Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه به اجمعين وبعد. سم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين - 00:00:00ضَ
نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال قال الناظم رحمه الله تعالى وان تكن قربى بام حجبت ام اب بعد وسدسا سلبت. وان تكن بالعكس فالقولان في كتب اهل العلم منصوصان. لا - 00:00:20ضَ
تسقط البعد على الصحيح واتفق الجل على التصحيح. قول المؤلف رحمه الله تعالى وان لم تكن قربى لام حجبت. ام اب بعدا وسدسا سلبت وان تكن بالعكس فالقولاني في كتب اهل العلم منصوصان. لا تسقط - 00:00:40ضَ
على الصحيح واتفق الجل على التصحيح. هذا في الجدات عرفنا فيما تقدم ان الجدة من اصحاب السدس وانها ان كانت واحدة اخذته وان كانت اثنتين اشتركنا فيه. وان كن ثلاث اشتركنا فيه. وهذا - 00:01:10ضَ
اكبر عدد من الجدات يشتركن في السدس. وانه قد تكون الجدة مدلية بقرابتين. فترث ثلثي السدس والثالثة تأخذ الثلث الباقي. وان الاصل في الجدة انها مكان الام. تأخذ السدس ومن شروط اخذها السدس - 00:01:50ضَ
عدم الام بان الام تحجبها فاذا لم توجد ام فالسدس للجدة. وان تساوى نسب الجدة يعني كنا في الادلاء الى الميت على حد سواء مستوين في الدرجة لان الذي يرث - 00:02:30ضَ
ومن الجذات ثلاث واحدة من قبل الام وان علت واحدة من قبل الاب وان علت بمحض الامومة وواحدة من قبل ابي الاب الذي هو الجد. وان علت بمحض الام لا بمحظ الابوة. فلا ترث ام اعلى من الجد - 00:03:10ضَ
وانما ترث ام الجد وان علت بمحظ الامومة وترث ام الاب وان علت بمحض الامومة. وترث ام الام وان علت بمحض الامومة. فاذا فتفاوتنا في الدرجة. فلا يخلو اما ان يكن اذا - 00:03:50ضَ
اختلفنا في الدرجة فلا يخلو ان كن من جهة الام او جهة الاب او ابي الاب فاذا كانت القربى من جهة الام فهذه تسقط البعد من الجهتين. من جهة الاب او ابي الاب - 00:04:40ضَ
وان كانت القربى من جهة الاب والبعد من جهة الجد. فهذه تسقطها وان كانت القربى من جهة الاب. والبعد من جهة الام فهذه محل الخلاف. لم؟ تسقطونها من جهة الاب بلا خلاف - 00:05:10ضَ
ولا تسخطونها من جهة الام اذا كانت بعدا؟ قال نعم لان الاخذ والميراث بالامومة. وام الام وان علت فلها قوة. وان هي الاصل صاحبة السدس واما ام الاب اذا علت وام الجد اذا علت فهي اضعف - 00:05:50ضَ
من جهة اظعف من ام الام. فاجتمع لها الظعف واجتمع لها البعد فتحرم من الميراث حينئذ. وان شاوى نسب تساوى. ام ام ام ام اب. ام ابي اب. يتساوين في الدرجة الثانية - 00:06:30ضَ
في الدرجة الثانية يكون اثنتين فقط. ما تجي ام الجد. عن اقرب ما يكون لها ام الجد في الدرجة الثالثة. فيتساوين الثلاث في الدرجة الثالثة. ام ام ام ام اب. ام ابي اب. وكن - 00:07:10ضَ
كلهن وارثاتي. كلهن وارثات. ام ام. ام ام اب ام ام ابي اب كلهن وارثات بخلاف ام ابي ام هذي ثالثة مثلهم في الدرجة الثالثة. ام ابي ام. لكن هذه لا ترث. لان ابنها الذي - 00:07:40ضَ
ادلت به ما يرث ابو الام فهي من باب اولى الا ترث فالسدس بينهن بالسوية. هذي اذا وتساوينا فانهن يشتركن بالسدس على حد سواء. ما يقال ام الام تعطى اكثر من ام الاب - 00:08:10ضَ
لكن الكلام معنا الان فيما اذا كانت اهن قربى والاخرى بعدا؟ ام ام الثالثة ام ام اب فالرابعة ام ام ابي اب في الرابعة. ثلاث جدات واحدة في الدرجة الثالثة من جهة الام. والاخرى من جهة الاخريات من جهة الاب وابي الاب في الدرجة الرابعة - 00:08:40ضَ
هذا بالاتفاق القربى تسقط البعدا. لان هذي اجتمع لها مقويان كونها قربة للميت اقرب بدرجة هنيئا لها جاءت من جهة الام وهذه قوة. الجدة اصل ميراثها لكونها تحل محل الانفس - 00:09:30ضَ
تأخذ السدس وان تكن قربى لام حجبت ام اب بعدا وسدسا سلبت. تأخذه. ام ام. وام ام ام اب وام ابي اب ثلاث ام الام في الدرجة الثانية وام الاب وام ابي الاب في الدرجة الثالثة - 00:10:00ضَ
لمن يكون السدس لام الام. وان تكن قربى لام حجبت. ام اب وسدسا سلبت يعني تأخذه. وان تكن بالعكس القولاني في كتب اهل العلم منصوصان. كيف بالعكس ام ام الرابعة ام - 00:10:30ضَ
اب في الثالثة ام ابي اب في الثالثة من جهة الاب والجد في الثالثة. ومن جهة الام في الرابعة هذي العكس كانت التي اتت من جهة الام هي البعد. وان تكن بالعكس - 00:11:10ضَ
شيء فالقولان في كتب اهل العلم منصوصان ففيها قولان قول انها لا تسقط البعد من جهة الام بالقربى من جهة الاب لان لكل واحدة مقوي التي من جهة الاب والجد - 00:11:40ضَ
قواها القرب. والتي من جهة الام قواها الامومة فعند الشافعية يقولون تشترك وكذا عند المالكية او كثير منهم وعند الحنابلة والاحناف تسقط البعد بالقربى وان تكن بالعكس فالقولان في كتب اهل العلم منصوص - 00:12:20ضَ
صان حالك على كتب اهل العلم لعلك تكون طالب علم تستطيع ان تستخرجها من كتب يقول لا تسقط البعد على الصحيح هذا في مذهبه رحمه الله لانه شافعي لا سيما وقد نحاه الشافعي. فهو شافعي يقول - 00:13:10ضَ
لا تسقط البعد من جهة الام. بالقربى من جهة الاب او الجد على الصحيح واتفق الجل رحمه الله امين. ما قال واتفق الجميع على اتفق الجل الاكثر. واتفق الجل على التصحيح - 00:13:40ضَ
على تصحيح هذا انها لا تسقط. فعنده سار على مذهب امامه رحمة الله على الجميع في ان القربى من جهة الاب والجد لا تسقط البعد من جهة الام. وعند الحنابلة والاحناف - 00:14:10ضَ
القربى تسقط البعد من اي جهة لانها ورثت بالامومة وما دام انها وارثة فصرف النظر عن كونها من جهة الامن او جهة الام. كن لها جدة وتستحق السدس اذا انفردت وتشارك - 00:14:40ضَ
فيه اذا شرك اذا اشترك معها غيرها وتسقط من هو اعلى منها. كما يسقط الولد الابن ابن الابن. وكما يسقط الاخ ابن الاخ وكما يسقط الاب الجد وهكذا فالاقرب يسقط - 00:15:00ضَ
الابعد وعند الشافعية والمالكية لا تسقط لكونها الامومة والاصل في الميراث انه للجدة التي ادلت بالام وهي وان كانت اعلى فمعها قوة اقول اذا اختلف نسب الجدة او الجدات في الدرجة او الجهة بان - 00:15:30ضَ
كان بعضهن اقرب الى الميت من بعض. كما اذا كانت جدة قربى لام وجدة بعدى لاب. كام الام وام ام الاب او ام الجد فالقربى للام. كأم الام وام ام الاب وام الجد. يعني - 00:16:10ضَ
بحالات مثل بام الام درجتين. وام ام الاب وام ابي الاب ثلاث ثلاث. هذا تسقط. البعدة تسقط بالقربى. لان القربى جمعت بين قوتي وبين القرابة وان تكن قربى لام حجبت ام - 00:16:30ضَ
سلبت يعني تأخذ السدس دون الاخرى. نعم. القربى للام تحجب البعد عندنا قطع وتأخذ السدس وحدها وهو المراد بقوله حجبت ام اب بعدا وسدسا سلبت بفتح السين المهملة بمعنى اخذت وان وان تكن المسألة بالعكس فان كانت القربى من جهة الاب والبعد من جهة الام كام الاب - 00:17:00ضَ
امي امي الام ففيهما قولان منصوصان للشافعي. وقيل وجهان اصحهما لا تسقط البعد من جهة الام بالقربى فلان وقيل وجهان القولان في المذهب مذهب الشافعي مذهب مالك مذهب حنبلي القولان يعني منسوبان للامام رحمه الله - 00:17:30ضَ
يقول يمر علينا كثير يقول فيه قولان يعني للامام ثم يأتي احيانا يقول وفيه وجهان الوجهان غير منسوبين الى الامام وانما استنبطهما الاصحاب من تقريرات الامام يعني ما نص الامام على الوجهين وانما استنبطهما - 00:18:00ضَ
الاخذون عنه. ويقال وجهان قولان منسوبان للامام الشافعي للامام احمد للامام مالك للامام ابي حنيفة نعم. وقيل وجهان وان تكن المسجد وان تكن المسألة بالعكس. فان كانت القربى من جهة الاب والبعد من جهة الام كام الاب وام ام ام الام. ففيهم - 00:18:30ضَ
فقولان منصوصان للشافعي وقيل وجهان اصحهما لا تسقط البعد من جهة الام بالقربى من جهة الاب. بل السدس لان اصالتهما تجبر بعدها. لان اصالتها التي هي من جهة الام. لان - 00:19:00ضَ
اصالتها تجبر بعدها لان تجبر. لان لان اصالتها تجبر بعدها لان التي من قبل الام هي الاصل وبه قطع المالكية. اذا القولان للشافعية والمالكية وآآ مذهب الشافعية فيه قولان والمالكية هو الراجح عندهم انها لا تسقط. نعم. والقول الثاني تسقط - 00:19:20ضَ
من جهة الام وبه وبه قطع الحنفية لبعدها. وكذلك الحنابلة. وقوله واتفق الجل على التصحيح هو بالجيم اي المعظم من اصحاب الشافعي اتفقوا على تصحيح القول الاول على انها لا تسقط على انها لا تسقط البعد لا تسقط البعد من جهة - 00:19:50ضَ
هات الام بالقربى من جهة الاب. اقسم حالك عن ام ام وام ام اب وعم ام ام. وام ام اب. وعم المسألة من ستة لام الام السدس واحد والباقي للعم تعصيبا وام ام الام ام الاب تسقط لانها بعدا - 00:20:20ضَ
ام الام قربى. وتسقط الام الام القربى ام ام الاب البعدا اه هلك هالك عن ام ام وام وام ابي اب وعم المسألة من ستة لام الام وام الاب السدس. وام الجد - 00:21:20ضَ
تسقط والباقي للعم. هلك هالك. عن ام مم وام اب اقسم على القول الراجح في مذهب المالكية المسألة من ستة لام ام وام امام ام وام اب المسألة من للجدتين السدس. وان اختلفا اختلفتا في الدرجة. لان البعد جاءت - 00:22:00ضَ
من جهة الام والقربى جاءت من جهة الاب فاشتركتا في السدس. وهذا هو ما يقول عنه واتفق جل على التصحيح. هلكهالك. عن ام ابي وام ام ام ابي اب وام ام ام ثلاث مرات المسألة من ستة - 00:23:00ضَ
للجدتين السدس تشتركان فيه لانهما على درجة واحدة. والباقي هلك هالك. عن ام ام وام ابي اب يعني ام المسألة من ستة على مذهب الحنابلة لام الجد السدس وتسقط ام الام البعدا - 00:23:40ضَ
هلك هالك عن اربع جدات متساويات في الدرجة وعم سنة من ستة للجدات الثلاث فقط والرابعة لا ولو ساوتهن فلا ايرث في التساوي الا ثلاث جدات. واما الجدة الرابعة التي تدلي بابي الام - 00:24:30ضَ
فلا ميراث لها. لانها الرابعة مثلا الاربع واحدة تدلي بالام وواحدة بالاب وواحدة تدلي باب الام واحدة بام الام. واحدة بام الاب وهكذا فيكون اربع يعني واحدة او خمس او اكثر من هذا لكن ما يشترك في السدس الا - 00:25:20ضَ
ثلاث هلك هالك عن اخ لام وجدتين وعم. المسألة من ستة للاخ الام الثلث واحد. ولجدتين متساويتين السدس واحد باقي للعم تعصيبا. هلك هالك عن جد وخمس جدات متساويات وعم جد وخمس - 00:25:50ضَ
متساويات وعم المسألة تقول ستة تلزمهم انا اقول معك من ستة. نعم. الحقوا الفرائض ما بقي في او لا لرجل ذكر. للجدات الثلاث دون الاثنتين المتممات الخمس الثلاث سدس واحد. والباقي للجد. فقط دون ام ولا يفرظ له في هذا - 00:26:50ضَ
هذه الحال لانه مثل الاب مع مع اناث الولد يفرظ له. ويأخذ الباقي تعصيبا مع عدم الولد يأخذه كله بدون ان يفرظ له. مثل ما يقال مثلا هلك اهلك عن - 00:27:40ضَ
يقال له المال كله ولا يقال من ستة يعطى السدس والباقي يأخذه تعصيب لا وانما هلك هالك عن جد ومنت. نعم. يقال من ستة للبنت النص ثلاثة وللجد السدس واحد والباقي للجد تعصيبا. فالجد والاب يفرظ له - 00:28:00ضَ
ما مع ذكور الولد واناثه. فان كان الولد ذكور اكتفى بفرثة وان كان الولد اناث اخذ الفرض وما بقي تعصيبا. وان كانوا ذكورا واناثا فكذلك يأخذ السدس فرضا هل تهالك عن جد وجدة واخ - 00:28:30ضَ
المسألة من ستة للجدة السدس واحد نعم عندك اخ لام وعندك جد. اعدل بينهم واتق الله فيهم شيقول ماذا يقول؟ معجزة من جدة السدس واحد والباقي للجد. الاخ لام لا يأخذ شيئا مع الجد - 00:29:10ضَ
ويفضل ابن الام بالاسقاط بالجد فافهمه على احتياطي حرام على من لم يعرف هذا الحجب ان يفتي في الفرائض والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله - 00:30:00ضَ
وصحبه - 00:30:30ضَ