بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال عبيد الله ابن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا - 00:00:10
الصدقة لغني الا لخمسة بغاز في سبيل الله او لعامل عليها او لغار او لرجل اشتراها بماله او رجل له جار مسكين فتصدق على المسكين فاهدى المسكين للغني قال عبيد الله وحدثني عن مالك - 00:00:35
عن زيد بن اسلم زيد بن اسلمة العدوي مولاهم تقدمت ترجمته احد ائمة اهل المدينة مات رحمة الله عليه سنة ست وثلاثين ومئة عن عطاء ابن يسار عطاء يسار مولى ميمونة ام المؤمنين. تقدمت لنا ترجمته هو وبعض اخوانه من الأئمة كانوا جميعا محدثين علماء من اهل المدينة - 00:00:57
مات رحمة الله عليه سنة ثلاث ومئة وقيل سنة اربع وتسعين واربع وتسعين اربع وتسعون هذه هي سنة الفقهاء لكثرة من مات فيها من الفقهاء نعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عطاء ابن يسار قلت لكم مات في اقل تقدير سنة - 00:01:22
اربعين وتسعين فهو لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطاء ابن مسار من التابعين وهذا الحديث مرسل على هذا بهذه الاسناد الذي رواه مالك لكن وصله احمد وابو داوود وابن ماجة - 00:01:45
من طريق معمل ابن راشد عن زيد ابن اسلمة عن عطاء ابن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لغني الا لخمسة - 00:02:04
مالك يروي عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار مرسلا. معمر بن راشد يرويه عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار متصلا عن ابي سعيد. نعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لغني الا لخمسة - 00:02:19
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني طبعا لا تحل الصدقة الصدقة هنا المراد بها صدقة الواجبة الزكاة اما الصدقة غير الواجبة فهذه تحل لغني ولغير غني لانها بمثابة الهدية. فوان اعطى - 00:02:40
ها صاحبها لغني فإن ثوابها يحصل له وهذا لا اعرف فيه خلافا بين العلماء وقد روى البخاري ومسلم في صحيحهما عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رجل - 00:03:01
لاتصدقن الليلة بصدقة هذا رجل كان في امة ممن كان قبلنا اراد ان يتصدق واراد ان يتصدق ليلا ليكون اخفى لصدقته لتكون ليكون هذا التصدق آآ او في الإخلاص حيث لا يطلع عليه احد لأنه سيكون في ظلمة الليل البهيم الأليل - 00:03:17
وقال اتصدقن الليلة بصدقة. وخرج يبر ما يبر قسمه فوضع صدقته في يد زانية هو لا يعلم انها زانية ولما اصبح الناس اصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية وقال الحمد لله على زانية - 00:03:46
احمد الله هو ما كان يريد ان يتصدق على زانية ولكن اراد الله ان تكون هذه الصدقة في يد تلك الزانية. فحمد الله على ان هذا كان بمراد الله لم يكن بمراده والحمد لله على الجميع - 00:04:10
لا اتصدقن بصدقة. يرى ان ما كان يريده من التبرر بصدقته لم يقع لانه وقعت في يد من لا يرضاها هو واراد ان يعيد الصدقة لا اتصدق النبي صدقة. فخرج ليلا ايضا. فوضعها صدقته في يدي غني - 00:04:25
اصبح الناس يتحدثون صدق الليلة على غني الحمد لله لا اتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يدي سارق اصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على سارق فقال هو الحمد لله على زانية على على غني على سارق - 00:04:44
فرأى رؤيا قيل له في رؤياه اما صدقتك فقد قبلت من جهة هؤلاء الذين تصدق عليهم ذلك الغني عن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول لا تحل الصدقة لغني لا تحل - 00:05:11
يعني ايه تحرم؟ هذا معنى لا تحل. يعني من جعلها في يد غني بالنسبة للزكاة لا تحل للصدقة بغير الزكاة. من جعلها اعندك غني فجعلها عند من لا تحل ان تجعل عنده. معناه ان ذمته لم تبرأ. مفهوم الكلام. لكن ها هنا يقول له - 00:05:28
يقول صلى الله عليه وسلم انه قيل له اما صدقتك فقد قبلت واما الزانية فلعلها تستعف بها عن زناها واما الغني فلعله يعتبر فينفق مما اعطاه الله. واما السارق فلعله ان يستعف بها عن سرقته - 00:05:48
الشاهد في الحديث ان انه اثيب على صدقته وان وقعت في يد غنيم. قوله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني اي صدقة الواجبة الزكاة. هذه لا لا تجزئ اذا اعطاها هذا مخرج الزكاة اذا اخرجها فاعطاها لغني - 00:06:13
فانه لم يخرجها يجب عليه ان يعطي قال صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة وهذا قلت لكم انا لا اعرف فيه خلافا انها لا لا تحل الزكاة بغنيها وقد روى احمد وآآ - 00:06:33
النسائي وابن ماجة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي قوة والسويد الصحيح غير عليل غير معتل - 00:06:56
اه لا تحل الصدقة لغنيين ولا لذي مرة سوي وروى احمد ابو داوود الترمذي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. فهذا لا اعرفه - 00:07:16
لكن العلماء بينهم خلاف متى يسمى الانسان غنيا؟ تحرم عليه الزكاة. يحرم عليه اخذها هل من قاعدة؟ هل من ضابط يميز لنا الذي لا الغني الذي لا تحل الزكاة من من غيره غير - 00:07:31
الذي تحل له هذا محل خلاف بين العلماء حنفية رحمهم الله يرون ان الغني الذي لا تحل له الزكاة هو الذي ملك نصابا حد الغنى المانع من اخذ الزكاة هو ملك النصاب. من ملك نصابا لم يجوز له ان يأخذ الزكاة. ان يأخذ منها - 00:07:55
من لم يملك نصابا حلت له واستدلوا على ذلك بحديث معاذ الذي روى البخاري ومسلم في الصحيحين لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم اليابا فقال له صلى الله عليه وسلم في جملة ما قال ادعهم لشهادة ان لا اله الا الله واني - 00:08:16
رسول الله فانهم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. فانهم اطاعوا لذلك فاعلمهم ان الله قد افترض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم - 00:08:36
قالوا ها هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين من تؤخد منه ومن ترد عليه؟ الذي تؤخذ منه هو الغني هو الذي عليه هو من لا تؤخذ منه وهو الفقير. طيب ما الذي تؤخذ من الذي تؤخذ منه؟ هو الذي ملك نصابا. بدليل ما رواه ايضا احمد عن رجل من مزينب - 00:08:56
ان امه قالت له الا تنطلق فتسأل لنا فتسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يسأله الناس قال فانطلقت اسأله فوجدته قائما يخطب وهو يقول من سأل الناس وله عدل خمس اواقن فقد سأل الحافا - 00:09:16
سأل الحافا سأل مسألة مكروهة لا تصلح لا تنبغي له من هذا الذي سأل الحافا؟ سأل ما لا ينبغي له ان يسأل. من سأل وله عدل خمس اواقن. الخمس اواق هذا هو - 00:09:41
نصاب نصاب العين. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم السائل الذي يملك النصاب سائلا الحافا. معناه الذي لا لا يملك النصاب وسأل فليس من جملة يسأل الناس الحافا. فقال الحنفية اذا من يجوز له ان يأخذ من الزكاة هو الذي لا يملك نصابا ومن ملك نصابا لا تحل - 00:09:59
الشافعية يذهبون مذهبا اخر يقولون حد الغناء المانع من من اخذ الزكاة هو ملكو الكفاية من ملك كفايته لا يحل له ان يأخذ من الزكاة وان كان هذه الكفاية اقل من النصاب - 00:10:19
اذا كان يكفيه اقل من نصاب. وما لك كفايته فلا يحل له ان يأخذ من الزكاة وهؤلاء يستدلون بما رواه مسلم في الصحيح عن قبيصة ابن مخالقي الهلالي رضي الله عنه قال تحملت حمالة فأتيت آآ رسول - 00:10:43
الله صلى الله عليه وسلم اسأله فيها. تحمل حملتك تحمل شيئا عن قوم يريد الاصلاح بينهم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يسأله ان يعينه في هذه الحملة التي تحملها - 00:10:59
قال تحملت حملة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اسأله فيها فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم اقم حتى تأتينا الصدقة فنامر لك بها ثم قال له صلى الله عليه وسلم يا قبيصة - 00:11:09
ان المسألة لا تحل الا لاحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك يعني يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثل حالة فلان رجل تحمل حمالة - 00:11:24
حلت لو المسألة حتى يصيب حتى يصيب تلك الحمالة ثم يمسك ورجل اصابته جائحة اجتاحت اجتاحت ما له فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش او قال صلى الله عليه وسلم - 00:11:44
انسدادا من عيش ثم يمسك هذا هو الكفاية او رجل افتقر او رجل اصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد اصابت فلانا فاقه فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش. او قال صلى الله عليه وسلم استدادا من عيش. ثم قال فما سواهن من المسألة يا - 00:12:01
سحتا يأكلها صاحبها سحتا قال الشافعي ها هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال اباح المسألة حتى يصيب هذا السائل سدادا من عيش ما يسد به رمقه ما يسد به كفايته فاذا اصاب ما يسد به كفايته - 00:12:28
اه حرمت عليه المسألة الحنابلة ذهبوا ذهبا ثالثا قالوا حد الغناء الذي يمنع من اخذ الزكاة هو ملك ربع نصاب من ملك ربع نصاب فهو غني لا تحل له لا يحل له الأخذ من الزكاة - 00:12:47
واستدلوا بما رواه الخمسة احمد وابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة. عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سأل وله ما يغنيه - 00:13:13
جاءت مسألته يوم القيامة خموشا او حموشا او كدوحا في وجهه قالوا يا رسول الله وما يغنيه؟ من سأله له ما يغنيه. جاءت مسألته يوم القيامة في وجهه خموش او خدوش او كدوح - 00:13:30
وقالوا يا رسول الله وما يغنيه؟ قال صلى الله عليه وسلم خمسون درهما او قيمتها من الذهب خمسمئة درهما هذا ربع النصاب قلنا النصاب مائة درهم المالكية عندهم اقوال فعلا بعضهم يقول الحد المانع هو ملك النصاب - 00:13:52
في الحنفية وبعضهم يقول هو ملك سداد سداد من العيش. الشافعية وعندهم اقوال اخرى وفي المسألة اقوال اخر ايضا من اهل العلم من يرى ان من ملك خومس نصاب لم تحل له مسألة اقل من الحنابلة الحنابلة يقولون ربع نصاب. هؤلاء يقولون خمس نصاب. لما رواه ابو داوود مالك وابو داوود والنسائي - 00:14:17
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سأل وله عدل اوقية. فقد سال الحافا عيد لوقي النصاب هو كم خمس اواقين خمس اواخر هي مئة درهم هي الخمس الاواقي. اوقي خمس النصاب - 00:14:45
فمن ملك اوقية هذا غني قال هؤلاء هذا غني لم تحل له الزكاة بعض اهل العلم يقول من مالك غداءه او عشاءه لم تحل له الزكاة لما رواه احمد وابن حبان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وانه من يسأل - 00:15:10
وله ما يغنيه فانما يستكثر من جمر جهنم قالوا يا رسول الله وما يغنيه؟ قال ما يغديه او يعشيه يا اخواننا هذه الاحاديث ينبغي ان ان تجعل وازعة في نفس الواحد منا - 00:15:34
في حديث يقول يستكثروا من جمر جهنم في اخر يقول تأتي مسألته خدوشنا وحموشنا كدوحا يوم القيامة فإذا كان الإنسان ما يصون ما اوجهه ما يصون به ما اجهي ما يسد به يعني جوعته حاجته وحاجته - 00:15:57
من يعول فلا يتعرض للناس لا تتعرض للناس واذهب واخبط في الأرض كما يخبطون وتسبب بسبب الى رزق ربك كما يتسببون ولكن ان الجئت وجيء اليك بزكاء اعلم ان هذه الزكاة اوساخ الناس كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم - 00:16:23
يعني يستهوي كبريق ليجذبنك بريق الدرهم والدينار والحب الذي فطر الناس عليه بهذا الدرهم والدينار ان تحوزه وان جاءك من جهة وسخة لو كانت هينة ما استغرق العلماء في هذا - 00:16:45
طيب فهذا خلاف الناس الامام ابو الوليد ابن رشد بجد ذكر في في في البيان والتحصيل ذكر وجها انتهت طريقة يجمع فيها بين بين هذه الاحاديث. قال رحمه الله لما ذكر هذه الاحاديث التي ذكرت لكم قال - 00:17:16
واولى المقادير التي رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاستعمال ما جاء في حديث المزني. حديث المزني هذا الذي ذكرت لكم آآ ان اما قالت لولدها الا تنطلق فتسأل يا رسول الله كما يسأل الناس. قال - 00:17:40
انطلقت فأتيته وهو قائم يخطب ويقول من استغنى آآ من استعف اعفه الله ومن استغنى اغناه الله. ومن سأل وله عدل خمس اواقين وقد سأل الحافا قال قال ابن رشد احق ما يستعمل في هذا الباب ما يجعل فرقا بين الغني والفقير هو ما جاء في حديث المزني - 00:17:57
هو خمس اواقية هي النصاب قال بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه الى اليمن واعلموا ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ في اموال تؤخذ من اهلها فترد على فوقها قال فاخبر قلب رشد فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعطي وهو - 00:18:28
من يأخذ وهو الفقير ومن يعطي وهو الغني وهو الذي يملك القدر المذكور في حديث المزني قال فكأن ربنا سبحانه حرم الاخذ من الزكاة في اول الامر على من له قوت يومه - 00:18:48
كما في حديث وما يغنيه قال ما يغديه او يعشيه اول الامر من كان له قوت يومه حرمت عليه الزكاة. ثم نسخ ربنا سبحانه ذلك تخفيفا عن عباده وحرم الزكاة على من له اوقية - 00:19:08
ثم نسخ ذلك تخفيفا على عباده. فحرم الزكاة على من له خمسون درهما ربع النصاب. ثم نسخ ذلك فتخفيفا على فحرم الزكاة على من مالك نصابا. قال ابن رشد فهذا هذه الطريق او اولى من حمل الاحاديث على التعارض. وهذا مسلك - 00:19:27
حسن خلاصة ان من ملك نصابا لم يجز له حاروا ما عليه اخذها. وان جيء اليه بمبلغ يقال له هذا هذا هذا من الزكاة فينبغي له ان لا يأخذ منها - 00:19:47
لا تحل الصدقة لغني الا لخمسة. اه الا لخمسة. ها هنا استثناء وقرر النبي صلى الله عليه وسلم ان الصدقة لا تحل للغني وذكرنا لكم حد الغني الذي لا يجوز لا يجوز له ان يأخذ من الزكاة - 00:20:03
الا لخمسة هذا استثناء اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان بعض الاغنياء يجوز لهم ان يأخذوا من الزكاة وهذا لا اعرف فيه خلافا ايضا ولاسيما وقد اجمع العلماء على ان غنيا مثلا - 00:20:23
انقطعت به السبيل في في سفر ما فان العلماء مجمعون على انه يجوز له ان يأخذ من الزكاة ما يتبلغ به ليرجع الى بلده وان كان غنيا في بلده وقوله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني على في حديث آآ حديث ابي سعيد وحديث ابي آآ هريرة الذي حديثين الذين ذكرنا لا تحل - 00:20:42
الصدقة هذا العموم ليس على ظاهره بل مين الاغنياء من تحل لهم الزكاة وهم هؤلاء الخمسة المذكورون في هذا الحديث نعام اسيدي لغاز في سبيل الله. هذا اول الاغنياء الذين تحل لهم الزكاة. الغازي المجاهد في سبيل الله - 00:21:06
وهذه القضية سيأتي التفصيل فيها والمراد بسبيل الله في ذكر مصرفي في سبيل الله في آآ بيان مصاريف الزكاة في قول انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الى اخره والعلماء ها هنا مختلفون - 00:21:26
هذا المجاهد في سبيل الله الغني واخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه يجوز ان يأخذ من الزكاة لكن هل يأخذ من الزكاة في في في سفره هذا في الجهاد - 00:21:44
وان كان معه ما في هذا في سفره هذا في جهاده. وان كان معه آآ مؤنته ام لا يأخذ الا اذا ان لم يكن معه ان كان غنيا في بلده هذا محل خلاف بينهم. زيد اسيدي - 00:22:00
بغاز في سبيل الله او لعامل عليها. او لعامل هذا ثاني اغنياء. هو عامل هو غني لكنهم مستعملون على الصدقات. نحن قلنا هؤلاء الذين يجمعون الزكوات ويفرقونها يجمعونها من الاغنياء يفرقونها على المستحقين ها - 00:22:15
هذا يأخذ منها ايضا وان كان غنيا. نعم او لغار او لغارم الغارم المدين الذي عليه غرم الذي عليه دين فهذا ايضا يعطى من ويعان على اداء غرمه وسيأتي تفصيل في ذلك ايضا قريبا. والغانم الغارم يطلق على من عليه دين. ويطلق ايضا على من له - 00:22:36
ادين على غيره فهذه الكلمة من الابداد انت مدين. تسمى غارما. وانت دائن لك دين على غيرك. تسمى ايضا غريما قال اسير عزة هذا كل ذي دين فوفى غريمه. وعزة من طول معنا غريمها - 00:23:08
اي الذي له دين عليها. كل من له دين على غيره قد وفي دينه. الا عزاه فعزة لا توفي غريمها دينها. زيد اسيدي او لرجل اشتراها بماله او لرجل اشتراها بماله - 00:23:33
رجل اشترى هذه الصدقة بماله. كيف هذا؟ هذا زكاة اخذها رجل من الفقراء اشتراها منه رجل من الاغنياء طبعا بشرط ان تكون مما يصح ان يباع واشتراه ليس هذا طبعا لا يتصور في زكاة النقد مثلا اخرجت زكاة ماشي - 00:23:56
بقر ابل حرف زرع هذه الثمار. فهذا غني اخرج زكاة من هذا النوع اللي ذكرته لكم. فملكها الفقير ثم الفقير باعها لذلك الغني تحل لذلك الغني لماذا تحل له؟ لانه لم يأخذها على وجه الزكاة اخذها على وجه على وجه الشراء. وتسمية مثل - 00:24:22
صادق من باب الجواز من باب المجاز تسمية لها بما كان في الاصل والا فهي تحصل عند هذا الغني على وجهك دنيا زكاة. هم لكن نحن نشترط الغني الذي يجوز له ان يشتري تلك الزكاة - 00:24:51
ان لا يكون الغني الذي اخرجها هذا صاحب الغنم. اخرج زكاته واعطاها هذا الفقير. وهذا الفقير اراد ان يبيع تلك ما اخذه من غنم نحن نمنع لا نمنع ان يكون الذي يشتريها منه ذاك الذي اعطاه اياها - 00:25:14
لابد ان يكون غيره وهذا مذهب الجمهور مذهبنا ومذهب الجمهور خلافا للشافعية. الشافعية يقول لا لا بأس ان يكون الذي يشتريها هو الذي دفعها. لماذا يا معشر الشافعي؟ قالوا لان الحديث - 00:25:37
ليس فيه تقييد. هذا الحديث الذي تسمعونه يقرأه اخوكم. ليس فيه تقييد ان يكون الغني او او زيد شنو قال؟ او لرجل تراها بماله. ياولي رجل اشتراها بماله. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا الرجل الذي اشترى بماله ينبغي ان يكون غير الذي دفعها - 00:25:50
ويجوز اذا على هذا ان يكون الذي يشتريها هو الذي دفعها. الجمهور يقول لا لا يجوز ذلك بدليل ما رواه البخاري ومسلم في صحيحهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال حملت على فرس في سبيل الله - 00:26:09
حمل حملت اي حملت غيري حمل غيره. هو تصدق باعطاء فرسه لواحد يجاهد عليه في سبيل الله قال فاضاعه الذي كان عنده. اضاعه يعني اهمل اهمل رعيه. اهمل القيام عليه حتى صار ضائعا. والفرس صار هزيلا نحيفا - 00:26:26
قال عمر عمر رأى هذا الفرس فشق عليه الحال التي وصل اليها قال فأردت ان اشتريه منه وظننت انه يبيعه برخص. لاجل ما ال اليه امره هذا الفرس. قال وظننت انه ابيعه في رخصة. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم لا تشتري - 00:26:51
ولا تعد في صدقتك ولو اعطاك بدرهم فان العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه ترون هذه الصورة بشعة جدا. بشاعتها للتنفير. تنفير المسلمين ان يتلبس بهذه الصورة المستقذرة المستبشعة - 00:27:10
الشاهد ما هو؟ ان عمر هو الذي اخرج هذه الصدقة واراد ان يشتريها ستحصل عنده لا على وجه الصدقة بل على وجه الشراء. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم منعه. فلذلك يقول المالكية للجمهور ان هذا الغني - 00:27:32
يشتري فيك الصدقة ينبغي ان يكون غير الغني الذي اخرجها نعم اسيدي او رجل له جار مسكين فتصدق على المسكين فاهدى المسكين للغني. هذا خامس الاغنياء الذين تجوز لهم يجوز لهم اخذ الزكاة. وهذا ايضا وصفه بانه يأخذ الزكاة على جهة المجاز لانه لم تحصل - 00:27:48
اهو لم تحصل عنده على وجه الزكاة هذا يقول صلى الله عليه وسلم او او رجل له جار مسكين. طيب هذا رجل ليس مسكينا هو ليس مسكينا لكن له جار مسكين - 00:28:17
زيد اسيدي فتصدق على المسكين. اه. تصدق على المسكين. هذا المسكين تصدق عليه اي اعطي من الزكاة لان الكلام على الزكاة الواجبة ليس الكلام على الصدقة غير الواجبة هادي تقدم لنا انه هذا الغني ان اراد ان يأخذ منها - 00:28:34
حشومة حشومة وليني حشومة وليني ماشي حرام. امم الكلام على الصدقة الزكاة زيد اسيدي فتصدق على المسكين اخذ من الزكاة ايوا فاهدى المسكين للغني. ها هو. فاهدى المسكين الذي اخذ من الزكاة لهذا الغني - 00:28:53
هذا الغني هل يحل له اخذ هذا الذي اهدى المسكين له؟ بلى يحل له يحل لانه نحن ذكرنا هذا يذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم من جملة الاغنياء الذين تحل لهم الزكاة. طيب لماذا تحل له وهو وهو غني - 00:29:11
لانه لم يأخذها على وجه الزكاة. اخذها على وجه الهدية. وطبعا هذه السورة التي السورة هذه السورة المذكورة في الحديث ليس الحكم بأن يكون لك جار مسكين. يعني اذا كان الذي يهديك من المساكين ليس جارا لك فلا يجوز. هم؟ ليس هذا مقصودا - 00:29:27
المقصود هو المسكنة على الوجه العموم كان المسكين جارا لك او كان او كان الغني جرا لك اذا تصدق على اذا اخذ مسكين من الزكاة واهدى من تلك الزكاة لواحد غني. فإن ذلك الغني يجوز له الأخذ من تلك الزكاة. لماذا؟ لأنه لم يأخذها على - 00:29:47
انها زكاة الذي اخذها على انها زكاة هو ذلك المسكين. الغني اخذها على انها هدية والغني لها حرمت عليه الهدية؟ لا انما حرم عليه الزكاة وهذه ليست بزكاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله حاربت عليهم الزكاة ولا لا؟ ولكنه مع ذلك كان يقبل الهدية ممن تزكي عليه ممن - 00:30:11
تصدق عليهم وهذه غريبة هذه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد لأنها اوساخ الناس لا تحل له ولا لآله صلى الله عليه وسلم - 00:30:37
ولكن اهدي لما اهدي الى بريرة تصدق على بريرة اخذ النبي صلى الله واهدت بريرة للنبي صلى الله عليه وسلم آآ اخذ النبي قبل رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتي بلحم - 00:30:54
واخبر انه اهدته له بريرة من صدقة تصدق بها عليها. فقال صلى الله عليه وسلم هو لها صدقة ولنا هدية هو لها صدقة ومنها الينا هدية ونحن والنبي صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة ولا تحل هذا الحديث في الصحيحين رواه مالك ان شاء الله باطول من هذا انه - 00:31:13
دخل بيته والبرمة تفور باللحم البورما تفوق بالله فلما اراد صلى الله عليه وسلم ان يأكل قدم اليه خبز وادم من ادمن البيت. الادم جمع ادم ما يؤتدم به الخبز. شحال دوزها بالخبيز - 00:31:39
لكنه ليس اللحم لم يقدم له اللحم. فقال صلى الله عليه وسلم الم ارى بورمة تفور لحما؟ فقالوا بلى يا رسول الله ولكن ذاك لحم تصدق به على بريرة وانت لا تأكل الصدقة. فقال صلى الله عليه وسلم هو لها صدقة وهو لنا - 00:31:58
هدية دي غريبة شف من اهل الزكاة ما عندها يجوز يتصدق عليها حتى هؤلاء الفقراء الذين يتصدق عليهم يحبون ان يشاركوا الاغنياء في الاهداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:32:16
كرم الناس طبائع الناس كأن نتا فنفسك ان الذي يتصدق عليه هو لا يخاطب بأن يتصدق لا يخاطب بأن يعطي لا يخاطب بأن يهدي علاش وانا مسكين انا هنا الناس تتعطيني ايوا تشبه بالناس اللي كيعطيوك وعطي حتى انت - 00:32:41
هكذا ينبغي نعم. قال الامام مالك رحمه الله الامر عندنا في قسم الصدقات ان ذلك لا يكون الا على وجه الاجتهاد من الوالي فاي الاصناف كانت فيه الحاجة والعدد اوثر ذلك الصنف بقدر ما يرى الوالي - 00:33:03
وعسى ان ينتقل ذلك الى الصنف الاخر بعد عام او عامين او اعوام فيؤثر اهل الحاجة والعدد حيثما كان ذلك وعلى هذا ادركت من ارضى من اهل العلم يوم يكون الآن يتكلم - 00:33:23
عن قسم هذه الصداقات ووجه ذلك وكيف يكون هذا القصر لكن قبل ان ان نأتي الى التعليق على كلامه رحمه الله لابد بان نتكلم اولا عن الاقسام التي ذكر ربنا انها يقسم عليها - 00:33:43
وهذه الزكاة ربنا سبحانه هو بنفسه تولى قسمها بيانا من يأخذ منها ليقطع اجتهاد كل مجتهد في تصريفها وتوزيعها. فقال ربنا سبحانه انما فقط انظروا الى الآية كيف ابتدأت بأداة الحصر - 00:34:04
يعني ان الصدقات محصورة في هؤلاء الذين يذكر ربنا. لا يجي واحد يقول لا وهناك صنف هذا كذا وهذا صنف اغلى وهذا كذا كذا. كان ذلك ممكنا لو لم تصدر الآية بانما لكن لما جيء بانما كأن هذا قفل اغلق على هؤلاء الثمانية - 00:34:25
يدخل معهم غيرهم. انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فريضة من الله والله عليم حكيم اصناف ثمانية هي التي آآ تأخذ الزكاة - 00:34:45
انما الصدقات للفقراء والمساكين الفقراء والمساكين في تعريفهما وبيان ايهما اشد فقرا من الاخر كلام طويل للفقهاء لا احب ان ابدأه فاقطعه. فأتخره الى مجلس اخر ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت - 00:35:07
استغفرك واتوب اليك والحمد لله رب العالمين - 00:35:32
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال عبيد الله ابن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا - 00:00:10
الصدقة لغني الا لخمسة بغاز في سبيل الله او لعامل عليها او لغار او لرجل اشتراها بماله او رجل له جار مسكين فتصدق على المسكين فاهدى المسكين للغني قال عبيد الله وحدثني عن مالك - 00:00:35
عن زيد بن اسلم زيد بن اسلمة العدوي مولاهم تقدمت ترجمته احد ائمة اهل المدينة مات رحمة الله عليه سنة ست وثلاثين ومئة عن عطاء ابن يسار عطاء يسار مولى ميمونة ام المؤمنين. تقدمت لنا ترجمته هو وبعض اخوانه من الأئمة كانوا جميعا محدثين علماء من اهل المدينة - 00:00:57
مات رحمة الله عليه سنة ثلاث ومئة وقيل سنة اربع وتسعين واربع وتسعين اربع وتسعون هذه هي سنة الفقهاء لكثرة من مات فيها من الفقهاء نعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عطاء ابن يسار قلت لكم مات في اقل تقدير سنة - 00:01:22
اربعين وتسعين فهو لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطاء ابن مسار من التابعين وهذا الحديث مرسل على هذا بهذه الاسناد الذي رواه مالك لكن وصله احمد وابو داوود وابن ماجة - 00:01:45
من طريق معمل ابن راشد عن زيد ابن اسلمة عن عطاء ابن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لغني الا لخمسة - 00:02:04
مالك يروي عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار مرسلا. معمر بن راشد يرويه عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار متصلا عن ابي سعيد. نعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لغني الا لخمسة - 00:02:19
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني طبعا لا تحل الصدقة الصدقة هنا المراد بها صدقة الواجبة الزكاة اما الصدقة غير الواجبة فهذه تحل لغني ولغير غني لانها بمثابة الهدية. فوان اعطى - 00:02:40
ها صاحبها لغني فإن ثوابها يحصل له وهذا لا اعرف فيه خلافا بين العلماء وقد روى البخاري ومسلم في صحيحهما عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رجل - 00:03:01
لاتصدقن الليلة بصدقة هذا رجل كان في امة ممن كان قبلنا اراد ان يتصدق واراد ان يتصدق ليلا ليكون اخفى لصدقته لتكون ليكون هذا التصدق آآ او في الإخلاص حيث لا يطلع عليه احد لأنه سيكون في ظلمة الليل البهيم الأليل - 00:03:17
وقال اتصدقن الليلة بصدقة. وخرج يبر ما يبر قسمه فوضع صدقته في يد زانية هو لا يعلم انها زانية ولما اصبح الناس اصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية وقال الحمد لله على زانية - 00:03:46
احمد الله هو ما كان يريد ان يتصدق على زانية ولكن اراد الله ان تكون هذه الصدقة في يد تلك الزانية. فحمد الله على ان هذا كان بمراد الله لم يكن بمراده والحمد لله على الجميع - 00:04:10
لا اتصدقن بصدقة. يرى ان ما كان يريده من التبرر بصدقته لم يقع لانه وقعت في يد من لا يرضاها هو واراد ان يعيد الصدقة لا اتصدق النبي صدقة. فخرج ليلا ايضا. فوضعها صدقته في يدي غني - 00:04:25
اصبح الناس يتحدثون صدق الليلة على غني الحمد لله لا اتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يدي سارق اصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على سارق فقال هو الحمد لله على زانية على على غني على سارق - 00:04:44
فرأى رؤيا قيل له في رؤياه اما صدقتك فقد قبلت من جهة هؤلاء الذين تصدق عليهم ذلك الغني عن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول لا تحل الصدقة لغني لا تحل - 00:05:11
يعني ايه تحرم؟ هذا معنى لا تحل. يعني من جعلها في يد غني بالنسبة للزكاة لا تحل للصدقة بغير الزكاة. من جعلها اعندك غني فجعلها عند من لا تحل ان تجعل عنده. معناه ان ذمته لم تبرأ. مفهوم الكلام. لكن ها هنا يقول له - 00:05:28
يقول صلى الله عليه وسلم انه قيل له اما صدقتك فقد قبلت واما الزانية فلعلها تستعف بها عن زناها واما الغني فلعله يعتبر فينفق مما اعطاه الله. واما السارق فلعله ان يستعف بها عن سرقته - 00:05:48
الشاهد في الحديث ان انه اثيب على صدقته وان وقعت في يد غنيم. قوله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني اي صدقة الواجبة الزكاة. هذه لا لا تجزئ اذا اعطاها هذا مخرج الزكاة اذا اخرجها فاعطاها لغني - 00:06:13
فانه لم يخرجها يجب عليه ان يعطي قال صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة وهذا قلت لكم انا لا اعرف فيه خلافا انها لا لا تحل الزكاة بغنيها وقد روى احمد وآآ - 00:06:33
النسائي وابن ماجة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي قوة والسويد الصحيح غير عليل غير معتل - 00:06:56
اه لا تحل الصدقة لغنيين ولا لذي مرة سوي وروى احمد ابو داوود الترمذي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. فهذا لا اعرفه - 00:07:16
لكن العلماء بينهم خلاف متى يسمى الانسان غنيا؟ تحرم عليه الزكاة. يحرم عليه اخذها هل من قاعدة؟ هل من ضابط يميز لنا الذي لا الغني الذي لا تحل الزكاة من من غيره غير - 00:07:31
الذي تحل له هذا محل خلاف بين العلماء حنفية رحمهم الله يرون ان الغني الذي لا تحل له الزكاة هو الذي ملك نصابا حد الغنى المانع من اخذ الزكاة هو ملك النصاب. من ملك نصابا لم يجوز له ان يأخذ الزكاة. ان يأخذ منها - 00:07:55
من لم يملك نصابا حلت له واستدلوا على ذلك بحديث معاذ الذي روى البخاري ومسلم في الصحيحين لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم اليابا فقال له صلى الله عليه وسلم في جملة ما قال ادعهم لشهادة ان لا اله الا الله واني - 00:08:16
رسول الله فانهم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. فانهم اطاعوا لذلك فاعلمهم ان الله قد افترض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم - 00:08:36
قالوا ها هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين من تؤخد منه ومن ترد عليه؟ الذي تؤخذ منه هو الغني هو الذي عليه هو من لا تؤخذ منه وهو الفقير. طيب ما الذي تؤخذ من الذي تؤخذ منه؟ هو الذي ملك نصابا. بدليل ما رواه ايضا احمد عن رجل من مزينب - 00:08:56
ان امه قالت له الا تنطلق فتسأل لنا فتسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يسأله الناس قال فانطلقت اسأله فوجدته قائما يخطب وهو يقول من سأل الناس وله عدل خمس اواقن فقد سأل الحافا - 00:09:16
سأل الحافا سأل مسألة مكروهة لا تصلح لا تنبغي له من هذا الذي سأل الحافا؟ سأل ما لا ينبغي له ان يسأل. من سأل وله عدل خمس اواقن. الخمس اواق هذا هو - 00:09:41
نصاب نصاب العين. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم السائل الذي يملك النصاب سائلا الحافا. معناه الذي لا لا يملك النصاب وسأل فليس من جملة يسأل الناس الحافا. فقال الحنفية اذا من يجوز له ان يأخذ من الزكاة هو الذي لا يملك نصابا ومن ملك نصابا لا تحل - 00:09:59
الشافعية يذهبون مذهبا اخر يقولون حد الغناء المانع من من اخذ الزكاة هو ملكو الكفاية من ملك كفايته لا يحل له ان يأخذ من الزكاة وان كان هذه الكفاية اقل من النصاب - 00:10:19
اذا كان يكفيه اقل من نصاب. وما لك كفايته فلا يحل له ان يأخذ من الزكاة وهؤلاء يستدلون بما رواه مسلم في الصحيح عن قبيصة ابن مخالقي الهلالي رضي الله عنه قال تحملت حمالة فأتيت آآ رسول - 00:10:43
الله صلى الله عليه وسلم اسأله فيها. تحمل حملتك تحمل شيئا عن قوم يريد الاصلاح بينهم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يسأله ان يعينه في هذه الحملة التي تحملها - 00:10:59
قال تحملت حملة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اسأله فيها فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم اقم حتى تأتينا الصدقة فنامر لك بها ثم قال له صلى الله عليه وسلم يا قبيصة - 00:11:09
ان المسألة لا تحل الا لاحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك يعني يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثل حالة فلان رجل تحمل حمالة - 00:11:24
حلت لو المسألة حتى يصيب حتى يصيب تلك الحمالة ثم يمسك ورجل اصابته جائحة اجتاحت اجتاحت ما له فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش او قال صلى الله عليه وسلم - 00:11:44
انسدادا من عيش ثم يمسك هذا هو الكفاية او رجل افتقر او رجل اصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد اصابت فلانا فاقه فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش. او قال صلى الله عليه وسلم استدادا من عيش. ثم قال فما سواهن من المسألة يا - 00:12:01
سحتا يأكلها صاحبها سحتا قال الشافعي ها هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال اباح المسألة حتى يصيب هذا السائل سدادا من عيش ما يسد به رمقه ما يسد به كفايته فاذا اصاب ما يسد به كفايته - 00:12:28
اه حرمت عليه المسألة الحنابلة ذهبوا ذهبا ثالثا قالوا حد الغناء الذي يمنع من اخذ الزكاة هو ملك ربع نصاب من ملك ربع نصاب فهو غني لا تحل له لا يحل له الأخذ من الزكاة - 00:12:47
واستدلوا بما رواه الخمسة احمد وابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة. عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سأل وله ما يغنيه - 00:13:13
جاءت مسألته يوم القيامة خموشا او حموشا او كدوحا في وجهه قالوا يا رسول الله وما يغنيه؟ من سأله له ما يغنيه. جاءت مسألته يوم القيامة في وجهه خموش او خدوش او كدوح - 00:13:30
وقالوا يا رسول الله وما يغنيه؟ قال صلى الله عليه وسلم خمسون درهما او قيمتها من الذهب خمسمئة درهما هذا ربع النصاب قلنا النصاب مائة درهم المالكية عندهم اقوال فعلا بعضهم يقول الحد المانع هو ملك النصاب - 00:13:52
في الحنفية وبعضهم يقول هو ملك سداد سداد من العيش. الشافعية وعندهم اقوال اخرى وفي المسألة اقوال اخر ايضا من اهل العلم من يرى ان من ملك خومس نصاب لم تحل له مسألة اقل من الحنابلة الحنابلة يقولون ربع نصاب. هؤلاء يقولون خمس نصاب. لما رواه ابو داوود مالك وابو داوود والنسائي - 00:14:17
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سأل وله عدل اوقية. فقد سال الحافا عيد لوقي النصاب هو كم خمس اواقين خمس اواخر هي مئة درهم هي الخمس الاواقي. اوقي خمس النصاب - 00:14:45
فمن ملك اوقية هذا غني قال هؤلاء هذا غني لم تحل له الزكاة بعض اهل العلم يقول من مالك غداءه او عشاءه لم تحل له الزكاة لما رواه احمد وابن حبان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وانه من يسأل - 00:15:10
وله ما يغنيه فانما يستكثر من جمر جهنم قالوا يا رسول الله وما يغنيه؟ قال ما يغديه او يعشيه يا اخواننا هذه الاحاديث ينبغي ان ان تجعل وازعة في نفس الواحد منا - 00:15:34
في حديث يقول يستكثروا من جمر جهنم في اخر يقول تأتي مسألته خدوشنا وحموشنا كدوحا يوم القيامة فإذا كان الإنسان ما يصون ما اوجهه ما يصون به ما اجهي ما يسد به يعني جوعته حاجته وحاجته - 00:15:57
من يعول فلا يتعرض للناس لا تتعرض للناس واذهب واخبط في الأرض كما يخبطون وتسبب بسبب الى رزق ربك كما يتسببون ولكن ان الجئت وجيء اليك بزكاء اعلم ان هذه الزكاة اوساخ الناس كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم - 00:16:23
يعني يستهوي كبريق ليجذبنك بريق الدرهم والدينار والحب الذي فطر الناس عليه بهذا الدرهم والدينار ان تحوزه وان جاءك من جهة وسخة لو كانت هينة ما استغرق العلماء في هذا - 00:16:45
طيب فهذا خلاف الناس الامام ابو الوليد ابن رشد بجد ذكر في في في البيان والتحصيل ذكر وجها انتهت طريقة يجمع فيها بين بين هذه الاحاديث. قال رحمه الله لما ذكر هذه الاحاديث التي ذكرت لكم قال - 00:17:16
واولى المقادير التي رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاستعمال ما جاء في حديث المزني. حديث المزني هذا الذي ذكرت لكم آآ ان اما قالت لولدها الا تنطلق فتسأل يا رسول الله كما يسأل الناس. قال - 00:17:40
انطلقت فأتيته وهو قائم يخطب ويقول من استغنى آآ من استعف اعفه الله ومن استغنى اغناه الله. ومن سأل وله عدل خمس اواقين وقد سأل الحافا قال قال ابن رشد احق ما يستعمل في هذا الباب ما يجعل فرقا بين الغني والفقير هو ما جاء في حديث المزني - 00:17:57
هو خمس اواقية هي النصاب قال بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه الى اليمن واعلموا ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ في اموال تؤخذ من اهلها فترد على فوقها قال فاخبر قلب رشد فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعطي وهو - 00:18:28
من يأخذ وهو الفقير ومن يعطي وهو الغني وهو الذي يملك القدر المذكور في حديث المزني قال فكأن ربنا سبحانه حرم الاخذ من الزكاة في اول الامر على من له قوت يومه - 00:18:48
كما في حديث وما يغنيه قال ما يغديه او يعشيه اول الامر من كان له قوت يومه حرمت عليه الزكاة. ثم نسخ ربنا سبحانه ذلك تخفيفا عن عباده وحرم الزكاة على من له اوقية - 00:19:08
ثم نسخ ذلك تخفيفا على عباده. فحرم الزكاة على من له خمسون درهما ربع النصاب. ثم نسخ ذلك فتخفيفا على فحرم الزكاة على من مالك نصابا. قال ابن رشد فهذا هذه الطريق او اولى من حمل الاحاديث على التعارض. وهذا مسلك - 00:19:27
حسن خلاصة ان من ملك نصابا لم يجز له حاروا ما عليه اخذها. وان جيء اليه بمبلغ يقال له هذا هذا هذا من الزكاة فينبغي له ان لا يأخذ منها - 00:19:47
لا تحل الصدقة لغني الا لخمسة. اه الا لخمسة. ها هنا استثناء وقرر النبي صلى الله عليه وسلم ان الصدقة لا تحل للغني وذكرنا لكم حد الغني الذي لا يجوز لا يجوز له ان يأخذ من الزكاة - 00:20:03
الا لخمسة هذا استثناء اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان بعض الاغنياء يجوز لهم ان يأخذوا من الزكاة وهذا لا اعرف فيه خلافا ايضا ولاسيما وقد اجمع العلماء على ان غنيا مثلا - 00:20:23
انقطعت به السبيل في في سفر ما فان العلماء مجمعون على انه يجوز له ان يأخذ من الزكاة ما يتبلغ به ليرجع الى بلده وان كان غنيا في بلده وقوله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني على في حديث آآ حديث ابي سعيد وحديث ابي آآ هريرة الذي حديثين الذين ذكرنا لا تحل - 00:20:42
الصدقة هذا العموم ليس على ظاهره بل مين الاغنياء من تحل لهم الزكاة وهم هؤلاء الخمسة المذكورون في هذا الحديث نعام اسيدي لغاز في سبيل الله. هذا اول الاغنياء الذين تحل لهم الزكاة. الغازي المجاهد في سبيل الله - 00:21:06
وهذه القضية سيأتي التفصيل فيها والمراد بسبيل الله في ذكر مصرفي في سبيل الله في آآ بيان مصاريف الزكاة في قول انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الى اخره والعلماء ها هنا مختلفون - 00:21:26
هذا المجاهد في سبيل الله الغني واخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه يجوز ان يأخذ من الزكاة لكن هل يأخذ من الزكاة في في في سفره هذا في الجهاد - 00:21:44
وان كان معه ما في هذا في سفره هذا في جهاده. وان كان معه آآ مؤنته ام لا يأخذ الا اذا ان لم يكن معه ان كان غنيا في بلده هذا محل خلاف بينهم. زيد اسيدي - 00:22:00
بغاز في سبيل الله او لعامل عليها. او لعامل هذا ثاني اغنياء. هو عامل هو غني لكنهم مستعملون على الصدقات. نحن قلنا هؤلاء الذين يجمعون الزكوات ويفرقونها يجمعونها من الاغنياء يفرقونها على المستحقين ها - 00:22:15
هذا يأخذ منها ايضا وان كان غنيا. نعم او لغار او لغارم الغارم المدين الذي عليه غرم الذي عليه دين فهذا ايضا يعطى من ويعان على اداء غرمه وسيأتي تفصيل في ذلك ايضا قريبا. والغانم الغارم يطلق على من عليه دين. ويطلق ايضا على من له - 00:22:36
ادين على غيره فهذه الكلمة من الابداد انت مدين. تسمى غارما. وانت دائن لك دين على غيرك. تسمى ايضا غريما قال اسير عزة هذا كل ذي دين فوفى غريمه. وعزة من طول معنا غريمها - 00:23:08
اي الذي له دين عليها. كل من له دين على غيره قد وفي دينه. الا عزاه فعزة لا توفي غريمها دينها. زيد اسيدي او لرجل اشتراها بماله او لرجل اشتراها بماله - 00:23:33
رجل اشترى هذه الصدقة بماله. كيف هذا؟ هذا زكاة اخذها رجل من الفقراء اشتراها منه رجل من الاغنياء طبعا بشرط ان تكون مما يصح ان يباع واشتراه ليس هذا طبعا لا يتصور في زكاة النقد مثلا اخرجت زكاة ماشي - 00:23:56
بقر ابل حرف زرع هذه الثمار. فهذا غني اخرج زكاة من هذا النوع اللي ذكرته لكم. فملكها الفقير ثم الفقير باعها لذلك الغني تحل لذلك الغني لماذا تحل له؟ لانه لم يأخذها على وجه الزكاة اخذها على وجه على وجه الشراء. وتسمية مثل - 00:24:22
صادق من باب الجواز من باب المجاز تسمية لها بما كان في الاصل والا فهي تحصل عند هذا الغني على وجهك دنيا زكاة. هم لكن نحن نشترط الغني الذي يجوز له ان يشتري تلك الزكاة - 00:24:51
ان لا يكون الغني الذي اخرجها هذا صاحب الغنم. اخرج زكاته واعطاها هذا الفقير. وهذا الفقير اراد ان يبيع تلك ما اخذه من غنم نحن نمنع لا نمنع ان يكون الذي يشتريها منه ذاك الذي اعطاه اياها - 00:25:14
لابد ان يكون غيره وهذا مذهب الجمهور مذهبنا ومذهب الجمهور خلافا للشافعية. الشافعية يقول لا لا بأس ان يكون الذي يشتريها هو الذي دفعها. لماذا يا معشر الشافعي؟ قالوا لان الحديث - 00:25:37
ليس فيه تقييد. هذا الحديث الذي تسمعونه يقرأه اخوكم. ليس فيه تقييد ان يكون الغني او او زيد شنو قال؟ او لرجل تراها بماله. ياولي رجل اشتراها بماله. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا الرجل الذي اشترى بماله ينبغي ان يكون غير الذي دفعها - 00:25:50
ويجوز اذا على هذا ان يكون الذي يشتريها هو الذي دفعها. الجمهور يقول لا لا يجوز ذلك بدليل ما رواه البخاري ومسلم في صحيحهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال حملت على فرس في سبيل الله - 00:26:09
حمل حملت اي حملت غيري حمل غيره. هو تصدق باعطاء فرسه لواحد يجاهد عليه في سبيل الله قال فاضاعه الذي كان عنده. اضاعه يعني اهمل اهمل رعيه. اهمل القيام عليه حتى صار ضائعا. والفرس صار هزيلا نحيفا - 00:26:26
قال عمر عمر رأى هذا الفرس فشق عليه الحال التي وصل اليها قال فأردت ان اشتريه منه وظننت انه يبيعه برخص. لاجل ما ال اليه امره هذا الفرس. قال وظننت انه ابيعه في رخصة. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم لا تشتري - 00:26:51
ولا تعد في صدقتك ولو اعطاك بدرهم فان العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه ترون هذه الصورة بشعة جدا. بشاعتها للتنفير. تنفير المسلمين ان يتلبس بهذه الصورة المستقذرة المستبشعة - 00:27:10
الشاهد ما هو؟ ان عمر هو الذي اخرج هذه الصدقة واراد ان يشتريها ستحصل عنده لا على وجه الصدقة بل على وجه الشراء. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم منعه. فلذلك يقول المالكية للجمهور ان هذا الغني - 00:27:32
يشتري فيك الصدقة ينبغي ان يكون غير الغني الذي اخرجها نعم اسيدي او رجل له جار مسكين فتصدق على المسكين فاهدى المسكين للغني. هذا خامس الاغنياء الذين تجوز لهم يجوز لهم اخذ الزكاة. وهذا ايضا وصفه بانه يأخذ الزكاة على جهة المجاز لانه لم تحصل - 00:27:48
اهو لم تحصل عنده على وجه الزكاة هذا يقول صلى الله عليه وسلم او او رجل له جار مسكين. طيب هذا رجل ليس مسكينا هو ليس مسكينا لكن له جار مسكين - 00:28:17
زيد اسيدي فتصدق على المسكين. اه. تصدق على المسكين. هذا المسكين تصدق عليه اي اعطي من الزكاة لان الكلام على الزكاة الواجبة ليس الكلام على الصدقة غير الواجبة هادي تقدم لنا انه هذا الغني ان اراد ان يأخذ منها - 00:28:34
حشومة حشومة وليني حشومة وليني ماشي حرام. امم الكلام على الصدقة الزكاة زيد اسيدي فتصدق على المسكين اخذ من الزكاة ايوا فاهدى المسكين للغني. ها هو. فاهدى المسكين الذي اخذ من الزكاة لهذا الغني - 00:28:53
هذا الغني هل يحل له اخذ هذا الذي اهدى المسكين له؟ بلى يحل له يحل لانه نحن ذكرنا هذا يذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم من جملة الاغنياء الذين تحل لهم الزكاة. طيب لماذا تحل له وهو وهو غني - 00:29:11
لانه لم يأخذها على وجه الزكاة. اخذها على وجه الهدية. وطبعا هذه السورة التي السورة هذه السورة المذكورة في الحديث ليس الحكم بأن يكون لك جار مسكين. يعني اذا كان الذي يهديك من المساكين ليس جارا لك فلا يجوز. هم؟ ليس هذا مقصودا - 00:29:27
المقصود هو المسكنة على الوجه العموم كان المسكين جارا لك او كان او كان الغني جرا لك اذا تصدق على اذا اخذ مسكين من الزكاة واهدى من تلك الزكاة لواحد غني. فإن ذلك الغني يجوز له الأخذ من تلك الزكاة. لماذا؟ لأنه لم يأخذها على - 00:29:47
انها زكاة الذي اخذها على انها زكاة هو ذلك المسكين. الغني اخذها على انها هدية والغني لها حرمت عليه الهدية؟ لا انما حرم عليه الزكاة وهذه ليست بزكاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله حاربت عليهم الزكاة ولا لا؟ ولكنه مع ذلك كان يقبل الهدية ممن تزكي عليه ممن - 00:30:11
تصدق عليهم وهذه غريبة هذه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد لأنها اوساخ الناس لا تحل له ولا لآله صلى الله عليه وسلم - 00:30:37
ولكن اهدي لما اهدي الى بريرة تصدق على بريرة اخذ النبي صلى الله واهدت بريرة للنبي صلى الله عليه وسلم آآ اخذ النبي قبل رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتي بلحم - 00:30:54
واخبر انه اهدته له بريرة من صدقة تصدق بها عليها. فقال صلى الله عليه وسلم هو لها صدقة ولنا هدية هو لها صدقة ومنها الينا هدية ونحن والنبي صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة ولا تحل هذا الحديث في الصحيحين رواه مالك ان شاء الله باطول من هذا انه - 00:31:13
دخل بيته والبرمة تفور باللحم البورما تفوق بالله فلما اراد صلى الله عليه وسلم ان يأكل قدم اليه خبز وادم من ادمن البيت. الادم جمع ادم ما يؤتدم به الخبز. شحال دوزها بالخبيز - 00:31:39
لكنه ليس اللحم لم يقدم له اللحم. فقال صلى الله عليه وسلم الم ارى بورمة تفور لحما؟ فقالوا بلى يا رسول الله ولكن ذاك لحم تصدق به على بريرة وانت لا تأكل الصدقة. فقال صلى الله عليه وسلم هو لها صدقة وهو لنا - 00:31:58
هدية دي غريبة شف من اهل الزكاة ما عندها يجوز يتصدق عليها حتى هؤلاء الفقراء الذين يتصدق عليهم يحبون ان يشاركوا الاغنياء في الاهداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:32:16
كرم الناس طبائع الناس كأن نتا فنفسك ان الذي يتصدق عليه هو لا يخاطب بأن يتصدق لا يخاطب بأن يعطي لا يخاطب بأن يهدي علاش وانا مسكين انا هنا الناس تتعطيني ايوا تشبه بالناس اللي كيعطيوك وعطي حتى انت - 00:32:41
هكذا ينبغي نعم. قال الامام مالك رحمه الله الامر عندنا في قسم الصدقات ان ذلك لا يكون الا على وجه الاجتهاد من الوالي فاي الاصناف كانت فيه الحاجة والعدد اوثر ذلك الصنف بقدر ما يرى الوالي - 00:33:03
وعسى ان ينتقل ذلك الى الصنف الاخر بعد عام او عامين او اعوام فيؤثر اهل الحاجة والعدد حيثما كان ذلك وعلى هذا ادركت من ارضى من اهل العلم يوم يكون الآن يتكلم - 00:33:23
عن قسم هذه الصداقات ووجه ذلك وكيف يكون هذا القصر لكن قبل ان ان نأتي الى التعليق على كلامه رحمه الله لابد بان نتكلم اولا عن الاقسام التي ذكر ربنا انها يقسم عليها - 00:33:43
وهذه الزكاة ربنا سبحانه هو بنفسه تولى قسمها بيانا من يأخذ منها ليقطع اجتهاد كل مجتهد في تصريفها وتوزيعها. فقال ربنا سبحانه انما فقط انظروا الى الآية كيف ابتدأت بأداة الحصر - 00:34:04
يعني ان الصدقات محصورة في هؤلاء الذين يذكر ربنا. لا يجي واحد يقول لا وهناك صنف هذا كذا وهذا صنف اغلى وهذا كذا كذا. كان ذلك ممكنا لو لم تصدر الآية بانما لكن لما جيء بانما كأن هذا قفل اغلق على هؤلاء الثمانية - 00:34:25
يدخل معهم غيرهم. انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فريضة من الله والله عليم حكيم اصناف ثمانية هي التي آآ تأخذ الزكاة - 00:34:45
انما الصدقات للفقراء والمساكين الفقراء والمساكين في تعريفهما وبيان ايهما اشد فقرا من الاخر كلام طويل للفقهاء لا احب ان ابدأه فاقطعه. فأتخره الى مجلس اخر ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت - 00:35:07
استغفرك واتوب اليك والحمد لله رب العالمين - 00:35:32