Transcription
لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. احسن بالله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى - 00:00:00ضَ
اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب من له السدس. الاب يستحق فالاب يستحقه مع الولد وهكذا الام بتنزيل الصمد وهكذا مع ولد الابن الذي ما زال اثره ويحتذي وهو لها ايضا مع الاثنين من اخوة الميت فقسها ديني. قول المؤلف رحمه الله - 00:00:20ضَ
الله تعالى فالاب يستحقه مع الولد. وهكذا الام بتنزيه الصمد وهو وهكذا مع ولد الابن الذي ما زال يكفو اثره وهو لها ايضا مع الاثنين من ولد الميت فقس هذين - 00:00:50ضَ
تقدم لنا تعداد من يأخذ وهم سبعة منهم الفرد الواحد ومن من هم المتعدد؟ الاب واحد. والجد واحد. والجدة واحدة والام واحدة. الاصول الاصول الاربعة. واحد واحد بنت الابن مع البنت - 00:01:20ضَ
قد تتعدد والاخت لاب مع الاخت الشقيقة قد تتعدد وولد الام واحد. ما يشترك فيه اثنان. يعني خمسة من اصحاب السدس افراد. والجدة قد تتعدد. الجدة قد تتعدد لانها تكون قد تكون جدتين وثلاث. ولا تزيد عن الثلاث. انما الاب - 00:02:10ضَ
والجد والام وولد الام. اربعة لا يتعددون. وبنت الابن او بنات الابن مع البنت. والاخت لاب مع الاخت الشقيقة او الاخوات لاب مع الاخت الشقيقة والجدة والجدات فاهمينهم؟ ممكن ان يتعددوا يكون واحد او اثنين او ثلاثة او اكثر من ذلك سوى الجدة - 00:02:50ضَ
فهي واحدة او اثنتان او ثلاث فقط. واما الاخوات لاب مع الاخت الشقيقة وبنات الابن مع البنت فقد يتعددن كثيرا. اذا اصحاب السدس الاب وابوه. والام وامها وبنت الابن مع البنت. والاخت لاب مع - 00:03:30ضَ
اختي الشقيقة. وولد الام تمام العدة. سبعة. عددهم اولا ثم بدأ رحمه الله بالتفصيل. بيان متى اذا الاب السدس. ومتى تأخذ الام السدس. وسيأتي البقية ياه ان شاء الله قال رحمه الله فالاب يستحقه يستحقها الظمير يعود الى - 00:04:10ضَ
السدس مع الولد. مع الولد نعم. الذكر او الانثى ولد يشمل الذكر والانثى. لان كلمة ولد للذكر والانثى للذكر. وبنت للانثى. ولد الام ذكرا كان او انثى الله جل وعلا يقول يوصيكم الله في اولادكم. يوصيكم الله في - 00:04:50ضَ
الذكور دون الاناث او الاناث دون الذكور؟ لا. كلمة اولادكم الذكور والاناث. سواء كانوا ذكور او اناث او ذكور او اناث. فالاب يستحق السدس مع وجود الولد ذكرا كان او انثى. ثم ان كان ذكرا فليس له سوى سدس - 00:05:30ضَ
الولد وان كان ذكر وانثى فليس له الا السدس وان كان انثى او اناث فيأخذ خذوا فرضا وما بقي تعصيبا. فالاب فالاب يأخذ فرض فقط ويأخذ بالتعصيب فقط. ويأخذ بالفرظ - 00:06:00ضَ
والتعصيب احيانا. يأخذ بالفرظ فقط مع ذكور الولد ويأخذ بالتعصيب فقط مع عدم الولد ويأخذ بالفرظ والتعصيب مع اناث الولد فالاب يستحقه مع الولد. ذكرا كان او انثى هلا كحالك عن اب وابن للاب السدس. وللابن الباقي - 00:06:40ضَ
هلك هالك عن اب وبنت. للاب السدس وللبنت النصر والباقي للاب تعصيبا. فهو يأخذ السدس مع الذكر ومع الانثى من الولد. ثم ان بقي شيء ولا يبقى الا مع اناث الولد فيأخذ - 00:07:30ضَ
الاب تأصيلا. وان لم يبق شيء كأن يكون مع ذكور الولد او استغرقت الفروض التركة فليس له سوى السدس الذي اخذه. فالاب يستحقه مع الولد انتبه المراد بالولد ذكرا كان او انثى كما مثلنا هالك عن اب وابن - 00:08:00ضَ
هلك هالك عن اب وبنت للاب السدس. هلك هالك عن من اب وعشرة ابناء. للاب السدس. هلك هالك عن اب وعشر بنات. للاب في السدس. هلك هالك عن خمسة ابناء وخمس بنات. للاب السدس - 00:08:30ضَ
مع الذكور ومع الاناث ومع الذكور والاناث ثم ان بقي شيء بعد الاناث اخذه الاب تعصيبا. والمقصود هنا بيان فرضه وليس بيان ما يأخذه من التركة وقد يأخذ بالفرظ وقد ويأخذ بالتعصيب - 00:09:00ضَ
الاب يستحقه مع الولد. وهكذا الام تستحق الثلث مع الولد وهكذا الام بتنزيل الصمد. من هو الصمد؟ هو الله جل وعلا. قل هو الله احد الله الصمد. بتنزيل الصمد يعني ما نزل في القرآن من الله جل - 00:09:30ضَ
وعلى اين هذا؟ في قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. وان كانت واحدة فلها النصف ولابويه لكل - 00:10:00ضَ
واحد منهما السدس. مما ترك ان كان له ولد. وهكذا الام تأخذ خد السدس لتنزيل السمك بتنزيل القرآن بتنزيل الله جل وعلا الذي انزله في القرآن وهكذا الام بتنزيل الصمد هلك هالك عن ام - 00:10:20ضَ
هو اخ للام الثلث. وللاخ الباقي. هلك هالك عن ام وابن. للام السدس وللابن الباقي. هلك هالك عن ام وبنت. للام السدس وللبنت النصف والباقين اولى رجل ذكر. فاذا لم يكن معها ابن - 00:10:50ضَ
ولا بنت ولا من ولد الابناء. فانها تأخذ الثلث. واذا كان معها ابن او بنت فانها تأخذ السدس. وهكذا الام تأخذ السدس بتنزيل الصمد وهكذا يعني الحكم السابق في البيت الاول مع ولد الابن - 00:11:20ضَ
مع ولد الابن ما قال مع ولد الولد. لو قال مع ولد الولد يشمل ولد البنت وليس مقصود ولد الابن سواء كان ذكرا او انثى. وهكذا مع ولد الابن الذي ما زال يقهو اثره. يعني ولد الابن يكفوا اثر الابن - 00:11:50ضَ
في كل شيء عند عدم الابن ولد الابن يحل محله. هلك هالك عن ام وابن ابن. للام السدس. اخواني ابن الابن الباقي. هلك هالك عن ام وبنت من؟ للام السدس ولبنت الابن النصف والباقين اولى رجل ذكر. هذا - 00:12:20ضَ
كهالك عن ام وسبعة ابناء ابن. للام السدس ولابناء الابن الباقي فلك حالك عن ام خمس بنات ابن. للام السدس وبنات الابن لهن الثلثان. هلك هالك عن ام وسبعة ابناء ابن - 00:12:50ضَ
وعشر بنات ابن. للام السدس والباقي لابنائي لاولاد الابناء ذكورا واناثا للذكر مثل حظ الانثيين. وهكذا مع ولد الابن كذلك مع الاب هلك هالك عن اب وابن ابن للابي السدس ولابن الابن الباقي. هلك هالك عن اب وبنت - 00:13:20ضَ
للابي السدس ولبنت الابن النصف والباقي للاب تعصيبا. هلكها لك عن اب وثلاثة ابناء ابن وثلاث بنات ابن. للابي السدس والباقي لاولاد الابن الذكور والاناث للذكر مثل حظ الانثيين. وهكذا مع ولد الابن - 00:13:50ضَ
يعني الاب ياخذ السدس مع ولد الابن. الام تاخذ السدس مع ولد الابن. الذي وصف ولد الابن بقوله الذي ما زال يقفو اثره ويحتذي يعني يتبع الابن. فولد الابن ابني مثل الابن. ولد الابن مثل الابن. ابن الابن مثل الابن - 00:14:20ضَ
وبنت الابن مثل البنت. وولد الابن ذكرا كان او انثى مثل الابن والبنت. وهو لها الام تزيد عن الاب حالة الاب في حالة ياخذ السدس مع الابن مع الولد او ولد الولد - 00:14:50ضَ
ومع ولد الابن مع الولد او مع ولد الابن. البنت الام تأخذ الصدق مع الولد. ومع ولد الابن. ومع الجمع من الاخوة وهو لها ايضا يعني تأخذ الام السدس ايضا - 00:15:20ضَ
مع الاثنين من اخوة الميت فقس هذين تأخذ الام السدس مع الاثنين من اخوة الميت الاثنان ذكور او اناث. او ذكور واناث اشقاء او لاب او لام. انهم يحجبون الامة من الثلث الى - 00:15:50ضَ
الى السدس وقد يرثون مع عدم الاب ولا يرثون مع وجود الاب وهو لها اي السدس للام مع الاثنين من ولد الميت فقس هذين هذا قول الجمهور رحمة الله عليهم ان الام تأخذ السدس مع الاثنين - 00:16:30ضَ
من الاخوة ذكورا او اناث او ذكور واناث سواء كانوا من اشقاء او لاب او لام او مختلطين. واحد شقيق وواحد لاب واحد شقيق واحد لام واحد لاب واحد لام وهكذا. هذا قول الجمهور. ابن عباس رضي الله عنهما يقول - 00:17:00ضَ
لا يحجب الامة من الثلث الى السدس الا الجمع من الاخوة ثلاث اكثر. ثلاثة فاكثر. يعني تأخذ الثلث مع الاثنين. ومع الثلاثة تأخذ الصدق لما رضي الله عنك يقول نعم لان الله جل وعلا قال فان كان له اخوة - 00:17:30ضَ
فاليوم ما هي سدس. واخوة جمع. فما اطلقه على الاثنين. وانما اطلقه على الثلاثة معاذ بن جبل رضي الله عنه الذي يحشر يوم القيامة امام العلماء برتوة لما تميز به من العلم واثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اعلم امتي - 00:18:00ضَ
بالحلال والحرام معاذ ابن جبل. رضي الله عنه. واثنى عليه النبي صلى الله وعليه وسلم واقسم صلى الله عليه وسلم وقوله الحق والصدق وان لم يقترن بقسم بانه يحب معاذ - 00:18:30ضَ
قال يا معاذ والله اني لاحبك. فقال معاذ رضي الله عنه وانا والله يا رسول الله احبك قال صلى الله عليه وسلم فلا تدعن ان تقول دبر كل صلاة اللهم اعني على ذكرك - 00:18:50ضَ
وشكرك وحسن عبادتك. وصية النبي صلى الله عليه وسلم لحبيبه معاذ وصية له وليس سائل الامة لا تدعن ان تقول دبر كل صلاة اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك - 00:19:10ضَ
هذا الرجل كان معدم من المال رظي الله عنه. وحجر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فيما بقي معه من مال. لان الدائنين يطالبونه باكثر مما بين يديه. فحجر عليه - 00:19:30ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم وباع ما لديه من المال وسدد الغرماء وبقي لهم بقية. فقالوا يا رسول الله بعه لنا يعني اجره وليس المراد به رقبته وانما اجره والزمه ان يكون اجيرا عند شخص حتى يسدد لنا اموالنا. فبعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى - 00:19:50ضَ
اليمن معلما وداعيا وقاضيا رضي الله عنه وارضاه. هذا من المال لا يظير الرجل الفاظل. وانما الفضل بالعلم والتقى. ان اكرمكم هم عند الله اتقاكم. معاذ رضي الله عنه يخالف الجمهور في هذا يقول انا مع الجمهور في كون الاثنين - 00:20:20ضَ
يحجبون لكن لازم يكونون ذكور او ذكور واناث. اما ان يكون انثيين ما يحجبن الأم من الثلث الى السدس. لم؟ رضي الله عنك؟ يقول لأن الله جل وعلا فيقول فان كان له اخوة فلامه سدس والذي له اثنتان من الاخوات ما يصدق عليهن - 00:21:00ضَ
له اخوة لان كلمة اخوة جمع مذكر. والمسألة فيها خلافان خلاف لابن عباس رضي الله عنه بان يقول لازم ثلاثة ومعاذ يقول لا انا اقول يكفي اثنان لكن لازم يكونوا - 00:21:30ضَ
ذكور او ذكور واناث. واما ان يكونوا اختين لاب او لام او شقيقتان فلا لان الله جل وعلا قال فان كان له اخوة فلامه السدس. والذي له اختان ما يصدق عليها ان يقال عنه له اخوة - 00:21:50ضَ
له اختان وكلمة اخوة جمع مذكر. ما يصدق على الاختين. فالمسألة فيها خلاف لابن من حيث العدد وخلاف لمعاذ رضي الله عنه من حيث الذكورية والانوثية هات يا احمد. فالاب والام كل منهما يستحق السدس. مع وجود - 00:22:10ضَ
بنص القرآن وهو قوله تعالى ولابويه كل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد واشار الى هذا بقوله بتنزيل الصمد والصمد اسم من اسمائه تعالى. وولد وولد الابن كالولد - 00:23:00ضَ
هذا اجماعا كما تقدم لانه ما زال يقف اثره ويحتذي بالدار المعجمة اي ما زال يتبع الابن اباه ويقتدر به في احكامه. والسدس للام ايضا مع اثنين فصاعدا من الاخوة والاخوات مطلقا. اجماعا قبل - 00:23:20ضَ
خلاف ابن عباس وغيره لظاهر قوله اشارة الى خلاف معاذ رضي الله عنه. نعم. لذلك قوله تعالى فان كان له اخوة فلامه السدس. وقوله فقس هذيني اي فقس على الاثنين من الاخوة في كلامي - 00:23:40ضَ
بما زاد على اثنين وهذا وهو اولى. اقسم حال التهالك عن اب وابن. المسألة ستة الاب السدس وللابن الباقية. هلكها لك عن اب وبنت المسألة من ستة للاب السدس وللبنت النص ثلاثة - 00:24:00ضَ
والباقي للاب تعصيبا. هلك هالك. عن اب وابنين عن اب وابنين المسألة من ستة للاب السدس واحد وللابنين الباقي تعصيبا. هلك هالك عن اب وبنتين. المسألة ستة للامس سدس وللبنتين الثلثان اربعة ويبقى واحد للاب تعصيبا - 00:24:40ضَ
هلك هالك عن اب وابن ابن في ستة للاب الثلث ولابن الابن الباقي تعصيبا. هلك هالك عن اب وبنت ابن المسألة من ستة للام السدس ولبنت الابن النصف والباقي الى الاب تعصيبا. وترجع الى اثنين. لكن ما تقول المسألة من اثنين. وانما تقول من ست - 00:25:20ضَ
للاب السدس واحد. وللبنت بنت الابن النصف ثلاثة. ويبقى اثنان يأخذهما الاب تعصيبا فترجع المسألة الى اثنين. هلكها لك عن اب وبنتي ابن المسألة من ستة للعب السدس ولبنتي الابن الثلاثان اربعة والباق - 00:26:00ضَ
في واحد يأخذه الاب تعصيبا. هلك حالك. عن اب واربع بنات ابناء يعني لكل واحدة اب. اب واربع بنات ابن يعني ابناء يعني كأن هذا الميت ابوه موجود. ولا او اربعة ابناء ماتوا. وكل ابن خلف بنت. المسألة من ستة. للابي السدس واحد - 00:26:30ضَ
ولبنات الابناء الثلاثان اربعة. والباقى يأخذه الاب تعصيبا هلك اهلك عن اب واربعة ابناء ابن وخمس بنات ابن. ابناء كل واحد ابن ولا ابناء؟ من ستة ابي السدس واحد والباقي لابناء الابناء وبنات الابناء للذكر مثل حظ الانثيين. حتى وان - 00:27:10ضَ
ان كان السبعة او الثمانية من اب واحد وواحدة او بنت او ابن من اب اخر ما داموا يدلون الى الميت بانهم ابناء ابن او بنات ابن. فحكمهن واحد. لان ميراثهم من الاصل - 00:27:50ضَ
من ابائهم. وانما ذوو الارحام هم الذين يأخذون ما يأخذه اباؤهم هلا كحالك عن ام وابنين من ستة للام السدس وللابنين الباقين تعصيبا هلا كيف حالك؟ عن ام وابن وابن ابن. عن ام وابن وابن ابن ابن ابن - 00:28:10ضَ
المسألة من ستة للام السدس وللابن الباقي تعصيبا وليس لابن الابن الابن هلك حالك عن ام بنت وعم من ستة للام السدس ولبنت الابن النص ثلاثة. والباقي للعم او للاخ او - 00:28:50ضَ
قول من الاخ او لابن العم تعصيبا. هلك اهلك عن ام وبنتي ابن. فقط المسألة من ستة للام السدس واحد ولبنتي الابن الثلثان اربعة ثم ترد المسألة على خمسة. بدل ما تأخذ الام السدس تاخذ خمس. ولهؤلاء - 00:29:30ضَ
الباقي بينهن هلك هالك عن ام واخ لام المسألة من ستة للام كم؟ الثلث اثنان وللاخ لام السدس واحد والباقي لاولى رجل ذكر هلك يا هالك. عن ام واخت شقيقة. المسألة - 00:30:10ضَ
من ثلاثة او لا؟ انتبه المسألة من اربعة لا الاثنين لا من ستة للام الثلث اثنان الاخت الشقيقة النص ثلاثة والباقي لاولى رجل ذكر فان لم يوجد رد عليهم وردت المسألة الى خمسة - 00:30:50ضَ
هلا كهالك. عن ام واختين المسألة من ستة للام واحد وللاختين لام الثلث اثنان والباقي لاولى رجل ذكر وعلى رأي ابن عباس رضي الله عنهما للام الثلث. وللاختين لام الثلث. والباقين - 00:31:20ضَ
وعلى رأي معاذ رضي الله عنه نفسها المسألة من ثلاثة للام الثلث واحد وللاختين لام الثلث واحد والباقي اولى رجل ذكر. ونعرف الفرق بين رأي ابن عباس ورأي معاذ رضي الله عنهم - 00:32:00ضَ
ابن عباس في التثنية. يقول الاثنين ما يحجبون. لكن اذا كانوا ثلاث اخوات لام يحجبن. معاذ رضي الله ان يقول الاثنان يهدمان لكن ان يكونوا ذكور او ذكور واناث ولا يكفي ان يكونوا اناث ولو كانوا عشر - 00:32:30ضَ
هلك هالك عن ام وخمس اخوات شقيق اقسمها على رأي معاذ رضي الله عنه. المسألة الاولى في ثلاثة للام الثلث واحد وللخمس الاخوات الشقائق الثلثان اثنان وعلى رأي ابن عباس - 00:32:50ضَ
للام السدس والثلثان للاخوات الشقائق والباقي لاولى رجل ذكر وجد فنعرف الفرق بين الرأيين. ورأي الجمهور اثنان ذكور او اناث او ذكور واناث. هلك هالك عن ام واخي شقيق واخ لاب اقسمها على رأي ابن عباس رضي الله عنهما - 00:33:20ضَ
عن ام واخ لام عن ام واخ شقيق واخ لاب المسألة من ثلاثة للام الثلث واحد لان الاثنين ما يحجبون الام من الثلث الى السدس على راعي ابن عباس. والباقي اثنان للاخ الشقيق وليس للاخ لاب شيء. والله اعلم - 00:34:00ضَ
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:34:30ضَ