محاضرات الشنقيطي فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن محمد المختار الشنقيطي

محاضرات الشنقيطي {{70}} مناقشة رسالة الماجستير بعنوان: "القدح في البينة في القضاء"

محمد بن محمد المختار الشنقيطي

والصلاة والسلام على اشرف المرسلين محمد ابن عبدالله الهادي الامين وعلى اله واصحابه ومن تبع هداه وبعد بمشيئة الله تعالى وسبحانه نناقش في هذه الليلة الغراء رسالة العالمية الماجستير في الفقه الاسلامي وموضوعها القدح في البينة في القضاء - 00:00:00ضَ

والمقدمة من الطالب الباحث محمد محمد المختار بكلية الشريعة بالجامعة الاسلامية السعودي الجنسية وهذه الرسالة في اهم موضوع من موضوعات وهذه الرسالة تتعلق بالجانب التطبيقي وهو جانب القضاء. وهزه الرسالة - 00:00:46ضَ

هي التي عليها يعول القاضي في حكمة حتى يمكن ان يجيء متفقا مع حكم الله وتعالى. وحكم القاضي لابد وان يكون متفقا تمام الاتفاق مع ما جاء به نص الشارع الحكيم سواء كان ذلك ظاهرا - 00:01:36ضَ

ام جاء بطريق الاجتهاد؟ ونظرا لان طبيعة القاضي في اغلب احكامه انما تقوم وعلى بحث الحجة التي يقدمها الخصوم فانه كبشر ليس له الا ظاهر النفس وظاهر الدلالة. ومن هنا - 00:02:26ضَ

فقد حرص على ان يجيء هذا الحكم متفقا مع حكم الشارع وعليه ان يبحث عن الاسلوب الذي يمكن ان يجنبه الخطأ في حكم الشارع وهزه الرسالة هي تتعلق بما يمكن ان يسمى بالاصلاح في القضاء الحديس. علم المرافعات - 00:03:06ضَ

او قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الاجراءات الجنائية اما في الفقه الاسلامي فانه يخضع لنظام المرافعات الشرعية. او في الفقه الاسلامي والفقه الاسلامي انما يتعلق معاملات الناس في حياتهم وبينهم وبين خالقهم - 00:03:46ضَ

هنا فقد كان نظام المرافعات او نظام الاسبات في الفقه الاسلامي اعم واشمل منه في القوانين الوضعية. ومن هنا نرى مدى اهمية هزه الرسالة فيما يتعلق بموضوعها ونحن نرى ان المادة العلمية - 00:04:26ضَ

التي جمعها الباحث من ضمن تراثنا الفقهي القديم والحديث على حد سواء اننا يعتبر مرجعا متخصصا دقيقا لا غنى عنه لاي قاض يحكم بالشريعة الاسلامية او يحكم بحكم الله سبحانه وتعالى - 00:04:56ضَ

حتى يمكن ان يتجنب اي خطأ يمكن تصوره من هذا القاضي. ونحن لا يسع على ان نبين ما في هزه الرسالة من جزئيات دقيقة ومهمة وسوف نترك ذلك الباحث ليبينه بايجاز. ويسعدنا في هذه الليلة المباركة الغراء. ان يكون - 00:05:26ضَ

لمناقشة هزه الرسالة العلمية. عالمين فاضلين جليلين من اعلام الجامعة الاسلامية والعلماء المسلمون جميعا ام فضيلة الاستاز الدكتور زيد نصري القحطاني وفضيلة الاستاز الدكتور عقيل بن احمد العقيلي. وسوف نستفيد من علمهما باذن الله - 00:05:56ضَ

تعالى فيما يتعلق بتقويم هذه الرسالة واضافة ما يمكن ان يتم به حتى تتم الفائدة من هذه الرسالة باذن الله. وآآ نترك آآ للباحث الفرصة كي يقدم موجزا عن موضوع رسالته. قبل مناقشة اللجنة العلمية فليتفضل - 00:06:26ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نستهديه واعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له - 00:06:56ضَ

واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ارسله بين يدي الساعة بشير اللهم صلي عليه وعلى اله واصحابه الى يوم الدين يصلوا تسليما - 00:07:16ضَ

كثيرا اما بعد فان ان القضاء من اهم العلوم الفقهية الشرعية لما النفع العظيم العميم الذي لا يقتصر على متعلمه. بل يتعداه الى غيره من سائر الناس. اذ به تفصل الخصومات وترهب - 00:07:36ضَ

الخلافات وتصان الدماء والاعراض والاموال. فتحصل للناس الطمأنينة والامن والاستقرار في انفسهم واموالهم واهله وان العناية بهذا العلم المبارك والكتابة فيه ومن اهم ما ينبغي ان يعتني به الباحثون خاصة في هذا الزمان - 00:07:56ضَ

خاصة في هذا الزمان الذي كثرت فيه الدعاوى الزائفة ارتفعت صيحات اهل الباطل واذنابهم الشريعة الاسلامية فتارة تجدهم يتهمون الاحكام القضائية في الاسلام بالقصور. وعدم الوفاء متطلبات الحياة العصرية الحديثة التي جدت فيها المسائل كثيرة منزلة. وتارة يتهمونها بالتعقيد في الاسلوب - 00:08:16ضَ

بوضوح مؤلفات علماء المسلمين خاصة الاقدمين منهم. وتارة يتهمونها بالهمجية والوحشية في الاحكام والعقوبات لذلك كان لزاما على طلاب العلم والباحثين ان يسهموا في صد هجوم هذه الدعاوى الباطلة. وان - 00:08:46ضَ

ويكشفوا للناس عن ضيفها وعدم صحتها. خاصة اذا كانوا من الباحثون المتخصصون في علم القضاء. لان مسؤولية عليهم اكبر من غيرهم لقدرتهم على دفع تلك الشبه وتفنيدها اكثر من غيرهم. اكثر من غيرهم ممن شغل بالتخصص - 00:09:06ضَ

العلمية الاخرى ولا شك في ان الاسهام بالكتابة عن الجوانب المهمة في القضاء وصياغتها باسلوب سهل ميسر باسلوب سهل ميسر مع الاعتناء بابراز محاسن الشريعة الاسلامية وسموم العدوى. من شأنه ان يدفع الشيء الكثير - 00:09:26ضَ

من تلك الشبهات اضافة الى انه يعين القضاة ويسهل لهم اداء مهمتهم في اقرب فرصة مع مع توفير العناية المشقة وفي ذلك اجر عظيم عند الله تعالى لمن احتسبه لوجهه الكريم. فالقضاة في هذا العصر محتاجون الى - 00:09:46ضَ

العلمية التي تجمع لهم الشتات وتمكنهم من الوصول الى الى الاحكام الشرعية المطلوبة هي اقرب فرصة ممكنة على عاتقه في هذا العصر الذي كثرت فيه مشاكل الاجتماعية وغيرها. ولا يعني - 00:10:06ضَ

هذا قصور الكتب الفقهية الاسلامية عن الوفاء بحادث القاضي. بل الواقع انها وصفت في ذلك. فقد بذل سلفنا الصالح كل فحرروا النساء لو كشفوا الغوامض وجاءت الاحكام واضحة بلية في كتبهم التي تشهد بفضلهم التي تشهد - 00:10:26ضَ

وامانتهم وحرصهم على نفع الخلف وافادته. ولكن من اراد ان القضاة اليوم محتاج الى جمع تلك الاحكام كانوا متفرقة في كتب السلف وترتيبها في الكتب العصرية والسنن ليسهل وصولهم الى معلوماتها في اقرب قصص ممكنة - 00:10:46ضَ

اهمية الموضوع وسبب اختياره في اختياره. ولقد وجدتم فرصة مناسبة حينما اكرمني الله تعالى بفضله. فالتحقت قسم الدراسات العليا بالجامعة الاسلامية بمرحلة الماجستير. فاحببت ان يكون لي نصيب من خدمة هذا الجانب المهم من جانب - 00:11:06ضَ

الاسلامي ولقد نظرت الى ما يحقق الفائدة المرضية اكثر. فوجدت موضوع القدح في البينة من اهم مواضيع التي تحتاج الى جمع مادتها العلمية في بحث مستقل. في بحث مستقل يسهل الرجوع اليه عند الحاجة - 00:11:26ضَ

ومهمة القدح في البينة في القضاء قل ان تخلو منها دعوة. لذلك فاني قالوا يحتاج باستمراري الى الى الرجوع الى احكام في هذا الجانب المهم من جوانب القضاء. وقد وجدت كثيرا من الباحثين تعرضوا لاحكام الاسبات في القضاء. وبينوا الشروط - 00:11:46ضَ

معتبرته البينة لكنهم لم يستوفوا جانب القبح فيها ولم اجد حسب علمي واطلاعي من افردها ببحث مستقل فاستشرت منه يوثق بعلمه في الكتابة في هذا الموضوع فحثني على ذلك وحبني. ثم استخرت الله تعالى فانشرح بذلك - 00:12:06ضَ

فعظمت مستعينا بالله على اختياره والكتابة فيه. وقد تلخص الدوافع الاختيار في الاسباب التالية. اولا واهمية ربها والقبح فيها خصوصا. اذ يترتب على القبح فيها دفع للنعم المشهود عليه ومنع الظالم من ظلمه - 00:12:26ضَ

وهو صاحب البينة والبينة نفسها اذا كانت شهود غور. ثانيا عدم وجود دراسات متخصصة الكلام عن هذه الجزئية في بحث مستقل حسب علمي واطلاعي. ثالثا ان طرق مثل هذا الموضوع في خدمة للقضاة - 00:12:46ضَ

بذلوا اوقاتهم يضحوا بها في سبيل الله تعالى. لذلك كان في الاسهام بالكتابة في هذا الجانب من جوانب القضاء. فيه على البر والتقوى وذلك مطلوب ومندوب اليه شرعا. رابعا تحقق الفائدة العلمية المردية في طرق هذا الموضوع - 00:13:06ضَ

اذ يشتمل على كثير من المسائل التي اختلف فيها اهل العلم رحمهم الله. كما يشتمل على قواعد وضوابط حررها الفقهاء رحمهم الله فطرت ذلك كله من شأنه ان يفصل بمن الباحث. وينمي معلوماته ويحقق له من الفائدة شيئا كثيرا. وموضوع هذا - 00:13:26ضَ

على اربعة اركان. قابح وقابحة لمحل القدح وصيغة القبح. وقد حاولت جهدي ان استوفي الكلام على جميعها هذه الاركان وقد حاولت جهدي ان استوفي الكلام على جميع هذه الاركان. الا انني في محل القدح اقتصرت على البينات الاربع - 00:13:46ضَ

وهو الشهادة والاقرار واليمين والكتابة. ولم اتعرض للقرينة وذلك لتشعب المادة العلمية المتعلقة بها قد تحقق لدي ان الكلام على مهمة القدح فيها يحتاج الى وقت اوسع من الزمن المحدد. مع انها تنفرج عن البينات الاربع السابقة - 00:14:06ضَ

تختلف عنها في كثير من الاحكام. فرأيت الاقتصار على البينات الاربع لتقاربها في الاحكام. الامر الذي يمكن معه تصور معين او الخروج بنتيجة محددة لتقارب الجزئيات المتعلقة بمادة البحث. كما انني رأيت جدارة - 00:14:26ضَ

القبح في القرية ضعيف ردد بحث مستقل فاثرت عدم المزاحمة لغيري من طلاب العلم والباحثين. لترك المجال امامهم لكي في دراسة هذه الجزئية المهمة. ولقد رأيت من المناسب قبل الكلام عن اركان القبح الاربعة السابقة ان امهض بالكلام عن المراحل - 00:14:46ضَ

التي يتم بها القدح في البينات. لكي تتضح صورة الموضوع بشكل اوسع. ثم تكلمت بعد بيان اركان الاربع عند جملة من الاحكام والمسائل المتعلقة بموضوع البحث. وادرجت كثيرا من الشروط والاحكام والمسائل ضمن الكلام عن - 00:15:06ضَ

الاركان الاربعة خطة البحث وقد قسمتم مادة هذا البحث الى مقدمة وثلاثة ابواب وخاتمة. والمقدمة فقد ذكرت هي في الموضوع سبب اختياري له وخطة البحث ومنهجية البحث واهم الصعوبات التي واجهتني. واما الابواب الثلاثة فهو - 00:15:26ضَ

مشتملة على ما يلي. الباب الاول في التعريف بالموضوع وفيه ثلاثة فصول. الفصل الاول في تعريف القدح في البينة. وفيه اربعة المباحث المركز الاول في تاريخ القدح لغة واصطلاحا. المبحث الثاني في تعريف البينة لغة واصطلاحا. المبحث الثالث في تعريف - 00:15:46ضَ

المبحث الرابع في تعريظ القدح في البينة. والفصل الثاني مشروعية القدح في ودوره في القضاء والاصلاح واصلاح المجتمع المسلم. ودوره في القضاء واصلاح المجتمع المسلم. وفيهم الحثان. المبحث الاول في مشروعية القدح في البينة. المبحث الثاني في دور القبح في البينة في القضاء. واصلاح المجتمع المسلم. الفصل الثالث مراحل - 00:16:06ضَ

المتحف الاول البحث عن القوادح المبحث الثاني معرفة القوادح المذهب الثالث اثبات القبح في البينة المتحف الرابع الحكومي القدح في البينة. الباب الثاني في القابح ولفظ القدح والقوادح. وفيه فصلان. الفصل الاول في القابح - 00:16:36ضَ

المبحث الاول في القابح المبحث الثاني في لهو القبح. الفصل الثاني في القوادح وفيه ثلاثة مباحث الحكم الاول في قوادح الشهادة في المتحف الثاني في قوادح الاقرار. المبحث الثالث في قوادح اليمين والكتابة. الباب الثالث احكام - 00:16:56ضَ

وفيه الاسلام. الفصل الاول وفيه ثلاثة مباحث. المذهب الاول في المطالبة المبحث الثاني في احوال الاثبات في القدح في الشهادة المبحث في طرق الاثبات وشروطه المعتبرة. الفصل الثاني في طريان القوادح وارتفاعها ومسائل قوادح - 00:17:16ضَ

الشهادة وفيه ثلاثة مباحث المبحث الاول في طريان القوادح المركز الثاني في ارتفاع القوادح المبحث الثالث من قادح الشهادة ان الخاتمة فقد اشتهرت على اهم النتائج التي توصلت اليها اتبعتهم بحث من - 00:17:46ضَ

اولا اعتنيت ببيان المواهب الاربعة خاصة ومذهب الظاهرية في اكثر المسائل مختلف فيها بين اهل العلم رحمهم الله بذكر اقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم في اغلب المسائل المشهورة في مختلف فيها بين اهل العلم رحمهم الله - 00:18:06ضَ

ثانيا اعتنيت بذكر الادلة النقلية المستدل بها في النساء من مختلفها. واعتني عند الاستدلال الدلالة من نصوصها كما اعتنيت بذكر الادلة العقلية للنظر. ثالثا اذكر محل النزاع وسبب الخلاف في بعض - 00:18:26ضَ

مسائل مهمة رابعا اذكر القول الراجح في المسائل المختلف فيها. وابين وجه الدلالة وبين وجه الرجحين واشير بعد ذلك الى ثمرة الخلاف وفائدته في بعض المسائل. خامسا اعتمدت به في كل قابحة - 00:18:46ضَ

البينة ودليل مشروعيتها من الكتاب والسنة والاجماع والقياس. والنظر على حسب ما يوجد لتلك القابحة انقلاب واشير الى موقف الفقهاء رحمهم الله وادلتهم وادلتهم من راجح من اقوالهم في اعتبار القابحة وعدم اعتبارها ان - 00:19:06ضَ

كانت مختلف فيها سادسا اعتنيت بتخريج الايات القرآنية ورقمها في الترتيب ورقم استشهدوا بها. سابعا اعتميت بتخريج الاحاديث النبوية من مصادرها. فان كان الحديث متفقا عليه اكتفيت بعزمه الى الصحيحين - 00:19:26ضَ

من الكتب الاخرى التي اخرجته وان كان في احدهم اكتفوا ثائبا بعزمه الى من خرجه منه ما دون غيره من اصحاب السنن. واما كان في غير الصحيحين فانني اعتني بتخريجك. وذكر ما يدل على ثبوته او عدم ثبوته لاهمية ذلك خاصة عند الاحتجاج به - 00:19:46ضَ

ثامنا اعتنيت بذكر التعاريف اللغوية والشرعية عند وجوب الحاجة اليها كما اعتنيتهم بذكر الخلاف والتعاريف الشرعية بين التعاريف وبين الراجحين وفي نظري في اغلب الاحيان. تاسعا اذا عديت القول الى مذهب من المذاهب حاولت ذكر مصدرين فاكثر - 00:20:06ضَ

وفي حالة عدم توفر ذلك اكتفي واحد عاشرا اعتمد بذكر التراجم للاعيان والاشخاص المنكوريين الرسالة ما عدا رواية الاحاديث النبوية. ولقد واجهتني اثناء كتابتي لهذه الرسالة صعوبات من اهمية. اولا - 00:20:26ضَ

اولا عدم وجود كتابات سابقة خاصة من المؤلفين المتأخرين. فتعبت كثيرا في الموضوع ومجال الكتابة فيه. ثانيا تفرق مادة البحث ضمن اماكن عديدة من كتب الفقهاء رحمهم الله في بحثها فعلى سبيل المثال قابحة الاكراه في الاقرار. تكلم الفقهاء رحمهم الله عليها اجمالا في - 00:20:46ضَ

بينما فصلوه شروط الاكراه في ابواب اخرى. ثالثا عدم وجود نصوص لاصحاب المذاهب في بعض المسائل ويعلم الله انني حاولت جاهدا في كثير من المسائل ان استوفي المذاهب فيها ولكنني لم اعثر على ما كنت اطلبه - 00:21:16ضَ

وهذا موجود في المذاهب بدون استثناء. رابعا اختصار بعض الفقهاء رحمهم الله لقوادح الشاذة والاقرار الى درجة يكتبون فيها بذكر القابحة في اثناء كلامهم عن شروط قبول البينة. به ذكر لحد تلك القابحة. لحد تلك القابحة ودليل - 00:21:36ضَ

نوعيتها ومحل اعتبارها قابحة في البينة الى غير ذلك من الامور المهمة المطلوب بيانها. لكي يمكن بها تصور القابحة خامسا واجهت صعوبة كبيرة في قوادح اليمين والكتابة لعدم تحديد كثير من الفقهاء بالشروط المعتبرة لليمين في القضاء - 00:21:56ضَ

وهكذا في الكتابة اذ لا تجد من تكلم على الكتابة في منهج مستقل يجمع نوعيها الكتابة العادية وكتاب وانما تكلموا عن النوع الثاني وافردوه لذلك حاولت قدر المستطاع استخلاص القوابح المؤثرة - 00:22:16ضَ

استخلاص القوادح المؤثرة بالرجوع الى ما ذكروه من ملحظ كتاب القاضي الى القاضي. واضفت الى ذلك قابحتي الطيور وخلو الكتاب من الشهادة لوجود ما يقتضي ذلك. سادسا واجهت صعوبة كبيرة فيما يتعلق باحكام فضحه بينة الاقرار - 00:22:36ضَ

اليمين والكتابة اذ لم يتكلم الفقهاء رحمهم الله على الاحكام المتعلقة وارتفاع القابحة كما تكلموا ما احكامهم المتعلقة ببينة الشهادة. لذلك اكتفيت بالاشارة الى اصل الحكم المعتبر. فانتقلت الى تفصيل الفقهاء رحمهم - 00:22:56ضَ

الذي ذكروه في قوادح الشهادة. وهكذا درجت على ذلك في مواضع متعددة من البحث. كما هو ملاحظ في مراحل القدح كان في غيرها من النواب من المواضع التي اعوجني التي اعوزني فيها وجود تفصيل للفقهاء رحمهم الله. سابعا عدم - 00:23:16ضَ

بعض النساء من مختلف فيها. فاجد القول في المذهب دون ذكر اي دليل او تهليل. فقد اكتفيت بمثل ذلك بعرض المذاهب وربما احاول التعليل في بعضها. واحمد الله تبارك وتعالى على ما من به علي من التيسير والتسهيل. واشكر - 00:23:36ضَ

فضله وعظيم لطفه واحسانه. واسأل ان يبارك لي في ذلك كله. ثم اتوجه بخالص شكري وتقديري الى استاذي شيخي الجليل فضيلة الاستاذ الدكتور نصر فريد محمد واصل المشرف على هذه الرسالة الذي تفضل علي بكثير - 00:23:56ضَ

توجيهاته وارشاداته القيمة. والتي والتي والتي استفدت منها كثيرا. وقد كان لحسن معاملته المتميزة ودماغة طلوع عميق الاثر في نفسي. واسأل الله تعالى ان يجزيه عني وعن اخواني طلاب العلم والباحثين خير الجزاء. كما اتوجه - 00:24:16ضَ

لاعضاء لجنة المناقشة فضيلة الدكتور اقول بن احمد العقيلي وفضيلة الدكتور القحطاني واللذان تفضلا بقبول من مناقشة الرسالة وتحملا مشقة قراءتها وابداء الملاحظات التي نرجو من الله تعالى ان يفيدني واخواني حضورا كثيرا - 00:24:36ضَ

ولا يسعني بعد اتمام هذه الرسالة العلمية الا ان اتوجه بخالص الشكر والتقدير لهذه الجامعة الاسلامية ممثلة في معالي والاستاذ الدكتور عبدالله بن صالح الابو. وفضيلة الاستاذ رئيس قسم الدراسات العليا الشيخ عبدالله بن احمد الغنيمان. كما اتوجه بالشكر - 00:24:56ضَ

بعمادة شئون المكتبات بالجامعة الاسلامية خاصة. وفي جامعات المملكة عامة على بالمساعدة والعون والتيسير كما اتوجه بالشكر لاخواني الحضور الذين تفضلوا باجابة الدعوة واسأل الله تعالى ان يحقق لي ولهم فائدة - 00:25:16ضَ

وختاما اسأل الله العلي القدير ان يديم على هذه البلاد على هذه البلاد المباركة نعمة الايمان والامن وان يحفظ ولاة امين ويسبب خطاه الى ما فيه صلاح العباد والبلاد. وان يجزيهم عما احسن الجزاء في الميعاد. كما اسأله سبحانه ان يمن علي بالعفو - 00:25:36ضَ

والمسامحة عن عنده سهو وخطأي. وان يجعل عملي خالصا لوجهه مقبولا عنده نافعا يوم لقائك. انه ولي ذلك والقادر عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمدلله رب العالمين - 00:25:56ضَ

صاحب الرسالة وفي دور فضيلة الاستاز الدكتور فهد مصري القحطاني بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له - 00:26:16ضَ

اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. ونشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه ومن يشتبه بهديه وبعد. فهذه الرسالة التي قدمها الطالب محمد مختار - 00:26:46ضَ

اه رسالة مهمة في موضوع اه موضوعها وقد اه بذل جهدا يشكر عليه في هذه الرسالة من ناحية ومن ناحية ادلته وتوجيه الادلة فقد بذل جهدا يشكر عليه. الا ان - 00:27:06ضَ

لي بعض الملاحظات العامة والخاصة ومن الملاحظات العامة مثلا اه الشيخ في عمان رسالته قوادح البينة في القضاء ونعرف ان البينة انما هي وهو الشهادة. ثم ادخل معها الاقرار وادخل معها اليمين - 00:27:26ضَ

وادخل معها كتاب القاضي الى القاضي الا اننا قد نتساهل بكتاب القاضي الى القاضي فنقول انه لا يقبل الا بشهادة على رأي جمهور العلماء فانهم يرون ذلك. اما اليمين والاقرار فلا ادري كيف ادخلها. اخونا في الرسالة. الملاحظة - 00:27:56ضَ

الثانية اه كثرة التكرار التكرار في الرسالة التي سنمر عليها ان شاء الله ثالثا كذلك يأتي الاخ ببعض الاعلام المصدر الفقهي او المصدر الحديث ثم في اثنى هذه تعليقه على نفس يقول مصنف عبد الرزاق ثم يقول بعده - 00:28:18ضَ

يترجم للعلم الذي نقل عنه بدورنا ان يشيروا له برقم وهذا تكرر انه كثيرا هذه بعض الملاحظات. اما الملاحظة الخاصة فسنبدأ بسم الله اولا في المقدمة. لو سمحت يا طيب. ها - 00:28:52ضَ

من لحظات الثلاثة السابقة ايوة اما الملاحظة الاولى وهي ادراج البينات الاربع بينات اليمين والاقرار فقد حقق العلامة ابن القيم رحمه الله نعم في اعلام الموقعين. مم. ان البينة اعم من ان تكون خاصة بالشهادة. فقال - 00:29:07ضَ

فيما هو قريب من هذا اللفظ من بينة في كلام الله ورسوله اعم اعم من الشهادة مما خصه به مما خصها به بعض الفقهاء وهي الشهادة وقال رحمه الله النفس في هذا الموضوع واثبت ان البينة اعم من ذلك كله - 00:29:27ضَ

واحتج على ذلك بالاصل وهو ان نفى هذا اللفظ وهو البينة مأخوذ من البيان وهو يقع ويحصل ويحدث الاقرار واليمين بل حتى في الشاهد الواحد كما حقق ذلك في بعض الاحوال آآ كما في شهادة المرأة فيما لا يطلع عليه الرجال - 00:29:47ضَ

وغير ذلك من الامور التي ذكرها رحمه الله. فالشاهد من هذا ان المحقق ان معنى بينة اعم من ذلك من قصرها على الشهادة هذا من جهة الجهة الثانية ان ان بعض الفقهاء ومنهم ومنهم - 00:30:07ضَ

الامام بن نجيم رحمه الله الحنفي قال والبينة اربع الشهادة والاقرار الشهادة والاقرار واليمين ولم يذكروا الكتاب قال انها ثلاثة. فالشاهد من هذا ان العلماء رحمهم الله لهم مصطلح. بعضهم يخص - 00:30:24ضَ

الشهود وبعضهم يعممها. ومن خصها بالشهود انما خصها في مسألة الشهادة على الزنا فقط. واما في غيره من الاحكام الاخرى فانها من ذلك كله. والله اعلم. طيب اه ابن القيم رحمه الله هو يتكلم عن السياسة. لا يتكلم عن الشهادة - 00:30:42ضَ

ويقول البينة تطلق على كل ما يظهر الحق هو تكلم انت تكلم؟ نعم لكنه تكلم على خلافته. لانه يقول بعض الائمة او بعض الحكام يغفل البينات. منها القرائن ومنها آآ السياسة ومنها كذا وكذا وكذا فقد يغفلون شيئا كثيرا من هذه الناحية فيقعون في الخطأ. وبعضهم يقول يغلف - 00:31:00ضَ

جانب السياسة القواعد الشرعية علما بانك تعلم ان النبي صلوات الله وسلامه عليه لا نسمي اليمين بينة ولم يسمي الاقرار بينه ولن يثبت انه سماها بينه بل الذي ورد انه قال في الصحيح - 00:31:27ضَ

في الحديث الصحيح قال الك بينة؟ قال لا. قال ليس لك الا يمينك. هكذا؟ نعم. اي طيب. اه اذا عندنا المدعى عليها اما ان يقر فلا يحتاج الى دينه ولا حاجة الى دينه باجماع العلماء - 00:31:51ضَ

اذا انكر طلبنا البينة من من؟ من المدعي اذا انكر طلب انتقلنا الى النوع الثاني وهو هذه الملاحظة اظنها ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال البينة على المدعي اليس كذلك؟ نعم. واجمع العلماء على ذلك. نعم. فلو فرضنا ان نشاهد - 00:32:07ضَ

شخصا ادعى على شخص ان له عنده الف ريال. نعم. وانكر فاقام شاهدا ويمينا. ايقبل القاضي ذلك ويعتبر وانا انكرت عليك هذي؟ لا كيف دخلت الاقرار طيب اليمين اذا اصبحت بينة اليمين مع الشاهد - 00:32:31ضَ

اليمين معنا بغض النظر مع الشاهد ويمكن اه فضيلة اه استازنا يعني الامر بيتعلق بناحية الصلاحية يعني من الناحية الاصطلاحية الفقهاء الخلاف دار بينهم هل من الناحية الاصلاحية يمكن؟ لو ان لحظة. لو ان الاخ كان بعض الطرق التي يعتمدها القاضي - 00:32:52ضَ

لاثبات الحكم او الوسائل التي يعتمدها القاضي او لا يعتمدها كان ممكن يدخل. طيب. لكن العنوان لا يصلح لا يدخل لان عندنا العنوان هكذا نعم هو يعتبر يعني ان دي تبقى ناحية الصلاحية. هناخد هزا المنهج يعني جمهور الفقهاء درجوا فعلا على ان البينة يراد بها - 00:33:16ضَ

اللي هي الشهادة ويمكن ابن القيم في كتاباته درجة على هذا المنوال واعتبر ان البينة كل ما يدين بها الحق. ويمكن في كتابات تتعلق بهذا هذا هو لي كتاب نظرية الدعوة - 00:33:36ضَ

ولو كان الاخ محمد الحقيقة يعني آآ هناك بحث يتعلق بهذا الموضوع والفرق بين الناحية الاصطلاحية والمنهج الذي اتخذه ابن القيم وجهة نظرنا في هزا الموضوع بالزات لكنه ارسله مع انه نبهت عليه في هزه القضية ان آآ يعني يبحس فيها سم يبين - 00:33:51ضَ

اتجه هزا الاتجاه. وداعا ان البينة التي درج عليها هي التي تشمل ما قال به ابن القيم آآ يعني آآ ولكن عموما هو اصطلاح وهو اصطلاح فقهي وعليه بعض الفقهاء. هو اخذ هذا - 00:34:11ضَ

الاصطلاحات الفقهية اذا ما اصبحت الحاجة اليها ضرورية يمكن اقرارها ونحن لا مانع من اقرارها طيب اه عندنا المقدمة يعني كلمة بسيطة كنت اظنها سهوا فاذا بك تقرأها من عنده. ايه. اقرأ اول سطر في المقدمة - 00:34:31ضَ

الحمد لله ولا بعد الحمد لله اقرأ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه. واعوذ بالله من شرور انفسنا. واحد ولا جماعة هكذا ونعوذ بالله. ها؟ ونعوذ بالله. نعوذ بالله انت كنت اعود. لا - 00:34:53ضَ

ونعوذ بالله. اه حتى في المقدمة نعم. نعم. فطرة سبعة من تحت. صفحة اه تيم؟ ايه القذف البينة تضعه من تحت نعم ها القبح في البينة من اهم المواضيع القضائية التي - 00:35:17ضَ

يحتاج الى جمع ورقة ها حسب علمي اطلاعي سبعة من تحت من تحت؟ ايه ولم يجد حسبة علمي واطلاعي من افردها ببحث طيب يا شيخ. انت تقرأ شروط الشرك وكتابه كله في شروط الشهوة. اه الشاهد تقرأ شروط الشهادة من اوله الى اخره. ثم تخرج وكتابك - 00:35:43ضَ

في شروط الشهادة. من اوله الى اخره. نعم. وموانع الشهادة. وكل هذا اخيرة به كتب الفقه ما اقصد هذا انا اقصد البحث العلمي الف كتابا هذا قصدي ماشي اه فيه - 00:36:14ضَ

السطر الاول. نعم. لا خلاص انتهى. هي نفس الموضوع وين يا شيخ؟ صفحة اربعة اربعة نعم ولعل سبب ذلك من ان سبب ذلك عدم وجودي هو عدم وجودي في خطر. نعم. وعدم وجود وعدم وجود معنى اصطلاحي عندهم يغاير معنى القبح في - 00:36:38ضَ

لغة عربية. نعم. وهو التأثير. فنجدهم يقولون ولا يقبح في الشاهد ويقدح في العدالة ولا يقدح في الى اخره. تقريبا الفقهاء انما بحثوا هذا الموضوع في موانع الشهادة. نعم فلو بحثت عن تعريفه في هنا شهادة - 00:37:24ضَ

بحثت موجة تعريف القبح في موانع الشهادة موانع الموانع لكن يعبر عنه بمانع الشهادة. يعبر عن القدح بما ثم ايضا يمكن ان تضع انت بنفسك ثم لعل تقول يعني مثلا - 00:37:41ضَ

نعم. ان تقول مثلا عند من عندهم كذا وصف قام بالشخص منعني قبول شهادته. اسمح لي يا استاذ انا ما اعني انه القبح نفسه من ناحية تأثير البينة ما اعني هذا اه انا اعني ان هذا اللفظ درج عند الفقهاء رحمهم الله قدح قدح مادة نفس اللفظ يعني - 00:38:04ضَ

ولذلك بعدين انا عرفت القذف البينة في النهاية بانه التأثير في هذا التأثير فقط. ولم تتهرب على وجود من البكري رحمه الله من الشافعية اه عرفه بالتأثير فقال اين يؤثر فيها ولا يقدح في - 00:38:28ضَ

يقول انه لا يوافقه. نعم. لا يؤثر لا يؤثر. فاصبح اصطلاح موافق لاصطلاح اللغوي. ما هو الاصطلاح هذا. اذا اصبح اللفظ نفسه لفظ القدر. لا احسن ولا اعلم والله اعلم - 00:38:48ضَ

تقول هو بص قام بالشخص منع من قبول هذا. هو وص قام بالشخص طيب عطنا ثمانية صفحة ثمانية نعم تفضل ثمانية نعم طيب اقرأ هامش واحد عقود الجواهر المنيفة. نعم. بالزبيب الجزء الثاني صارت خمسة وعشرين. طيب - 00:38:58ضَ

بعدها الثاني ها هو الامام محمد ابن نعم المنهج نحن نعم؟ فين هذا؟ فينه؟ منيح المنهجية جواهر عقول الجواهر هو الامام القوم ثم ايضا بعد ابن القيم لم يوقعين كذا ثم بعده وبعده يعني يتكرر عندك كثير لاني انا خشيت اسمح لي يا استاذ انا سبق - 00:39:31ضَ

حضرت في بعض الاساتذة ونقن على الطالب انه يقول مثلا في تعريف الزبيدي. الزبيدي هو كذا وكذا. وقال ما دام ان انك اخذت العبارة هذي او المادة هذي تذكر المصدر اولا ثم تترجم للعلم الذي تذكر مثلا لما تقول الزبيدي مثلا تقول الزبيدي - 00:40:01ضَ

رقم واحد مثلا انتهيت من النقل رقم اثنين ممكن بس خشيت جزاك الله خير وتكرر هذا بكثرة عندك ما هو هذا منهجي اذا كان هذا منهج فهو خطأ. في كثير مرة. يعني وصلت عندك حوالي اكثر من عشرين يوم - 00:40:21ضَ

تقريبا. نعم. مو التراجم كله تراجم طيب عندك اربعة عشر يا شيخ اربعة عشر اقرأ في تعاريف القظاء القضاء لغة الحكم. نعم يقال قضى عليه يقضي قضاء اذا حكم عليه. نعم. ويستعمل لفظ القضاء في الدلالة على معان اخرى وهي - 00:40:41ضَ

الخلق نشوف عندنا في كلمة من قبل ان يقضى اليك وحيه. نعم. ايش معنى هذه الكلمة؟ من قبل ان يقضى اليك وحي وان يبين لك بيان نعم اقرأ الاية ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يكتب اليك واحد. نعم. ها. من قبل ان يقضى يعني اليك بيان لا. من قبل ان ينتهي جبريل - 00:41:15ضَ

قيل من قراءته هذا سلمك الله قلته نصا التزمت النقل الحرفي لا لم تلتزم الحرف والعبارة النقل الحرفي عندك قال ابن عباس النبي صلوات الله وسلامه عليه يتابع جبريل ويقرأ معه لا لا في التفسير القسطي التفسير لا ما احبك انا اتصرف لان هذا تفسير للاية - 00:41:40ضَ

على اساس الدلالة بان هذا اللفظ يدل على البيان. لاني لو خرجت عن البيان يبين حتى ينتهي. هذا كان في هذا وجه يسألني وجه الاشكال انك جئت بهذه مستشهدا بها على البيان. وهو لا على النهاية. من قبل ان يقضى - 00:42:01ضَ

من قراءتك نعم هذا وجه طيب هذا هو الوجه هذا وجه ثاني وش؟ الوجه الثاني هو الذي ذكره ايش اسمه عزاه ابن منظور رحمه الله. طيب. من ناحية اللغة ذكره هنا ابن عباس نقله كان يجهد نفسه ويقرأ مع جبريل هذا وارد نعم وارد صحيح الرواية هذا هذا وارد لكن ما يمنع اذا كان وجه من اللغة العربية ثم - 00:42:21ضَ

علينا بيانه في النهاية ثمان علينا بيانا لا هذيك غيرة لا تحرك به القرآن بالقرآن لانه قوله من قبل ان يقضى اليك وحي وهذه سورة مريم او طه ايوة. فقل ربي زدني علما. طيب خير. هذي في سورة طه. معناها حتى ينتهي - 00:42:43ضَ

صف كم؟ خمسة عشر. نعم تفضل. اه في تعريف عندك. نعم. تقول انه كله يدور على ماذا؟ على الالزام. تعريف القبول علما بان خمسة اشهر. الصوت كم؟ خمسة عشر. الصفر الصفر. السطر التعريف. الاخير. الاخير. نعم. ويجتهد اصحاب التعاريف كذا الى النهاية - 00:43:05ضَ

انه تقول هنا هو الانزال مطلقا نعم مع انه ورد عندك عن الخرافي وغير القرافي عرفوه بانه يطلق على معنيين الالزام والافراغ. والحكم نفسه. والاطلاق هنا ترك الاطلاق لماذا؟ انا قلت - 00:43:30ضَ

عشرين الموظوع الثالث الموضع الثالث. نعم. في قوله تعالى ممن ترضون من الشهداء. مم. فقد اسند الله تبارك وتعالى الرضا الى عباده المؤمنين. والمعني به القضاة طيب وش تفهم من هذي - 00:43:57ضَ

ممن ترضون من الشهداء هذي عامة لجميع المسلمين. نعم نعم عامة؟ نعم. لكن الحكام ولا لا؟ نعم خاصة بالحكام؟ لا ما يخافوا. قال ابن عطية رحمه الله. قال اه عندك لما نقلت من القرطبي تركت الذي قال ذهبت الى بني العربي - 00:44:28ضَ

نسبته الى القضاة ليس بنبيل. بنبيل ليس بنبيل يعني ليس بمختارا لان القاضي انت عندما تبيع او تشتريه تشهد الصالحين حتى يتب شهادتهم عند من عند القاضي لا قصدي ممن ترضون من الشهداء على القضاة وفي غير ما هو في غير موضع قلت الحكام الحكام نعم نعم - 00:44:43ضَ

لان الامام بن عطية رحمه الله كما نقل عنه القرطبي قال ان الله عز وجل يوجه الخطاب الى جماعة المسلمين والمعني به اشخاص متلبسون بالقضاء ومثل لذلك توجيه للخطاب في قوله ولا تعضلوهن ينكحن ازواجهن. فان المخاطب به الاولياء - 00:45:09ضَ

الخطاب عام لكن المقصود به ان نعني به هم الاولياء. الايات الواردة في الاجتهاد والاحكام لو عممنا هذه الايات دخل فيها العوام والعلماء في الشارع ظني استغفر الله العظيم ما يشكل عليه اشكال كذلك هنا ان بذلك هنا هذا عندنا نهجت منهجي بالعربي - 00:45:26ضَ

لكن عندك القرطبية يا شباب؟ القرطبي نفسه لما حقق بهذا قالوا نسبته الى الحكام ليس بنبيه. يعني ليس بجيد ولا بوجيه. لا لا هذاك تذكرت الان كلام القرطبي رحمه الله يعني به آآ يعني به رحمه الله ان يقول الانسان ان ممن - 00:45:46ضَ

من الشهداء هذا للقضاء. يعني مباشرة لكن اذا قال انه خطاب عام للمؤمنين والمعني به القضاة فانه فان هذا فعلا ونقص يعني على هذا لا ينبغي ان نبيع ولا نشتري الا امام القاضي - 00:46:06ضَ

حتى يثبت الشهادة. اي دليل طيب؟ ها؟ لانك تقول اذا خفيناها بالقضاة لا قصدينا هذا بالقضاة حكامنا فلا ينبغي ان نبيع ونشتري الا عند القبور الحكم بهذه الشهادة واعتبارها ممن ترضون من الشهداء ممن ترضون انتم ايها المتغيرون - 00:46:21ضَ

يعني اذا كان الذي يرضاه يشهدك؟ ايه. الذي ترضى انت ما يمكن لانه العامي يرضى من يرضى ومن لا يرضى. من العبرة برضاء القاضي لا برضاء العامي. القاضي يحضر كل قضية. كل بيع وشراء يحضرها القاضي؟ اذا كان في بيع وشراء فانه يعتبر من توفرت - 00:46:40ضَ

في شروط ولا يعتبر في اي شخص لو قلنا ان الخطاب موجه على اننا نجعل الاحكام والبيع والشراء عند القضاة جميعا. اذا نجعله عند العوام اسمح لي يا شيخ نبيع ونشتري في السوق ونشهد اهل الخير في السوق - 00:47:00ضَ

نبيع ونشتري في ولهذا ان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتب ولو سمح لي فضيلة الاستاز ايه القضية بتتعلق بنفس الزام الحكم؟ يعني متى يكون الحكم ملزما بالشهادة؟ ولا يكون الحكم ملزما عند - 00:47:12ضَ

اذا الا اذا قرر القاضي فالقاضي هنا لابد ان يقر هؤلاء الشهود في مسائل بينة فقد لا يرضى القاضي بهؤلاء الشهود ازا زهر له فيما يتعلق بعمليات النقد او الطعن على هؤلاء الشهود. وده نفس الكلام او القضية تتعلق - 00:47:29ضَ

فنحن في مجال التزام يعني الشهود في القضاء او البينة في القضاء او الطعن على البينة في القضاء. انما الانسان يشهد نشأ لان قد يتم اشهاد الكافر مش حتى ولماذا جت في الشهادة معهم؟ ما هو هي القضية لماذا جاء النساء؟ النساء لا يصلحن القبور. ما هو يعني القضية قضية مجال مدى - 00:47:45ضَ

آآ الزام نقض على هزه البينة تنقض ولا لا تنقض. فازا اقرت يعني ازا اقرها القاضي او الحاكم هذا والمراد. يعني من الذي يمكن ان يعني يثبتها حقيقة ويلزم بها حكم الشارع. يبقى الامر منوط بالقضاء. وده الخلاف اللي دار بين ان البعض جعلها بالقضاة. والبعض جعل - 00:48:05ضَ

القضية هل حكم الشارع ملزم بنفسه؟ وان القاضي انما هو منشأ للحكم ام انه انما مسبت للحكم؟ يعني ازا كان القاضي مسبت لحكم الشارع يبقى ازا الشهادة سابتة بنفسها والقاضي ليس له الا البيان فقط. هم. يقول ان هزه الشهادة صالحة او ليست صالحة - 00:48:25ضَ

لكن ان كان القاضي منشئ للحكم بتاعه وده اه قضية خلافية دي قضية خلافية بين الفقهاء. ويعني اه زي ما بنقول ان القضية دي تعتبر قضية آآ منهجية وليست آآ يعني في آآ ما يتعلق بالجزئية اللي - 00:48:42ضَ

على كل انا لا زلت اصر على هذا انه المقصود المخاطبين جميعا عموم المسلمين. طيب في نقطة ولهذا نستشهد النسا انتم تعرفون اللسان؟ نعم. اه طيب فعلى هذا على قولكم انكم اه يعني اذا قلنا انه يلزم اننا نحضر القضاة على كل ما - 00:48:59ضَ

ونشتري فهذا خطأ. لا انا لا اعني هذا. انه يعني الذي اعنيه فضيلة الدكتور في هذه المسألة ان الله تعالى قال ممن ترضون من الشهداء هذا اللفظ وهو قوله سبحانه وتعالى ممن ترضون من الشهداء اما ان نقول انه خاص بالذين يريدون ان يتبايعوا ويتعاقدوا اذا ارادوا - 00:49:19ضَ

على عقودهم يأتون بمن يرضونه وهذه وجهة نظركم. وجه النظر وجهة النظر الثانية والتي يحتملها اللفظ ان قوله تعالى ممن ترضون من شهداء نعممه ونقول سواء كان المشهدون انفسهم وسواء كان القضاة الذين يريدون ان يستشهدوا الشهداء فانه لا يجوز للقاضي - 00:49:39ضَ

ان يقبل الا من رضي ويدل على ذلك فعل الحسن البصري رحمه الله حينما اختصم مع اياس بن معاوية في قصة الرجل التي ذكرناها فانه احتج عليه بقوله ممن ترضون - 00:49:59ضَ

من الشهداء جاء رجل الى الحسن البصري وقال ان اياسا قد رد شهادتي فقام معه الحسن وقال يا منكعان لما رددت شهادته؟ قال الم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا هذا او استقبل قبلتنا وذبح ذبيحتنا فذلك موسم الذي له ذمة الله ورسوله قال بلى - 00:50:09ضَ

لكن ما سمعت يا شيخ قول الله تعالى ممن ترضون من الشهداء ان هذا ليس مرضاه. فاحتج بنفس لانه هذا دليل عليك لانه يعلم انه ليس بعبد بان علم القاضي في يؤخذ به في الجرح والتعديل فقط. نعم باجماع العلماء. باجماع هو يعلم انه - 00:50:29ضَ

اذا هو يعلم انه ليس هو يعلم ماذا؟ انه ليس بعدل ليس مرضيا في الشهادة. لا قصدي ممن ترضون من الشهداء في دلالته على ان القاضي له حق الرضا هذا وارد. نعم هو القاضي له - 00:50:51ضَ

اذا عرف ان القاضي له حق الرضا. اذا عرف ان هذا مجروح لا يقبله اذا عرف ان هذا عدل يقبل. هكذا من يزكي. هذا الذي هذا الذي يعنيه. لا لا. هذا الذي اقصده اعنيه. طيب اه - 00:51:03ضَ

ثمانية وعشرين ثمانية وعشرين تقول في فقرة اثنين من تحت واجمعوا على رد شهادة الفاسق سطر كم؟ سطر اه ثلاثة المقصد الاول. المقصد الاول. نعم. رقم اثنين. نعم. هم. اجمعوا على رد شهادة الفاسق. واعتبار واعتبار فسق قادح - 00:51:19ضَ

فيها والحنفية يخالفونها في هذا قد رد السناني رحمه الله من ناحية فاسق قبول عندك رد عندك اه القديم الطرابلسي شسمه صحيح اذكر لكن الحنفية الحنفية رحمهم الله اجمعوا آآ لحظة الحنفية رحمهم الله حينما قالوا بقبول شهادة الفاسق - 00:51:52ضَ

بالنكاح وذلك وارد في بدائع الصنايع نص عليه الكاساني والسناني رحمه الله في روضة القضاة رد ذلك وقال انه لو لو حكم بفاسق فانه يفسق وينقض حكمه. وهذه عبارة نصا لنفس هذا ينصون عندك نصوصهم ويقولون - 00:52:18ضَ

وخلافا للشافعي نقبل شهادة طيب اذا قبلها الحاكم معنى يأذن يقول يأثم يقول يأثم اذا حكم بشهادته لكن لو حكم بها نفذت طيب هذا تناقض ويقولون ان الشهادة شوف عندك الطرابلسي يأثم لانه قبل شهادته لكنه اذا نفذها - 00:52:39ضَ

ومعه من الشافعية الغزالي. جيد. اذا هم حينما قالوا انه يأثم هذا مبني على ان شهادته مردودة. لا ليست مردودة اسمح لي ويكون اعتبارهم لشهادتي وحكمهم به لامر اخر لكون مثلا الاحكام اذا صدرت لا تنقذ او اعمالا لها بدلا من اعمال الكلام اولى من اهماله - 00:53:02ضَ

لان الحنفية رحمهم الله اعتبروا هذا الاصل ايضا عندك بعض لا في مسألة واحدة وهي مسألة انت اجمع الى الحاجة اجمعوا على رد هذي فيها طيب جزاك الله خير اذا ننبه عليها لا لا التوبة هل - 00:53:22ضَ

التوبة يا شيخ ما فيها خلاف. يعني اذا تاب هذا الخلاف عند الحنفية في توبة نعم طيب تفضل طيب احدى وخمسين كم شوف اه هامش اه صفحة واحد وخمسين هامش واحد ايه رواه البيهقي في السنن الكبرى. نعم. الجزء العاشر مئة وخمسة وخمسين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه - 00:53:42ضَ

تلخيص الحبيب بعد ذكره لهذا الكتاب. وساقه ابن حزم من طريقين واعلهما بالانقطاع. لكن اختلاف المخرج فيهما مما يقوي اصل الرسالة لا سيما وفي بعض طرقه النروية هو اخرج الرسالة المكتوبة نعم ايه قلت واما الطريق - 00:54:24ضَ

التي فيها اخراج الراوي للرسالة مكتوبة فقد ذكرها الحافظ الزيلعي رحمه الله في نصب الراية وعزاها لسنن الدارقطني ولم يحكم عليها. طيب يا شيخ ليش ما رجع موجودة ومطبوعة الحديث كله لا لا انا ما اعني هذا اسمح لي يا فضيلة الشيخ انا لا اعني التخريج انا اعني ان من ناحية - 00:54:44ضَ

موجود في لا انا قصدي انا اريد ان اصل الى حكم الزيلعي انه عزاها للدار القطني ولم يحكم عليها موجودة في نفس الحكمة تقريبا اعلام لولا ما بين طيب على العموم جزاك الله خير هذي - 00:55:05ضَ

هو احسن سند ورد في هذا السن. اللي هو سند سند اه اللي فيه هذه الرسالة واخرج الرسالة طيب ثلاثة وخمسين ثلاثة وخمسين؟ نعم طيب عندك اه الاثر اقرأ الاثر - 00:55:26ضَ

اي سطر عندك سطر ثلاثة سطر ثلاثة قال بعض اهل العلم قال بعض اهل العلم رحمهم الله وقول عمر رضي الله عنه في هذه الرسالة المسلمون عدول بعضهم على بعض رجع عمر عن ذلك - 00:55:54ضَ

بما رواه مالك في الموطأ قال ربيعة قدم ليش ما رجعت فين هو في لا انا ما لي هذا نص نقلته حرفا وانا لا لست ملزم في النصوص المنقولة حرفا بان يخرب - 00:56:11ضَ

هذا موضوع هذا انت ما هو موضوع مخطوط هذا هذا حديث نقلته اثار نقلته موجودة في ومعروف نعم وممكن تخريجة لكن لسا انا خشيت اثقل الحاشية بالتخريجات طيب يا شيخ اه تسعة وخمسين - 00:56:23ضَ

طيب اه تكون انك رجحت اه تحديد المهلة في قول عمر. نعم. ها اقرأ الترجيح نفسه ايه والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بتحديد مهلة البحث عن القوادح بثلاثة ايام. مم. وذلك لما يأتي. اولا لصحة ما ذكره اصحاب هذا - 00:56:47ضَ

من التعليم ثانيا هنا ايش صح انت اعتمدت على اثر عمر نعم واثر عمر ما فيه تحليل طيب هذا يدل على ان الاصل التحديد قد يكون مهنته عشرة ايام قد يكون شهر قد - 00:57:20ضَ

قوله رضي الله عنه في اجعل للمدعي امدا ينتهي اليه في قوله ينتهي اليه يلزم معناه انه ثلاثة ايام فقط اخترت الثلاثة الايام جزاك الله خير لا هذي ملاحظة جيدة جزاك الله خير نعم طيب - 00:57:40ضَ

بقية هذي ولا سبعين في السطر الثاني من تحت نعم للمشهود عليه بالقدح بل يحاولون يحاولون نعم تلفظ طيب اه واحد وثمانين واحد وثمانين نعم واحد وثمانين تقول يا شيخ مشروعية - 00:57:57ضَ

القاضي في البينة. نعم. وهذا تقدم يا شيخ تقدم في صفحة سبعة عشر لا هذاك دليل عام يا فضيلة الاستاذ وهنا في الحقيقة لان الموضوع كذا صغير فاحببت تنقل من هنا لا ابدا ابدا هذي جزئيات الانسان اذا كان عنده جزئيات متكررة لا بد من تكرار - 00:58:57ضَ

ارجع لسبعة عشر طيب نعم عندك في سبعة عشر ما في ادلة الادلة النقلية من الكتاب والسنة واجماع اهل العلم رحمهم الله والعقلية الاول في الصحيح نعم اه بالبينة الادلة. نعم - 00:59:23ضَ

شهادة كانت او اكراما او كتابة او يمينا. طيب وهنا اقرأ لي يا اخي لا هذاك هنا قلت يشرع للقاضي اذا علم في البينة ما يقدح فيها ان يحكم بردها وعدم اعتبارها بناء على ما - 00:59:49ضَ

فيها من القوادح يعني بناء على علم لا لا هناك شيء يا استاذ وهذا شيء لان المراد هناك اثبات اصل القدح انه مشروع والادلة بغض النظر عن كونه قاضي بغض النظر عن كونه خصم مشهود عليه وهنا يعني المشروعية حتى لو تكرر مشروعيته - 01:00:04ضَ

يعني القاضي هنا لو جئت مثلا الى القاضي يصلي ان شاء الله ونرجع نتوقف للصلاة ثم نعود للمناقشة تستأنف المناقشة ويتفضل فضيلة الاستاز الدكتور زيد القحطاني لاتمام مناقشاتي العلمية فليتفضل - 01:00:26ضَ

بسم الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا طيب ثلاثة وثمانين يا شيخ ثالثا ثالثا ان القاضي لو قبل الشهادة وحكم بها مع ثبوت القدح فيها فان ذلك سيؤدي الى اساءة الظن به. وحمله على ما لا - 01:00:54ضَ

رأي الحنفية اثنين وتسعين. اثنين وتسعين. نعم نعم تفضل طيب اه شهادة الفرع شهادة الفرع الذي ترجح نعم ترجيح والذي يترجح من القولين في نظري هو القول باعتبار اصحاب المسائل رسلا لا شهودا - 01:01:18ضَ

وذلك لما يأتيه اولا لصحة ما ذكروه طيب بعدك خمسة وسبعين المطلب الرابع نعم ها اقرب المطلب الرابع في الخصم المشهود عليه ها مشروعية قدحه في البينة. هذا يا شيخ ايضا من المواضيع التي قدمت - 01:02:02ضَ

في اثنين واربعين شوفه اثنين واربعين نعم في اثنين واربعين بالنسبة نعم موجود في اثنين واربعين لا هذي غير بالنسبة لاثنين واربعين كان الكلام الله يسلمك عن مشروعية بحث وعن القوادح بحثوا والبحث شيء والقدح شيء اخر - 01:02:37ضَ

فهنا اتكلم بالنسبة لقدحه في البينة. وهناك وهناك مشروعية البحث لان مشروعية وش يقدم لا فرق بين مشروعية البحث وفرق بين مشروعية القدح في البينة العبارة وين؟ لا اذا ورد نص مثلا من مشروعية البحث - 01:03:03ضَ

وردت ادلة عقلية نقلية ذكرها العلماء لابد من ذكرها هذا عنوان لا بد من ذكره فيه وبالنسبة لهنا الكلام عن نفس قدح الخصم مئة واربعة مئة واربعة. مئة؟ ايوه تفضل. طيب شوف الهامش في مئة واربعة. نعم - 01:03:21ضَ

خامس واحد ها جواهر الاكليل. انا رحت ابحث عن هذا كنت اظن الوالد رحمه الله كتابا بهذا الاتي انت كاتب لي ابي ثمانية. نعم. ثمانية. مئة وثمانية. ايه نعم كلمة بسيطة - 01:03:48ضَ

كلمة لما يأتيها هذا القول جزاك الله خير نعم لما يليه مئة وخمسة واربعين الثاني ثاني حديث عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعبدالله بن نحن في اه الان في ادلة اه المانعين - 01:04:22ضَ

اقرأ الحديث انت الان في ادلة المانعين طيب هذا الحديث ليس محلول اذا هو في تقديم وتأخير اظن نعم الحديث هذا في مع المانعين جزاك الله خير. طيب اه اربعة وتسعين - 01:05:00ضَ

مئة واربعة مئة واربعة وتسعين تفضل انا قلت اربعة وتسعين اربعة وخمسين اربعة وخمسين يعني في من ادلتهم ترد على الادلة العقلية العقلية والقياس ولكنك لم تتعرض للاحاديث لم تتهرب الاحاديث - 01:05:25ضَ

بالنسبة نسبة ادلتهم من ناحية العقل من هم نعم الكتاب مئة واربعة وخمسين مية واربعة وخمسين فيها دليل ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر شهادة اليهود بعضهم على بعض ها - 01:06:24ضَ

فدل على ان شهادتهم على بعضهم مقبولة. طيب. بعدين ذكرنا حديث عبدالله بن عبد الله. طيب دليل خمسة وخمسين نعم. نعم. دليل العقد. دليل من العقل. كذا. استدلوا بالعقل من وجهين. طيب فين الاحاديث؟ ما رديت عليها - 01:06:50ضَ

الرد في الترجيح رد التعليم كيف ارد عليك؟ رد اه دلتهم من اه العقل وترد النقل؟ لا لا بالنسبة للترجيح ذكرت الرد على ادلته. طيب. يعني انا عندي عادة ها؟ ايه بالنسبة يعني تقصد اني في القول الاول - 01:07:05ضَ

ناقشت هذا القول لم اناقش ايه لا هذا لاني بالنسبة للقول الثاني ناقشت على اساس رد المناقشة الواردة على الدليل. بالنسبة للقول الاول. اه. ثم سلمك الله في الترجيح ذكرت وجه بطلان - 01:07:23ضَ

ادلة القول الثاني من ناحية وعدم صحتها الحديث الادلة نقلية العقلية وتركت النقلية. اولا اما دليل من الكتاب فانهم يرون ان ان جواز شهادة الكتاب على مثله مبنية على كذا ورددتوا ها بعدين - 01:07:38ضَ

تقصد المناقشة ايه ايه في نفس الصفحة جزاك الله خير طيب كذلك يا شيخ اه حديث جابر حديث جابر الذي في صفحة اربعة وخمسين اربعة وخمسين. نعم. اخرجه ابن من؟ عندك - 01:08:03ضَ

ابو داوود في سننه ابن ماجة في سننه. اه. ولفظه قريب من لفظ ابي داوود. عن من البرامة هذا عن جابر وهذا عن براء كلها عن جابر. اخرجها عن آآ لكنك ذهبت الى الحدود وقد تركته من الشهادات - 01:08:29ضَ

موجود في موجود حقت قاع جزاك الله خير. وحديث حديث البراء. ونفس اللفظ. حديث البراء ليس فيه دليل لا بالنسبة ولا اي دليل اه بالنسبة لابن ماجة في الشهادات حديث البراء ما فيه اي دليل - 01:08:49ضَ

شهادات عن جابر بن عبد الله حديث البراء حديث الاول حديث البرابرة لا اقصد حديث جابر ابن عبد الله الذي رواه حديث جابر هو مروي عند آآ عند ابن ماجة وعند الشهادة بنفس اللفظ نعم بنفس اللفظ طيب جزاك الله خير - 01:09:06ضَ

ما ادري كيف الدنيا ايش تدليت اقرأ حديث البراء. نعم. ما ابي حديث البراء ما ذكرت. هلا عندك حديث لا. ها؟ قلت لفظه قريب من لفظ ابي داوود ولم يذكر فيه الشهود - 01:09:23ضَ

تخريج نعم ما ذكرت بس اشرت اليه اشارة فقط لا الذي اخرجه ابو ماجة اخرجه عن البراء لم يخرجه عن استغربت اخرجه ايضا عن جابر. اما في نفس اخرجه عن جابر وعن البراء - 01:09:36ضَ

نبحث ان شاء الله طيب اه اربعة وتسعين؟ نعم السبب الثاني ايش هو البعضية ها السبب الثاني البعضية ها وهي مأخوذة من البعض. ها وبعض الشيء جزءه والطائفة منه والمراد بالبعضية هنا ان يكون الشاهد ولدا للمشهود له او العكس - 01:09:57ضَ

ويشمل ذلك شهادة الولد سواء كان ذكرا او انثى ويشمل ذلك شهادة الولد سواء كان هذا متكرر يا شيخ ما هو؟ مع ما سيأتي نفس الذي جيت هنا هو الذي ستأتي به هناك - 01:10:24ضَ

لانك كنت في سبعة وتسعين. نعم. تقول موقف اهل العلم الذي هنا كأنك تأتي الموضوع مسلم. لا غير هذي تأتي بالموضوع مسلم ثم بعد ذلك بعد ما تنتهي به من ادلته وتنتهي - 01:10:47ضَ

ترجع وتقول موقف العلماء الان اذا جئت الى شيء مثلا عنوان وضعته رأسي. البعضية مثلا انا من وجهة نظري ارى ان البعضية مؤثرة في الشهادة فحينما اتي للكلام عنها اتكلم عنها كجزء متعلق بهذا المطلب المذكور جئت بهذا جزء مصلى اسمح لي لحظة مسلم مرة لا هذا كلام - 01:11:02ضَ

ادلتها ولما انتهيت وقررت قلت موقف العلماء. عندك كثير انا ما ذكرت اكثر من قول ان هذه البعضية كذا وكذا اسمح لي يا دكتور بالنسبة هنا ايوة انا ما ذكرت البعضية الا بان المراد بها كذا وكذا وصورتها كذا وكذا كتمهيد - 01:11:25ضَ

الدخول في المسألة ثم ذكرت العلة في رد شهادة البعضية ثم ذكرت موقف الفقهاء رحمه الله طيب يا اخي كان مفروظ من اول يعني من اول ما تدخل تقول هذا قول جمهور العلماء او اغلبهم اما يعني تسبح ثم بعد ساعة تعود. وتقول موقف العلماء وهذا تكرر عندك بكثرة - 01:11:45ضَ

الذي اعرفه ان الباحث من حقه اذا جاء لجزئية وضعها ضمن بحثه ان من حقه ان يكتب الشيء بناء على رأيه ثم يبين هل هذا الشيء غير مسلم بي بعنوان خاص. نعم. اما من ناحية هذي العناوين التي وضعتها انا ضمن خطة البحث ووضعتها كسبب مؤثر فهذا راجع الى اعتقادي انا - 01:12:06ضَ

من سبق ان قلت بعد آآ شف البحث هنا في اربعة وتسعين. وفي سبعة وتسعين قلت ما يوقف العلماء وانت في مناقشتها ثم بعد انتهاء وتعود وتقول موقف العلماء. طيب جيد. كان مفروض تقول موقع - 01:12:26ضَ

من حينما تبدأ وهذا رأي الجمهور او هذا رأي بعض العلماء هو تفصل هذا تطويل يعني طيب اه شوفوا مئتين او ثمانية العداوة نعم العداوة مأخوذة من قولهم سبب العداوة - 01:12:44ضَ

مثل الاول ثم تطوير مشروعية القدح في الشهادة بالعداوة في صفحة مئتين وثلاثطعش احدعش يعني جبت اه هذا الموضوع ثم تأتي به مرة اخرى. طيب تسمح لي يا ها الان لو مثلا وضعت عنوان - 01:13:17ضَ

هذه الاسباب ذكرها الامام النووي رحمه الله. ها؟ ذكر ان اسباب رد الشهادة بالتهمة تنحصر في الاسباب التي ذكرها السبعة ثم انا ذكرت كل سبب اولا اذا اردت ان اتكلم عن هذا السبب لا بد ان امهد كتصوير لهذا السبب. ثم بعد ذلك اتكلم مثلا عن كونه مشروعا يشرع رد الشهادة به عن - 01:13:36ضَ

مثلا الفقهاء اختلفوا فيه هذي مسائل اخرى تختص بالبحث يعني انا ملزم بايراد موقف الفقهاء فيها كوني اتي بسطر سطرين كتمهيد ما اظن يعني انه طيب انت جئت بالعداوة ثم بعد النهاية تقول مشروعية. ايش معناها؟ ما في مانع اني اقول تصوير اصور تكرار. موضوع تكرره في صفحتين مرتين - 01:13:57ضَ

يعني لو دخلت مباشرة وقلت مشروعية القذح في الشهادة بالعداوة يكون هذا حسن وانا لم اصور العداوة وش المانع لا ما اتصور القارئ العداوة ما هي العداوة؟ ما هي البعض؟ بالعداوة ثم بعد ما اخذت عليها كم صفحة؟ عدت فقلت مشروعية جزاك الله خير واياك - 01:14:18ضَ

هاي بمئتين واربعة وخمسين السطر الاخير السطر آآ الاخير مرة في نفس الهامش ولا الصلب؟ لا في الصلح الصلح ها مشكوك فيها يحتمل ان يكون نعم. ان يكونوا صادقين هنا. في خطأ مطبعي. ايه طيب - 01:14:37ضَ

طيب ستة وخمسين يعتبر حجة سطر الاقرار في كلامك انت والاقرار ستة وخمسين. نعم. كلمنا عليه وانتهينا. طيب. هذا يعني كونك جئت للقضاء الاقرار اليمين الموضوع بدأت من هنا سبعة - 01:15:08ضَ

ستين مئتين وسبعة وستين. نعم وجه الدلالة من الحديثين ظاهر حيث اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم اقرار كل من ماعز والجهنية رضي الله عنهما وامر برجمهما فدل ذلك على مشروعية الاقرار - 01:15:55ضَ

وانه يعتبر حجة. طيب وش رايك فيها هذا رأس الادلة. او رأس الحجج يعني محل الاشكال؟ محل الاشكال انك تضعف كانما الاضرار يعني كانه ضعيفة شوي ما هو ما هو ذات - 01:16:28ضَ

كأنه ماذا؟ كأنه ليس بذاك. لا قلت يعتبر حجا وكفى به يعني. مبني للمجهول يعتبر حجة. يعني هذا يعني يكفي مع انه تقريبا اقوى الادلة تسعين. نعم ويستثنى من ذلك من اول السطر - 01:16:45ضَ

يستثنى من تأثير من تأثيره مئتين في الاقرار اه ما ورد الشرع باستثنائه وهو الطلاق والنكاح هذا طلاق العتاق انت تركت العتاق العتاب فيه خلاف هذا بالنسبة للرواية لكن آآ ضعفوها انك آآ ورد عن اربعة من الصحابة نعم عن عمر رضي الله عنه انه قال ما لم تتعرض له - 01:17:24ضَ

اربع جائزات اذا تكلم بهن. عمر وعن علي وعن عبادة ابن الصامت وعن فضالة ابن عبيد. لكن فهل صحيح وابن حجر يرد على النووي ويرد على ابن العربي لما انكر ذلك على من - 01:17:52ضَ

المسألة خلافية ان ترى انكر ذلك على آآ انكر على الغزالي فقال وهذا يرد على النووي وعلى ابن العربي. حيث انكر ذلك على الغزالي في ارادة هذا الحديث يعني كأنه تضعيفية - 01:18:09ضَ

رد عليهم يقول هذا يدل على ثبوته. على ثبوته نعم. على ثبوت العتاب. على ثبوت العتاب. ايه لكن هذا بالنسبة لرواية الحديث ليس بصحيحه. كيف ليس؟ فعمر رضي الله عنه وعلي وعثمان - 01:18:32ضَ

من الصحابة لا يمنع ان يكون اجتهادا لهم يقول الاشهر انه الرجعة الاشهر الرجعة. بدل العتاق. لكنه ورد عن اربعة من الصحابة. نعم عن فيقول ابن حجر وهذا يدل على ثبوته ويرد على من؟ على الذين انكروه على الغزالي - 01:18:42ضَ

ثبوته من ناحية النص ولا ثبوته من ناحية الحكم؟ ثبوته من ناحية الحكم لا اذا كان من ناحية النص عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تعتبر الرواية رجب عن الصحابة هذا عن الصحابة. اي برضه عارفين الصحابة؟ نعم لا يمنع ان يكون ان يكون مثلا العتاق رأيا لهم ان العتاق يعتبر اخذا لحكم الطلاق - 01:19:03ضَ

انني رواية لهم اما لنا نحن هذي اللي آآ الانكار عليك ليش ما تعرظت للموضوع؟ للعتاق ايه من مسألة كانها لا وجئت مع انها اما هل هي الرجعة او والله انا خشيت انك يعني اطلت او شيء من هذا لكن ما في مانع - 01:19:23ضَ

طيب اثنين وتسعين طيب اقرأ هذا الموضوع. اثنين وتسعين من اول من الامثلة ومن الامثلة التي ذكرها الفقهاء رحمهم اللهزل بالاقرار ايش اللي قبلها متين اتنين وتسعين ولم تنتبه لها ولا؟ هذا الموضع حقيقة ما ها؟ هذا من الطابع من - 01:19:44ضَ

طيب اه ثلاث مئة تفضل. ثلاث مئة واثنين عن الاقرار. نعم قابحة الرجوع عن الاقرار. نعم يعني كعادتك نكرر القابحة ثم تمشي تمشي ولما انتهيت تعود وتقول موقف الائمة في صفحة اه - 01:20:19ضَ

ثلاثة يعني قرأتها وقررتها وانتهيت منها كانها مسلمة ثم بعد ذلك عدت هل يصح لي ان ابتدأ بقادحة الرجوع عن الاقرار واقول مباشرة العلماء العنوان وشو عندك؟ قادحة الرجوع عن النقرار. طيب - 01:21:14ضَ

كان تقول وين موقف العلماء منهم موقفي مباشرة وش الفيلم وهذا هو الأولى. اولا ما تصورت انا ما هو الرجوع بالحدود؟ لابد ان امهد له لكي يتصور ان الاقرار اما ان يكون رجوعا عن الحدود او يكون رجوعا عن الاموات - 01:21:33ضَ

قد يكون رجوعا لحق انت مفروض تقول فادحة الاقرار هو موقف العلماء. يعني في نفس العنوان؟ ايه طيب ما هو تجعل عنوانين وتجعل هذا تقريبا هذا منهج يعني هذا تكرر عندك هذا في اكثر نعم في ثلاثين في ثلاثة وفي تسعة - 01:21:50ضَ

وفي اثنين وثلاثين وفي اربعين كثير يعني هذي طبيعة ماشي في كل القوادح هذي طريقته قبل طيب خمسة عشر يا شيخ ثلاث مئة نعم النخول يا شيخ نعم ايش دخلها في موضوع - 01:22:14ضَ

لان اليمين لا تقبل بعد حدوث ذلك الذكور. يقدح في اليمين التي تقع بعد النفوذ سنأتي على النقطة الثانية هذه مرة اخرى ايش دخله في اليمين؟ نعم اذا نكى الانسان عن اليمين ما له دخل في ما اراد ان يحلف بعد ذلك يا شيخ ما له دخل - 01:22:45ضَ

طيب الان ما هي العيوب ذي العيوب ولا غيرها؟ العيوب المانعة. المانعة. ما ني حالف. هذا قادح اليمين. نعم اذا قال اي جهة. طيب هل يقبل يمينه بعد النقود لا قصدي اذا نكل ثم اراد ان يحلف بعد النكول فهذا قصدي اذا نكل عن اليمين ثم اراد ان يحلف ما ما كتبت هذه لا هذا هو - 01:23:09ضَ

هو الذي دعاني ان اصور لذلك هذا الذي يدعوني الى لو انك كتبت هذه المراد بالنكول عن اليمين الامتناع منها طيب ويتم فاذا تم نقول الشخص عن اليمين. اه. وامتنع منها وحكم القاضي بذلك فانه اذا اراد الحلف بعد ذلك لم يمكنه القاضي. ليه؟ واذا حلف - 01:23:36ضَ

يعتبروا منه لسقوطها بالنكب. هذا هو اول الكلام الذي الحقيقة هذا الموضوع كان ينبغي ان عشرين اه ستاشر السطر الثالث من لا فان النبي صلى الله عليه وسلم سأل المدعي بينه نعم ها فان النبي صلى الله عليه وسلم سأل المدعي - 01:23:56ضَ

البينة. اه. ورتب اليمين على فقدان البينة. ها. فلابد من سبق سؤال الخصم عن بينته ثم بعد ذلك يطلب القاضي من المدعى عليه يمين وقوع اليمين قبل طلب القاضي مخالف لذلك. طيب - 01:24:26ضَ

نعم وفي حديث نافع بن عجير ايش رأيك فيها نعم ما به اليمين من حق القاضي ولا من حق المدعي الاقتناع بها من حق القاضي واللفظ بها من حق المدعي - 01:24:41ضَ

الطلب. الطلب من حق الاعتبار. هم. كلامي هنا من ناحية اعتبار النبي صلى الله عليه وسلم سأل المدعي البينة ورتب اليمين على نعم فقدان البينة. نعم. فلابد من سبق سؤال الخصم عن بينته. نعم. ثم بعد ذلك يطلب القاضي من المدعي - 01:24:57ضَ

من دعا عليه. من ادعى عليه يمينه. ووقوع اليمين قبل طلب القاضي مخالف لذلك. نعم. علما بانك قررت بان القاضي اذا حل فالخصم قبل طلب المدعي امر اخر. هم. عندنا امرين. الامر الاول طلب القاظي من الخصم ان يحلف اليمين. هذا امر. والامر الثاني طلب الخصم نفس اليمين. طيب عشرين - 01:25:17ضَ

القول الأول تقبل البينة وترد اليمين. ايوة. وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم. وشريح وطاووس والنخعي وسفيان الثوري والليث ابن سعد وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. ها. رحمهم الله. القول الثاني. طيب ها هنا القول الاول - 01:25:42ضَ

المالكية هنا لهم تفسير يقولون بشرط ان يكون عندما حلف الخصم لا يعلم له بينة. نعم. نعم. فاذا مثلا حالف انه لا يعلم له بينة عندما حل في المدعي المدعي المدعى عليه - 01:26:09ضَ

لا هذيك امر اخر استثناء المالكية قالوا اذا حلف الخصم اذا اذا حلف الخصم خصمه ها ثم بعد ذلك اقام البينة وحلف انه لم يكن يعلم بها اه يقبل منه ذلك. اه. هذا امر اخر نرجع للمسألة التي ها؟ نحن في البيان. لا. ليس في موضوع شهادة البينة - 01:26:28ضَ

بعد اليمين بعد اليمين نعم اليمين هذا موضوعنا هو هنا الحنف المالكية لهم في هذا تفصيل حتى الحنابلة يوحي عندهم اه الا ان من المالكية خالف المطرف بن المجهول فقالوا فيجوز حتى ولو حلف. نعم. مع انهم يقولون لا ينبغي ان يحلف - 01:26:51ضَ

اذا لم يكن عالما خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 01:27:14ضَ