فتاوى

محاذير إخراج زكاة الفطر قيمة (نقودا) | الشيخ رشاد الضالعي

رشاد بن أحمد الضالعي

واخ يسأل عن اخراج زكاة الفطر قيمة نقودا هل يجزئ ذلك لا يجزئ ذلك عند اكثر العلماء عامة اهل العلم على انه لا يجوز اخراج زكاة الفطر نقودا لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بها من الطعام - 00:00:00ضَ

قال ابن عمر امرنا او فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير على الحر والعبد والذكر والانثى الصغير والكبير وفي الصحيحين - 00:00:33ضَ

وقال ابو سعيد كنا نؤديها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام وكان طعامنا التمر والزبيب والشعير والاقط فاذا الرسول صلى الله عليه وسلم امر بها طعاما - 00:00:51ضَ

والصحابة اخرجوها طعاما فلا يجوز اخراجها نقودا وقيمة بل ان اخراجها من القيمة فيه عدة محاذير اولا انه مخالف لامر الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم امر بها من الطعام - 00:01:11ضَ

وهذا يخرج هم قيمة مخالف لامر الرسول صلى الله عليه وسلم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو وكل عمل خلاف امر الرسول صلى الله عليه وسلم مردود على صاحبه - 00:01:36ضَ

المحظور الثاني ان هذا خلاف فعل الصحابة الصحابة رضي الله عنهم كانوا يؤدونها طعاما ولا يؤدونها نقودا ايضا امر ثالث ان اخراجها نقودا كان في القدرة ان يأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمال والنقود كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. القيمة من الذهب والفضة - 00:01:54ضَ

ومع ذلك امر بها من الطعام ولو كان يجزئ اخراجها من المال لامر بها من المال ايضا مما يدل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بها ان تخرج صاعا - 00:02:28ضَ

مع ان الاجناس مختلفة وسوى الكل صاع شعير زبيب بر اقط كلها يخرج صاع مع ان قيمة كل صاع مختلفة بل ربما تكون قيمة صاع واحد من الزبيب بما يعادل قيمة عشرين صاع من البر - 00:02:45ضَ

والرسول صلى الله عليه وسلم لم يلاحظ القيمة لم يلاحظ هذا الفرق في القيمة. دل على ان القيمة في زكاة الفطر غير معتبرة لو كانت القيمة في زكاة الفطر معتبرة - 00:03:09ضَ

لكان الواجب صاع من نوع معين او ما يعادل قيمة الصاع من انواع اخرى لكن الرسول سواها صاعا من كل شيء دون اعتبار قيمتها ايضا مما يؤيد ذلك ان زكاة الفطر - 00:03:26ضَ

شعيرة ظاهرة من شعائر الاسلام الظاهرة وتوزن ذاك النقشة يوزن منها تحمل تجمع عند من يجمعها اذا وكل ولي الامر من يجمعها شعيرة ظاهرة يتربى عليها الصغير ويعرفها بخلاف لو كانت مالا - 00:03:48ضَ

لو اخرجت مالا ستصير صدقة خافية صدقة مستورة لا احد يراها. يعطي الانسان الفقير خفية وهذا خلاف ما شرعت له ذلك فهي شعيرة هي ظاهرة تظهر وتشهر كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون - 00:04:14ضَ

وهذا مما يؤيد ان زكاة الفطر لا تجزئ مالا الا اذا كان الانسان سيوكل شخصا يكون عنده شغلا يشغله فيوكل شخصا يقول هذا مال اشتري به طعاما واخرجه هذا جائز توكيل - 00:04:37ضَ

ولم يخرج مالا انما اخرج طعاما والوكيل يقوم مقام الموكل ايضا لان المقصود بها انها طعمة للمساكين مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين - 00:05:05ضَ

يطعمهم ينتقي الطعام الطيب الجيد يعطيهم اياه ايضا من مفاسد ذلك ان القول بانها تجزئ قيمة صار يحتال عليها الناس الان. صار بعضهم يؤدي شيء يسير قيمة الصاع الان قد يكون هناك انسان ميسور خطيب نفسه - 00:05:27ضَ

يخرج من الزبيب الواحد نحو اثنين كيلو ونصف ينتفع به الفقير والمسلم يخرج من الحليب المجفف الذي هو الاقط عن كل فرد اثنين كيلو ونصف ينتفع به الفقير اما المال صار بعضهم يحتال يعطي شيئا يسيرا يقول هذه فطرة - 00:05:50ضَ

ووقع تضييع لهذه الشعيرة اضافة الى ذلك انك اذا اخرجتها طعاما فهي تجزئك باجماع العلماء اذا اخرجتها من الطعام هي مجزئة عنك باجماع اهل العلم اما لو اخرجتها نقودا مالا - 00:06:17ضَ

فهي لا تجزئك عند اكثر العلماء. انما قال بانها تجزئ بعظ العلماء كابي حنيفة والثوري فلماذا تعرظ هذه الزكاة الفاظلة التي تطهر صيامك تعرضها للبطلان فينبغي الحرص عليها واحيائها هذه الشعيرة - 00:06:38ضَ