0 شرح موطأ مالك ( الشيخ سعيد الكملي )

مجالس الموطأ - 321- الشيخ سعيد الكملي

سعيد الكملي

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال الامام مالك رحمه الله في النخل يكون بين الرجلين فيجذان منها ثمانية او سقم من التمر - 00:00:11ضَ

انه لا صدقة عليهما فيها وانه ان كان لاحدهما منها ما يجز منه خمسة اوسق وللاخر ما يجز اربعة اوسق او اقل من ذلك في ارض واحدة كانت الصدقة على صاحب الخمسة الاوسق - 00:00:34ضَ

وليس على الذي جذ اربعة او سوق او اقل منها صدقة الامام مالك رحمه الله يتكلم الان على زكاة الشركاء وهذا شيء كان تقدم لنا نظيره لما تكلمنا عن شركاء العين وشركاء التجارة - 00:00:55ضَ

نفسها قال الامام مالك رحمه الله في النخل يكون بين الرجلين فيجذان منها ثمانية اوسق من التمر الان هذان شريكان في نخل لما جاء الجذاذ الذي الذي جذ من هذا النخل ثمانية اوسق - 00:01:16ضَ

لكنها لهما ويحتمل ان تكون هذه الثمانية او سوق بينهما بالسوية وحينئذ فلا يكون لواحد صابون ويحتمل ان ان لا تكون بينهم مستوية فيكون لواحد منهما نصاب والاخر لا نصاب له - 00:01:39ضَ

كله محتمل طيب بناء على ما تقدم لنا في نظائر هذا اذا كان بينه بالسوية وليس لواحد منهما يصابون فليس واحد منهما تجب عليه الزكاة واذا كان لاحدهما نصاب ولم يكن للاخر نصاب فان الزكاة على الذي له نصاب ومن لا نصاب له لا زكاة عليه هذا - 00:01:55ضَ

نعم انه لا صدقة عليهما فيها. قال انه لا صدقة عليهما فيها بناء على انها بينهما بالسوية كل واحد منهما انما يملك دون نصاب اربعة افق وانه ان كان لاحدهما منها ما يجز منه خمسة او سقم - 00:02:20ضَ

وللآخر ما يجز اربعة او سوق او اقل من ذلك في ارض واحدة كانت الصدقة على صاحب الخمسة الاوسق. هذا ظاهر واحد هما شريكان في هذه الارض. النخل بينهما لكن - 00:02:43ضَ

لكن حصة الاول يجد منها خمسة اوسك وحصة الثاني يجز منها اربعة افق فالزكاة على الذي يجد خمسة اسق دون الذي جد اربعة كانت الصدقة على صاحب الخمسة الاوسق وليس على الذي جذ اربعة او سوق او اقل منها صدقة. واضح هذا وهذا واضح لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة افقة - 00:03:00ضَ

نعم قال الامام مالك رحمه الله وكذلك العمل في الشركاء كلهم الآن هو جملة هذا النظر يكون الى ماذا؟ النظر يكون الى الملك. ما الذي يملكه كل شريك؟ اذا كان كل شريك يملك - 00:03:27ضَ

نصابا فعليه فعليهم زكاة آآ جميعا وان لم يكونوا يملكون النصاب جميعا فالذي يملك نصابا فالنظر الى ما يملكه كل شريك لا الى مجموع الحرب الان هذا الذي جذ مجموع ما جذ بالغوا النصاب - 00:03:48ضَ

لكن هذا وان كان مجموعه بالغا نصابا لكنه مفترق في الملك. النظر الى الملك اذا كان كل واحد بالغا اللي صرف عليه الزكاة. بغض النظر عن الجوع وينظر الى الملك في حال الاجتماع كما ينظر اليه حال الافتراق - 00:04:11ضَ

الان اذا كان لواحد النصاب لكنه نصاب متفرق شيء ها هنا وشيء في هذه الناحية وشيء في ناحية ثالثة هل هل يضر هذا الافتراق الزكاة فنقول لا يخرج الزكاة لان ملكه مفترق. لا النظر الى الملك بغض النظر عن اجتماع ما اجتمعوا افتراق وافترق. مفهوم - 00:04:33ضَ

كونه مفترقا لا يخرجه عن ملكي. وكونه مجموعة مع غيره لا يسيره مالكا لأكثر مما يملكه. هذا هو وهي قضية قلنا هذا مذهب الجمهور خلافا للشافعي رحمه الله الذي يرى النظر الى المجموع فاذا كان المجموع بالغا نصابا فانه يجب اخراج الزكاة بغض النظر عن - 00:04:59ضَ

ما ينوب كل شريك. وهذه المسألة تقدمت لنا واجبنا فيها عن الشافعي رحمة الله علينا وعليه. نعم قال الامام مالك رحمه الله وكذلك العمل في الشركاء كلهم في كل زرع من الحبوب كلها يحصد - 00:05:19ضَ

او نخل يجز او كرم يقطف فانه اذا كان كل رجل منهم يجذ من التمر او يقطف من الزبيب خمسة او سقم او يحصد من الحنطة خمسة او سقيا فعليه فيه الزكاة - 00:05:36ضَ

ومن كان حقه اقل من خمسة او سقيا فلا صدقة عليه وانما تجب الصدقة على من بلغ جذاده او قطافه او حصاده خمسة اوسق. يقول الامام مالك رحمه الله هذا هذا الذي قررناه - 00:05:52ضَ

فيما يتعلق بشركاء النخل القاعدة نفسها في شركاء الكرم وفي شركاء الحنطة وفي الشركاء كلهم. انما تجيب الزكاة على من بلغت حصته نصابا. من لم تبلغ حصته نصابا فلا زكاة عليه. وان لم تبلغ حصة واحدة - 00:06:08ضَ

من الشركاء نصابا فلا زكاة على واحد منهم وان كان المال المجموع بالغا النصاب هذا التجارة في الزرع في النخل في كل شيء انتم شركاء انتم اربعة شركاء نصيب كل واحد منكم ليس بنصاب - 00:06:28ضَ

المال والمجتمع بالغ النصابا. الجمهور يقول لا زكاة فيه. لماذا؟ هذا الشريك لا يملك نصابا. وهذا لا يملك نصابا. وان كان المال مجتمع بالغا النصاب هذه القاعدة كلها. زيد اسيدي - 00:06:49ضَ

وكذلك العمل في الشركاء كلهم. كذلك هذا الذي قرر لك العمل في شركاء الشركاء كلهم. في كل زرع من الحبوب كلها يحصد. هؤلاء شركاء في زرع حصدوه اذا المحصود عشرون وسقا هذا هذا نصاب - 00:07:02ضَ

لكن يا معشر الشركاء هل منكم من يملك نصابا؟ اذا قالوا اذا قال بعضهم نعم يا مالك النصاب زكوا ما عندنا مال ليس فينا من يملكون صابر لا زكاة عليكم - 00:07:24ضَ

في كل زرع من الحبوب كلها يحصد او نخل يجز او كرم يقطف. كرم ذا العنب فانه اذا كان كل رجل منهم يجز من التمر او يقطف من الزبيب خمسة او سوق - 00:07:38ضَ

او يحصد من الحنطة خمسة او سقيا فعليه فيه الزكاة. قطف به العنب خمسة اوسق من الزكاة حصد انظروا الى الأفعال الشيخ رحمة الله عليه للعربية هذا يوجد قطفنا التمر - 00:07:56ضَ

ولا تقول جددنا العنب ولا تقول حصدناهما ها هذا ولذلك صنف اهل اللغة في اغلاط الضعفاء من الفقهاء مع مرور الزمن وتسلل اللحن الى بلاد العرب صاروا يظهروا اللحن للفقهاء - 00:08:18ضَ

فصنف اهل اللغة في التنبيه على هذا. صنفوا في اخطاء في اغلاط الضعفاء من الفقهاء. لا تقل كذا قل كذا لا تقل كذا قل كذا. زيد اسيدي ومن كان حقه اقل من خمسة او سوق فلا صدقة عليه. كما هو ظاهر نعم - 00:08:46ضَ

وانما تجب الصدقة على من بلغ جذاده او او حصاده خمسة اوسق قال الامام مالك رحمه الله السنة عندنا ان كل ما اخرجت زكاته من هذه الاصناف كلها الحنطة والتمر والزبيب والحبوب كلها - 00:09:06ضَ

ثم امسكه صاحبه بعد ان ادى صدقته سنين ثم باعه انه ليس عليه في ثمنه زكاة حتى يحول على ثمنه الحول من يوم باعه اذا كان اصل تلك الاصناف من فائدة او غيرها ولم يكن للتجارة - 00:09:27ضَ

وانما ذلك بمنزلة الطعام والحبوب والعروض يفيدها الرجل ثم يمسكها سنين ثم يبيعها بذهب او ورق فلا يكون عليه في ثمنها زكاة حتى يحول عليها الحول من يوم باعها فان كان اصل تلك العروض للتجارة فعلى صاحبها فيها الزكاة حين يبيعها اذا كان قد حبسها سنة من يوم - 00:09:48ضَ

ما زكى المال الذي ابتاعها به جميل الآن القضية ينتقل الإمام الشيخ رحمة الله عليه الإمام مالك رحمه الله الى مسألة اخرى وذكر لك بين لك ما الذي يجب عليك على الانفراد؟ وبين لك ما الذي يجب عليك حال الاشتراك؟ لكن الان يبين لك - 00:10:16ضَ

الذي يجب عليك اذا تالت عليك الأحوال تتابعت عليك الأحوال هو ذكر لك الآن زكاة حول واحد لكن الآن انت جذت خمس من النخل من التمر او قطفت خمسة اسق من العنب او حصدت خمسة او سقي من الحبوب - 00:10:38ضَ

واخرجت زكاتها كما قال ربك واتوا حقه يوم حصاده وحصاده. خرجت زكيتها. وما بقي لك بعد الزكاة انت لست تبيعه واشتري فيه لست تاجرا هادي ارضك وانت تستعمله لحاجتك طيب خزنته وجعلته في في في في مخزنك - 00:11:00ضَ

ثم حال حول هان ما الذي يجب عليك هل يجب عليك شيء؟ طيب بعته. انت لست تاجرا لكن احتجت مالا تبعته وبعته بنصاب هل يجب عليك اخراج زكاتي الكلام فيها قول اسيدي - 00:11:24ضَ

قال الامام مالك رحمه الله السنة عندنا ان كلما اخرجت زكاته من هذه الاصناف كلها الحنطة والتمر الزبيب والحبوب كلها ثم امسكه صاحبه بعد ان ادى صدقته سنين. الان هذا اخرج زكاته - 00:11:45ضَ

على ما وصفنا لكم ثم لما اخرج زكاة امسكه عنده سنين انا قلت لكم ليس هو بتاجر امسك عنده هذه الحبوب هذا الفول هذا اييه فازكة مسيرة جلبان فول عدا سوى حمص ولوبيا ميمكنش لي قريناه نساوها - 00:12:05ضَ

فول حمص لوبيا قمح شعير اه زيتون الى اخره وامسكه عنده سنين يأكل منه المرة بعد المرة وما زال عنده الذي عنده ما زال كثير لا يزال كثيرا ايوا زيد اسيدي - 00:12:27ضَ

ثم امسكه صاحبه بعد ان ادى صدقته سنينا. ثم باعه. اه ثم باعه. طبعا اذا لم يبعه وامسكه عنده سنين الا يجب عليه شيء. لماذا؟ لأن الحرف هذا لا تتجدد زكاته بتجدد الحول هذا ليس كالنقد ليس كالتجارة ليس كالبهيم بهائم - 00:12:50ضَ

زكاتها مرتبطة بالحول. كلما تجدد الحول تجدد الزكاة. هذا زكاته بالنسبة لغير التاجر مرتبطة بيوم حصاده اخرج زكاته كما قال الرب يوم حصاد ما بقي بعده وان بقي سنين عددا فانه لا يجب عليه شيء. طيب بقي عنده - 00:13:15ضَ

ثم باعه وباعه بمال بالغ نصابا ماذا يقول؟ زيد انه ليس عليه في ثمنه زكاة حتى يحول على ثمنه الحول من يوم باعه. اه الآن انا قلنا هذا امسكه سنين ثم باعه. باعه بمال بالغ نصابا. لا يجب عليه شيء في ذلك المال. لا تجب عليه زكاة الأهل - 00:13:35ضَ

متى يزكيه اذا حال عليه الحول فيكون حينئذ مالا قد بلغ نصابا حال عليه حول تجب فيه الزكاة اذا انفقه اثناء العام لا شيء عليه. اذا انفق بعضه حتى نزل به دون النصاب. لا شيء عليه. مفهوم الكلام؟ اذا هو لا تجب عليه زكاة الحين - 00:14:04ضَ

فيما يبيعه وانما يجب عليه الزكاة اذا حال عليه الحول وهو بالغ النصاب واضح هادي زيد اسيدي انه ليس عليه في ثمنه زكاة وانتم تعلمون ان مثل هذه تحتاج معرفتها ولا سيما في الحبوب عندنا ناس - 00:14:27ضَ

قد اه اه تحصد اه اقدارا كبيرة. اه ويبقى عندها من زرع الاحوال الماضية ثم يبيعونه ويبين عونه بمال بالغ النصابا فيأتيك. يقول لك يا فلان ان هذا الزرع مكث عندي سنة او سنتين ثم بعته وبعته - 00:14:46ضَ

هذا المنفي امامك هذا ما نبالغه نصابا. هل يجب علي ان ادفع الزكاة بناء على اني امسكت الزرع سنين؟ تقول له لا ماذا افعل؟ تقول له الان استقبل الحول بعد ان اخذت هذا المال ما اليوم في في ايام الله؟ يقول لك اليوم آآ - 00:15:10ضَ

عشرون من ذي الحجة فتقولون تستقبل الحول في العشرين من ذي الحجة من السنة التي بعدها اذا كان عندك آآ نصاب فانك اذا لم يكن عندك نصاب فلا زكاة عليك. زيد اسيدي - 00:15:27ضَ

انه ليس عليه في ثمنه زكاة حتى يحول على ثمنه الحول من يوم باعه اذا كان اصل تلك الاصناف من فائدة او غيرها. هذا هو انتبهوا لهذا الشرط يقول ليس عليه زكاة في ذلك الثمن حتى يحول عليه الحول. اذا كان اصل هذاك الزروع والثمار والحبوب - 00:15:42ضَ

وهلم جرا اذا لم يكن للتجارة اذا كان للفائدة من فائدة يعني آآ شيء وهبه شيء ورثه شيء اشتراه مفهوم اي ليس بشيء يتاجر فيه اذن ويكون التجارة فالحكم هو ما تقدم له وما ذكرناه. زيد اسيدي - 00:16:08ضَ

اذا كان اصل تلك الاصناف من فائدة او غيرها ولم يكن للتجارة وانما ذلك بمنزلة الطعام والحبوب والعروض يفيدها الرجل ثم يمسكها سنين. ايه لماذا لا فيها هذا بمنزلة الطعام انسان اشترى طعاما افاده افاده اشتراه اهدي اليه تصدق به علي المهم على وجه الفائدة - 00:16:29ضَ

يتقدم لنا نحن شرح الفائدة فافاد هذا الطعام افاد هذه العروض افاد ثم باع ليس عليه شيء في ذلك الذي باعه حتى يحول عليه الحول قد وهو بالغ النصاب. زيد اسيدي - 00:16:56ضَ

وانما ذلك بمنزلة الطعام والحبوب والعروض يفيدها الرجل ثم يمسكها سنين ثم يبيعها بذهب او ورق فلا يكون عليه في ثمنها زكاة حتى يحول عليها الحول من يوم باعه. هذا هو. فلا فلا زكاة عليه حتى يحول - 00:17:15ضَ

الحول من يوم باعها. طبعا بشرط ايضا ان يبقى عنده نصاب. اذا اذا صرف ذلك كله. لا شيء لا زكاة عليه. نعم فان كان اصل تلك العروض للتجارة فعلى صاحبها فيها الزكاة حين يبيعها. الان هذه لم هذا الذي عنده ليس - 00:17:36ضَ

الفائدة. لا هذا يتاجر فيها. هذه قضية اخرى. هذه عليه فيها الزكاة. كيف هذا؟ مثلا صورته مثلا هذا انسان تاجر يبيع ويشتري عنده محل في رحبة الزرع. يبيع ويشتري في الزرع في الحب. القمح الشعير الى اخره - 00:17:56ضَ

وعنده ارض ايضا طيب زرع ارضه فلما حصد حصد منها اوساقا كثيرا بالغة النصاب وهذا يخرج زكاته كما قال ربنا يوم يوم حصاده اخرج الزكاة ثم بقي له هذا الزرع الذي اخرج زكاته. فادخله في مخزنه الذي سيتاجر به - 00:18:15ضَ

هذا الزرع اذا حال عليه الحول يجب ان يخرج زكاته. لكن لا يخرج زكاته على انه حرث. العشر ونصف العشر لا يخرج زكاته على انها عروض وتجارة فهذا لما كان التجارة فانه يخرج الزكاة. لما لم يكن التجارة فلا زكاة عليه ولم امسكها احوال - 00:18:41ضَ

طبعا المالكي يفرقون بين المحتكر والمدير. هذا قد تقدم الكلام عليه فان كان اصل تلك العروض للتجارة فعلى صاحبها فيها الزكاة حين يبيعها. ان كان قد حبسها سنة. نعم سنة فإنه يجب عليه ان يبيع اذا مر عليه الحول فإنه يجب عليه ان يزكيها. نعم. اذا كان قد حبسها سنة من يوم زكى - 00:19:03ضَ

مال الذي ابتاع هذه؟ هو الان آآ زكى المال الذي الذي اشتراها به اذا حل الحولي يجب عليه ان يزكيها. مفهوم؟ اذا اشترى هذاك الزرع الذي ادخله الى مخازنه اذا لم يحصده اذا اشتراه - 00:19:30ضَ

فانه ايضا يجب وان كان قد زكى المال الذي اشترى به فانه ايضا يزكي لان هذا يتاجر يجب عليه ان يزكي. الذي افاد لا زكاة عليه. حتى يبيع ويبيع بنصاب ويحول الحول على المال - 00:19:49ضَ

قال الامام مالك رحمه الله باب ما لا زكاة فيه من الفواكه والقضب والبقول قال الامام كنا في الحديث عن ما فيه زكاة مما تنبته الارض وذكرنا اننا المالكية يرون ان الزكاة في عشرين صنفا مما تخرجه الأرض. الآن الشيخ رحمه الله الإمام يقول لك ما الذي لا زكاة فيه - 00:20:08ضَ

قل اسيدي باب ما لا زكاة فيه من الفواكه والقضب والبقول. الفواكه من الفواكه الفواكه جمع فاكهة ما الفرق بين الفاكهة وغيرها؟ كيف يقال هذا هذا الشيء فاكهة وهذا ليس بفكه - 00:20:42ضَ

كيف عرفنا مثلا ان ان التفاحة فاكهة وان البطاطا بطاطس هادي ليست فاكهة والتفاح كيف عرفتوا هذا هو الفاكهة ما يؤكل على وجه التفكه. على وجه التفكه التنعم ما لم يكن يؤكل على وجه التفكه فليس بفاكهة. ما يؤكل على وجه التفكه - 00:20:59ضَ

العرب تقول هذا اشتقاقه من قولهم رجل فكيه. رجل فاكه. اي رجل في نعمة. في نعمة من العيش ربنا سبحانه يقول اهل الجنة ان المتقين في جنة ونعيم فاكهين بما اتاهم ربهم - 00:21:43ضَ

بما اتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. نسأل الله ان يجعلنا قال ربنا سبحانه ان اصحاب الجنة اليوم في شغلهم فاكهون في شغل فاكه القراءة. فاكهون اي ربنا سبحانه في وصف فرعون واله - 00:22:07ضَ

كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم. ونعمة كانوا فيها فاكهين. للعالمين ما يتفكه باكله باب ما لا زكاة فيه من الفواكه والقضب القضب والحشيش ماذا العلف البهائم قد سمي قضبا لانه يقضب. يقطع - 00:22:31ضَ

يقضي به البهائم يقضبنا يقضبه الناس. وما دام يسقى فهو ينبت المرة بعد يقضب المرة بعد المرة ينبت المرة لا يحتاج الى غرس او الى زرع هذا المقصود. فهو يقضب. يقطع ويعلف او يؤكل - 00:23:10ضَ

ثم بعد ذلك ايضا يسقى فينبت هذا القبر ربنا سبحانه فلينظر الانسان الى طعامه. ان ان قرأتان انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا - 00:23:30ضَ

والبقول ياك؟ والبقول البقول ما اخضر به وجه الارض من الاعشاب هذا العشب الذي ينبت على الارض فيخضر به وجهها. هذا البقول. العرب تقول بقلت الأرض وابقلت اذا اخضر وجهها بهذا النبات الذي ينبت فيها - 00:23:59ضَ

نعم. قال الامام ما لك رحمه الله السنة التي لا اختلاف فيها عندنا. والذي سمعت من اهل العلم انه ليس في شيء من الفواكه كلها صدقة الرمان والفرسك والتين وما اشبه ذلك وما لم يشبه - 00:24:26ضَ

اذا كان من الفواكه قال الامام مالك رحمه الله السنة عندنا انه ليس في شيء من الفواكه كلها صدقة هذا الكلام لا يمكن ان يراد ظاهره قال ليس في شيء من الفواكه كلها صدقة - 00:24:45ضَ

هذا يلزم منه شيئان ولابد وليس واحد منهم مرادا يلزم منه ان التمر والعنب ليس من الفواكه عند مالك لأنو فيها الزكاة ولا لا؟ هو يقول ليس في شيء من الفواكه كلها الزكاة - 00:25:08ضَ

هذا لي فيهم الزكاة ويلزم من هذا انهما ليسا من الفواكه عند مالك. وهذا لا يعرف عنه هذا معروف عن غيره. اما مالك لا يعرف عنه انه لا يعد العنب والتمر انه لا يعدهما بالفواكه - 00:25:33ضَ

او يلزم منه لازم اخر وهو انه لا زكاة في التمر والعنب لأنه يقول ليس في شيء من الفواكه كلها زكاة وهو من الفواكه فليس فيه زكاة وهذا ايضا خلاف الاجماع مالك يرى ان كغيره من العلماء. ان التمر والعنب - 00:25:52ضَ

فيهما الزكاة ولذلك قلت لكم ان هذا الكلام لا يمكن ان يراد ظاهره. فهو وان خرج مخرجا عاما فمراد به شيء مخصوص اكيد غير هذا الذي وان كان يسمى فاكهة زيد اسيدي - 00:26:13ضَ

انه ليس في شيء من الفواكه كلها صدقة. الرمان الرمان المعروف ابو حنيفة رحمه الله كان يرى ان الرمان ليس من الفاكهة وان التمر ليس من الفاكهة وان العنب ليس بالفاكهة - 00:26:30ضَ

ويستدل على ذلك بالقرآن ربنا يقول فيهما فاكهة في وصف الجنتين. فيهما فاكهة ونخل ورمان يقول لك ابو حنيفة رحمه الله ها هنا عطف النخل والرمان عالفاكهة الشيء لا يعطف على نفسه - 00:26:56ضَ

يقول جاء زيد وعمر زيد غير عمر العطف يقتضي المغايرة بين والمعطوف معطوف شيء والمعطوف عليه شيء يغاير ابو حنيفة الان عطف النخل والرمان على الفاكهة معناه هذا ماذا ان النخل والرمان ليسا من الفاكهة - 00:27:23ضَ

يقول قال ربنا سبحانه فلينظر الانسان الى طعامه انا صببنا الماء صبا. انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائقه البئر. وفاكهة وعبارة - 00:27:45ضَ

على على العنب فين كاين العنب؟ العنب على النخل فدل ذلك على ان هذا ليس ليس من ليس من الفواكه وهذا الذي ذهب اليه ابو حنيفة رحمة الله علينا وعليه خالفه فيه صاحباه. ابو يوسف ومحمد الحسن وسائر الفقهاء - 00:28:11ضَ

وسائر اهل اللغة قال الامام ابو منصور الازهري الهروي صاحب تهذيب اللغة احد ائمة اللغة واحد فحولها الكبار. قال لا اعلم احدا من العرب يقول ان النخيل والكروم ثمارها ليست من الفاكهة - 00:28:40ضَ

وشذ قول النعمان بن ثابت. هو ابو حنيفة وشذ قول النعمان ابن ثابت في هذه المسألة عن اقاويل جماعة الفقهاء الى ان قال هو الان سيرد استدلال ابي حنيفة ابو حنيفة استدل بما ذكرنا لكم - 00:29:08ضَ

يرد استدلال ابي حنيفة قال والعرب تذكروا الشيء ثم ننص على على بعض افراد ذلك الشيء تنبيها على فضيلة فيه. مثلا انا افسر لكم كلام ابي منصور رحمة الله عليه - 00:29:27ضَ

ربنا يقول من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فان الله عدو الكافرين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل هلاء هل هذا يقتضي ان جبريل وميكائيل ليس من الملائكة لانهما عطفا على الملائكة - 00:29:46ضَ

لا هما من الملائكة لكن ذكرا لبيان فضيلة ما لنكتة ما لذلك ذكر بعض افراد العام معطوفا على العام لا يقتضي ان هذا الفرد خارج من ذلك العام. لا هو انما ذكر لنكتة فيه لفضيلة اريد بيانها فيه - 00:30:21ضَ

مثلا فإذا قول ابي حنيفة رحمة الله علينا وعليه فيه نظر ولذلك خالفه في انا قلت لكم اقربوه وهما صاحباه وسائر الفقهاء يرون ان ذلك من الفواكه زيد اسيدي الرمان والفرسيكي. الفيرسيك - 00:30:42ضَ

الخوخ العامة تقول الخوخ آآ خطأ. الصواب الفتح. الخوخ. ها؟ كما نص على ذلك ابن هشام في تقويم بعض الناس يقول الفيرسيك هو الخوخ وبعضهم يقول هو ضرب من الخوف. ويصفونه بانه اجرد - 00:31:03ضَ

ومنه اصفر ومنه احمر. فاحسب انه ما يسمى عندنا الشهدية. هو اللي اجرد منه اصفر والله اعلم. اه والفرسيك لغة يمانية قال احد ائمة اللغة الامام سمير ابن حمداوي الهاروي - 00:31:29ضَ

قال سمعت يمنية نصيحة وقد سئلت عن بلادها فقالت النخل قل ولكن طعامنا مفرسكم قمح عنب ما سمعتو والو ردو البال اش غادي نقوليكم تقول هي ان نخلق كأنه سألها ما طعامكم - 00:31:56ضَ

التمر قل النخل قل ولكن طعامنا ولكن طعامنا قمح فرسكم عنب هي لم تقل اي عربي سيقول ولكن طعامنا القمح الفلسك والعنب اقالة ولكن طعامنا من قمح فرسكم عنب انا قلت لكم هذه يمنية هذه لغة لبعض حمير حمير اليمن - 00:32:29ضَ

التعريف عندهم لا يكون بال ويقولون القمح يقولون ام قمح يبدلون لا بالتعريف ماء ميما يقول قائله مثلا الحمد لله يريد الحمدلله الحمدلله هذه لغتهم يطمأن لغته في منهم ولغة بعض حمير - 00:33:03ضَ

لذلك لما قال ابن مالك رحمه الله الحرف الحرف تعريف او اللام فقط فنمط عرفتكم فيه النمط النحو مختلفون في مسألة اداة التعريف ما هي؟ هل هي ال او هي اللام فقط والهمزة هادي فقط الهمزة وصل - 00:33:33ضَ

ابن مالك يذكر على خلاف الحرف تعريف او اللام فقط ليست الكلى اللام فقط فنمط عرف تقول فيه النمط قال الشيخ المختار بنى الاحمرار يقول ولا ولا مهل مظهر ميما تجعل - 00:33:52ضَ

وفي القريب مدغما قد تبدل. لا المظهر القمح يقول القمح لكن اللام المضغم هذا لا يبذل ممن في ساعة الكلام في القريب فقط وعلى هذه اللغة ما رواه الامام احمد - 00:34:12ضَ

عن كعب ابن عاصم الاشعري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من البر الصيام في السفر لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم - 00:34:32ضَ

يعني لم يرد في الحديث ليس من البر الصيام. ولكن ورد ليس من بر الصيام في السفر بعض بعض بعض من لم يدرس النحو على اهله يقول ليس من البرم صيام في سفر - 00:34:46ضَ

وسمعت اخر يريد ان يتفاصح ويبين انه قرأ ما لم يقرأه زملائه وليس بينهم قارئ اصلا. يقول ليس من ان برلين صيام فيه ام سفرة حمير ما هضرة لا لي ماتوا ولا لي باقي حي. ليس ليس من انبر - 00:35:07ضَ

من التنوين والتعريف ليس من صيام في ان سفر طبعا هو المشهور في هذا اللفظ ليس من البر الصيام في السفر. ولكن هذه الرواية عند الامام احمد. قال بعض اهل العلم اما ان يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:35:29ضَ

خاطب هذا الاشعري بلسان قومه الاشعريين حميريون يمنيون. فقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم خاطبه بلسان قومه او يكون الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم بلغته المعودة. وذاك الصحابي الاشعري لما اراد ان ينقل ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم اداه بلغته - 00:35:50ضَ

فسمع هكذا منه رواة الحديث وبلغوا هكذا زيد اسيدي وطبعا القرآن فيه كثير من فيه بعض لغة حمير اللغة الكثيرة الفاشية هي اللغة العدنانية واللهجة القرشية خصوصا ولكن فيه بعض - 00:36:09ضَ

حروف من لغة حمير قال ربنا سبحانه افمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وانتم سامدون. قال عكرمة سامدون مغنون بلغة حمير يغنى اله بلغة حمير قال ربنا سبحانه متكلما سبحانه عما رزق اه سليمان من من ساعة الملك - 00:36:29ضَ

وسخرنا له الريح تجري بامره رخاء حيث اصابه حيث اصاب اي حيث اراد هذه بلغة حمير وفي بعض ايضا انه ليس في شيء من الفواكه كلها صدقة. الرمان والفرسك والتين - 00:37:06ضَ

التين معروف الطين الكرموس طبعا الإمام مالك رحمه الله يقول ليس فيه صدقة لماذا؟ لأنه من الفواكه والامام مالك لم يكن يعرف التين الا على وجه الفاكهة الحجاز لا في ذلك الوقت لا يعرفون التين الا فاكهة - 00:37:29ضَ

لكن غيرهم كان يعرفه ايضا على وجه اخر على وجه الإقتيات والإدخار وهو ما نسميه نحن عندنا الشريحة الشريحة ما هي مثلا بعضكم يتعجب من سؤالي. كيفاش تشري حاجتي؟ باينة. باينة لك. راك بعض الناس يحساب له الشريحة راه هاكاك تنبت شجرة شريحة - 00:37:49ضَ

شجرة ديال الشريحة يقطعها ويديرها هكدا ايه وهذه الشريحة طين جفف وصار قوتا مدخرا ولهذا اوجب الأندلسيون من المالكية اوجبوا في التين الزكاة. وهذه من المسائل التي خالفوا فيها الإمام مالك. لماذا؟ لأنهم هم - 00:38:13ضَ

يستعملونه وعلى وجه الإقتيات والإدخار لا اعلم اما مالك في زمنه لا يعرفه الا على وجه التفكه. وهذا لم ينفرد به مالكية الاندلس بل مالكية العراق ايضا. طائفة منهم اه الشيخ القاضي اسماعيل بن اسحاق الجهضمي والقاضي ابو بكر الابهري وتلاميذهما. هؤلاء جميعا يرون ان التين فيه الزكاة - 00:38:35ضَ

لانه قوت يدخر ولذلك يقول الشيخ الخالي رحمه الله في التوضيح والزكاة في الطين اظهر منها في الزبيب الزبيب هو فاكهة جففت فصارت ايهما اعظم في التقوت في الاقتياث الزبيب او الشريحة الشريحة اعظم اعظم اظهر في كونها قوتا يدخر زيد اسيدي - 00:38:58ضَ

وما اشبه ذلك وما لم يشبهه اذا كان من الفواكه. وما اشبه ذلك وما لم يشبهه. اذا كان من فواكه فليس فيه زكاة الدليل على انها فواكه لا زكاة فيها ان الفاكهة كانت كثيرة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الطائف كانت مزرعة مكة وحديقة - 00:39:31ضَ

وفيها الفواكه وتأتي يؤتى بها الى مكة ويؤتى بها الى المدينة ومع ذلك لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه امر انه اخذ امر باخراج الزكاة منها وهذا شيء لو كان لاستفاض ولا نقل ولا شاع. نعم - 00:39:51ضَ

طبعا خالف في هذه القضية ابو حنيفة رحمة الله عليه وقد تقدم للخلاف وذكرنا آآ دليله والجمهور على خلافه رحمة الله عليهم جميعا القول الجمهوري هو الاظهر زيد اسيدي قال رحمه الله طبعا الكلام على تزكية الفاكهة - 00:40:08ضَ

زكاة ما يخرج من الأرض اما الذي يبيع ويشتري في الفواكه هذا يزكيها زكاة عروض التجارة الذي يتاجر نحن كلامنا في ماذا؟ كلامنا هل هذه الفواكه لمن يزرعها؟ ويقطفها وفي ويأتي له منها اكثر - 00:40:29ضَ

هل يخرج عشرها او نصف عشرها كما يخرج الزرع والتمر والعنب ونحو ذلك مفهوم كلام؟ اما اذا كان التاجر فهذا لا نقول له انت تخرج زكاة الفاكهة. لا نقول حينئذ تخرج زكاة عروض التجارة وحينئذ عروضك لتكن فاكهة لتكن ما شاءت - 00:40:55ضَ

زيد اسيدي قال رحمه الله ولا في القضب ولا في البقول كلها صدقة ولا في اثمانها اذا بيعت صدقة حتى يحول على الحول من يوم بيعها ويقبض صاحبها ثمنها. هذا ايضا يقول لك وليس في القضم زكاة. هذه - 00:41:14ضَ

الحشيش الذي تأكله البلايا البهائم وتقضب. ليس فيه زكاة ولا في البقول. لا انواع البقول مما يأكله الناس والبهايم. ليس فيه شيء منه زكاة اصلا. لماذا؟ لأنه كان موجودا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يكن صلى الله عليه وسلم يأمر بإخراج زكاته ولو كان لنقل - 00:41:36ضَ

يعني مثل هذا يشيع ويستفيد الحديث به. ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم فلا زكاة فيه. آآ ولا في اثمانه لو لو لو كان اجتمع عنده بقول كثير وقضب كثير وباعه بثمن بالغ نصابه فانه - 00:41:56ضَ

لا زكاة عليه فيه حتى يحول الحول على ذلك الثمن من يوم من يوم باع. نعم ولا في القضب ولا في البقول كلها صدقة ولا في اثمانها اذا بيعت صدقة حتى يحول على اثمانها الحول من يوم بيعها. ويقبض صاحبها ثمنها. طبعا - 00:42:14ضَ

بشرط ايضا ان يكون ذلك الثمن قد بلغ نصابا. واضح هذا؟ نعم قال الامام مالك رحمه الله باب ما جاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل رحم الله باب ما جاء في صدقة رقيقة - 00:42:36ضَ

الرقيق الرقيق هذا يطلق على الذكر وعلى الانثى. يقال امرأة رقيقة ورجل رقيق اذا كان عبدا وكانت امته ويطلق على المفرد ويطلق على الجمع. يقال رجل رقيق ورجال رقيق وانا قلت لكم يطلق على المفرد ويطلق على الجماعة. اذا اطلق على الجمع هذا جمع. واذا اطلق على المفرد فانه حينئذ يجمع على رقة يقال هذا رقيق وهؤلاء ارقا - 00:42:51ضَ

الرق هذا العبودية معروف وهذه الكلمة مثلثة الراء في الرق الرقيق. والرق العبودية. والرق السلحفاة العظيمة والرق ايضا الجلد الذي يكتب فيه. قال ربنا سبحانه اه والطور وكتاب مستور في رق منشور - 00:43:28ضَ

والرق هو ماء يسير ليس بغزير وهذا الذي نظمه ابن مالك رحمه الله في قوله من السلاح في العظيم رق هذا الكتاب والرقيق رق. كذا العبودية ثم الرق ماء يسير ليس بالعباب. نعم - 00:44:05ضَ

باب ما جاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل. والخيل. الخيل معروفة اي الخيل اللفظ المؤنث لا واحدة لها من لفظها. قال ربنا سبحانه والخيل والبغال والحمير تركبها. ليس لها وحي من لفظها - 00:44:29ضَ

وقيل سميت خيلا لاختيارها في مشيتها ومن رأى الخيل رأى هذه الخيلاء في مشيتها. فقيل انها سميت خيلا لهذه الاختيار. ولذلك اشتق منها الاختيار وقالوا اغتال الرجل وفيه خيلاء اذا كان فيه عجب بنفسه - 00:44:50ضَ

هذا هذا التعليم التعليل والتسمية ذكره الامام ابو عبيدة معمر ابن المثنى يشهد له ما حكاه الاصمعي ان ابا عمرو بن علاء امام معروف احد ائمة القراءات واحد ائمة العربية - 00:45:13ضَ

وقف عليه معتوه وهو الشيخ مع طلبته وقف عليهم احمق وقال يا ابا عمرو لما سميت الخيل خيلا ابو عمرو انا لا اعلم قال المعتوه انا اعلم فقال علمنا وقال اختيالها في مشيتها - 00:45:30ضَ

فقال ابو عامر لتلاميذه اكتبوا الحكمة وارووها ولوعا معتوه حكمة هادي وتطلق الخيل ايضا ويراد بها الفرسان راكب الخيل ومنه قول ربنا واجلب عليهم بخيلك ورجلك اي بفرسانك ومشاتك بخيرك اي بفرسانك ورجلك ايوا مشاتك - 00:45:51ضَ

ومنه قولهم يا خيل الله اركبي وتطلق الخيل ايضا ويراد بها الظن تقول خلت الشيء يخالك خيلا اي ظننت الشيء اظنه ظنا الخيل الظن خلتو الماضي مضارعوا الكسر هذا هو الفصيح. اخال لغة لكن الفصيح هو الكسر - 00:46:27ضَ

قال قال زهير وما ادري سوف يخال ادري. اقوم ال حصن ام نساء يرجو قوما انا ما ادري وسوف اظن اني سوف ادري اهم رجال ام نساء هذا بيت من قصيدة - 00:46:59ضَ

ندم عليها زهير بن ابي سلمى يقولون ان رجل من غطفان قبيلة كبيرة جدا من قبائل العرب بن سعد بن قيس عيلان بن مضر هذا رجل منهم نزل على حي من كلب - 00:47:22ضَ

وكلب هذه ايضا قبيلة معروفة من قبائل قضاعة بن حلوان بن عمران بن حفيظ فنزل بهم فاكرموه واحسن نزلا واسوه لكن هذا الغطفاني كان محبا للقمار فاراد ان يلعب عندهم القمار اراد ان يقامرهم - 00:47:44ضَ

فنهوه عن ذلك اصر هو الا ان يقامره وقبر غلبوه في القمار اخذوا الذي عنده ثم ردوه عليه. ضيف ردوه عليه واراد ان يلعب مرة اخرى فقام روح فقمروه. قمر ايضا - 00:48:15ضَ

ثم ردوا عليه الذي اخذوه يريد ان يلعب مرة ثالثة مقام روح في الثالثة لم يردوا عليه ماحشمتيش طلعتي هنا ويذكروا يذكر بعض اهل التواريخ انهم لما قمروا الثالثة رهن زوجته وولده هذا مبلي هذا الله - 00:48:47ضَ

فلما غلب وخرج منهم ورجع الى قومه كذب على قومه وقال لهم انهم قد تعرضوا له واخذوا ما عنده وكذا وكذا كان زهير ابي سلمى نازلا في اولئك القوم في تلك الليلة - 00:49:21ضَ

كلبا بهذه القصيدة قصيدة جميلة يقول في مطلعها عفا من ال فاطمة الجواء فالقوادم فالحساء. فذو هاش فميس عريتنات عافتها الريح بعدك والسماء يقول فيها وما ادري وسوف اخال ادري اقوم ال حصن ام نساء - 00:49:45ضَ

فان قالوا النساء مخبئات فحق لكل محصنة هداء. يعني اذا قال هؤلاء نحن نساء ولسنا برجال فحق لكن يا معشر النساء ان تتزوجن من حقكن ان تهدين الى ازواج. قبيحة يخاطب بها رجال من العرب. ثم مظلومون - 00:50:12ضَ

ويقول لهم هو يقول سيأتي ال حصن حيث كانوا من المثلات باقية ثناء فلم معشرا اسهروا هديا ولم ارى جار قوم يستبأوا ثم بعد ذلك علم بجلية الامر هنا دم لكن القصيدة شاعت في العرب فكان بعد ذلك زهير يقول - 00:50:32ضَ

ما خرجت في ليلة ظلماء الا وخشيت ان يصيبني الله بعقوبة لهجو قوم ظلمتم ما افهم لماذا يقول في الظلام في ليلة الظلمة يعني كأنه اذا خرج في نهار باب ما جاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل. طيب نكتفي بهذا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والحمد لله رب - 00:51:00ضَ

- 00:51:35ضَ