Transcription
صحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وتارة يأخذ الجد والاخوة. باب ميراث الجد والاخوة باب الجد والاخوة. عرفنا فيما سبق ان لتوريث الاخوة الاشقاء ولاب مع الجد مذهبان للعلماء - 00:00:00ضَ
رحمهم الله من زمن الصحابة رضي الله عنهم الى يومنا هذا. فمن العلا انا من يحجب الاخوة الاشقاء او لاب بالجد كما يحجبهم بالعبد. واما حجم الاخوة لام فهذا محل وفاق. لكن الخلاف في حجب الاخوة الاشقاء - 00:00:30ضَ
او لاب في الجد. فمن العلماء من يحجبهم يحجب اخوة بالجد فيجعل الاب الجدة بمنزلة الاب ولا يورث الاخوة معه. وهذا قول ابي بكر الصديق رضي الله عنه وجمع من الصحابة رضي الله عنهم. وقال به - 00:01:10ضَ
حنيفة ورواية عن الامام احمد وجمع من علماء التابعين فمن بعد لهم القول الثاني تشريك الاخوة لاب او اشقاء مع الجد. وهذا قال به جمع من الصحابة منهم زيد ابن ثابت رضي الله عنه الذي قال عنه النبي صلى الله عليه - 00:01:50ضَ
عليه وسلم هو اعلم امتي بالفرائض. وقال به من الائمة مالك والشافعي ورواية هي المذهب للامام احمد رحمة الله على الجميع. وهذا تقدم لنا وعلى القول الاول والمذهب الاول لا حاجة الى باب الجد - 00:02:30ضَ
الاخوة في الفرائض الجد يحل محل الاب ويحجب الاخوة. وعلى قول الثاني يحتاج الى حل مسائله فعلى هذا القول من تشريك الاخوة مع الجد. لا تخلو المسائل من حالتين اما الا يكون معهم صاحب فرض يعني ما يكون معه غيرهم. جد واخوة فقط - 00:03:10ضَ
هذه حال. الحال الثانية ان يكون معهم صاحب فرض وتقدم لنا انه اذا لم يكن معهم صاحب فرض فالمسألة الاهل لا تخلو من ثلاث حالات ويخير الجد بين حالتين اما ان يكونوا الاخوة اقل من مثليه - 00:03:50ضَ
او اكثر من مثليه. او يكون مثليه هذه ثلاث حالات يخير بين حالة من حالتين في حالة من حالتين. فاذا كانوا ما هذه كيف يخير؟ يخير بين ثلث المال. او المقاسمة - 00:04:30ضَ
بين ثلث المال او المقاسمة. فهو ان كان اقل من مثليه سيختار المقاسمة لانها خير له. وان كانوا اكثر ترى من مثليه فسيختار ثلث المال لانه خير له. وان كانوا مثليه استوى له - 00:05:10ضَ
الامران ما في خيار. كانوا مثلي فثلث المال والمقاسمة سوا. وهذا تقدم والحمد بسم الله معنا اليوم فيما اذا كان مع الجد والاخوة صاحب فرس. ومن اصحاب الفروض التي يتصور ان يكونوا - 00:05:40ضَ
مع الجد والاخوة ستة لا يجتمعون الزوجان والام والجدة والبنت وبنت الابن الزوجان لا يجتمعان واحد منهم والام والجدة لا يجتمعان واحد منهن والبنت وبنت الابن يجتمعان وما هي الفروض التي يتصور ان تكون مع الجد والاخوة؟ فروظ هؤلاء النص - 00:06:10ضَ
والربع فقط بالنسبة للزوجان والسدس والربع والسدس. النصف يأخذه الزوج او البنت الربع تأخذه الزوجة انه ما يأخذه الزوج الا مع الفرع الوارث. السدس تأخذه ام او الجدة او بنت الابن مع البنت. ويتصور - 00:07:00ضَ
والسدس جميع. والنصف والسدس الربع والسدس. اذا اذا كان معهم صاحب فرض وهؤلاء هم الذين يتصورون ان يكونوا معهم. فما هي احوال الجد يخير بين ثلث الباقي. وبين وبين سدس المال. هناك حيرناه بين حالتين ثلث المال او المقاسمة. هنا نخيل - 00:07:40ضَ
بين ثلث الباقي لانه صاحب الفرس سيأخذ فرضه. ثلث الباقي وبين المقاسمة وبين سدس المال لانه احيانا ما يبقى الا سدس واحيانا ما يبقى شيء. فيفرض للجد السدس فرضا عائلة فهذه الاحوال التي - 00:08:20ضَ
تتأتى للجد. احيانا يختار المقاسمة. واحيانا شهر ثلث المال. ثلث الباقي. ثلث الباقي. لا ثلث المال كله. واحيانا يختار قدس لان ثلث الباقي معين قلها سدس فيكون ثلث السدس ويأخذ السدس الاحظ له من هذه - 00:08:50ضَ
الاحوال الثلاثة يأخذه وهذه تتأتى بسبعة سبع حالات وسبع صور ثلث الباقي. وحال المقاسمة وحال سدس المال واربع حالات في الاشتراك. يستوي له كذا مع كذا ويستوي كذا وهكذا ويستوي كذا مع كذا وهذي كذا. تكميل لاربع حالات مع ثلاث يكون سبع حالات. يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه - 00:09:20ضَ
الله في الفوائد الجلية في المباحث الفرضية واما ان كان معهم يعني مع الجد والاخوة صاحب فرض فاكثر يعني فرض او فرضين لانه ممكن انت وبنت ابن يمكن زوج وجدة. زوج وام. صاحب فرض فاكثر. يعني - 00:10:00ضَ
اكثر من صاحب فرض. فله معهم سبع حالات. ويخير في ثلاث امور الخيار في ثلاثة والاحوال سبع ويخير في ثلاثة امور المقاسمة وثلث الباقي وسدس المال. من يتعدى واحدة من هذه الثلاث - 00:10:30ضَ
فيأخذ الاحظ له. فالحالة الاولى ان تكون المقاسين احظ له من ثلث الباقي ومن سدس المال كجدة وجد واخ شقيق جدة تأخذ السدس. فبقي خمسة اسداس. فاذا قلنا ياخذ ثلث الباقي ياخذ ثلث الخمسة الاسداس. واذا قلنا له المقاسمة - 00:11:00ضَ
يأخذ نصف خمسة الاسداس سدسان ونصف واذا قلنا سدس المال سيأخذ واحد من الخمسة. فايهما احظ له في هذه الحال؟ المقاسمة جدة وجد واخ شقيق. المقاسمة خير له. لانه سيقتسم - 00:11:40ضَ
مع الاخ الخمسة الباقية. خمسة من ستة يقتسم وياخذ اثنين ونصف بخلاف ما اذا قلنا ثلث المال سيأخذ سدسين الا ثلث. الا سدس الثلث الا ثلث السدس. تاخذ اثنين يعني سدسين الا ثلث السدس - 00:12:10ضَ
واذا قلنا يأخذ سدس الماء سيأخذ واحد من الستة من الخمسة واذا قلنا المقاسمة سيأخذ اثنين ونصف من خمسة. الثانية ان يكون ثلث الباقي احظ له من المقاسمة ومن سدس المال. كام وجد وثلاثة اخوة - 00:12:40ضَ
ام. وجدت وثلاثة اخوة. ثلث الباقي احظ له لان الام ستأخذ السدس. فاذا قلنا السدس يعني اخذ الا واحد. هذا لا خير له فيه. اذا قلنا المقاسمة سيأخذ ربع الخمسة لان معه ثلاثة اخوة وهو الرابع. سيأخذ الربع الخمسة. ربع الخمسة واحد - 00:13:10ضَ
واذا قلنا ثلث الباقي سيأخذ ثلث الخمسة. ثلث الخمسة اثنا الان الا ثلث السدس سيأخذ ثلث الخمسة. فثلث الخمسة خير له من ربع الخمسة. وخير له من واحد من خمسة السدس هنا في هذه الحال يكون الاحظ له ثلث الباقي. الثالث - 00:13:50ضَ
اذا ان يكون سدس المال احظ له من المقاسمة ومن ثلث الباقي. كزوج وجد وجدة واخوين لغير ام. اخوين اشقاء او لاب زوج قلنا المسألة من ستة زوج سيأخذ كم؟ ثلاثة. نصف - 00:14:30ضَ
ستأخذ السدس واحد. يبقى كم؟ سدسان فقط. فاذا قلنا المقاسمة سيأخذ ثلثي ثلث السدسين. لان معه اخوان واذا قلنا ثلث الباقي كذلك سيأخذ ثلث السدسين. واذا قلنا سدس المال سيأخذ واحد كامل - 00:15:00ضَ
ابرك له فيكون سدس المال خير له من المقاسمة ومن ثلث الباطل هذه الحالات الثلاث التي يكون الاحظ له واحد من هذه الامور الثلاثة. يكون حظ له المقاسمة ثلث الباقي سدس المال ثلاث واربع يستوي له - 00:15:30ضَ
كذا وكذا. الرابعة ان تستوي له المقاسمة وثلث الباقي. ويكونان يا حظ له من سدس المال. كام وجد واخوين؟ لغير ام كام وجد واخوين للام السدس كم باقي خمسة وعندنا اخوين وجد. اذا قاسم - 00:16:00ضَ
سيأخذ ثلث الخمسة. واذا اخذ ثلث الباقي سيأخذ ثلث الخمسة واذا اخذ السدس سيأخذ واحد. الرابعة ان تستوي له المقاسمة. وثلث الباقي تكون الاحب له من السدس. اذا كان معه ام واخوان - 00:16:40ضَ
فهو ثلث الباقي. او المقاسمة سيان له. لانه معه اخوان وهو الثالث فالمقاسمة وثلث الباقي سوا سوا. والسدس لا حظ له فيه. لانه اذا قلنا له السدس سيأخذ واحد من الخمسة وثلث الخمسة خير له من الواحد من الخمسة - 00:17:10ضَ
الخامسة ان تستوي له المقاسمة وسدس المال ويكونان احظ له من ثلث الباقي. المقاسمة وسدس المال حظ له من ثلث الباقي. كزوج وجدة وجد واخ شقيق زوج سيأخذ ثلاثة. النصف. والجدة - 00:17:40ضَ
ستأخذ السدس واحد. ذهب اربعة منها بقي اثنان. اذا قلنا اخر سدس المال سيأخذ واحد. اذا قلنا المقاسمة سيأخذ واحد. اذا قلنا ثلث في الباقي سيأخذ واحد الا ثلث. ينقص - 00:18:20ضَ
السادسة ان يستوي له ثلث الباقي وسدس المال. ويكونان احظ له من المقاسمة كزوج وجد وثلاثة اخوة. زوج وجد وثلاثة اخوة الزوج سيأخذ ثلاثة من الستة. ويبقى ثلاثة. اذا قلنا ثلث المال. ثلث - 00:18:50ضَ
الباقي سيأخذ واحد. اذا قلنا السدس سيأخذ واحد. اذا قلنا المقاسمة سيأخذ الربع من الثلاثة يعني سيكون نصيبه واحد الا يا الربع لانهم معه ثلاثة اخوة وهو الرابع تقسم الثلاثة الباقية بين - 00:19:20ضَ
اه اربعة تقسم الثلاثة الباقية بين اربعة لان ثلاثة اخوة وهو ثلث الباقي وسدس المال يستويان اله. والمقاسمة تظره لانواعها ثلاثة اخوة وهو الرابع. الحالة السابعة ان يستوي له المقاسمة وثلث المال وسدس المال. ثلث - 00:19:50ضَ
مقاسمة وثلث الباقي وسدس المال. يستويان له. كزوج وجد واخوين لغير ام زوج سيأخذ ثلاثة من الستة. يبقى ثلاثة. اذا قلنا نعطي الجد السدس سيأخذ واحد. اذا قلنا نعطيه ثلث الباقي سيأخذ واحد. اذا قلنا يقاسم الاخوة اثنان سيأخذ احد - 00:20:20ضَ
يستوي له الحالات الثلاث. اذا نعرف القاعدة في هذا انه اذا كان معهم صاحب فرض او اصحاب فروض. فان الجد يخير بين امور وهي ثلث الباقي والمقاسمة وسدس احيانا ده يكون سدس مع خير له واحيانا ثلث الباقي خير له واحيانا المقاسمة خير له واحيانا يستوي - 00:20:50ضَ
هذا وهذا وهذا وهذا وهذا الثلاثة كلها. قول المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذكر احوال الجد. واعلم بان الجد ذو احوالي انبيك عنهن على التوالي. يقاسم الاخوة فيهن اذا لم يعد - 00:21:30ضَ
قسم عليه بالاذى فتارة يأخذ ثلثا كاملا ان كان بالقسمة عنه نازلا ان لم يكن هناك ذو سهامي فاقنع الايضاح عن استفهامه هذا تقدم. وتارة يأخذ ثلث الباقي. بعد ذوي - 00:21:50ضَ
القلوب والارزاق هذي حالة يأخذ ثلث الباقي بعد ان يعطى اصحاب الفروض حقوقهم هذا اذا ما كانت القسمة المقاسمة تنقصه عن ذاك بالمزاحمة. يعني اذا كانت يعني الا وانه مخير بين المقاسمة و ثلث الباقي. فاذا كانت المقاسمة تنقصه يعطى ثلث الباقي. وتارة - 00:22:10ضَ
يأخذ سدس المال وليس عنه نازلا بحالي يعني ما ينقص نصيب الجد عن السدس ابد قد ينقص بالعون يعطى سدس من سبعة. سدس من ثمانية سدس من تسعة حسب عون المسألة. الحالة الثانية فان حصل له بالمقاسمة اقل من ثلث المال فيفرض له - 00:22:40ضَ
الثلث كاملة بشرط الا يكون معهم ذو سهم اي صاحب فرض كجد وثلاثة اخوة فانه ان قاسم الاخوة حصل له ربع المال فتنقصه المقاسمة على عن الثلث. فيفرض له الثلث كاملا ويقسم الباقي بين الاخوة على الثلاثة - 00:23:10ضَ
وضابط هذا اذا لم يكن معهم صاحب فرض يفرض له الثلث. ان كان الاخوة اكثر من مثلين والثلث خير له. نعم. نعم. وضابط هذا ان يزيد عدد رؤوس الاخوة على مثلي - 00:23:30ضَ
ولا تنحصر صوره. فان كانوا اقل من مثليه فالمقاسمة خير له من الثلث. وينحصر ذلك في خمس صور منها. واحد جد واخت فيكون له معها الثلثان. ثانيا جد واخ. ثالثا او جد واختان - 00:23:50ضَ
له النصف في السورتين. هذه من الوسائل التي اذا لم يكن معهم صاحب فرض نعم. رابعا جد اخ واخت اوجد وثلاثة اخوات له فيهما خمسان. خامسا وان كانوا من مثليه استوى له المقاسمة - 00:24:10ضَ
وينحصر في ثلاث سور وهن الف جد مع اخوين باء او مع اربع اخوات جيم او مع اخ واختين نعم الحالة الثالثة وتارة يفرض للجد ثلث الباقي بعد اصحابه في فروض فيما اذا كان معه اصحاب فروظ ولو كان واحدا بشرط ان تنقصه المقاسمة عن ثلث الباقي فقط ولا تنقصه المقاصة - 00:24:30ضَ
عن سدس جميع المال فام وجد وثلاثة اخوة فللام السدس سهم من ستة اسهم وللجد ثلث الباقي وثلثا سهم لانه ان قاسم الاخوة يحصل له سهم وربع. وان اخذ السدس حصل له سهم فالواجب له مع ذوي الفروض خير الامة - 00:25:00ضَ
الثلاثة وهو هنا ثلث الباقي. وكزوجة وجد وثلاثة اخوة للزوجة الربع سهم من اربعة. وللجد الثلث الباقي سهم وللاخوة الثلاثة سهمان. ولو اخذ الجد السدس اخذ ثلثي سهم او قاسم الاخوة الثلاثة حصل له ثلاثة ارباع - 00:25:20ضَ
فتنقصه المقاسمة عن الثلث الباقي فوجب له الثلث الباقي لانه خير له من المقاسمة ومن السدس الحالة الرابعة وتارة يفرض له سدس المال مع اصحاب الفروض وذلك اذا كانت وذلك اذا كانت المقاصة - 00:25:40ضَ
تنقصه عن السدس فقط ولا تنقصه عن الثلث الباقي. كزوج وام وجد واخوين للزوج النصف وللام السدس يفضل الثلث فان اخذ الجد السدس اخذ سهما من ستة اسهم وان اخذ ثلث الباقي اخذ ثلثي سهم وكذا ان قاسم - 00:26:00ضَ
فالمقاسمة تنقصه عن السدس فقط. فيفرض له السدس. ويفضل للاخوين سدس يقسم بينهما. وكبنتين زوجة وجد واخ يفرض له فيهما السدس ايضا لانه خير الامور الثلاثة. واشار بقوله وليس عنه - 00:26:20ضَ
بحالي الى ان الجد مع الاخوة لا ينقص عن السدس بالاجماع. فلو لم يفظل عن اصحاب الفروض الا السدس فقط كام وزوج واخ وكبنتين وام وجد واخوة. واخوة كيف كانوا فرض للجد السدس ويسقط الاخ او الاخوة - 00:26:40ضَ
وكذلك لو كان الفاضل من الفروض اقل من سدس المال كزوج وبنتين وجد واخوة او لم يفضل شيء كبنتين وزوج وام وجد يا اخوة فرض لي الجد في الحالتين السدس. وتعول الاولى بتمام السدس. ويزاد عول الثانية ولا يسقط الجد. ولا ينقص عن - 00:27:00ضَ
السدس بغير عول بحال وتسقط الاخوة. اقسم هذا تعالى لك عن ام وجد واخوين وانظر الاحد للجد. عن ام وجد واخوين لغير ام. دائما تقول المسألة من ستة ما دام فرض واحد سدس اي ستة من اثني عشر اذا كان فيها - 00:27:20ضَ
ام وجد واخوين لغير ام. المسألة من ستة للام السدس واحد. ويبقى خمسة ايهما احب للجد؟ ماذا تخير الجد؟ سنخيره بين ثلث الباقي. وبين المقاسمة وبين سدس المال. سيختار السدس قطعا ليس بها حظ - 00:28:10ضَ
ويستوي له في هذه الحال ثلث الباقي والمقاسمة لانهم اثنان وهو واحد فهم ثلاثة اخذت ثلث يأخذ ثلث الباقي. يأخذ المقاسمة ثلث الباقي. وان اخذ سدس قال فهو اقل له. لانه سيبقى خمسة ويأخذ واحد من الخمسة. حالك - 00:28:50ضَ
عن جدة وجد واربعة اخوة في غير ام. المسألة ما هي ستة. للجدة السادس واحد. وينظر بالنسبة نوجد ايهما احب له؟ المقاسمة ليست حظا له. لان الاخوة ثلاثة وهو الرابع - 00:29:20ضَ
وثلث الباقي والسدس. اذا اخذ ثلث الباقي من خمسة فهو احظ له من سدس المال هلك هالك عن زوج وجد واخوين لغير ام زوج وجد واخوين لغير ام المسألة من ستة للزوج ثلاثة ويبقى ثلاثة والخيارات الثلاثة - 00:29:50ضَ
بالنسبة له ان اخذ السدس سيأخذ واحد. ان قاسم الاخوين فهو سيأخذ واحد ان اخذ ثلث الباقي سيأخذ واحد وهكذا هلكهالك عن بنت وجد واخوين لغير ام الا تؤمن ستة للبنت النص ثلاثة. ويبقى ثلاثة ويستوي للجد - 00:30:40ضَ
ثلاث الباقي والمقاسمة وسدس المال. لانه لن يتعدى نصيب واحد من الثلاثة. هلكها عن بنت ابن وجد واربعة اخوة لغير ام المسألة من ستة البنت النص ثلاثة ويستوي للجد ثلث الباقي وسدس المال دون المقاسمة فهي تظره - 00:31:30ضَ
لانه ان قاسم اخذ واحد من اربعة من الثلاثة اقل وان اخذ السدس اخذ واحد. وان اخذ ثلث الباقي اخذ واحد. فالمقاسمة تضره وثلث المال ثلث الباقي وسدس المال يستويان في حق هلك هالك - 00:32:10ضَ
عم بنت وبنت ابن وجد واربعة اخوة المسألة صفرن ستة البنت النص ثلاثة ولبنت الابن السدس تكملت الثلثين ويبقى اثنان ايهما الاحظر الجد سدى سلمان لانه ان اخذ سدس المال اخذ واحد - 00:32:40ضَ
وان اخذت ثلث الباقي اخذ واحد الا ثلث. وان قاسم اخذ اقل واقل. فاذا سدس سؤالي خير الله. وهكذا ويحسن الطالب ان يصور مسائل ويقسمها والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:33:10ضَ
- 00:33:40ضَ