Transcription
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد سم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الناظم - 00:00:00ضَ
رحمه الله تعالى واحكم على المفقود حكم الخنثى ان ذكرا يكون هو او انثى. ان ذكرا كان او هو انثى. ان ذكرا كان او هو انثى. قول الناظم رحمه الله تعالى - 00:00:20ضَ
واحكم على المفقود حكم الخنثى. ان ذكرا كان او هو انثى اه ان ذكرني يكون او هو انثى كلاهما في بعض النسخ كذا وفي بعض النسخ كذا وهو مستقيم في كلا الامرين تقدم لنا الكلام على الخنثى - 00:00:40ضَ
وهو من له الة ذكر والة انثى. ولم يتميز او ليس له لا هذا ولا هذا وان ما له ثقبة لا تشبه الة الذكر ولا تشبه الة الانثى وتقدم لنا ان له حالتان حالتان يرجى اتظاح حالة وحالة لا يرجى اتظاح حاله - 00:01:10ضَ
وتقدم الكلام على هذا بان نجعل له مسألتين. المسألة الذكورية ومسألة انوثية المسألة الاولى نفرض انه ذكر ثم نفرظ انه انثى. ثم ان كان حاله اوقفنا شيئا ما حتى الاتظاح. وان كان لا يرجى اتظاح حاله ظربنا - 00:01:40ضَ
الجامعة الاولى باثنين والناتج يكون هو الجامعة الثانية ثم نعطي هذا كل واحد من الورثة من المسألتين ونجمع حقه من المسألتين ونقسمها على اثنين والناتج هو نصيبه. وفي هذه الحال يقول رحمه الله - 00:02:10ضَ
اه واحكم على المفقود حكم الانثى. اولا المفقود. من الفقد وهو ان تبحث عن الشيء فلا تجده. والمفقود في باب الفرائض هو من غاب ولا يعلم له موت ولا حياة. انقطعت اخباره ولا يعلم - 00:02:40ضَ
معنا. اهو حي ام ميت. وحاله تختلف. حالة يغلب على هيهاء انه سليم وموجود. وحاله يكون الغالب عليه الهلاك عندنا عند الحنابلة يقولون ما كان غالبه السلام ينتظر فيه تسعون سنة منذ ولد - 00:03:10ضَ
لا يحكم بموته ولا حياته. حتى الاصل الحياة ولا يحكم بموته حتى يبلغ تسعين سنة. فحينئذ يرجع الى الحق حاكم ويحكم بموته. والذي غالبه السلامة هو من سافر للسياحة او لطلب العلم او للتجارة سافر سفرا الغالب - 00:03:50ضَ
انه سالم وانه عاش في المنطقة التي هو فيها وانقطعت اخباره. النوع الثاني غالبه الهلاك يعني يترجح انه هالك اكثر من رجحان انه حي موجود وهو من فقد بين الصفين. الكفار والمسلمون يتقاتلون وفقد من المسلمين - 00:04:20ضَ
بين الصفين ولا يدرى اهوى نجا في مكان ما او قتل ولا يعثر له على جثة فهذا الغالب انه اذا فقد بين الصفين انه ميت او كان في مركب في سفينة في البحر وانكسرت - 00:04:50ضَ
وسلم من سلم ونجا من نجا ولا يدرى. من سلم ممن هلك. هذا الغالب عليه اذا انقطعت اخباره الغالب عليه الهلاك. وكذلك اذا خرج الى الصلاة من اهله. ولم يعد - 00:05:10ضَ
الغالب ان من خرج الى الصلاة او خرج لحاجة انه يعود قريبا ويعلم عنه لكن اذا خفي امره فالغالب عليه الاهلاك انه اختطف او قتل او صدم او حصل عليه شيء ما - 00:05:30ضَ
او خفي امره فالغالب عليه الهلاك. ومن كان الغالب عليه الهلاك ينتظر فيه اربع سنوات منذ فقد وهذا التحديد تقريبي ولهذا جمهور العلماء رحمهم الله على خلاف ذلك كما هو رواية عن الامام احمد انه يرجع في كلا الامرين للحاكم - 00:05:50ضَ
وهذا والله اعلم اقرب لان تحديد تسعين سنة طيب تسعين وتسعة وثمانين ماذا بينهما اربع سنين اه تنقص اربعة اشهر خمسة اشهر ماذا بينهما؟ ما يصلح التحديد الا بشيء ورد فيه نص فعرف انه بنص شرعي اما بناء على اجتهاد وكذا فالتسعين - 00:06:20ضَ
وما حولها مثلها. والاربع سنين وما حولها مثلها. فالاقرب وخاصة في مثل هذا الزمن. وفي وقتنا الحاضر ان الامور تظهر ويبين والاتصال سهل. كان اول اذا سافر للهند او لكذا او كذا - 00:06:50ضَ
انقطعت اخباره. ما يدرى عنه. الان سواء كان قريب او بعيد يمكن ان يتصل به. وان يتصل وان يخبر عن نفسه ويخبر عنه ويتتبع مثلا خروجه. معي المنافذ خرج. وان استقر. وهكذا - 00:07:10ضَ
فالاولى والله اعلم في مثل هذه الازمنة ان يكون المرد في كلا الامرين لحكم الحاكم انه يتتبع مثلا ان هذا المركب انكسر في البحر. ونجا اناس الناجون يتصلون ويعرفون ويسعفون وينقلون للعلاج ونحو ذلك. والهالكون هلكى في البحر اختطفتهم - 00:07:30ضَ
الحوت وذهبوا. انهما يخفى امره. وكذلك من سافر لسياح ها او لطلب علم او لتجارة يكون فيه اتصال. هذا هو الاقرب ان مرد الامرين الى حكم الحاكم فهو يجتهد ويسأل ويكلف من يتابع الامر ثم يجتهد - 00:08:00ضَ
ثم اذا حكم بموته قد يكون شخص ممن هو يرثه مثلا مات في هذا الاثناء ورثته هو كيف يرثونه؟ لان فيه في مثلا من يحجب بعض الورثة ومن لا يحجب ومن - 00:08:30ضَ
يتأثر بموته او حياته ومنهم من لا يتأثر بموته ولا حياته. ممن يشاركونه في فيقال مثلا اذا قبل ان يحكم بموته ورث هو مع اناس اخرين. والاخرون قالوا نريد نصيبنا. ما - 00:09:10ضَ
منتظرين عشر سنين او تسع سنين او تسعين سنة. نريد نصيبنا من الميراث. نقول لا ندري قد يكون حي فيحجبكم من الميراث او يحجب بعضكم. وقد يكون ميت فترثون فمن كان معه له احوال اما ان لا يتأثر بموته او حياته - 00:09:40ضَ
فيعطى نصيبه كاملا. مثال ذلك هلك هالك عن زوج وابن وابن مفقود. الزوج يتأثر؟ لا. ما يتأثر الزوج له الربع سواء كان المفقود هذا حي او ميت واحيانا يكون يتأثر بوجوده - 00:10:10ضَ
كونه حي يستفيد من حياته او يستفيد من موته فتختلف الحال حينئذ نقول نجعل مسألة التي فيها المفقود نجعل مسألتين مثل ما قلنا في الخنثى المشكل. نجعل مسألتين. الخلف المشكل نجعل مسألة تكون - 00:10:40ضَ
ومسألة الوثية لا اكثر ولا اقل. المفقود نجعل مسألة ومسألة موت. نجعل مسألتين. مسألة حياة ومسألة موت. ثم شركاء في الميراث من لا يتأثر بحياته ولا موته يعطى نصيبه كامل - 00:11:10ضَ
من يتأثر يرث في حال حياته ولا يرد في حال موته او يرث في حال موته ولا يرث في حال حياته. هذا ما نعطيه شيء. لان ما ندري. من يرث في حال حياته - 00:11:40ضَ
وفي حال موته لكن متفاضل. يرث هذا سواء كان المفقود حيا او ميت. لكن انه يتأثر بالحياة كثرة او قلة. فهذا يعطى الاقل والاضر في حقه ثم يحفظ الباقي مثل ما قلنا في الخنثى - 00:12:00ضَ
المشكل يحفظ الباقي. بعد اتظاح الامر وحكم الحاكم يزول الاشكال. يعني بعد حكم الحاكم اذا حكم الحاكم يكون كانه نفس اليوم توفي الرجل. فمن كان من اقربائه توفي قبل هذا بساعة فان المفقود يرث منه لان المفقود مكون في حياته. ثم حكم بموته - 00:12:30ضَ
ومن مات بعد الحكم فانه يرث من المفقود والمفقود لا يرث فوق منه لانه حكم بموته قبل موت صاحبه يتضح هذا بالمثال مع ان مسائله تشبه من وجه كبير حالة الخنس - 00:13:00ضَ
المشكل. نفس المثال السابق الذي قلنا هالك عن زوج وابن وابن مفقود. الزوج يقول اعطوني نصيبي. الابن يريد نصيبه فعندنا شخص ما يتأثر بالمفقود حيا او ميت. فنعطيه نصيبه كاملا - 00:13:30ضَ
وعندنا شخص يتأثر بالمفقود. فنعطيه الاظر في حقه ونحفظ الباقي فمثلا هالك عن زوج وابن وابن مفقود الابن المفقود نقول نجعل مسألة حياة. نفرض انه حي. المسألة من كم من اربعة خلك معي للزوج الربع واحد وللابنين - 00:14:00ضَ
الباقي ثلاثة لان المفقود هذا حكمنا بحياته. لهم الباقي ثلاثة. وثلاثة ما تنقسم نضرب اصل المسألة اربعة في اثنين. فتصح من اثنين في اربعة اه بثمانية ثم نعطيهم نقول للزوج واحد في اثنين باثنين ما اختلف نصيبه - 00:14:40ضَ
واحد من اربعة اثنان من ثمانية كل واحد. وللابنين المفقود واخوه لهم ثلاثة مظروبة في اثنين بستة لكل واحد ثلاثة هذه مسألة الحياة نضع مسألة اخرى مسألة الموت مسألة الموت من كم؟ هي - 00:15:10ضَ
من اربعة. للزوج الربع واحد. والباقي ثلاثة للابن الموجود الابن الموجود. نريد الجامعة للمسألتين. المسألة الاولى من كم صحت من ثمانية المسألة الثانية من كم صحت؟ من اربعة ننظر بين المسألتين بالنسب الاربع كما تقدم - 00:15:40ضَ
على هذا كلها على منوال واحد النظر بين الاربعة والثمانية بالنسب الاربعة نجد الاربعة داخلة ظمن الثمانية. فنقول نكتفي بالعدد الاكبر الجامعة كم؟ ثمانية. الجامعة ثمانية نقسمها على مسألة الحياة. ثمانية على ثمانية كم فيها؟ واحد. جزء سهمها واحد - 00:16:10ضَ
نقسمها على مسألة الموت اربعة. فيها اثنين جزء سهم مسألة الموت اثنان. نريد كل واحد ننظر اذا تساوى حقه من هذه من هذه اعطيناه ونصيبه كاملا واذا اختلف اعطيناه الاقل. واذا كان يحرم في بعضها نحرمه ونوقف الباقي - 00:16:50ضَ
ننظر في حق الزوج. الزوج له من مسألة الحياة له اثنان. مضروبا في جزء سهمها واحد اثنان في واحد بكم؟ باثنين. وله من مسألة الموت واحد في اثنين جزء السهم باثنين يعني ما اختلف نصيب - 00:17:20ضَ
من مسألة الحياة له اثنان ومن مسألة الموت له اثنان نعطيه نصيبه كاملها من مسألة الحياة او مسألة الموت. اخذ نصيبه اثنين من ثمانية هي الربع الابن الموجود له من مسألة الحياة ثلاثة في واحد - 00:17:50ضَ
بكم؟ ثلاثة وله من مسألة الموت اثنان ثلاثة له ثلاثة في اثنين. ثلاثة في اثنين بستة. يأخذ من مسألة الحياة ثلاثة في واحد يأخذ من مسألة الموت ثلاثة في اثنين. ايهما الاضر؟ لا؟ عقلا - 00:18:20ضَ
قبل معرفتها في الفرائض لا شك ان فرض اخوه موجود يقاسمه واضر له. اذا نعطيه من مسألة الحياة نقول له ثلاثة في واحد بثلاثة. المفقود ما نعطيه شيء. كم صار - 00:19:00ضَ
الجامعة الان اثنان للزوج وثلاثة للابن الموجود هذي خمسة كم الباقي من الجامعة؟ الثمانية باقي ثلاثة هذي موقوفة. ان عاد المفقود اخذها. ويكون الزوج اخذ اثنين الابن الموجود اخذ ثلاثة والابن المفقود بعد ما عاد اخذ ثلاثة ساوت. ان لم - 00:19:20ضَ
اعد المفقود حكم بموته ومات علم انه ميت لمن تكون هذه الثلاثة تقسم بين الزوج والابن الزوج ما له شيء. لانه اخذ نصيبه كامل. تكون الثلاثة هذه للابن الموجود فيكون يأخذ - 00:20:00ضَ
ستة والزوج يأخذ اثنين هذه الجامعة. فيعامل بالاضر يعامل الموجود المشارك يعامل بالاظر اكتب هالك عن ام وزوج واخ لام واخ لاب مفقود. اكرر عن ام وزوج واخ لام واخ - 00:20:20ضَ
لاب مفقود هذي فيها من لا يتأثر بالمفقود حيا او ميتا اية وفيها من يتأثر بالمفقود اذا كان حيا فينقص؟ واذا كان ميتا فيزيد. ميراثه. نجعل مسألة حياة ومسألة موت. مسألة الحياة من كم - 00:20:50ضَ
يا ترى عندنا ام وزوج واخ لام واخ لاب ام زوج واخ لام واخ لاب. المسألة من ستة. الحياة. الام كم تاخذ؟ واحد السدس لوجود اخوين الزوج كم يأخذ؟ النصف ثلاثة لعدم - 00:21:20ضَ
حلوة يا عريس. الاخ لام له فرض السدس واحد كم بقي في المسألة؟ الام اخذت واحد والزوج اخذ ثلاثة والاخ لام اخذ واحد بقي واحد يقول عليه الصلاة والسلام الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر هذا الموقف - 00:21:50ضَ
هو اولى رجل ذكر يأخذه. انتهت المسألة هذه مسألة الحياة. مسألة الموت الموت من سيكون الورثة؟ ام وزوج واخ لام والمفقود محكوم بموته. المسألة ما تختلف. من ستة الام كم ستأخذ؟ تاخذ الثلث لان ما معها الا اخ واحد - 00:22:20ضَ
في مسألة الحياة معها اخوان. في مسألة الموت مع اخ واحد. فتأخذ الثلث زوج يأخذ النصف. ثلاثة ما يختلف. الاخ لام يأخذ السدس. واحد المفقود محكوم ببعوته. يعني معتبر كأنه ميت ولا الى الان - 00:23:00ضَ
ما حكم بموته عندنا مسألتان مسألة الحياة من ستة ومسألة الموت من ستة المسألتان بينهما تماثل نكتفي بواحدة تكون هي الجامعة ستة. الجامعة نقسمها على مسألة الحياة ستة على ستة. يكون جزء السهم واحد - 00:23:30ضَ
نقسمها على مسألة الموت ستة على ستة يكون الجزء السامي واحد نعطيهم انتبه للام اذا اعطيناهم مسألة الحياة تأخذ واحد في واحد في واحد واذا من مسألة الموت تأخذ اثنين في واحد باثنين. كيف نعاملها - 00:24:00ضَ
نعاملها نعطيها مسألة الحياة لانه اضر بها. ونحن نعامل بالاظر ونحفظ ساعة فنقول نعطيها من مسألة الحياة واحد في واحد في واحد الزوج اذا اعطيناهم مسألة الحياة قلنا له ثلاثة في واحد من مسألة الموت له ثلاثة في واحد سيئات - 00:24:30ضَ
في ثلاثة له النصف ما يختلف. حي المفقود او ميت. الاخ لام مثله خذ من مسألة الحياة واحد في واحد. او يأخذ من مسألة الموت واحد في واحد. فنعطيه واحد في واحد ما يختلف - 00:25:00ضَ
المفقود اخوه او قريبه او وليه او ولده يقول اعطونا نصيبه. ما حكم بموته؟ نقول لا. حنا لو اعطيناهم مسألة الحياة اخذ واحد واذا اعطيناهم مسألة الموت ما اخذ شي. فنقول نعامله بالاظر. الاظر في حقه ان نجعله كانه ميت - 00:25:20ضَ
نجمع ما تحت الجامعة تحت الجامعة الام اخذت واحد والزوج اخذت ثلاثة والاخ اليوم ما اخذ واحد. بقي كم؟ واحد. من نعطيه؟ ما نعطيه احد. يكون في المال على نظر القاضي محفوظ. ان جاء المفقود اخذه - 00:25:50ضَ
وان لم يأتي المفقود وحكم علمنا انه ميت قبل عشر سنين من يعطى للام لان الام تكون في حالة موت المفقود تأخذ الثلث ونحن ما اعطيناها الا السدس. اكتب هذي واجب للاسبوع القادم ان شاء الله. هالك عن ام وشقيقة - 00:26:20ضَ
يعني اخت شقيقة واخ شقيق مفقود واخت لاب وابن عم اكرر هالك عن ام وشقيقة وشقيق مفقود واخت لاب وابن عم. هكذا يكون ترتيبه في الجدول. مسألة ثانية هالك عن ام وابن وبنت وابن مفقود. ثالثة هالك عن زوجة وشقيقة - 00:26:50ضَ
فيق مفقود وابن اخ لاب ثلاث مسائل نضع لها علامات بدون تصحيح الان المسألة الاولى ستكون جامعتها ثمانية عشر. المسألة الثانية جامعة ثمانية عشر. المسألة الثالثة جامعتها اربعة. مسائل الخنثى - 00:27:29ضَ
المشكل تسهل موضوع مسائل المفقود والحمل كما سيأتينا لان عند العلماء يجعلونها في باب واحد. خنثى مشكل مفقود حمل. الا ان الحمل يختلف في تعدد المسائل اكثر. ممكن ان تصور انت بعض المسائل وتحاول حلها - 00:28:01ضَ
ولا تكثر على نفسك لا تجعلها من المسائل التي تطول. احرص على ان تكون جامعتها اربعة ثمانية ستة ستة عشر ثمانية عشر وهكذا اسهل لك. واذا عرف طالب العلم السهلة عرف ما هو - 00:28:31ضَ
اطول لان المهم معرفة الطريقة في الفرائض الفرائض اذا عرفت الطريقة بالمسائل السهلة عرفتها في المسائل المطولة المهم ان تعرف كيف تعمل تحل مسألة الحياة ثم تحل مسألة الموت ثم تنظر بين - 00:28:57ضَ
اثنتين بالنسب الاربع والناتج يكون هو الجامعة ثم تقسم الجامعة على مسألة الحياة والناس جزء سهمها وتقسم الجامعة على مسألة الموت والناتج هو جزء سهمها. ثم تعطي كل وارث من لا يتضرر - 00:29:24ضَ
تعطيه نصيبه كامل. ومن يتضرر بالحياة اقل تعطيه الاقل. ومن لا ترث في حال الحياة ما تعطيه شيء. وتبقي الباقي موقوف حتى يتضح الامر. وفي الرحابية رحمه الله اختصرها اختصار الامكان الرجوع الى عدة الباحث او الرجوع الى الفوائد الجلية - 00:29:44ضَ
ادت الباحثة التي سبق ان درسناها والفوائد الجالية للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. فيها ايضاح والرائد في علم الفرائض للدكتور محمد عيد الخطراوي وغيرها من كتب الفرائض والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى - 00:30:14ضَ
اله وصحبه اجمعين - 00:30:44ضَ