا الدنانير والدراهم لكن قد يرد اشكال على عبارة المصنف كيف تقول ان الزكاة واجبة في الاثمان فقط التي هي ذهب الفضة في الاثمان فقط التي هي الدنانير والدراهم. مع ان الزكاة تجب حتى في الحلي - 01:25:59ضَ
الحرام والمكروه وهو ليس وهو ليس اه ليس من عثمان ليس دينارا ولا ولا درهما اراد ان يعمم اراد ان يعمم حتى يدخل ماذا المحرم والمكروه فقال واما الاثمان فشيئان - 01:26:24ضَ
الذهب والفضة ولذلك لم يقل واما الاثمان فالدراهم والدنانير لو قال في الدراهم والدنانير يقول له قائل اذا اذا قلت الدراهم والدنانير لا تجب الزكاة في الحلي اذا كان حراما او مكروها - 01:26:49ضَ
والزكاة في الحلي اذا كان حراما ومكروها واجبة او غير واجبة فقال واما الاثمان فشيئان الذهب والفضة. دققتم في العبارة فهمتم؟ ان شاء الله قال وشروط وجوب الزكاة فيها خمس - 01:27:08ضَ
اي شروط وجوب الزكاة في الذهب والفضة خمسة الاسلام تقدم بيانه والحرية قدم بيانها والملك التام تقدم انه لا تجب الزكاة في مال المكاتب لان ملكه ضعيف ولا تجب الزكاة في جعل الجعالة - 01:27:29ضَ
لان الجعال عقد جائز من الطرفين ولا ولا يستحق الجعل الا بعد تمام الان ايستحق الجعل الا بعد تمام العمى فلو قلت مثلا قلت من فناني بيتا فله عشر من الابل - 01:27:54ضَ
فقام واحد منكم وقال انا ابنيه فبدأ بناء البيت مرت سنة قررت سنة هل يوجب عليه ان يزكي الابل؟ او لا واضح؟ السؤال مرت سنة هل يجب عليه ان يزكي الابل او لا - 01:28:23ضَ
لماذا لا لانه لم يملكها متى يملكها باعد تمام العمل اذا ملكه العشر من الابل ملك ضعيف ضعيف الكن ضعيف. فهمتوا؟ مش صورة المثال ونفس الكلام لو قلته مثلا من بنى لي هذا البيت - 01:28:47ضَ
فله اربعين دينارا ذهبيا. النصاب كم عشرون النصاب عشرون انا قلت كم له اربعون مرت سنة وهو لا زال في البناء لازال في البناء هل تجب عليه الزكاة ولا تجب - 01:29:13ضَ
لا تجب لماذا لا تجب اه لضعف ملكه لانه متى يملك اذا تم اذا تم العمل بعد الفراغ من العمل واضح يا معاذ واضح قال هنا دقيقة سأكمل هذا ثم انظر للسؤال - 01:29:31ضَ
قال الاسلام والحرية والملك التام ويشترط ايضا ان يكون الملك لمعين. لمعين سواء كان فردا او جماعة فردا مثلا استاذ مصطفى هذا فرق جماعة كأن يكون مثلا هذه الشركة يملكها جميعكم معينون - 01:29:50ضَ
انتم معينون. فاما اذا كان المال مملوكا لغير معين جمال وقف على الايتام كل يتيم يستحق جمال وقف على الائمة كل امام يستحق ليس امام فلان او امام فلان كله امام كل من عين اماما في - 01:30:11ضَ
مسجد من مساجد هذه القرية مثلا يستحق وكاموال الدولة التي هي اموال بيت المال بيت مال المسلمين هذه لا زكاة فيها. لماذا لا زكاة فيها؟ لانها ليست مملوكة دموعي قال لك والنصاب - 01:30:36ضَ
فلا زكاة في مال حتى يبلغ نصاب وسيأتي بيان النصاب. قال والحب فلا زكاة في ماله حتى يقول عليه الحب ويستثنى الركاز فتجب الزكاة فيه فورا ولا يشترط في ان يحول الحوض - 01:30:58ضَ
ويستثنى المعدن كذلك واضح اما الزروع والثمار سيأتي يعني استثناؤها في الدرس القادم انها لا تجب لا لا يجب فيها او لا يشترط فيها اولى الحب نكتفي اليوم بهذا والله اعلم - 01:31:17ضَ
وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين - 01:31:35ضَ