0 شرح موطأ مالك ( الشيخ سعيد الكملي )

مجالس الموطأ - 330- الشيخ سعيد الكملي

سعيد الكملي

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن زيد ابن اسلم عن عياض ابن عبد الله ابن سعد ابن ابي سرح العامري - 00:00:11ضَ

انه سمع ابا سعيد الخضري يقول كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام او صاعا من شعير او صاعا من تمر او صاعا من اقط او صاعا من وذلك بصاع النبي صلى الله عليه وسلم - 00:00:35ضَ

هذا حديث كنا شرعنا في الكلام عليه في المجلس الماضي وذكرنا بلاغ وصل الكلام بنا الى او في قوله صاعا من او صاع من شعيره الى اخره وقلنا لكم ان اه - 00:00:54ضَ

اهل العلم اختلفوا في معنى اوهبه وهذا الخلاف عندهم بني عليه خلاف في الفقه وذكرنا لكم معاني او التي ترد في كلام العرب وانسب هذه المعاني لهذا المحل معنيان للتفصيل وعليه حملها الجمهور. والتخيير - 00:01:17ضَ

وعليه حملها الحنفية الجمهور يقولون ان او معناها هنا التفصيل يعني ان زكاة الفطر هي اما اه صاع من اه تمر او صاع واما صاع من شعير واما صاع من قط واما صاع اي - 00:01:41ضَ

صاع من اغلب القوت ولذلك رأوا ان الزكاة لا تخرج عن الطعام الذي يكون غالب قوت من يخرج هذه الزكاة قال خير رحمه الله يجب بالسنة صاع او جزء عنه الى ان قال من اغلب القوت - 00:02:06ضَ

الحنفية رحمهم الله حملوا اوهانا على التخيير فجعلوا مخرج زكاة الفطر مخيرا في اخراجها. بين هذه المذكورة وغيرها لان المراد التخيير ولذلك اجازوا ان يخرجها نقدا اذا شاء ان يخرجها نقدا - 00:02:27ضَ

وهذا هو المسألة الفقهية التي قلت لكم انها نتجت عن اختلاف في معنى او فالجمهور يرون ان زكاة الفطر لا تخرج الا طعاما وهذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة قالوا لان - 00:02:47ضَ

او ها هنا كما ذكرنا محمولة على التفصيل التقسيم وقالوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذكر لم يذكر في الاحاديث الا الطعام كما في حديث ابن عمر هذا - 00:03:08ضَ

من التمرين او صاع من شعير وفي زيادة عند ابي داوود والنسائي اوصاعا من من وفي زيادة عند اه ابن خزيمة الزبيب وفي حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه مسلم قال كنا نخرج زكاة الفطر من ثلاثة اصناف والتمر - 00:03:23ضَ

وفي حديث آآ ابن عباس رضي الله عنهما عند ابن خزيمة قال رضي الله عنهما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر ساعة من الطعام فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه الا الطعام - 00:03:48ضَ

ولم يعرف انه صلى الله عليه وسلم اخرجها نقدا ولا لم يعرف ان احدا من اصحابه صلى الله عليه وسلم اخرجها نقدا قالوا انها تخرج طعاما الحنفية رحمهم الله اجازوا اخراج زكاة الفطر نقدا - 00:04:07ضَ

وهذا قول طائفة من من السلف هو مذهب الحسن البصري مذهب عمر بن عبدالعزيز مذهب سفيان الثوري هو قول بعض المالكية يا ابن حبيب واصبغ وغيرهما واختاره طائفة من المعاصرين - 00:04:26ضَ

قالوا انها يجوز اخراجها نقدا. استدلوا بأمور عماد استدلالهم طبعا هم كثير من المستدلوا حديث ضعيف بحديث يقول يقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه اغنوهم عن الطعام في عن المسألة في هذا اليوم. هذا حديث ضعيف. قال هم يقول اغنوهم يعني بكل ما يحصل به الاغناء - 00:04:46ضَ

يكون المسلم ممتثلا. هذا حديث ضعيف. ولذلك لا يشتغل به لكن عمدتهم في الاستدلال طبعا هذا انا قلت لكم او ها هنا يحملنا على التخيير عمدة في الاستدلال انهم يقولون ان زكاة الفطر هي زكاة على الابدان. زكاة على الرؤوس هذا تقدم لنا خلافا لزكاة الاموال هذه زكاة الابدان. زكاة - 00:05:13ضَ

ابدان تجب على كل مسلم قادر على اخراجها كل مسلمين ملك قوت يومه ملك قوت يوم العيد وقوت من تجب عليه نفقته فإنه يجب عليه ان يخرج زكاة الفطر يكفي ان يملك قوت يومه - 00:05:33ضَ

وقوت من يعوله في ذلك اليوم ايضا فضل عنه شيء يجب عليه ان يخرج زكاة الفطر كلوا خيرا رحمه الله يجب بالسنة صاع او جزءه عنه فضل عن قوته وقوت عياله. فضل عنه شيء - 00:05:57ضَ

في ذلك اليوم عن عن قوته وقوته يعني يجب علي اخراج فهذه زكاة على الابدان على الرؤوس يعني يخرجها هذا من ملك قوت يومه هذا من جملة من لم يملك الا قوت يومه. هذا ياخد زكاة الأموال هذا. ولكن مع ذلك فإنه يجب عليه اخراج زكاة الفطر. والفقهاء يعضدون هذا. بما - 00:06:15ضَ

ابو داوود ابن ماجة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو وطعمة للمساكين ومن اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة. ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات - 00:06:35ضَ

قالوا ها هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر ان علة مشروعية الزكاة انها طهرة للصائم كل من صام رمضان فانهم محتاجون الى تطهير صيامه من اللغو فهذا يشترك فيه كل احد غنيا كان او فقيرا صغيرا كان يعني - 00:06:57ضَ

حرا كان او عبدا الى اخره لأنه لما اشتركوا في العلة ينبغي نشتركوا في الحكم العلة ما هي؟ هي تطهير الصيام باللغو والرفث فينبغي ان يشتركوا في الحكم الذي هو وجوب اخراج زكاة الفطر - 00:07:17ضَ

ولذلك قلنا انها زكاة على الرؤوس طيب قالوا فلما كانت هذه الزكاة واجبة على على الرؤوس على الاشخاص كان من حكمة الشرع البالغة ان يأمر باخراجها طعاما لماذا يأمر باخراجها طعاما - 00:07:31ضَ

لان الطعام متيسر لكل احد لا يكاد يخلو منه بيت لو امر باخراجها نقدا ذلك كثيرا من المكلفين النقود كانت قليلة في بلاد العرب فلو امر يقول هؤلاء فلو امر رسول الله صلى الله عليه وسلم باخراج زكاة الفطر نقدا - 00:07:52ضَ

ما نتج عن ذلك ان الفقراء لا يستطيعون اخراجها نحن نقول نقود قليلة وانا لم يستطع اخراجها ايضا طائفة من الاغنياء الذين غناهم ليس بالمال بغيناهم بالإبل غناء بالرقيق غناهم بالطعام هادو لا يملكون المال ما عندهم نقود - 00:08:13ضَ

فلما كانت كان الامر باخراجها نقدا يكون فيه عشر على المكلفين واليسر هو ان ان يأمرهم باخراجها طعاما لان هذا الطعام لا يكاد يخلو منه بيت ولا يكاد يعرى عنه احد - 00:08:33ضَ

امرهم بهذا الذي فيه اليسر اليوم ليجمع لهم بين شيئين وهما اداء العبادة هي زكاة الفطر اخراج زكاة الفطر وعدم الاحراج احراج الناس قالوا فإذا زالت العلة الحكم لما كانت العلة في الامر بالطعام هي قلة النقود - 00:08:50ضَ

الناس بإخراجها طعاما لكن الآن يقولون المتيسر هو النقود للأخذ وللمعطي فكان المناسب ان يخرجها الناس نقودا لأن الزامهم بإخراجها طعاما فيه العسر الذي كان للناس يومئذ في اخراجها نقطة - 00:09:14ضَ

طبعا هذا هذا قول وجيه لكنه كل كله يبنى على ان الشارع لما امر باخراج الطعام انما امر بذلك لقلة النقد ولان امرهم بالنقد ينتج عنه عسر وحرج هذا اجتهاد - 00:09:38ضَ

وان كنا نراه يعني لا يخلو من وجاهه لكن قد يقول قائل انى لكم هذا ولذلك فمذهب الجمهور احوط وان المرء يخرجها من غالب قوت بلده كما قال خليل رحمه الله من اغلب القوت - 00:10:04ضَ

لكن ان القول بإخراجها نقدا لا يخلو من وجاهة ولاسيما اذا ترتب عليه مصلحة راجحة اذا كان يترتب على اخراج المال مصلحة راجحة متحققة ليست تتحقق باخراجها طعاما فحينئذ واختار هذا المخرج ان يخرجها نقدا. فارجو ان لا يكون بذلك بأس ان شاء الله - 00:10:26ضَ

انه سمع ابا سعيد الخدري يقول كنا نخرج زكاة الفطر محمد سالم ولد عدود رحمة الله عليه وهو احد ائمة المالكية متأخرين وهو معروف جدا بين الخاص والعام مرة عن هذه القضية - 00:10:50ضَ

وانك انت اذا اعطيت يعني ما يقوله الناس وهو معروف انك ان اعطيته نقدا فانه يعني يصنع به ما يشاء ويشتري به ماء ما ما هو احوج اليه من ما قد لا تعلمه انت ايها المعطي. وذاك اخيار له فكان جواب الشيخ رحمه الله. ان - 00:11:11ضَ

ينبغي ان يكون سؤالك عما هو الأحوط لك والأخيار لك لا ما هو الأخيار لمن تعطي الأخيار لك والأحوط لك ان تذهب الى ما قال مالك وقال الجمهور. وتخرج الطعام لأن يثار عن مالك انه قال اخشى ان من اخرجها نقدا لا تجزئه - 00:11:28ضَ

وانت اذا اخترت النقد انت بين خلاف طائفة من طوائف جماهير الامة يقولون لك لن تجزئ لا تجزئك هذه هذا الذي اخرجت لكن ان اخرجتها طعاما حتى الذي يقول يجوز اخراجه انقذا؟ يقول ما اجزاك الذي اخرجت؟ هم لا يلزمونك باخراج هذا القدم - 00:11:50ضَ

مفهوم قال عبيد الله ابن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان لا يخرج في زكاة الفطر الا التمر الا مرة واحدة فانه اخرج شعيرا - 00:12:10ضَ

قال عبد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن النافعين نافع مولى ابن عمر الامام المشهور تقدمت لنا ترجمته مات رحمة الله علينا وعليه سنة سبع عشرة ومئة ان عبد الله ابن عمر عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وعن ابيه. تقدمت ترجمته ايضا مات سنة ثلاث وسبعين - 00:12:29ضَ

ان عبد الله ابن عمر كان لا يخرج في زكاة الفطر الا التمر يخرج بزكاة الفطر الى التمر لان التمر كان اغلب قوت اهل المدينة كما هو معروف وقد ذكرنا ان الفقهاء يقولون انه يخرجها من الغالب على - 00:12:52ضَ

بقوته نعم الا مرة واحدة فانه اخرج شعيرة. الا مرة واحدة اخرج الشعير لانه لم يجد تمرا روى البخاري عن نافع ومولى ابن عمران ابن عمر رضي الله عنه كان يخرج - 00:13:08ضَ

اه كان يعطي تمرا فاعوز اهل المدينة عاما التمر واعطى الشعير يعني ما لا الى الشاعر الشعير هذا يبين لكم ايضا ان الشعيرة كان قوتا لأهل المدينة. لذلك اخرج منه. لكن الشعير هذا ادنى القوت. التمر اعلاه وافضله فكان - 00:13:24ضَ

القوت واحلاه. نعم. قال الامام مالك رحمه الله والكفارات كلها وزكاة الفطر وزكاة العشور كل ذلك بالمد الاصغر مد النبي صلى الله عليه وسلم الا الظهار فان الكفارة فيه بمد هشام وهو المد الاعظم. قال ما لك رحمه الله - 00:13:42ضَ

والكفارات كلها وزكاة الفطر. الكفارات كلها كفارة الافطار العمدي في رمضان اطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد فهذا المد بالمد النبوي. مد النبي صلى الله عليه وسلم كفارة اليمين اطعام عشرة مساكين من اوساط ما تطعمون اهليكم - 00:14:08ضَ

النبوي زكاة الفطر النبوي زكاة زكاة الحبوب بالمد النبوي. فالكفارات كلها والزكوات وهذا ما يكون فيه المد. فإنما هو بالمد النبوي زيد اسيدي والكفارات كلها وزكاة الفطر وزكاة العشر كل ذلك بالمد الاصغر مد النبي صلى الله عليه - 00:14:36ضَ

سلم بالمدة الاصغر الذي هو مد النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول المد الأصغر تفهمون انه يوجد المد البد الأكبر هو الذي سيأتي ان شاء الله ايوا؟ الا الظهار - 00:15:02ضَ

ما هو الظهار الظهار هو ان يشبه الرجل زوجته التي تحل له بمن تحرم عليه يقول لزوجته انت علي امي مما يقول انت او يقول بعضها بطنك علي كظهر امي او كذا - 00:15:17ضَ

رحمه الله ظهار بالغ بعقل المسلمين تشبيه من حلت له بمحرم يشبه من حلت له بمن تحرم عليك علي مثل ظهر امي او وجهها او بطنها او فمي وهذا من صنع هذا يجب عليه ان يكفر قبل المسيس - 00:15:40ضَ

قبل ان يقرب اهله ويجب عليه ان يكفر وهذا الذي يقول فيه ربنا سبحانه الذين يتظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم الى اخره كفارة هذا ايضا له كفارة. ربنا يقول سبحانه والذين يتطهرون يتظاهرون يظاهرون ثلاث قراءات والذين يتظاهرون - 00:16:01ضَ

من نساء ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماس ذلكم توعدون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعان من قبل ان يتماسا فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا. ذلك لتؤمنوا بالله - 00:16:22ضَ

الى اخره. هذه اطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد لكن المدة ها هنا المد الاكبر الذي هو مد هشام هشام بن اسماعيل المخزومي هذا كان اميرا على المدينة في في مدة بني مروان - 00:16:42ضَ

مكيال في ذلك الزمن في المدينة يقال لهم الدو هشام هو في هو في الصحيح على الصحيح مدان من من بالمد من المد النبوي مدة النبي صلى الله عليه وسلم يسمى عندهم مدة هشام المد الكبير هكذا سماوه اهل المدينة فكان مشهور - 00:16:59ضَ

هذا المد عند اهل المدينة كان مشهورا بمد هشام. يسميه مالك رحمه الله بما هو مشهور به عند اهل المدينة في زمنه. والمقصود انه فمالك رحمه الله يرى ان كفارة الظهار - 00:17:19ضَ

بالنسبة لاطعام المساكين انما هو لكل مسكين مد بمد هشام هذا المد الكبير هذا المد الكبير فريق مالك رحمه الله بين كفارة الظهار وغيرها من الكفارات سيأتي الحديث عنه في موضعه ان شاء الله - 00:17:38ضَ

قال الامام مالك رحمه الله باب وقت ارسال زكاة الفطر قال عبيد الله ابن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يبعث بزكاة الفطر الى الذي تجمع عنده قبل - 00:17:54ضَ

في طريق يومين او ثلاثة قال اعبدوا الله رحمه الله حدثني عن عن نافع عن مالك عن عن ابن عمر هذا الاسناد الذي تقدم ان ابن عمر كان كان يبعث بزكاة الفطر الى الذي تجمع عنده قبل الفطر كان يبعث بزكاة الفطر الى الذي تجمع عنده - 00:18:15ضَ

الذي تجمع عنده زكاة الفطر هو الذي ينصبه الخليفة لجمع زكاة الفطر. فالناس يأتونه بزكواتهم يجتمع عنده فيفرقها في مستحقيها وكان وكان هؤلاء يجتمعون للناس قبل الفطر بنحو يوم ويومين - 00:18:36ضَ

وهذا الذي ذكره مالكنا هنا هو ما رواه البخاري والصحيح عن نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما كان يعطي زكاة الفطر الذين يقبلونها وكان يعطي قبل الفطر بيوم او يومين. في البخاري كان يعطي زكاة الفطر الذين يقبلوا - 00:19:01ضَ

الشراح شراح البخاري ابن بطال ابن الملقن وابن حجر وغيرهم يقولون الذين يقبلونها اي الذين سيقعدون لها بنصب الامام لهم لجمعها وتفريقها. وهذا يؤيده ايضا ما يرويه ابن خزيمة من طريق ايوب السختياني عن نافع - 00:19:21ضَ

هذا الحديث ثم يقول ايوب قال فقلت اي لنافع متى كان ابن عمر يخرج الصاع قال نافع اذا قعد العامل الذين يقبلون فقال ومتى كان يقعد قبل الفطر بيوم او يومين - 00:19:41ضَ

وقال بعض اهل العلم ان الذين يقبلونها اي الذين يقبلونها من المساكين الاظهر هو ما ذكرنا اولا وهو الذي يدلنا ايضا هذا الذي في الموطأ زيد اسيدي ان عبد الله ابن عمر كان يبعث بزكاة الفطر الى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين او ثلاثة - 00:20:01ضَ

هكذا كانوا يصنعون كانوا يخرجون زكاة فطرهم يبدأون في اخراجها قبل يوم الفطر بيوم بيومين او ثلاثة على مظاهر على ظهر ما في الموطأ او بيوم ويومين الصحيح وهذا يشهد له ما ذكرنا لكم من الاحاديث ها هنا - 00:20:25ضَ

واشهد له ايضا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة الفطر فجاء ذات ليلة هو ابو هريرة هذا كون النبي صلى الله عليه وسلم وكل ابا هريرة بحفظ زكاة الفطر هذا دليل على - 00:20:48ضَ

الامام من يأخذ زكاة الفطر ويقبلها؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم نصب ابا هريرة يجمع يجتمع عنده زكاة الفطر. فجاء ذات ليلة انسان يأخذ من ذلك الطعام. يأخذ من الطعام. هذا فيه ايضا دليل على انهم كانوا يخرجون طعاما. المهم جاء يحثو من الطعام فأخذه ابو هريرة. وقال - 00:21:09ضَ

والله لارفعنك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ يشكو ان لي حاجة ولعيال فرق له ابو هريرة رحمه وارسله ولما اصبح لقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا ابا هريرة ما صنع اسيرك البارحة - 00:21:29ضَ

وقال قلت يا رسول الله لقد شكى حاجة وعيالا فارسلته فقال له صلى الله عليه وسلم اما انه كذبك وسيعود وهذا هو الحديث معروف. عاد الليلة الثانية وعاد الليلة الثالثة - 00:21:45ضَ

واخبرهم صلى الله عليه وسلم انه ذاك الشيطان هو الذي كان يأتي طعام الفطر الشاهد هو انه جاء ثلاث ليال معنى هذا ان الصحابة كانوا يخرجونها قبل الفطر بثلاث ليال. هذا المقصود. وهذا مندوب ولهذا يقول خير رحمه الله عطفا على ما يجوز واخراجه - 00:21:59ضَ

الصاع واخراجه قبله اي قبل العيد واخراجه قبله بكاليومين ان عبد الله ابن عمر كان يبعث بزكاة الفطر الى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين او ثلاثة. طبعا هذا اذا وجد - 00:22:21ضَ

من تجمع عنده اذا نصب الامير الذي على الناس اذا نصب من يجمع زكاة الفطر. فاذا لم الفقهاء كانوا قديما يتكلمون في يقولون هذا مثلا انسان نصب لجمع زكاة الفطر وهو واحد لم يعطه زكاة فطره وذهب واعطاها للفقراء بنفسه. هل يجزئه ذلك ام لا يجزئه - 00:22:38ضَ

طبعا هذا التساؤل عندنا الان ليس بمطروح اصلا لانه لم يعد الامير الذي على الناس ينصب احدا يجمع زكاة الفطر فالناس تفرقها وذلك لا خلاف فيه يبعث بزكاة الفطر الى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين او ثلاثة - 00:22:58ضَ

قال عبيد الله ابن يحيى رحمه الله ولهذا يقول الفقهاء في القاعدة الفقهية المعروفة ما قارب الشيء يعطى حكمه مهما قارب هي هي زكاة الفطر المفروض انها تكون بعد الفطر من رمضان. لكن اليوم اليوم ان الثلاثة هذه تقارب الفطر وما قارب الشيء. يعطى حكم ذلك الشيء. نعم - 00:23:16ضَ

قال عبيد الله ابن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك انه رأى اهل العلم يستحبون ان يخرجوا زكاة الفطر اذا طلع الفجر من يوم الفطر قبل ان يغدو الى المصلى - 00:23:40ضَ

قال عبيد الله رحمه الله وقال مالك وحدثني عن مالك انه رأى اهل العلم يستحبون ان يخرجوا زكاة الفطر اذا طلع الفجر من يوم الفطر هذا الاستحباب دليله ما تقدم من حديث ابن عمر - 00:23:56ضَ

طرد رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شاعر على العبد والحر والذكر والصغير والكبير والذكر والاثاث من المسلمين وامر بها ان تؤدى قبل الصلاة - 00:24:16ضَ

وحديث ابي داود ابن ماجة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر للصائمين اللغو والرفث وطعمة للمساكين من اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من - 00:24:32ضَ

صدقات انه رأى اهل العلم يستحبون ان يخرجوا زكاة الفطر اذا طلع الفجر من يوم الفطر قبل ان يغدوا الى المصلى. هذا وقت والامثل احسن اوقاتها وانت بعد الفجر قبل غدوك الى المصلى. هذا احسن اوقاتها. فمن تيسر له هذا فقد اتى بالسورة المثلى. ومن لم يتيسر له - 00:24:56ضَ

ليجتهد في ان لا يخرجها بعد الصلاة ومن اخرجها بعد الصلاة فقد قلد الأئمة الأربعة. الأئمة الأربعة يرون ان ذلك مستحب وليس بواجب ملي كيقولو خليل وندب اخراجها بعد الفجر قبل الصلاة - 00:25:24ضَ

قال الامام مالك رحمه الله وذلك واسع ان شاء الله تعالى ان يؤدوا قبل الغدو من يوم الفطر او بعده ونرجو ان يكون ذلك واسع ان شاء الله طبعا هذه - 00:25:41ضَ

حديث المشكل كثيرا على على هذا القول الذي تستغرب انه يذهب اليه الائمة الاربعة وطبعا الائمة الاربعة واتباعهم تكلم عن عن العلم الذي يعني يعز نظيره يتفقون على هذه القضية. طيب وكيف يقولون في قوله صلى الله عليه وسلم من اداها قبل الصلاة فهي زكاة قل ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من صدقة - 00:25:59ضَ

هم يقولون معناه انها صدقة من الصدقات التي يتصدق بها في العادة. فهي اقل ثوابا من زكاة الفطر ولكنه لا يأثم الا اذا كان مليئا اذا كان عنده ما يخرج ولم يخرج الى ان غربت شمس يوم العيد حينئذ يأثم والاحتياط - 00:26:27ضَ

الحزم ان لا يتركها الانسان بعد صلاة الليل تقام. والحمد لله لك في تقديمها ساعة بك اليوم واليومين فلا ينبغي للإنسان ابن حزم يرى ان من لم يخرجها قبل الصلاة - 00:26:55ضَ

وقد فاته خرج وقتها على ظاهر حديث ابن عباس واداها قبل الصلاة في زكاة وقبولها يعني من لم يؤدي قبل الصلاة من اداها بعد الصلاة فليست زكاة مقبولة. هذا مفهوم المخالفة - 00:27:15ضَ

ويقول هو انها لا تسقط عنه. طبعا هذا ايضا قول الجمهور. هذه زكاة لا تسقط تبقى في ذمته ابدا يجب ان يخرجها فإذا اخرجها سقط حق المساكين لكن بقي حق الله في تضييعه وقتها - 00:27:33ضَ

ولا اجبار هذا الحق الا بالندم والاستغفار والتوبة. زيد اسيدي. قال الامام مالك رحمه الله باب من لا تجب عليه زكاة الفطر قال يحيى قال مالك ليس على الرجل في عبيد عبيده ولا في اجيره ولا في رقيق امرأته زكاة - 00:27:51ضَ

الا من كان منهم يخدمه ولابد له منه. فتجب عليه وليس عليه زكاة في احد من رقيقه الكافر ما لم يسلم. لتجارة كانوا او لغير تجارة هذه السور التي يذكرها الامام مالك رحمه الله ها هنا - 00:28:11ضَ

الصورة مفقودة صور مفقودة في زمننا لعدم العبيد في هذا الزمن لكنها صور شائعة في زمنهم ويحتاج يحتاج المسلمون معرفة احكامها ولذلك رحمه الله كان يتكلم عليها يقول ليس على المرء - 00:28:31ضَ

ليس على الرجل في عبيد عبيده. طيب الانسان عبده تلزمه نفقته فيلزمه آآ اخراج زكاة الفطر عنه لكن هذا عنده عبد ويستعمله في التجارة. ذلك العبد تاجر اشترى عبدا. هو ليس عبدا السيد الأعلى هو عبد العبد - 00:28:47ضَ

فهل تلزمه نفقة اصلا العبد العبد لا يملك مال العبد هو مال لسيده هو لا يملك لكن يقولون ان ان زكاة عبد العبد ليست على السيد الاعلى لان نفقته لا تلزمه وانما نفقته تلزم - 00:29:13ضَ

الأدنى لكنهم مع ذلك لا يقولون ان سيده الأدنى ايضا لا يخرج الزكاة زكاة الفطر عنه زيد اسيدي ولا في اجيره ولا في اجيره هذه من صور زماننا الان خادمك الذي في بيتك وخادمتك التي في بيتك وهي اجيرة انت هي تخدمك بالأجرة هذه تكلمنا عنها - 00:29:33ضَ

هذه لا تجب عليك زكاة فطرها لانها هي هي لا في الاصل لا تجب عليك النفقة عليها. الشرع لم يلزمك بان تنفق عليها. انت الزمت نفسك بانفاق ربما الزمك الشرط او العرف - 00:29:55ضَ

الشرط انه لما جاءت لتخدم للخدمة في بيتك شرطت ان طعامها على اهل البيت. او من غير ان تشرط هي هذا هو العرف الجاري. والمعروف عند الفقهاء القاعدة ان المشهور عرفا كالمشروط لفظا. الان العرف الشائع ان - 00:30:15ضَ

من اه خدم في دار ناس فان اكله وشربه في على اهل تلك الدار فتلزمهم نفقته بذلك الشرط او بذلك العرف. لكن وان كانت تلزمهم نفقته فانها لا تلزمه زكاته الا تكلمنا عنه نعم - 00:30:35ضَ

ولا في رقيق امرأته زكاة ولا فرق امرأته زكاة لان آآ ليس تجب عليه هو النفقة عليه الا من كان منهم يخدمه ولابد له منه. اه. اذا كان هذا الرقيق - 00:30:54ضَ

الذي امرأته مثلا يخدم يخدمها او يخدمه ولابد له منه. فإذا حينئذ يخرج زكاة فطره الا من كان منهم يخدمه ولابد له منه فتجب عليه وليس عليه زكاة في احد من رقيقه الكافر ما لم يسلم. طبعا الرقيق الكافر هذا لا تجب عليه صدقته. صدقة الفطر - 00:31:12ضَ

ليس من اهل الطهارة النبي صلى الله عليه وسلم آآ فرض زكاة الفطر وهرة للصائم. هادو ليس ثم في حديث ابن عمر الذي تقدم فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على - 00:31:37ضَ

الحر على العبد والحر والصغير والكبير والذكر والانثى من المسلمين. هذا ليس من المسلمين وليس عليه زكاة في احد من رقيقه الكافر ما لم يسلم لتجارة كانوا او لغير هؤلاء المذكورون الذين تجب عليهم - 00:31:55ضَ

زكاة الفطر من الرقيق او الذين لا تجب عليهم زكاة الفطر الرقيق لا ينظر هل هم لتجارة هؤلاء الرقيق هل هم لتجارة لغير تجارة؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لما فرض زكاة الفطر على الحر - 00:32:13ضَ

الحر لم يفصل في هذا العام اذا كان لتجارة فانه يخرجها عن نفسه واذا كان غير تجارة فانه يخرجها عنه سيده. فسواء كان لتجارته او لغير تجارة من وجبت عليه صدقة - 00:32:26ضَ

فطره فانه يخرجها ومن لم تجب عليه صدقة فطره فانه لا يخرجها وبهذا نكون انتهينا من هذا الكتاب المبارك كتاب الزكاة ونحمد الله سبحانه وتعالى هذا التيسير وهذه الاعانة ونستزيد ربنا سبحانه من تيسيره واعانته ومدده فيما بقي من هذا الكتاب ونترك افتتاح كتاب - 00:32:36ضَ

الصيام الى المجلس القادم ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. الحمد لله رب العالمين - 00:33:01ضَ