متن الرحبية

متن الرحبية | شرح الشيخ عبدارحمن العجلان | 74- باب ميراث المفقود 2

عبدالرحمن العجلان

وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. تقدم لنا الكلام على مسائل المفقود والمفقود هو من غاب غيبة طويلة لا يدرى عنه احي هو ام مشى والغيبة تختلف غيبة الغالب عليه الهلاك. وغيبة - 00:00:00ضَ

الغالب عليه السلام ولكل حكم وقد تقدم الكلام على هذا. واذا كان هو وارث او مؤثر على الورثة. لان احيانا يكون غير وارث المفقود لا يرث بحال الحياة ولا حال الموت. ولكنه يؤثر وجوده على بعض الورثة - 00:00:30ضَ

زيادة ونقصا. او يكون وارث. وتقدم لنا الطريق طريقة العمل ان نجعل مسألة حياة. نفرض ان المفقود حج. ونصححه تصحيح كامل. ثم نجعل مسألة اخرى هي نفسها. في جدول مواز للجدول الاول - 00:01:00ضَ

ونسميها موت. مسألة الموت. ونصححها على ان الرجل ميت. ثم انظر بين مسألة الحياة ومسألة الموت. من مصح هذا ومصح هذا. فلا يخلو من اربعة احوال اما ان تكون متماثلة هذه صحت من زمانها وهذه صحت من زمانها هذه صحت من - 00:01:30ضَ

ستة هذا صحت من ستة. هذي صحت من اثني عشر وهذه صحت من اثني عشر. فنكتفي بواحدة منها ونجعلها الجامعة او لا تكونوا متماثلة وانما تكون متداخلة. كثلاثة وستة وثلاثة وتسعة - 00:02:00ضَ

وتسعة وثمانية عشر وتسعة وسبعة وعشرون وهكذا يعني يكون احد المسألتين احدى داخلة ضمن المسألة الاولى الاخرى في مصحها. فنكتفي بالاكبر ونجعلها الجامعة الحال الثالثة ان لا ان لا يتماثلا ولا يتداخلا وانما - 00:02:20ضَ

توافقا يكون بينهما موافقة في جزء من الاجزاء. في الثلث في الربع في الخمس في السدس في السبع في التسع الى اخره مثلا تكون متفقة في العشر. واحدة صحت من ثلاثة - 00:02:50ضَ

والاخرى صحت من ثلاثين. فبينهما اتفاق وان كانت هذه متداخلة. بينهما اتفاق في العشر اتفاق في الثمن وهكذا. مثلا ستة وثمانية. ستة ليست داخله زمن الثمانية وليست مساوية. وانما هي موافقة له - 00:03:10ضَ

ها لان الستة لها نصف. والثمانية لها نصف. اربعة واثني عشر متداخلة هذه لكن اربعة وعشرة متفقة في النصف العشرة لها نصف والاربعة لها نصف فيؤخذ وفق احدهما ويضرب في الاخرى والناتج هو الجامعة. اذا لم تقل لا هذي ولا هذي ولا هذي - 00:03:30ضَ

فتكون حينئذ متعينة كاثنين وثلاثة وثلاثة وخمسة وخمسة وستة وسبعة وثمانية وهكذا هذه تعتبر بينة يعني ليست متماثلة. ولا متداخلة وليس بينهما موافقة في جزء من الاجزاء انما هي متباينة فتضرب احداهما في الاخرى والناتجة والجامعة. اولا تصحيح كل مسألة على حدة - 00:04:00ضَ

ثم النظر بينهما. واستنتاج الجامعة من نتيجة النظر بينهما. ثم الجامعة نقسمها على في المسألة الاولى والناتج هو جزء سهمها. والجامعة نقسمها على المسألة الثانية. والناتج هو جزء سهمي ثم ننظر من يكون حظه متساويا في حال الحياة وفي حال الموت يعطيه حقه كاملا - 00:04:30ضَ

لانه لا حاجة الى نقصه وبخسه هو حقه. سواء كان المفقود حيا او ميتا. ان كان الوارث يرث بالحالتين لكن متفاضل. يرد في حال الحياة اكثر احيانا. يرد في حال الموت اكثر. فنعطيه - 00:05:00ضَ

ايه الاقل؟ احتياطا. ان كان يرث في حال دون حال فلا نعطيه شيئا. لانه محتمل ان يكون الحالة التي لا يرد فيها فلما نعطيه. فحسب حال الوارث. ان كان حقه سواء - 00:05:20ضَ

في الاولى والثانية اعطيناه حقه كاملا. ان كان يرث في احداهما دولا اخرى فلا نعطيه شيء ان كان يرث فيهما معا متفاضلا اعطيناه الاقل. وحفظنا وقوف هذا الزائد حفظناه حتى يتبين الامر او يحكم الحاكم بموت المفقود - 00:05:40ضَ

ثم يود على صاحبه. ان كان لورثة المفقود يعطى للمفقود ويأخذه ورثته. وان لم يكن له وفيه نصيب رد على مستحقيه. وقد اعطيناكم في الاسبوع الماضي ثلاث مسائل المسألة الاولى فيها جد. واخوة. ولعلكم صححتموها ولم تنسوا - 00:06:10ضَ

الاحكام السابقة المسائل السابقة التي في اول الفرائض تنبني عليها جميع المسائل المفقود والغرقى والهدم والحمل الخنثى المشكل وكلها ما تختلف فلابد من معرفة الاحكام السابقة لانها هي الاساس. واذا تجاوزناها لا ننساها - 00:06:40ضَ

المسائل المسألة المشركة. والمسائل الاخرى نميزها ونجعلها على اذهاننا دائما. ونحاول ان نجعل سائل منها في باب المفقود في باب الحمل في باب الحمل في باب الخنث المشكل حتى نتذكر مسائلنا - 00:07:10ضَ

سابقة ولا ننساها. انا قلت هذا مثال لما اذا كان المفقود لا يرث مفقود ولا يرث من هذه المسألة لكن وجوده من عدمه يؤثر على يؤثر على الورثة وهو لا يرث. كما هو معلوم انه كثير من المسائل - 00:07:30ضَ

يؤثر على الورثة ولا يرث. مثل اب واخوة وام. الاخوة ما يرثون مع الاب الاب والام وانما يؤثرون على على الام. وهكذا بعض المسائل. فقلنا اهلك عن ام وجد واخت شقيقة واخت - 00:08:00ضَ

لاب مفقودة. هذه هي اركانها اربعة. ام وجد واخت شقيقة واخت لاب مفقودة. من المعلوم ان الاخت لاب هذه ما ترث مع الاخت الشقيقة والجد. ما ترث معهما لكنها تؤثر على - 00:08:30ضَ

الاخت الشقيقة تنفعها وجود حياتها. لانها تأخذ نصيب بالمقاسمة مع الجد وتأخذه منها تؤثر الاخت الشقيقة المفقودة هذه تؤثر على الام. بوجودها تأخذ الام السدس. وبعدمها تأخذ الام الثلث. لان الام مع الجد والاخت الشقيقة تأخذ الثلث. لانه لا يحجب الام من - 00:09:00ضَ

الثلث الى السدس الا الجمع من الاخوة والجمع الثاني فاكثر. او الفرع الوارث فلا وجود للفرع الوارث ولا وجود جمع من الاخوة اذا قلنا ان المخوذة هذي ميتة. اذا كانت ميتة فالام تاخذه - 00:09:30ضَ

واذا كانت موجودة حية فالام تأخذ السدس لانظمامها مع الاخت الشقيقة فتكون جمع. اذا نصحح مسألة الحياة اولا من المعلوم بالجدول نضع ام جد اخت شقيقة اخت لاب مفقودة هذا الجدول. ثم نضع اصل هذه المسألة. هذه المسألة فيها سدس. وهو - 00:09:50ضَ

سدس الام لوجود اختين اخت شقيقة واخت لاب. للام في هذه الحال سدس. يقول مسألة من ستة المسألة من ستة نعطي الام واحد سدس نعطي الجد والاخت الشقيقة والاخت لاب الباقي. الباقي - 00:10:20ضَ

لهم الباقي. يقول للجد انت بالخيار. ان شئت ثلث الباقي وان شئت سدس المال. وان شئت المقاسمة اتاك في ليل او نهار يستشيرك؟ يقول خيروني بين هذه الامور فماذا ترى - 00:10:50ضَ

لي ان اختار ويجب عليك ان تنصح له. تقول اختر المقاسمة. لانهم مثلك فقط بخلاف اذا اخذت السدس تأخذ واحد واذا اخذت ثلث الباقي الباقي خمسة تأخذ ثلث الباقي اثنان الا ثلث. واذا اخذت المقاسمة ما قسمتهم - 00:11:20ضَ

تأخذ من الخمسة اثنان ونصف. قارن بين هذا وهذا. فقل له خذ المقاسمة خير لك فاختار المقاسمة. كم رؤوسهم؟ الجد برأسين. والاخت الشقيقة والاخت لعم فراش كم رؤوس اربعة يقول الخمسة غير منقسمة على اربعة رؤوس - 00:11:50ضَ

نضرب الاربعة في ستة. اصل المسألة. فينتج مصح المسألة اربعة وعشرون نعطيهم نقول للام واحد في اربعة باربعة ولهؤلاء خمسة في اربعة بعشرين. العشرون هذه لمن؟ يقول الجد لي النصف - 00:12:20ضَ

نصحه العشرين نعطيه عشرة. على اساس خمسة للاخت الشقيقة وخمسة للاخت لاب من باب المعدة فاذا اخذ الجد العشرة ومشى التفتت الاخت الشقيقة على الاخت الاب وقالت ما يسوغ لك ان - 00:12:50ضَ

تاركيني في اختي. انت لاب وانا شقيقة. فاتي ما معك. فتعطيه اياها طيبة الخاطر. عرف باحكام الله فهذه مسألة الحياة للام اربعة من الاربعة والعشرين ولل عشرة وللاخت الشقيقة عشرا. اربعة وعشرين. مسألة الموت هي نفسها. المسألة نظافة - 00:13:10ضَ

فوقها تاء يعني موت. او تحتها سيام. ماذا منكم؟ مسألة الموت على اساس ان الاخت لاب هذه وميتة. من الورثة يرحمك الله؟ الورثة ام؟ وجد واخت شقيقة. والجد ما يؤثر على الام في حجمها من الثلث الى السدس. والام اصبح ما معها الان الا اخت واحدة شقيقة. اذا لها ثلث - 00:13:40ضَ

اذا كانت هذه الاخت لام ميتة فتأخذ الام الثلث. اذا المسألة من ثلاثة. للام الثلث واحد بقي اثنان. جاء يستشيرك اشرت عليه بالمقاسمة لانهم مثليه. عندنا جد واخت شقيقة واخت لاب هذه مفقودة فرضنا انها ميتة. بقي عندنا من؟ جد واخ شقيقة فقط. كم - 00:14:10ضَ

ثلاثة وسهامهم اثنان فنقول ثلاثة تضرب في اصل المسألة ثلاثة تسعة وهو ما صح المسألة الثانية. نعطيهم نقول للام واحد في ثلاثة في ثلاثة وللجد والاخت الشقيقة اثنان في ثلاثة بستة طيب - 00:14:50ضَ

تستطيع الاخت الشقيقة تضحك على الجد وتقول انا واختي؟ يقول لا اختش ميتة الله المستعان. انا وانت فقط. انا قال ثلاثا لك ثلثا لي ثلثان ولك ثلث. ما تستطيع مثل المسألة الاولى الحياة تضحك على الجد على ما قالت - 00:15:20ضَ

اما فيها الاخت مفروض انها ميتة. فيقول ما يمكن خلنا نتقاسم وياك واخته يمكن تجي جت اوهجت ما لها نصيب ما يصلح. لان القاضي حكم بموتها. اذا الستة يأخذ الجد - 00:15:40ضَ

منها اربعة وتأخذ الاخت الشقيقة اثنان انظر المسألة الاولى صحت كم من اربعة وعشرين؟ المسألة الثانية صحت منكم؟ من تسعة بين التسعة والاربع والعشرين نجد بينهما موافقة لماذا؟ التسعة هذا ثلث والاربع والعشرين لها ثلث. يتفقان في الثلث. ثمانية وثلاثة. اقل من الثلث ربع - 00:16:00ضَ

ما يمكن لان التسعة ليس لها رباع. الاربعة وعشرين لها رباع. سدس ستة الاربعة وعشرين لها سدس لكن التسعة ما لها سدس ما لها الا ثلث. فنقول نضرب وفق احدهما في كامل الاخر. وفق - 00:16:40ضَ

تسعة كم؟ ثلاثة. نضربها في اربعة وعشرين. او نضرب الثمانية وفق الاربعة والعشرين. في تسعة والناتج هو هو الناتج اثنان وسبعون وهذه الجامعة نعطيهم يقول الام يا ترى الام نعطيها من المسألة الاولى او من المسألة الثانية ايهما احظ لها؟ الاحظ لها ما نعطيها منه - 00:17:00ضَ

اخذت في المسألة الاولى سدس واخذت في المسألة الثانية ثلث. فماذا ترى نعطيها؟ نعطيها السدس لانه واليقين ونحتفل بالزائد نقول لها من المسألة الاولى اربعة في ثلاثة باثني عشر نعطيها اثنى عشر من اثنين وسبعين وهي سدس عبارة - 00:17:30ضَ

المسألة الجد اذا اعطيناه من المسألة الاولى كم؟ عشرة في في ثلاثة بثلاثين. عطيناه من المسألة الثانية اربعة في ثمانية باثنين وثلاثين ايهما الاقل والاضر في حقه؟ نعطيه الثلاثين. الاخت الشقيقة. انظر - 00:18:00ضَ

فمن المسألة الاولى عشرة في ثلاثة بثلاثين. ولها من المسألة الثانية اثنان في الثانية بستة عشر نعطيها من الثانية فرقنا بين الجد وبين الاخت الجد الاحظ له ان يأخذ من المسألة الثانية فاعطيناه من الاولى. الاخت الا حظ لها ان تأخذ من الاولى فاعطيناها من - 00:18:30ضَ

فاخذت الجد فاخذت الاخت الشقيقة اثنين في ثمانية بستة عشر. اجمع ما الجامعة اثنى عشر وثلاثون اثنان واربعون اثنان واربعون وستة عشر ثمانية وخمسون. كم بقي؟ بقي اربعة عشر. هذه موقوفة - 00:19:00ضَ

لمن ستكون؟ انظر اربعة عشر موقوفة والاخت المفقودة في كلا الحالين لا ترث شاءت او لم تأتي ما لها ميراث. لكنها مؤثرة. فان كانت حية حال موت اخيها. اخذت الاخت الشقيقة الموقوفة كله - 00:19:30ضَ

تأخذ الاخت الشقيقة اربعة عشر فيكون لها ثلاثين مثل الجد. يكون عبارة ورثناهم كلهم من مسألة مسألة الموت اذا كانت اذا كانت حية اخذت ثلاثين على اساس انها اخذت ثلاثين وجدها اخذ ثلاثين والام اخذت اثنى عشر - 00:20:00ضَ

وان كانت ميتة حال موت اخيها اخذت الام اثنى عشر. لانها اول اعطينا سدس وفي الثانية ستأخذ الثلث. فتأخذ اثنى عشر مع اثنى عشر سابق اربعة وعشرين. ويبقى كم؟ من الاربعة عشر يبقى اثنان اخذت الام اثنا عشر واخذ الجد اثنين - 00:20:30ضَ

صار للجد اثنين وثلاثين وصار للاخت الشقيقة ستة عشر وللام اربعة وعشرين ان يصحح هكذا يرفع يداه. كتبنا عليها لذا فالمستفيد في حال الحياة هو الاخت الشقيقة لانها تعدها على جدها وتأخذ نصيبها وتضطر الام من الثلث الى السدس. فهي المستفيدة - 00:21:00ضَ

والمستفيد في حال الموت الام والجد. فللسلام هذا الام والجد والاخت الشقيقة الاصطلاح على الموقوف لانه لا يعدوهم. ما ينتظرون المفقودة. لانها ليس لها نصيب وانما هو الحق والباقي لهم فيصطلحون عليه. حسب ما يتفقون عليه لا حرج عليهم. والصلح جائز بين المسلمين - 00:21:30ضَ

ما لم يحلل حراما او يحرم حلالا. مثال اخر المسألة الثانية هالك عن الزوج واخت شقيقة. واخت لاب واخ لاب مفقود. هكذا مسألة الحياة المسألة سهلة. اذا كان الاخ لاب هذا المفقود حي فليس له نصيب. وليس - 00:22:10ضَ

اسألي اختي هنا صوت. الاخت لاب. تكون المسألة من اثنين. للزوج واحد وللاخت الشقيقة واحد. مسألة الموت على ان الاخ المفقود هذا ميت. المسألة من ستة وتؤول الى سبعة لان فيها سدس للاخت لاب فرض تكملة الثلثين فالمسألة من ستة - 00:22:50ضَ

للزوج النص ثلاثة وللاخت الشقيقة النص ثلاثة والاخت لابي السدس واحد عالت المسألة من ستة الى سبعة ننظر بين المسألتين. المسألة الاولى من اثنين. والمسألة الثانية من سبعة الاثنين والسبعة بينهما مباينة ما يتفقان في جزء. نضرب اثنين في سبعة تصح من - 00:23:20ضَ

اربعة عشر وهذه الجامعة الاربعة عشر نقسمها على المسألة الاولى كم ينتج؟ سبعة نقسمها على الثانية كم ينتج؟ اثنان. والسبعة في الاولى والاثنان في الثانية هذا جزء السهم يسمى. نعطيهم - 00:23:50ضَ

نعطي الزوج من اي المسألتين؟ اذا اعطيناه من الاولى قلنا له واحد في سبعة بسبعة. واذا اعطيناه من الثانية قلنا له ثلاثة في اثنين ايهما الابر له؟ نعطيه ستة. وكذلك الاخت الشقيقة نعطيها مثله لانها صاحبة نصح. هذي اثنى عشر - 00:24:10ضَ

والجامعة كم؟ اربعة عشر. كم بقي معنا؟ اثنان. ان عاد المفقود هذا رددنا الاثنين على الاخت الشقيقة وعلى الزوج. وان لم يعد اعطيناها الاخت لاب. والمفقود هذا لا يرث. سواء كان حيا او ميتا. ما - 00:24:40ضَ

ولكنه يؤثر وهذا هو الاخ المشؤوم يعني اذا وجد منعت اخته من الميراث. واذا ورثت اخته فيسمى هذا الاخ مشؤوم وليس بمبارك يقول اثنان موقوفة في حال الحياة يأخذها الزوج والاخت الشقيقة لكل واحد منهما واحد. وفي حال الموت تأخذها - 00:25:10ضَ

اختلئت فللثلاثة الزوج والاخت الشقيقة والاخت لاب الاصطلاح عليها اه اللي صححها كذا يرفع يده. وراه هذا اقل الايدي بانما هذه اسهل من ذيك. خذ هذي الثالثة هلك هالك؟ عن زوج؟ وام. واخت شقيقة - 00:25:40ضَ

وجد واخذ شقيق مفقود خمسة هكذا في باب الجد والاخوة قلنا اصل ثمانية عشر. هذه نقول من ثمانية عشر لان فيها سدس وثلث باقيه سدس للام. وثلث الباقي للجد فيقول المسألة منكم من ثمانية عشر. نعطي الزوج له النصف - 00:26:10ضَ

الزوج له النصف. تسعة. الام لها السدس من الثمانية عشر كم؟ ثلاثة الجد له ثلث الباقي. اتاك اشيرك في ظلام الليل لتدله على ما يختار. يقول هؤلاء شركائي في الميراث. وقد خيروني بين السدس وبين - 00:27:00ضَ

في الباقي وبين المقاسمة نقول لو اخذ السدس كم يأخذ؟ ثلاثة لو قاسم يقاسم من هم اقل من مثليه يقاسم اخت شقيقة واخ. شقيق. ولو اخذ ثلث الباقي الباقي كم من الثمانية عشر ذهب منها تسعة. وذهب منها ثلاثة اثنا عشر - 00:27:40ضَ

باقي كم؟ باقي ستة لو اخذ ثلث الباقي ياخذ اثنين. فيستوي له هنا المقاتل انك مقاسمة واحد وثلاثة وخمسة ستة لا هو في هذه الحال يريد السدس يأخذ السدس. سدسه خير له. لانه يقف السدس ثلاثة. واذا قاسم ستة - 00:28:20ضَ

معه واحد ونصف يكون اقل من الثلاثة. لان الستة تقسم على الثلاثة يجيه واحد آآ الاخت آآ اذا قاسم معهم يأتيه اقل من الثلاثة قطعا. لانهم اكثر منه واقل من مثليه. لكن اكثر منه لو كان ما معه الا اخ شقيق اخذ الثلاثة والاخ الشقيق ياخذ - 00:28:50ضَ

ثلاثة مثلا لكن هو معه اخت شقيقة واخ مفقود شقيق. فبهذه الحال يكون يأخذ السدس فاعطينا الزوج النصف واعطينا الام السدس واعطينا الاخت الشقيقة ما بقي واعطينا الجد سدس المال واعطينا الاخ الشقيق واخته بقي لهم ثلاثة للاخت الشقيقة واحد وللاخ - 00:29:20ضَ

شقيق المفقود اثنان. وصحت من ثمانية عشر. مسألة الموت اكثر زوج وام دقيقة وجد. ما في اخ شقيق. لان فرظنا انه ميت وقلنا مثلا المسألة من كم؟ من ستة لان فيها زوج له - 00:29:50ضَ

وام لها الثلث اثنان واخت الشقيقة لها النصف والجد له السدس ما بقي له الا السدس. فنقول المسألة من ستة للزوج النص ثلاثة وللام الثلث والاخت الشقيقة النص ثلاثة وللجد الباقي واحد سدس عالت الى كم - 00:30:20ضَ

سنة من ستة وعالت الى تسعة. عالت الى تسعة. فننظر بين المسألة الاولى ثمانية عشر والمسألة الثانية تسعة نجد بينهما مداخلة او لا؟ لا انتبه ان المسألة الاولى من تسعة وتصح من سبعة وعشرين لان عندنا الاخت الشقيقة والجد رؤوسهم ثلاثة - 00:30:50ضَ

ما كملنا فقلنا الاخت الشقيقة تاخذ النص ثلاثة والجد ياخذ الباق السدس او السدس او الباقي تعصيبا. لكنه يلتفت على الاخت الشقيقة ويقول تعالي. ما يمكن تاخذين ثلاثة وانا اخذ واحد - 00:31:20ضَ

انا برأسين وانت برأس فلابد ان نشترك نخلط ما معنا ونتقاسمه فجمعنا ما مع الجد ومع الاخت الشقيقة كم صار؟ اربعة. وكيف نقسم الاربعة على رؤوسهم ثلاثة؟ ما تنقطع نجمع رؤوس الاخت الشقيقة والجد ثلاثة. والله في تسعة وتصح من سبعة وعشرين - 00:31:40ضَ

ثم نعطيهم نقول للزوج ثلاثة في ثلاثة بكم بتسعة وللام اثنين في ثلاثة بستة وللاخت الشقيقة ثلاثة في ثلاثة بتسعة وننجد واحد في ثلاثة في ثلاثة نجمع الثلاثة مع التسعة نصيب - 00:32:10ضَ

اوجه نصيب الجد ونصيب الاخت الشقيقة. يجمعها جميع كم تكون؟ اثنى عشر. ثم نقسمها فنعطي الاخت الشقيقة ثلثها ونعطي الجد ثلثيها. فنعطي الجد ثمانية ونعطي الاخت الشقيقة اربعة بهذا انتهت المسألة الثانية. مسألة الموت. ننظر - 00:32:40ضَ

اين المسألتين؟ المسألة الاولى صحت من ثمانية عشر. والمسألة الثانية صحت من سبعة وعشرين بينهما موافقة في ماذا؟ في التسع. في التسع. تسع الثمانية اثنان وتسعة والعشرين ثلاثة. نضرب ثلث احداهما في - 00:33:10ضَ

كامل الاخرى فنضرب اثنين في سبعة وعشرين. او ثلاثة في ثمانية عشر فتصح الجامعة من اربعة وخمسين اقسم الاربعة والخمسين الجامعة على الثمانية عشر يكون جزء ساميها ثلاثة ونقسم الاربعة والعشرين على السبعة والعشرين يكون جزء - 00:33:40ضَ

سهمها اثنان ثم نعطيهم الزوج من المسألة الاولى اذا اعطيناهم نقول له تسعة في ثلاثة بكم؟ بسبعة وعشرين. واذا اعطينا من الثانية تسعة في اثنين بثمانية عشر نعطيه من الثانية. لانه هو الاضر له. الام اذا اعطيناها - 00:34:10ضَ

من الاولى نعطيها ثلاثة في ثلاثة بتسعة واذا اعطيناها من الثانية ستة في اثنين باثني عشر ايهما الابر لها؟ نعطيها من الاولى لان الاولى لها فيها ثلاثة في ثلاثة بتسعة. والثانية تأخذ فيها ستة في اثنين في اثني عشر. لان الام تأخذ من الاولى - 00:34:40ضَ

اولى لانها تأخذ منها سدس عائل. المسألة الثانية. لا لاحظ لان الاولى ستأخذ سدس. وبالمسألة الثانية ستأخذ ثلث. فالاضر لها نعطيها من المسألة الاولى كما قلنا مثلا ثلاثة في ثلاثة بتسعة بخلاف المسألة الثانية فهي تأخذ ستة في اثنين في اثني عشر والاظر لها ان تأخذ من مسألة - 00:35:10ضَ

الحياة لانه يكون مع اخته فيحجبانها من الثلث الى السدس. الجد انت له من المسألة الاولى ثلاثة في ثلاثة بتسعة وله من المسألة الثانية. ثمانية في اثنين بستة عشر. ايهما الابرن - 00:35:40ضَ

نعطيه من الاولى لان الاخ فرضنا وجوده سيزاحمه. الاخت الشقيقة لها من الاولى واحد في ثلاثة بثلاثة. ولها من الثانية اربعة في اثنين بثمانية ايهما الابر لها؟ نعطيها الثلاثة من الاولى. المفقود يأخذ من الاولى - 00:36:10ضَ

اثنين في ثلاثة وستة ولا يأخذ من الثانية شيء فلا نعطيه شيء. نجمع ما تحت الجامعة ثمانية عشر وتسعة سبعة وعشرون وثلاثة ثلاثون وتسعة تسعة وثلاثون. تسعة وثلاثون من اربعة وخمسين الجامعة يبقى خمسة عشر. موقوفة - 00:36:40ضَ

لمن ستكون هذه الخمسة عشر؟ موقوفة. فان عاد اخذ ستة. واخذ الزوج تسعة وان تبين انه ميت قبل موت اخيه اخذت الاخت خمسا واخذ الجد سبعة واخذت الام ثلاثة فللورثة ان يصطلحوا على التسعة الزائدة عن حق المفقود. حق المفقود موقوف لهم لان - 00:37:10ضَ

ان عاد اخذ ستة. والموقوف كم؟ خمسة عشر. تسعة لا نصيب له فيها هم ان يصطلحوا عليها فللورثة ان يصطلحوا على التسعة الزائدة عن حق المفقود لان الحق لهم لا يعدوهم. والله اعلم وصلى الله - 00:37:50ضَ

وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وبهذا انتهت مسائل المفقود. والدرس القادم ان شاء الله في الحمل ايه توريث - 00:38:20ضَ