فتاوى واختيارات الشيخ سليمان العلوان
متى تجب الفدية على الحاج والمعتمر وما هي واجبات الحج سليمان العلوان
Transcription
السلام الاخ يقول لماذا يجاب عن اثر ابن عباس في وجوب الفدية في ترك الواجبات هذا الاثر رواه ما لكم في الموطأ بسند صحيح عن ايوب ابن ابي تميمة السختياني - 00:00:00ضَ
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من ترك شيئا من نسكه او نسيه فليفرق فليهرق دما اكثر الفقهاء اخذوا بقول ابن عباس من ترك شيئا من نسكه ولم يأخذوا بالشطر الاخر او - 00:00:33ضَ
نسيه وبعض الفقهاء اخذ بعموم الاثر وبعض الفقهاء لن يأخذ بشيء من ذلك الا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والدم لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الا في مواضع. الموضع الاول - 00:01:00ضَ
دم الهدي وهذا بنص القرآن فما استيسر من الهدي وهذا واجب على المتمتع والقارن دون المفرد الثاني جزاء الصيد قال تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم الدم الثالث من حلق رأسه - 00:01:29ضَ
ومخير بين الدم ومخير بين الدم واطعام ستة مساكين او صيام ثلاثة ايام. كما قال تعالى ففدية من صيام او صدقة او نسك جاءت السنة والحديث في الصحيحين بتفسير معنى هذه - 00:02:05ضَ
الاية الامر الرابع اجماع الصحابة على من جامع قبل التحلل الاول وقد اجمع ان عليه دما الموضع الخامس دم الفوات اتفاق اكثر الصحابة اما من ترك واجبا من واجبات الحج او فعل محظورا فهذا له مراتب. المرتبة الاولى - 00:02:24ضَ
ان يدع الواجب لعذر او يفعل المحظور ناسيا او جاهلا. هذا الصحيح انه لا شيء عليه بين العباس ترك المبيت في منى ليالي منى وبات في مكة والخبر في الصحيحين من حديث ابن عمر - 00:03:01ضَ
ولم يوجب عليه النبي صلى الله عليه وسلم دما وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز الحالة الثانية ان يكون في الجميع ناسيا او جاهلا هذا الصحيح ايضا انه لا شيء عليه - 00:03:24ضَ
دليل على وجوب الفدية في هذه المواضع الحالة الثالثة يدع واجبا متعمدا بغير عذر فهذا اثم ولا ريب في اثمه لنا متعدد لما امر الله به ولما شرع ويعتبر في هذه الحالة عاصيا لله - 00:03:44ضَ
وللرسول صلى الله عليه وسلم وذهب اكثر العلماء الى ان الفدية واجبة عليه. والفدية في نظر الاكثر هي الدم وذهب الامام ابن حزم على ذلك الشوكاني والصنعاني والصديق خان وجماعة - 00:04:15ضَ
الى انه يأثم دون الدم لانه لم يرد بذلك دليل الله جل وعلا يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم - 00:04:39ضَ
هنا لم يأتي به امر ولم يرد به قياس الصحيح لانه ان كان يقيسون على فعل المحظور في نص صريح يسقط هذا وهو قوله صلى الله عليه وسلم من لم يجد النعلين - 00:04:56ضَ
فليلبس الخفين ومن لم يجد الازار فليلبس السراويل وهذا متفق على صحته ولم يقل وعلي كذا وكذا وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز وان كان هذا لقول ابن عباس رضي الله عنهما - 00:05:15ضَ
ويقول جاء في الادلة ما يعارضه. في حديث ابن عمر السابق المتفق على صحته - 00:05:36ضَ