الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم فاذا نأخذ من هذا ان المكره على بيع شيء لا يجوز بيعه الا ان الفقهاء استثنوا الاكراه في حالة واحدة وهي الاكراه اذا كان بحق شرعي - 00:00:00ضَ

فالمكره لا يجوز بيعه الا بحق فاذا اكره المفلس على بيع ما له لسداد غرمائه. اهذا اكراه بحق او بظلم اجيبوا بحق ولا بظلم؟ بحق. فاذا البيع صحيح. ولو ان الدولة ارادت مثلا ان تعبد طريقا من بلد الى بلد - 00:00:22ضَ

اضطروا الى شراء بعض الاراضي حتى يكون الطريق مستقيما لا اعوجاج فيه محافظة على حياة السائقين عليه فابى احد ملاك الاراضي ان يبيع ارضه فهنا يجوز لولي الامر بناء على قاعدة المصالح ودفع المفاسد ان ينتزعها بثمنها - 00:00:46ضَ

والدولة وفقها الله من باب العدل وان انتزعت الا انها تنتزع بعشرة اضعاف ثمنها فالارض التي تساوي مئة الف تنتزعها بمليون حتى وان لم تدفع ثمنا زائدا فيجوز انتزاعه. اوليس مكرها على بيع ارضه غير راض؟ الجواب بلى ولكن اكراهه كان بحق - 00:01:11ضَ

فاذا لا يجوز بيع المكره الا اذا كان اكراها بايش؟ بحق. لو اشتركت انا والاخ سيد في واراد بيع نصيبه اراد بيع نصيبه فرفضت انا عفوا فاراد بيع نصيبه لطرف - 00:01:35ضَ

تالت فمن احق الناس بشراء نصيبه شريكه الذي هو انا فلي الحق ان اكره سيد ان يبيع نصيبه لي. وامنعه قضاء ان يبيعه لطرف ثالث. لقول النبي وسلم ايش؟ قال قضى بالشفعة في كل مالا يقسم - 00:01:58ضَ

فهذه صور تدل على ان بيع المكره لا يخلو من حالتين ان كان بغير حق شرعي فباطل وان كان بحقه فجائز - 00:02:19ضَ