متن الرحبية

متن الرحبية | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 19- باب أصحاب الثلث 3

عبدالرحمن العجلان

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الناظم رحمه الله وهو للاثنين او اثنتين من ولد من ولد الام بغير ميل - 00:00:00ضَ

وهكذا ان كثروا او زادوا فما لهم فيما سواه زادوا. وتستوي الاناث والذكور فيه كما قد اوضح المسطور قول المؤلف رحمه الله تعالى وهو هاي الثلث لانه تقدم الكلام عليه - 00:00:19ضَ

في قوله والثلث فرض الام حيث لا ولد ولا من الاخوة جمع ذو عدد ثم قال وهو اي الثلث للاثنين او اثنتين من ولد الام الثلث نصيب الاثنين من الاخوة لام سواء كانوا - 00:00:40ضَ

ذكورا او اناثا او ذكور واناث وسواء كانوا اثنين او عشرة او اكثر او اقل اذا زادوا عن اذا كانوا اثنين فاكثر فلهم الثلث وهو الاثنين او اثنتين من ولد الام بغير ميل وهكذا يعبر في الفرائض - 00:01:12ضَ

يقال ولد الام ان ولد الام ذكرا كان او انثى سواء ميراث الواحد ذكرا كان او انثى سواء وميراث الاثنين فاكثر ذكورا او اناثا او منوعين كله نصيبهم الثلث ويشتركون فيه - 00:01:42ضَ

حسب رؤوسهم لا يفظل ذكرهم على انثاهم من ولد الام بغير وهكذا يعني الثلث ان كثروا او زادوا. كثروا عن الاثنين او زادوا عنهما فما لهم فيما سواه زادوا. ما لهم زاد اكثر من الثلث - 00:02:10ضَ

كانوا عشرة او اثنين او عشرين او اقل او اكثر ما داموا اثنين فاكثر فلهم الثلث لا يزيد عليه لا يزيد لهم وتستوي الاناث والذكور. تستوي الانثى والذكر من ولد الام - 00:02:47ضَ

فيه كما قد اوضح المسطور الذي هو القرآن العظيم ذكرهم وانثاهم سواء لان الله جل وعلا يقول فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث والشركة تقتضي المساواة بين الذكر والانثى. وهذا مما يتميز - 00:03:17ضَ

به اولاد الام في امور ستأتي ان شاء الله بعد قليل واولاد الام يرثون الثلثاء بثلاثة شروط شرط وجودي والشرطان عدميا الشرط الوجودي ما هو ان يكونوا اثنين فاكثر الواحد ما يأخذ الثلث - 00:03:49ضَ

هذا الشرط الوجودي ان يكونوا اثنين فاكثر شرطان عدمية وهما عدم الفرع الوارث ذكرا كان او انثى ما نقول عدم الفرع نقول عدم الفرع الوارث لان الفرع غير الوارث ما يؤثر عليهم - 00:04:34ضَ

ولا يمنعهم من الثلث مثل بنت بنت او ابن بنت ما يمنعهم من الثلث لانه غير وارث وانما الذي يمنعهم من الثلث ومن الميراث مطلقا الفرع الوارث يشمل ابناء الميت - 00:05:02ضَ

وبناته وابنى ابناءه وبنات ابناءه وان نزلوا ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن يمنع اولاد الام من الميراث بنت افن افن افن افن تمنع اولاد الام من الميراث - 00:05:26ضَ

بنت بنت ابن ايفن ما تمنع بنت بنت ما تبنى لانها فرع غير وارث ونحن قلنا يمنعهم من الميراث الفرع الوارث الشرط الثاني عدمي كذلك وهو عدم الاصل من الذكور الوارث. انتبه لهذه القيود - 00:05:59ضَ

عدم الاصل عدم الفرع الاولاد. عدم الاصل الاباء والامهات عدم الاصل من الذكور ليخرج الام الام يرثون معها لكن الاب ما يرثون معه. الجد ما يرثون معه. ابو الجد ما يرثون معه. جد الجد ما يرثون معه - 00:06:33ضَ

الاصل من الذكور الوارث في اصل من الذكور غير وارث نعم ابو الام ابو الام اصل وذكر ولكنه غير وارث فما يمنع الاخوة من الام وانما الذي يمنع الاخوة من الام - 00:07:02ضَ

الاب واباؤه وان علوا والابن والبنت للصلب واولاد الابن ذكورا كانوا او اناثا لانهم فرع وارث هذه شروط اخذ اولاد الام الثلث ثلاثة شروط شرط وجودي وهو كونهم اثنان فاكثر - 00:07:25ضَ

شرطاني عدميا وهو عدم الوارث ما نقول من الذكور اذا وجد بنت تمنع اولاد الام عدم الفرع الوارث وعدم الاصل من الذكور الوارث يخرج الاصل من غير الذكور الام والجدات - 00:08:05ضَ

لا يمنعن اولاد الام من الميراث الاصل من الذكور الوارث يخرج الاصل من الذكور غير الوارث كابي الام امي واباءه والثاني ممن فرضه الثلث العدد من اولاد الام فاكثر او او انثيين فاكثر او مختلفين فاكثر - 00:08:34ضَ

ويقسم على عدد رؤوسهم يستوي فيه ذكرهم وانثاهم اجماعا لقوله تعالى فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت - 00:09:13ضَ

كما في قراءة بعض الصحابة من ام وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس. فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث اي اكثر من اخ لام او اكثر من اخت لام فهم شركاء في الثلث - 00:09:29ضَ

وظاهر التشريك يكتظ التسوية في القسمة واليه اشار بقوله كما قد اوضح المسطور وهذا مما يختلف فيه اولاد الام عن غيرهم. ان ذكرهم وانثاهم سواء بخلاف الاخوة الاشقاء والاخوة لاب - 00:09:50ضَ

والابناء والبنات فذكرهم يفضل على انثاهم بضعفين والاب والام الذكر مقدم على الانثى مفظل على الانثى. اذا استووا في الميراث اذا انفردوا بالميراث ومخالفة اولاد الام لغيرهم في الميراث في امور - 00:10:16ضَ

منها هذا وهو ان ذكرهم وانثاهم ويرثون مع من ادلوا به ابن الابن لا يرث مع الابن ابو الاب ما يرث مع الاب ام الام ما ترث مع الام ابن العم ما يرث مع العم - 00:10:50ضَ

ابن الاخ ما يرث مع الاخ وهكذا الا اولاد الام ادلوا بماذا هذا لو بالام ويرثون واياها وانهم يحجبون من ادلوا به نقصانا لا حرمان يحجبون من ادلوا به يعني انهم ادلوا بالام واذا وجد اثنان من الاخوة لام فاكثر. حجب الامة من الثلث - 00:11:25ضَ

الى الى السدس وهي التي قربتهم وذكرهم ادي انثى وورث عندنا الذكر اذا ادلى بانثى فانه لا يرث يعني الانثى تدلي بانثى ترث هذا عادي لا اشكال فيه لان الجدة تدلي بالام - 00:12:06ضَ

لكن لا ترث معها لكن هؤلاء ذكرهم ادلى بانثى وورث نظيرهم في الاخرين ابو الام يذنب الام ولا يرث ذكر عادل ابي انثى ما يرث الا في اولاد الام ان ذكرهم ادلى بانثى وورث معها - 00:12:38ضَ

ولا يعصب ذكرهم انثاهم يعني الانثى ليست بحاجة الى اخيها من الام ما يعصبها ولا هي واياه على حد سواء ولواحدهم السدس وللاثنين فاكثر الثلث ولا يزيد الثلث بكثرتهم وواحدهم لا ينقص عن السدس - 00:13:16ضَ

لكونه واحد. فاذا كانوا اثنين اخذوا الثلث وان كانوا عشرة او اكثر من ذلك ولد الام يختلف عن بقية الورثة بهذه الامور اقسم هلكها هالك عن ام واخ لام وعم - 00:14:03ضَ

المسألة من امن واخ لام وعم المسألة من ستة للام الثلث اثنان وللاخ لام السدس واحد والباقي للعم تعصيبا هنا اخ لام ورث مع امه اخذ السدس وهي اخذت الثلث - 00:14:48ضَ

هلا كهالك عن ام واخوين لام نفس المسألة لكن اصبحوا اثنين المسألة من ستة للام السدس لانهم صاروا اثنين وللاخوين لام الثلث اثنان والباقي للعم تعصيبا نصيب العم ما تغير - 00:15:22ضَ

انما الاخوان لام اخذ من امهما نصف نصيبها وضموه الى حقهم هلك اهلك عن ام وبنت ابن وخمسة اخوة لام وابن ابن عم شقيق عن ام وبنت وخمسة اخوة لام - 00:15:55ضَ

وابن ابن عم شقيق المسألة من ستة للام السدس واحد وللبنت النصر ثلاثة والاخوة لام خمسة ليس لهم شيء من الذي حجبهم البنت لانها قلنا من شرط ميراثهم الثلث ان لا يوجد فرع وارث - 00:16:37ضَ

وجد فرع وارث البنت حجبتهم وهي لم تستفد من نصيبهم نصيبها النصف. لكنها منعتهم وابن ابن العم الشقيق يأخذ ما بقي تعصيبا. لقوله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها اعطينا الام فرضها السدس - 00:17:14ضَ

واعطينا البنت فرضها النصف والباقي اعطيناه لاولى رجل ذكر يعني من العصبا لان الاخوة الام ليسوا اصحاب تعصيب وانما هم اصحاب فروض ومحرومون من الميراث وجود الفرع الوارث اقسم هلكهالك - 00:17:41ضَ

عن ام واخوين لام وابن ابن ابن الجد الخامس وعم شقيق المسألة من ستة للام السدس واحد ولابن الابن النازل في الدرجة الخامسة له الباقي خمسة هو في الدرجة الخامسة ويأخذ الخمسة الباقية - 00:18:09ضَ

وليس للعم الشقيق شيء وليس للاخوة الام شيء لان الابن الفرع الوارث حجبهم من الميراث هلكهالك عن ام وثلاث اخوات لام المسألة من ستة للام السدس واحد لوجود الجمع من الاخوات - 00:18:54ضَ

وللاخوات الام الثلاث الثلث اثنان والباقي لاولى رجل ذكر ما وجد ذكر لا من القبيلة ولا من قريب ولا من بعيد ترد عليهم فتكون المسألة من ثلاثة حينئذ ترد الى ثلاثة فتأخذ الام واحد - 00:19:34ضَ

وتأخذ الاخوات لام الباقي اللي هو اثنان هلك هالك عن خمسة اخوة اشقاء وخمسة اخوة لاب وخمسة اخوة اللي ام خمسة عشر اخ خمسة اشقاء وخمسة لاب وخمسة لام المسألة من - 00:19:57ضَ

من ثلاثة احسنت للاخوة الام الثلث واحد وللاخوة الاشقاء الباقي تعصيبا. وليس للاخوة لاب شيء لان الاخوة لاب محجوبون بالاخوة الاشقاء احيانا يحتاج الاخوة الاشقاء الاخوة لاب يعدونهم على الجد - 00:20:38ضَ

المقاسمة ولا يعطونهم شيء. فباب الحجم باب مهم في الفرائض وقال حرام على من لم يعرف الحجب ان يفتي في الفرائض باب الحجب باب مهم لان من لم يعرف الحجم قد يورث من لا يستحق الميراث - 00:21:16ضَ

اقسم هلا كهالك عن خمسة اخوة لام وخمسة اخوة المسألة من ثلاثة للخمسة الاخوة لام الثلث واحد والباق للاخوة لاب يا عصيبة هلك هالك عن اخت شقيقة وخمسة اخوة لاب - 00:21:43ضَ

وعشرة اخوة لام عشرة اخوة لام وخمسة لاب واخت شقيقة المسألة من ستة من ستة للاخت الشقيقة النصف ثلاثة وللاخوة لام الخمسة الثلث اثنان والباقي واحد يكون للاخوة لاب صلوا او كثروا - 00:22:36ضَ

وان كان معهم اخواتهم فللذكر مثل حظ الانثيين هلك هالك عن ثلاثة اخوة وثلاث اخوات اليوم وثلاث اخوات شقيقات وثلاث اخوات لاب ثلاثة اخوة ام وثلاثة اخوات لام وثلاث اخوات شقيقات - 00:23:25ضَ

وثلاث اخوات لاب المسألة من من كم مقاطعون المسألة من من ثلاثة من ثلاثة للاخوة لام واخواتهم الثلث واحد وللاخوات الشقيقات الثلثان اثنان ولم يبق شيء للاخوة لاب ولا للاخوات لاب - 00:24:13ضَ

والاخوة لام يشتركون في الثلث ذكورهم واناثهم عن اختين شقيقتين واختين لاب واختين لام وبنتين بنتين واختين شقيقتين واختين لاب واختين لام المسألة من ثلاثة للبنتين الثلثان اثنان وللاختين الشقيقتين - 00:24:55ضَ

الباقي تعصيبا والاخوات ان تكن بنات فهن معهن معصبات. وليس للاختين شيئا لوجود البنتين وليس للاختين الشقيقة لاب شيئا لوجود الاختين الشقيقتين هلك هالك عن بنتين وبنتي ابن واختين لام - 00:26:01ضَ

واختين شقيقتين واختين لاب بنتين وبنتي ابن اختين شقيقتين واختين لام واختين لاب. المسألة من ثلاثة للبنتين الثلثان اثنان والباقين عندنا اختين لام واختين لاب واختين شقيقتين وبنتي ابن اقرب - 00:26:45ضَ

بنتي ابن الباقي للاختين الشقيقتين اولاد الام يسقطون بالبنتين وببنتي الابن والشقيقتان يسقطن من ولاة لاب يسقطن بالشقيقتين وبنتي الابن ما بقي لهن شيء لسنا عصبة ولا صاحبة فرض هلا كهالك - 00:27:25ضَ

عن بنتين وبنتي ابن وبنت ابن ابن ابن وابن ابن ابن ابن ابن انزل من البنتين لابن واختين شقيقتين وبنتي ابن وبنت ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن واخوها - 00:28:01ضَ

واختين شقيقتين والبقية ان جبتهم فلا حرج علي شخصين لاب واختين لام الجيران المسألة من ثلاثة للبنتين الثلاثان اثنان ولبنتي الابن وبنت الابن النازلة واخوها الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الانثيين. هؤلاء عم ماتوا احتجنا اليه - 00:28:33ضَ

التعصيب وهذا اخ مبارك لولاهما ورثنا وهن بمنزلة عماته فلو اخذنا الثلث الثلثين ما احتجنا اليه لكن لولاه لما ورثنا. لان الثلث اخذه من سبقهن وهما البنتان هلك يا هالك - 00:29:17ضَ

عن خمس وخمس اخوات شقيقات وخمس بنات المسألة من ثلاثة لبنات الابن النازلات الثلثان اثنان وللشقيقات الباقي تعصيبا وليس لبنات الام شيء هلك يا هالك عن اخ لام واخت لام - 00:29:52ضَ

وام وجد المسألة من ستة للام السدس واحد والباقي وبنات الام حجبنا الامة من الثلث الى السدس ولم يأخذن شيئا. من الذي حجبهن الجد هن حجبن امهن وحجبهن الجد حرام على من لم يعرف باب الحجب ان يفتي في الفرائض - 00:30:41ضَ

حجبنا الام اخذنا شي؟ لا ولولاهن لاخذت الام الثلث واخذ الجد الثلثين حالك حالك عن قبل وام واختين لام اب وام واختين لام المسألة من ستة للام السادس واحد والباقي - 00:31:37ضَ

من حجب الام من الثلث الى السدس وكان المفروض ان تأخذ مع مع الاب الثلث. وهو يأخذ الثلثين حجبها بنتاها ورثنا؟ لا ما يرثنا من حجبهن الاب قلنا بشرط عدم الاصل من الذكور الوارث - 00:32:26ضَ

فانتبهوا لهذه المسائل والانسان يصور لنفسه مسائل ويحلها لكن لا يجمع في المسألة زوج وزوجة لا بأس ان يجتمع اب وام لكن لا يجتمع زوج وزوجة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد - 00:32:55ضَ

وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:33:25ضَ