محاضرات في العقيدة والدعوة (المجموعة الرابعة ) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء
محاضرات في العقيدة والدعوة-02-الربا\صالح الفوزان\كبار العلماء
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين امرنا باكل الحلال من من رزقه ونهانا عن اكل الحرام والصلاة والسلام على نبينا محمد - 00:00:00ضَ
القائل في سنته ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام - 00:00:33ضَ
كالراعي يرعى حول الكما يوشك ان يركع فيه الحديث اما بعد فان الموضوع موضوع مهم جدا الا وهو موضوع الربا والحديث عنه يحتاج الى وقت طويل والى مقدرة علمية ولكن - 00:01:03ضَ
ما لا يدرك كله لا يترك كله فالربا داء قديم في الامم حرمه الله على اليهود وعابهم وذمهم في اكله وهم يعلمون انه حرام. قال تعالى في جملة معائب اليهود واكلهم الربا - 00:01:38ضَ
وقد نهوا عنه واخذه من الربا قال تعالى واخذهم الربا وقد نهوا عنه واكلهم اموال الناس بالباطل وما زال الربا الناس فكان اهل الجاهلية قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم - 00:02:16ضَ
كان اهل الجاهلية من العرب خصوصا بالحجاز وغيره كانوا يتعاملون بالربا وكانوا يداينون بالربا حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم وانزل الله عليه تحريم الربا في هذه الايات التي سمعتم - 00:02:47ضَ
وفي غيرها واعلن صلى الله عليه وسلم في خطبة حجت الوداع بعرفة ان الربا موضوع ودماء الجاهلية موظوعة الله سبحانه وتعالى ذكر الربا في كتابه في مواضع متعددة مقارنا بالصدقة - 00:03:27ضَ
وذلك كما سمعتم في هذه الايات الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم قال الذين ياكلون الربا لا يقومون كما الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس - 00:04:11ضَ
فاذا تدبرنا القرآن وجدنا ان الله سبحانه وتعالى يذكر ايات الصدقة والزكاة ثم ينثر بعدها او قبلها ايات الربا في سورة البقرة بدأ الله ايات الصدقة بقوله يا ايها الذين امنوا انفقوا - 00:04:43ضَ
مما رزقناكم من قبل ان يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الى قوله تعالى الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار الاية التي سمعتم تلاوتها ثم ذكر بعد ذلك ايات الربا - 00:05:15ضَ
ابتداء من قوله سبحانه وتعالى الذين ياكلون الربا الى قوله سبحانه وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وفي سورة ال عمران - 00:05:51ضَ
قال سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اظعافا مظاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي اعدت للكافرين. واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون ثم قال بعدها وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين - 00:06:20ضَ
ثم ذكر صفات المتقين وبدأها بقوله الذين ينفقون في السراء والضراء الذين ينفقون في السراء والضراء بعد نهيه عن الربا والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين الى اخر الايات - 00:06:53ضَ
وفي سورة الروم يقول سبحانه وما اتيتم من ربا ليربوا في اموال الناس فلا يربو عند الله وما اتيتم من زكاة تريدون وجه الله فاولئك هم المظعفون نفس النمط يذكر الله سبحانه وتعالى - 00:07:23ضَ
النهي عن الربا ويبين ما فيه من المفاسد والاثام. ثم يذكر الله سبحانه ايات الصدقات ويبينوا ما في الصدقات والانفاق في سبيل الله من الخيرات والبركات فما الحكمة في ذلك - 00:07:51ضَ
الحكمة والله اعلم ان يقارن المسلم بين المرابي وبين المتصدق وان يتأمل ما توعد الله به المرابي وما وعد به المتصدق ما توعد الله به المرابي من العقوبة العاجلة والاجلة - 00:08:15ضَ
وما وعد به المتصدق من الثواب والبركة والخيرات وذلك لان المرابي عكس المتصدق المرابي ظالم المرابي ظالم والمتصدق محسن المرابي يأخذ اموال الناس بالباطل المتصدق ينفق على الناس المحتاجين فبينهما فرق الاخذ - 00:08:43ضَ
والمعطي الاخذ هذا لا ينفع الناس وانما يضره. يأخذ امواله ظلما وعدوانا. المتصدق يعطيهم ويوسع عليهم المرابي شحيح جشع لا يشبع المتصدق شكور شكور متسامح تطيب نفسه بمال بماله تطيب نفسه بماله في سبيل الله - 00:09:27ضَ
وفي نفع اخوانه المحتاجين المرابي ينتهي احوال المعسرين فيضيق عليهم بالمضاعفات الربوية ويخضعون لذلك مضطرين اذا حلت عليهم الديون ولم يستطيعوا سدادها زادها عليهم واخرها وزاد في الاجل فتصبح الديون متراكمة عليهم اضعافا مضاعفة - 00:10:08ضَ
لا وهم لم يستفيدوا شيئا اما المتصدق فانه يسامح المعسرين ويوسع عليهم اما بان يمهلهم بدون ان يزيد عليهم واما بان يضع عنهم الديون ويسامحهم ويسقط الديون عنهم ولهذا قال سبحانه وتعالى - 00:10:56ضَ
وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة وان تصدقوا خير لكم. ان كنتم تعلمون هذا هو المحسن الذي اذا اعسر غريبه ومدينه فانه لا يضيق عليه بل اما ان يسقط عنه الدين طالبا الاجر من الله سبحانه وتعالى - 00:11:38ضَ
وما عند الله خير وابقى واما ان يؤجل الطلب وينظر المعسر حتى يرزقه الله سبحانه وتعالى ما يسدد به دينه فهو محسن في كلا الحالتين الربا يمحق المال. يمحق الله الربا - 00:12:14ضَ
ويربي الصدقات فرق بين الربا والصدقة فالربا يمحق المال بمعنى انه يسبب تلف المال وهلاك المال بالكوارث والافلاس وضياع المال واما ان يمحق بركته اذا بقي ولم يثلف فانه يكون من فوق البركة - 00:12:45ضَ
لا ينتفع منه صاحبه بشيء. بل انه يكون عذابا على صاحبه. في الدنيا قبل الاخرة وكونوا عذابا على صاحبه يتعب في احصائه في حفظه يخاف عليه ان يظيع فهو في قلق دائم - 00:13:26ضَ
ولا ينتفع به ولا يتوسع به. لانه يخشى ان ينقص لا يتصدق لا يزكي لا يحسن بل يضيق حتى على نفسه. يصاب والعياذ بالله بالسعار. والجشع فلا ينتفع من هذا المال - 00:13:53ضَ
وانما يسلط عليه المال فيصبح في هم وقلق من وجود هذا المال عنده ماذا يفعل به ويخشى عليه ولا يتوسع منه بشيء حتى على نفسه. وعلى اولاده حرمان من الله سبحانه وتعالى - 00:14:17ضَ
يمحق الله الربا اما محقا حقيقيا حسيا بان يتلف ويهلك وكم اعسر من الاثرياء وكم افلس من مؤسسات وشركات وكم افلس من بنوك ضخمة ضاعت اموالها بسرعة وخفاء كما تسمعون وكما تقرأون عن المؤسسات والبنوك والشركات - 00:14:50ضَ
التي اصيبت بنكسات وافلاس واصيبت بكوارث اهلكت الحرث والنسل واما ان يمحقها الله محقا معنويا. تبقى الاموال ولكنها لا بركة فيها ولا نفع فيها وانما هي اموال مجمدة مكدسة لا ينتفع منها احد - 00:15:35ضَ
حتى اصحابها تجدهم افقر الناس قلوبا وانفسا هذه حكمة الله سبحانه وتعالى ويربي الصدقات صدقات يربيها بمعنى انه يزيدها سبحانه وتعالى وينميها بركة وخيرا وبرا يربي الصدقات يزيدها اجرا ويزيدها نموا - 00:16:10ضَ
والصدقة والزكاة يحل الله بها البركة في المال المال الذي يتصدق منه المال الذي يزكى يبارك فيه ولهذا سميت الزكاة زكاة لانها تطهر المال وتنميه لان الزكاة لها عدة معاني طيبة زكاة بمعنى الطهارة الزكاة تطهر المال الزكاة - 00:16:51ضَ
معنى النماء والزيادة الزكاة تزيد المال قال تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وصلي عليهم ان صلاتك سكن لهم وقال صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة - 00:17:28ضَ
بل تزيده بل تزيده بل تزيده فرق بين الصدقات وبين الربا يمحق الله الربا ويربي الصدقات فقارن ايها المسلم بين المتصدق وبين المراد لتعرف الفرق قارن ايها المسلم بين الربا - 00:17:55ضَ
وما يؤثره على الاموال وعلى الاشخاص وبين الصدقة وما تؤثره على المال من بركة وخير. وعلى المتصدق من بر واجر وثواب لتعرف حكمة الله سبحانه وتعالى في ذكره لايات الربا مقارنة بايات الصدقات - 00:18:26ضَ
الربا ايها المسلمون خبيث مكسب خبيث من اخبث او هو اخبث المكاسب والمرابي متوعد بوعيد شديد الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس وذلك ان الله اذا بعث الناس يوم القيامة من قبورهم - 00:19:01ضَ
فانهم يمشون مسرعين يوم يخرجون من الاجداد ذراعا كانهم الى نصب يوفظون يخرجون مسرعين الا اكلة الربا فانهم يقومون من قبورهم متضخمة بطونهم يكون بطن المرادي كالقصر او كالبيت الكبير - 00:19:39ضَ
تضخم فيه الربا يريد ان يمشي مع الناس فلا يستطيع يقوم ويسقط كالمصروع الذي داخله الجن المصروع اذا داخله الجن يقوم ويسقط فذلك المرابي اذا قام من قبره يوم القيامة يقوم ويسكت - 00:20:13ضَ
ولا يستطيع المشي مع الناس لان الربا تضخم في بطنه فلا يستطيع المشي الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس يعني كالذي داخله الجني المجنون تعرفون المجنونة - 00:20:35ضَ
وما لا يكون حال المجنون. المرابي يكون كالمجنون يوم القيامة فضيحة له وعقوبة له بين الخلائق ثم قال سبحانه وتعالى والله لا يحب كل كفار امين تم المرابي كفارا وسماه اذيما - 00:21:00ضَ
كفارا اما ان المراد به الكفر الاكبر المخرج من الملة وذلك اذا استحل الربا اذا استحل الربا فهو كافر وان لم يستحل الربا واقر بتحريمه ولكنه اكله من باب الشهوة - 00:21:30ضَ
فهو كبيرة من كبائر الذنوب. فيكون كفارا اي كفارا للنعمة وهو الكفر الاصغر الذي لا يخرج من الملة كفر نعمة هذا اذا لم يستحل الربا وانما غلبته شهوته ونفسه فاكله مع اعترافه بتحريمه - 00:22:01ضَ
فيكون صاحب كبيرة وفاسقا وكافرا الكفر الاصغر كفر النعمة ثمان الله سبحانه وتعالى اخبر ان اكلة الربا اولئك اصحاب النار كن فيها خالدون هذا وعيد شديد اصحاب النار بمعنى انهم يلازمون النار فملازمة الصاحب - 00:22:29ضَ
لصاحبه هم فيها خالدون باقون وهذا كما سبق ان كانوا استحلوا الربا فان خلودهم خلودا مؤبدا خلود الكفار والعياذ بالله اما اذا لم يستحلوه فان خلودهم هذا ليس مؤبدا لكنه بقاء طويل في النار والعياذ بالله - 00:23:02ضَ
بقاء طويل النار بسبب كبيرة اكل الربا فتوعدهم الله بالنار والخلود والخلود فيها اما مؤبدا واما غير مؤبد وعلى كلا الحالتين دخول النار والعياذ بالله والبقاء فيها نار جهنم والبقاء فيها امر خطير شديد. لا يطيقه احد. نسأل الله العافية والسلامة - 00:23:30ضَ
ثم قال سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين امر من الله سبحانه وتعالى بالتقوى وهي توقي المعاصي والحرام وذروا يعني اتركوا ما بقي من الربا يعني ما بقي لكم في ذمم الناس من الربا لا تطالبوا الناس بالربا - 00:24:13ضَ
الذي حملتموهم اياه لانه ليس لكم حرام عليكم فلا تطالبوا الناس بالربا الذي حملتم الناس اياه اتركوه لانه حرام عليكم ان كنتم مؤمنين فدل على ان الذي لا يترك الربا ليس مؤمنا - 00:24:43ضَ
فان كان استحله فهو كافر وان لم يستحله فانه مؤمن ناقص الايمان ليس مؤمنا يعني الايمان الكامل بل هو ناقص الايمان ثم قال فان لم تفعلوا يعني لم تتركوا الربا - 00:25:09ضَ
واخذتموه بعد ما نهاكم الله عنه فان لم تفعلوا فاذنوا اي اعلموا بحرب من الله ورسوله اعلموا بحرب من الله ورسوله المرابي محارب لله ولرسوله. ومن يطيق محاربة الله سبحانه وتعالى - 00:25:34ضَ
الله قادر على ان يسخر جنوده على هذا المرابي ولله جنود السماوات والارض اذا حارب الله فالله مسخر عليه جنود لا يعلمها تحاربه الامراض الافات التي تصيبه وتصيب مال الكوارث. الظلمة من البشر - 00:26:04ضَ
الذين يصادرون امواله ويأخذونها عليه سلط الله عليه الجبابرة يسلط الله عليه الافات الظاهرة والباطنة سلط الله عليه الكوارث التي لا يطيقها من ذا الذي يستطيع محاربة الله من ذا الذي يقابل جنود الله سبحانه وتعالى - 00:26:31ضَ
الظاهرة والباطنة التي يعلمها والتي لا يعلمها فاذنوا بحرب من الله اي اعلموا انكم محاربون لله ولرسوله وان تبتم يعني من من الربا الكم رؤوس اموالكم اذا كان لكم ديون على الناس فيها ربا خذوا رأس المال فقط - 00:27:00ضَ
اصل المال حلال راس مالك اسحبه من من غريمك ومن مدينك. اما الزيادة الربوية فاتركها. لا تأخذها فان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون لا تظلمون من قبل الله سبحانه وتعالى - 00:27:25ضَ
لا تظلمون الناس انتم لا تظلمون الناس لاخذ الربا ولا تظلمون من قبل الله سبحانه وتعالى بل العدل هذا عدل من الله سبحانه وتعالى فلا تظلمون بمنع رؤوس اموالكم بل خذوها - 00:27:57ضَ
ولا تظلمون الناس باخذ الربا منهم بغير حق لا تظلمون ولا تظلمون. لا تظلمون الناس باخذ اموالهم بالربا ولا تظلمون بمنعكم من رؤوس اموالكم التي هي حلال لكم وملك لكم هذا هو العدل - 00:28:16ضَ
الرباني هذا متى اذا كان المدين موسرا يستطيع السداد فليس لك عليه الا رأس ما له دون الزيادة الربوية. اما اذا كان من القسم الثاني وهو المعسر وان كان ذو عسرة - 00:28:37ضَ
فنظرة الى ميسرة اي انظروا الى ان ييسر الله عليه فيسدد لكم بعد سنة بعد سنتين بعد عشر سنين الى ان يوسف فنظرة الى ميسرة وفرج الله قريب قد يستطيع ان يسدد لك بعد يومين او ثلاثة. يسر الله لك ثم يسدد لك - 00:29:00ضَ
فنظرة الى منشرة وان تصدقوا وتعفوه من الدين وتسقط الدين عنه فهو خير لكم. خير لكم عند الله سبحانه وتعالى. الذي هذا المال يعطيكم خيرا منه يعطيكم اموالا حلالا ويعطيكم اجرا وثوابا لا تعلمون مقداره - 00:29:29ضَ
فهو خير لكم ان كنتم تعلمون ثم ختم الايات لقوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون المرابي اذا مات وهو يأكل الربا - 00:29:55ضَ
فان الله توعده يوم لقائه والرجوع اليه فيجازيه سبحانه وتعالى بما يستحق فان سلم في الدنيا من العقوبة فانه لن يسلم في الاخرة واتقوا يوما عن يوم القيامة. ترجعون فيه الى الله. ثم توفى كل نفس ما كسبت. وهم - 00:30:20ضَ
لا يظلمون هذا في القرآن وفي السنة النبوية احاديث كثيرة تنفر من الربا وتتوعد على الربا من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله اكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه - 00:30:52ضَ
لعن كل هؤلاء الاكل الذي اخذ الربا والموكل الذي دفع الربا ودفع الزيادة الربوية الى المراد لانه رضي بذلك والكاتب والشاهد الذي كتب عقد الربا والشاهد الذي شهد على الربا لانه متعاون معهم - 00:31:21ضَ
على الاثم والعدوان كلهم ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من اكل الربا ومن اعان على اكله ونكتفي بهذا الحديث من السنة النبوية وان كان هناك احاديث كثيرة - 00:31:50ضَ
في هذا الموضوع يبقى السؤال عن الربا ما هو الربا هذا الذي حرمه الله وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم ما هو حتى نتجنبه الربا في اللغة الزيادة الزيادة تسمى ربا يقال ربى الشيء اذا زاد - 00:32:13ضَ
وارتفع ومنه قوله تعالى وترى الارض خاشعة فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت ربت يعني زادت وارتفعت للنبات زادت وربت وانبتت من كل زوج بهيج ومنه الربوة وهي المكان المرتفع - 00:32:51ضَ
من الارض واويناهما الى رضوة يعني مرتفع ذات قرار ومعين هذا في اللغة الربا في اللغة الزيادة والارتفاع اما الربا في الشرع فهو زيادة مخصوصة مهوب كل زيادة زيادة مخصوصة في اموال مخصوصة - 00:33:21ضَ
في اموال مخصوصة بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح والذهب بالذهب والفضة بالفضة سواء بسواء مثلا بمثل فمن زاد او استزاد - 00:33:50ضَ
فقد اخذ الربا او فقد اربى وقال صلى الله عليه وسلم بيعوا الذهب بالذهب مثلا بمثل ولا تشكوا بعضها على بعض والفضة بالفضة مثلا بمثل. والبر بالبر مثلا بمثل. والشعير بالشعير مثلا بمثل - 00:34:19ضَ
والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء فاذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد اذا هذا الحديث وما جاء بمعناه وهو حديث في الصحيحين يبين الاموال التي يدخلها الربا. وهي الذهب - 00:34:43ضَ
والفضة وما يقوم مقامهما من الاوراق النقدية ما يقوم مقام الذهب والفضة من النقود الورقية سواء سميت دولارات اوروبيات او ريالات او دراهم يدخلها الربا لانها تقوم مقام الذهب والفضة في التعامل والبيع والشراء وكونها اثمانا - 00:35:16ضَ
للسلع فيدخل الربا فيها. يدخل الربا في النقود اذا بيعت بجنسها فلابد من امرين التساوي والتقابض في المجلس واذا بيعت بغير جنسها من النقود الاخرى فيجوز التفاضل فيها ولكن لابد من التقابض في المجلس - 00:35:53ضَ
اذا فالربا نوعان كما يقول اهل العلم النوع الاول ربا التفاضل وهو الزيادة بان يكون في احد العوظين زيادة على الاخر. كما لو باع صاعا من البر بصاعين من البر صاعا من التمر - 00:36:22ضَ
بصاعين من التمر ريال بريالين او بريال ونصف او باع صاعا من الشعير بصاعين من الخمسة اصع من الشعير الجنس واحد ما يجوز الزيادة لازم الى اخره لابد من التساوي - 00:36:44ضَ
هذا ربا التفاضل وهو الزيادة اذا بيع الشيء بجنسه فلا بد من التساوي ولا يجوز التفاضل النوع الثاني ربا النسيئة ربا النسيئة وهو التأجيل والتأخير كان يبيع ريال بريال مؤجلة - 00:37:09ضَ
ضاع من البر بصاع مؤجل. هذا لا يجوز لازم من التقابل يبيع صاع من البر بخمسة اصع من الشعير هذا جايز التفاضل جايز اختلف الجنس لكن لا يكون مؤجلا لو ضاع صاع من البر - 00:37:34ضَ
في خمسة اصع من الشعير او من التمر مؤجل هذا ربا النسيئة يا حرام يجوز فيه التفاضل لاختلاف الجنس ولكن لابد من التقابل. يدا بيد يعني تقابل المشتري يقبض المبيع - 00:37:56ضَ
والبائع يقبض الثمن في المجلس فان تفرقا وبينهما شيء صار ربا نسيئة هذه الاصناف الستة يقاس عليها كل ما شابهها من الاموال فيلحق فيدخله الربا يقاس عليها كل ما شابهها من الاموال - 00:38:19ضَ
وقلنا الذهب والفضة يقاس عليهما الاوراق النقدية هذه لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الاوراق النقدية ما كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حدثت فيما بعد فتقاس على الذهب والفضة - 00:38:44ضَ
بجامع النقدية ان هذا نقود وهذا الوقود هذا ثمن للاشياء وهذا ثمن للاشياء فيقاس بالنقود الورقية على الذهب والفضة والعلة في بقية الاصناف البر والشعير والتمر والملح الاصناف الاربعة العلة فيها انها مكينة ومطعونة - 00:39:02ضَ
التي نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما يكال او يوزن وهو من الاطعمة مطعون. فانه يدخله الربا ربا الفضل وربا النسيئة فيجب ان يتنبه لهذا الشيء - 00:39:33ضَ
يبقى ان نذكر انواعا من الربا في المعاملات المعاصرة المعاملات المعاصرة الان فيه انواع من الربا يتعامل بها الناس من ذلكم الحلي الذي يصنع من الذهب او من الفضة حلي النساء - 00:40:01ضَ
الذي يصنع من الذهب او من الفضة اذا ارادت المرأة او اراد الرجل ان يبيع هذا الحلي فان باعه بغير جنسه من النقود باعه باوراق نقدية مثلا بريالات نقد ورقية - 00:40:32ضَ
فهذا جائز انه يبيعه للنقود الحلي يباع بالنقود لا مانع. لكن بشرط التقابض في المجلس فاذا باع الحلي بنقود من غير جيش الحلي كالنقود الورقية او باع حلي الذهب بنقود من الفضة اختلف الجنس يجوز - 00:40:53ضَ
ويجوز ان يتفاضل يكون الثمن اكثر ولكن لابد من التقابل في المجلس. سل الحلي وتستلم الثمن اما اذا باع الحلي بحلي من جنسه باع الحلي حلي ذهب بحلي ذهب. حلي فضة بحلي فضة فلابد من امرين. التساوي في الوزن - 00:41:17ضَ
والتقابض في المجلس لابد من امرين اذا باع الحلي من الذهب بحلي من الذهب باع الحلي من الفضة بحلي من الفضة. فلابد من امرين التساوي في الوزن والتقابض في المجلس لاتحاد - 00:41:45ضَ
بين المبيعين فهذا من الامور التي يقع فيها الصاغة يبيعون يشترون الحلي من النساء او من القادم ثم يقول له تروح وتجين باتشر اسلم الثمن هذا حرام لا يجوز ما يروح ولا يتعدى - 00:42:05ضَ
الا مسلم منه الثمن في المجلس والا يكون ربا يكون ربا او ياكل منه حلي الذهب بحلي ذهب اخر اكثر منه وزنا نظرا لان هذا عياره قديم وهذا عياره جديد - 00:42:31ضَ
او هذا صنعته حديثة ولا صنعته قديمة ويقول ما ما يخالف هذا وزنه عشرين جرام انا اخذه بخمسة عشر غرام ما يجوز هذا لازم من التساوي لان الجنس اتحد ولازم من التقادم - 00:42:51ضَ
من المعاملات الربوية المعاصرة القرض بالفائدة القرض بالفائدة يجيك واحد محتاج او يروح للبنك او للمؤسسة ويقول انا محتاج مبلغ من المال اما للاستهلاك واما للاستثمار انا عندي مشاريع عندي شركة عندي مشروع يحتاج الى تمويل ابيك تطردني - 00:43:10ضَ
مبلغ من المال وارد عليك هذا المبلغ بعد سنة او بعد اشهر بزيادة عشرة بالمئة خمسة بالمئة هذا رضا صريح يجتمع فيه نوعا الربا ربا الفضل ربا النسيئة. يجتمع فيه الربا بنوعيه ربا الفضل وربا - 00:43:41ضَ
ان نسي دراهم بدراهم اكثر منها مؤجلة والعياذ بالله دراهم بدراهم اكثر منها مؤجلة دراهم حالة بدراهم اكثر منها مؤجلة الربا بنوعين موجود فيها ربا الفضل وربا النسيئة وقد قال صلى الله عليه وسلم - 00:44:05ضَ
كل قرض جر نفعا فهو ربا لاحظوا هذا والحديث وان كان فيه مقال لاهل العلم من ناحية سنده لكن اجمع العلماء على معناه اجمع العلماء على هذا المعنى ان كل قرظ جر نفعا فهو ربا - 00:44:29ضَ
لماذا؟ لان القرض من عقود الارفاق التي يقصد بها دفع حاجة المحتاجين. والاحسان اليهم ليس القصد من القرض الاستثمار القرض ليس من عقود الاستثمار وانما هو من عقود الارفاق. يعني - 00:44:52ضَ
الاحسان الى المحتاج تعطيه دراهم يقضي به حاجته وبعدين يرد عليك مثله هذا هذا المشروع اما اذا طلبت منه زيادة هذا اعطيك مئة ريال بمئة وخمسين او بمئة وعشرة هذا ربا - 00:45:16ضَ
اذا صريح سواء كان المقترظ اخذه لاستهلاكه او اخذه لاستثماره في مشروع يستثمره هذا هو الربا الصريح القرض بالفائدة بل ان كل نفع يجره القرض ولو لم يكن من النقود فهو ربا - 00:45:33ضَ
لو قال اقرظني مئة ريال وسكنك في بيتي مدة سنة مجاني مقابل هالقرن هذا او اعطيك السيارة تركبها وتحمل عليها مدة شهر بس تقرضني مبلغ عشرة الاف ريال من فضلك - 00:45:58ضَ
واعطيك هالسيارة تتصرف فيها اركبها حمل عليها انتفع بها لما اني سدد لك القرض يقول هذا ربا الانتفاع في مقابل في مقابل القرض هذا ربا. قوله صلى الله عليه وسلم قل - 00:46:15ضَ
جر نفعا او ربا سواء سكن دار سواء هدية قدم لك هدية سواء اه اعطاك سيارة تركبها او تحمل عليها تنتفع لا يجوز هذا ربا كل قرض جر نفعا فهو ربا - 00:46:32ضَ
لان القرض المقصود منه الاحسان الى المحتاج بدون انه يؤخذ منه مقابل الا الاجر من الله سبحانه وتعالى فهذا من انواع من انواع المعاملات الربوية الصريحة المعاصرة وهي القروض بالفائدة - 00:46:52ضَ
من انواع الربا في المعاملات المعاصرة الايداع بالفائدة الايداع بالفائدة تصير عندك دراهم تروح للبنك يقول اودعها عندكم وانتم تستثمرونها وتدفعون الي مبلغا من المال كل شهر او كل سنة في مقابل استثماركم - 00:47:15ضَ
بدراهم هذا ربا الايداع بالفائدة ربا لا يجوز لانك تدفع لهم دراهم على انهم يستثمرونها لهم ويعطونك مبلغا محددا محددا مقطوعا مئة ريال الف ريال مئة الف ريال هذا ربا - 00:47:44ضَ
الفوائد الربوية فوائد البنوك على هذه على هذا الشكل اما لو دفعت لهم المال وقلت لهم استثمروه ولي رضع الربح او عشر الربح يقل ولا يكفر لي الربع لي العشر وتكون المعاملة مباحة - 00:48:08ضَ
يبيعون ويشرون في السلع للمنتجات وما قسم الله من الربح يكون بينكما العامل له نصيب صاحب رأس المال له نصيب مشاع غير محدد يشاع بالربع بالنصف بالعشر بالخمس يقل او يكثر فهذا يسمى - 00:48:32ضَ
عقد آآ المرابحة تسمى هذا البضاعة عند العوام يسمونه البضاعة وفي عرف الشرع هذا يسمى مضاربة مضاربة مضاربة شرعية تدفع مالك الى شخص او الى مؤسسة او الى شركة تبيع وتشتري فيه بالأمور المباحة والمعاملات المباحة - 00:48:59ضَ
وما حصل من الربح يكون بينكما على ما تشترطان الربع الخمس العشر هذا لا بأس به. اما اذا حدثت وقلت لا انا ابي على السنة مئة ريال. او على السنة الف ريال او - 00:49:34ضَ
مئة الف ريال حددت الذي يرجع اليك يكون هذا ربا. لان المال قد يخسر وقد يربح وقد لا يخسر ولا يربح ما هو بمظلوم فاذا حدثت شيء صار شيء مضمون وهذا غلط لم - 00:49:54ضَ
فهذه انواع من انواع الربا من المعاملات الربوية اذا احتاج الانسان الى سيارة او احتاج الى بيت يسكنه ثم اشتراه من البايع وقال انا ما عندي ثمن ادفع اهلي يقول له واحد من الناس او البنك او المؤسسة انا ادفع عنك الثمن - 00:50:14ضَ
انا ادفع عنك الثمن ولكن ترده لي بعدين مع زيادة. يقول هذا ربا هذا قرض اللي نسميه قرض. انت اقررت الثمن هذا هذه السيارة ودفعت لصاحب السلعة ثم بعدين تاخذ - 00:50:43ضَ
هذا المبلغ من المشتري الذي عجز عن التسديد تأخذه فيما بعد مع زيادة هذا قرض بالفائدة فهو ربا اما لو كان عندك بيوت عندك سيارات وبعت على المحتاج بثمن مؤجل - 00:51:04ضَ
ازيد من الثمن الحاضر من اجل الاجل فلا بأس بذلك. البيع بالاجل مع الزيادة لا بأس به. ولا يدخل في الربا كما يتوهم بعض بعض الناس ليس هذا من الربا بيوع البيوع المؤجلة بزيادة اذا كانت السلع عند اصحابها وقت العقد باعوا شيئا - 00:51:26ضَ
بثمن مؤجل ازيد من الثمن الحال لا بأس بذلك ولا تقوم مصالح الناس الا بهذا. وليس لهذا علاقة بالربا ابدا فلنتنبه لهذا الامر. هذه نماذج من المعاملات الربوية الصريحة وهناك انواع كثيرة لا يسعنا الان او لا يتسع الوقت لمتابعتها وذكرها كلها - 00:51:46ضَ
ولكن هذا من باب التمثيل وايضا هذه اشياء واقعة في الناس لا لابد من التنبه لها كذلك كما ان الله حرم الربا حرم التحيل لاخذ الربا تحيل ما هو التخيل - 00:52:22ضَ
تحيل مثلا هو يعلم انه لو اعطاه مبلغ من الدراهم عالة ثم يستردها فيما بعد منه بزيادة يعلم ان هذا ربا يعلم ان هذا ربا وايضا ربما ان الطرف الثاني ما يطيع يبذل هذه السنة - 00:52:45ضَ
ماذا يعمل؟ يقول تعال ابيع عليك سلعة. ابيع عليك سلعة اما سيارة واما بيت واما شيء ابيعه عليه مؤجلا بعشرة الاف ثم اشقيه منك حالا بسبعة الاف الذي بين البيت او دين السيارة يشتريها منه حالة بثمن اقل مما باعها به عليه. هذي تسمى مسألة - 00:53:08ضَ
العينة مسألة العينة ان يبيع شيئا بثمن مؤجل ثم يشتريه منه بثمن حال اقل من المؤجل فكأنه باع دراهم مؤجلة بدراهم حالها اقل منها وجعل السلعة حيلة في صورة البيع وهو ربا - 00:53:37ضَ
هذا من صور الربا التي يقع فيها بعض الناس وهي مسألة بيع العينة. سميت عينة لان الدائن رجع عين ماله او سميت عيلة لان الدائن يقصد من هذا البيع العين وهي الذهب او الفظة - 00:54:02ضَ
لكن لو ان المحتاج اشترى السلعة بثمن مؤجل ثم باعها على غيره ما باعها على الداين وانما باعها على غيره باعها في السوق. واخذ ثمنها وانتفع به. فهذه تسمى مسألة التورك. او الدين او - 00:54:25ضَ
غائبة هذي فيها خلاف بين اهل العلم. الجمهور على انها جائزة لانها لم ترجع الى الدايم. وانما بيعت على غيره. على واحد خارج من من العصر بيعت في السوق فهذه تسمى مسألة الغائبة او مسألة التورط او الزينة او الوعدة كما يسمونها هذي فيها خلاف - 00:54:46ضَ
والصحيح ان شاء الله انها لا بأس بها لانها ليس فيها حيلة لان الذي اشتراها من ابن مدين الذي اشتراها من المدين طرف لا علاقة له بالعقد الاول طرف خارج عن العقد الاول. الا اذا تواطؤوا اذا تواطؤوا واتفقوا على هذا الاطراف الثلاثة اتفقوا على هذا - 00:55:14ضَ
هذا لا يحلها حرام. لكن اذا حصل هذا من غير مواطئة عرضها في السوق وجاء واحد ما درى وشراها ما في مانع. عند الجمهور والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه - 00:55:37ضَ
تعاني يقول ما حكم البيع الذي يفصل مع الباعة عند الهاتف كيف يبيع تسعين ريالا من المعدن بمئة ريال من الورق وفقكم الله هذه المسألة لا شك ان انه بيع نقد بنقد ريال سعودي بريال سعودي - 00:55:54ضَ
ولكن ريال معدن بريال ورق المسمى واحد ريال سعودي بريال سعودي ولكن هذا معدن وهذا ورق الصحيح في هذا والذي صدرت به فتوى من لجنة الدائمة ان هذا حرام اتحاد الجنس - 00:56:22ضَ
لانه ريال سعودي بريال سعودي الجنس واحد لا يجوز التفاضل بينهما وبعض المشايخ سمعنا انه افتى بالجواز ولكن هذا فيه نظر الجواز فيه نظر لان الجنس واحد ريال سعودي بريال سعودي. اختلاف المادة هذا معدن وهذا ورق. هذا ما يؤثر ما دام المسمى واحد والدولة - 00:56:48ضَ
التي اصدرت النقدين دولة واحدة هو جنس واحد فيدخله الربا فيكون لا بد من التساوي ريال بريال والا ما يجوز الزيادة. نعم وهذا يقول نحن مجموعة نجمع كل شهر الف ريال ويأخذها واحد منا. وبعد - 00:57:12ضَ
قل نحن مجموعة ندفع كل شهر الف ريال وبعد سنة يمر هذا المبلغ على جميع المساهمين في هذا الشيء وفقكم الله. وهذا ايضا من جنس المسألة اللي قبله عرضت وحصل فيها اشكال - 00:57:35ضَ
وانقسم المفصول فيها الى قسمين. قسم اجازها قسم منعها وانا من الذين يمنعون هذا الشيء واعتبر هذا من الربا لانه ارض جر نفعا. لانك ما اقررت زملائك الا بشرط ان يقرضوك. فهو قرض جر نفعا يدخل في قوله صلى - 00:57:54ضَ
وسلم كل قرن جر نفعا فهو ربا. اقرظتهم من اجل ان يقرضوك. اذا جاك الدور تاخذ بينكم شرط على هذا ولا لا؟ بينكم شرط اتفاق. ان كل من جاه الدور ياخذ هو ما اقربهم ارفاقا. فقط وانما اقربهم طمعا في ان - 00:58:19ضَ
فيه الدور ثم يأخذ هذا القرض فهو قرض جر نفعا ما الذي يخرجه من هذا نعم يقول ما حكم شرع من بنوك القائمة اليوم؟ وهل يجوز التعامل معها والايداع عندها؟ واين نضع الاموال وفقكم الله - 00:58:39ضَ
الايداع في البنوك على قسمين الايداع بدون اخذ فوايد وانما هو الحفظ ايداع للحفظ فقط. يفتح لك حساب للحفظ لحفظ نقودك فقط فهذا يجوز للضرورة. اذا ما كان هناك مكان امن تضع فيه نقودك الا البنك. تخشى عليها اذا السرقة - 00:58:57ضَ
والضياع فيجوز الايداع الذي لا يعود عليك باستثمار وانما يعود عليك بحفظ النقود فقط يجوز للضرورة ولو وجدت مكان غير البنك ما يجوز تودع البنك. واذا لم تجد يكون هذا من الضرورة - 00:59:24ضَ
هذا النوع الاول الايداع للكفر يجوز عند الضرورة اما الايداع للاستثمار واخذ الزيادة الربوية فهذا حرام الايداع بالفائدة هذا اللي تكلمنا عنه قريبا. نعم كان يقول انا شخص اتقاضى راتبي عن طريق الشيكات. يقول انا شخص اتقاضى راتبي عن طريق الشيكات. ويكون هناك زيادة في الهلل - 00:59:42ضَ
عشر هللات او عشرين همة وعندما اسرد الشيك من البنك لا يعطيني هذه الهللات. فهل علي شيء بعدم اخذي لهذا الهم؟ لا لا شيء عليك اذا سمحت لها اذا سمحت لها وتركتها - 01:00:09ضَ
ولا عليك شيء هي لك ان شئت تأهلها تذهب وان سمحت لها فلا حرج عليك. نعم يقول فضيلة الشيخ حولني شخص على تاجر يشوت بخمسة مشوت. فقال لي التاجر هل ترغب ان اعطيك مقابل هذه البشوش عشرة الاف - 01:00:23ضَ
فما الحكم في ذلك اذا استلمت البشوت اذا استلمت قبضتها يجوز ان تبيعها على التاجر ولا على غيره استلمتها وقبضتها اما انك تبيعها قبل ان تفرظها ما يجوز نعم بشرط ان يكون التاجرا يتبعها عليك ما بينت اياها ما دينت اياها. نعم - 01:00:44ضَ
انما هو محول عليه فقط. نعم. وهذا يقول واجب التعامل بالربا. فهل يجوز ان اكل معه واشرب معه اذا كان لك غنى اذا كان لك غنى عن والدك الذي يأكل الربا - 01:01:10ضَ
او تستطيع توظف او تكتسب وتكافي نفسك فلا يجوز لك ان تبقى عند والدك الذي يأكل منك ولا تأكل من طعامك اما اذا كان مالك استطاعة ولا تقدر ولا عندك كشف - 01:01:27ضَ
فيجوز ان تبقى بقدر الضرورة ثم تعمل الوسائل التي تستغني بها عن والدك او عن غيره. نعم هذا يقول اشتريت من شخص عشرة الاف دولار خمسة وعشرين الف ريال سعودي - 01:01:43ضَ
وعندما علمت ان الدولار ارتفع سعره بعته بخمسة وثلاثين الف ريال سعودي. كان هذا نوع من الربا شرط التقابر اذا قبضت الدولارات وحزتها ثم بعتها بزيادة لا بأس بارتفاع السعر لاعتاب الزيادة من اجل ارتفاع السعر - 01:02:00ضَ
ما في بأس لكن بشرط التقابض في العقد الاول حينما اشتريت وفي العقد الثاني حينما بعتها لابد من التفاؤل اما التفاؤل بينها فلا بأس لانه اختلف من الجنس هذا ريال سعودي يوجد دولار امريكي - 01:02:21ضَ
الجنس مختلف يجوز التفاضل بينهم. نعم قل قدمته في المناخ واخبرته او امرت شخصا يراجع في المعاملة حتى انهاها مقابل الفين ريال مع العلم اني لا اعرف هذا الشخص هل يعمل في هذه الدائرة ام لا يعمل؟ فهل هذا من باب الرشوة - 01:02:38ضَ
وانا ايضا لا اعلمه ولا اعرفه ولكن ان كان هذا الشخص من الموظفين في الدائرة هذه رشوة ما يجوز تفعله شيء اما ان كان الشخص ما هو من الموظفين في الدائرة - 01:03:00ضَ
وانما هو رجل عادي يشتغل لك ولغيرك يعقب على المعاملات يعقب على المعاملات هناك المكتب للتعقيم او هو معروف بالتعقيب وياخذ على المعاملات التي يعقب عليها ما في مانع نعم - 01:03:15ضَ
يقول اشتريت سيارة من احدى الشركات ولكن لم ارها واعطاني اوراق وذهبت بها الى المعارض وبعتها بموجب هذه الاوراق وبلغ عليه حوالي خمسين الف وبعتها بخمسة وثلاثين الف خارج الشركة. فهل هذا نوع من الرنا؟ هذا بيع باطل - 01:03:31ضَ
يبيع سيارة وانت ما قبضتها ولا رأيتها هذا لا يجوز حتى تقبضها اذا قبضت السيارة واستلمتها يجوز ان تبيعها اما قبل ان تقبضها وانما هو في الوصف وبالورقة هذا بيع قبل - 01:03:49ضَ
قبل القبر قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار الى رحالهم. هذا هو القبض الصحيح. تاخذ السيارة وتطلعها من معرض البايع. الى بيتك او الى - 01:04:07ضَ
مكان اخر غير مكان الباء قم تبيعها على من تريد ما يسمى بالحيازة اما انك تبيع الشي وانت ما رأيته ولا قبضته هذا لا يجوز. نعم يقول هل التأمين على النفس وعلى السيارة والتجارة من الاموال المحرمة؟ نعم - 01:04:23ضَ
تأمين عبد للمال بالباطل على السيارة على النفس على الاملاك على البيت هذا من اكل الاموال بالباطل الا يجوز. نعم يقول اذا اعطيت مالا لشخص وضمن لي رأس المال وتكون الفائدة ربع المكسب لي وثلاثة ارباع له. فما الحكم - 01:04:43ضَ
اذا اعطيت مالا لشخص ليتاجر به. وضمن لي رأس المال وتكون الفائدة ربع المكسب لي وثلاثة الارباع له فما الحكم الحكم ان هذا لا يجوز ضمان رأس المال ضمان رأس المال لا يجوز. هو يبيع ويشري به - 01:05:04ضَ
ان سلم فالحمد لله وان سلف فلا عليه شيء ما يضمن رأس المال يلغى هذا الشخص اذا الغي هذا الشرط صارت المعاملة صحيحة. يبيع به ويشري به ان سلم وكسب وربح الحمد لله منتلف راح عليك الشكوى الى الله - 01:05:22ضَ
نعم انا اتعامل ببطاقة فيزا بحيث نشتري بالبطاقة ثم نسدد باقساط شهرية فهل هذا من الربا؟ وان كان من الربا كيف الخلاص من ذلك؟ وماذا نفعل بالاموال التي دفعناها مقابل التأخير - 01:05:37ضَ
ان سألت قبل تدفع الاموال بعد ما دفعت الاموال واخذتها البطاقة تعاملت بها انت ورطت نفسك ها الفيزا لا تجوز بهذه الصورة حرام ان ان تعطي البنك مبلغ ثم هو يسدد عنك اثمان المشتريات - 01:05:56ضَ
ثم يسترجع منك المبلغ بزيادة او يكتفي بالمال اللي عطيته في الاول اللي هو هذه زيادة فلا يجوز يعني اقرظت هو هو اقرظت وسدد عنك تشديده عنك يعتبر قرظا فلا يجوز ان يأخذ زيادة لا مقدمة ولا متأخرة - 01:06:16ضَ
والفيزا صدر فيها فتاوى من اللجنة الدائمة لتحريمها لو راجعت ادارة اللفتة واخذت صورة من الفتوى سلمت من هذه المعاملة نعم يقول ماذا يفعل من اعطي زيادة على ماله في البيت وقد تكون وقد تكون البنوك خارج هذه البلاد ويجبر على اخذ الفائدة - 01:06:35ضَ
كرمكم الله وغيرها الاجبار ما هو بصحيح لا يجبر على اخذ الفائدة ولا يجوز له ياخذ الفائدة ما يجوز له الفائدة فليتركها لانها ربا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي منكم. الفوائد النبوية - 01:06:57ضَ
اتركها في مكانها الذي المكان القذر الذي نشأت فيه اتركها فيه. خذ رأس مالك. ان تبتم فلكم رؤوس اموالكم. لا تظلموا ولكم له نعم وهذا السؤال في الصلاة يقول شخص اذا دخل المسجد في صلاة الظهر مثلا صلى اربع ركعات قبل صلاة الظهر. يقول اذا دخل المسجد - 01:07:17ضَ
لصلاة الظهر يصلي اربع ركعات قبل صلاة الظهر وصلاة المغرب يصلي ثلاث ركعات وصلاة العشاء ثلاث ركعات وهكذا غلط النافلة ما تكون ثلاث ركعات الا في الوتر النافلة ما تكون ثلاث ركعات الا في الوتر - 01:07:44ضَ
يصلي قبل المغرب ما شاء ركعتين ركعتين ويصلي قبل الظهر الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم الراتبة ركعتان او اربع ركعات في سلامين اربع ركعات بسلامين اما ان يصلي ثلاث ركعات فقط هذا ما يجوز الا في الوتر. نعم - 01:08:03ضَ
هذا يقول انا من دولة سأخذ علينا الضرائب وفي غير محلها. فهل يجوز ان نضع ان نعطيهم العوائد الربوية تعامله اصلا تعامل بالربا علشان تسدد الظرايب ما يجوز هذا حرام - 01:08:26ضَ
اذا اجبروك على دفع الضرائب ادفعها الشكوى الى الله والاثم عليهم انك تخلص نفسك من من العقوبة انت مضطر الى دفع الضرائب اما ان التعامل بالرباط يقول علشان يعني نجاسة تغسل بنجاسة ما يجوز هذا. نعم - 01:08:46ضَ
يوجد شخصا اقام مشروعا تجاريا ناجحا. يقول شخص اقام مشروعا تجاريا ناجحا. وقد طلب منه للمشاركة في المشروع ولكن رأس مال رأس مال المشروع عن طريق الربا هل اشاركه؟ ما دام تعلم من رأس مالهم من الربا لا تشارك - 01:09:04ضَ
لا تشارك فيه تدخل في مرحاض النجاسة وانت تعرف هذا لو في نفسك وثيابك ما يجوز يرزقك الله غير غير التعامل مع هذا هذه المؤسسة. اذا كنت تعلم ان ان اموالها ورأس مالها من الربا ومن الحرام - 01:09:24ضَ
نعم وهذا يقول لي اخ يعمل في احد البنوك. وعمله فقط هو اخذ الاموال من الناس وايداعها في الصندوق او صرف الاموال من الصندوق مع تسديد فواتير الماء والكهرباء والهاتف. وقد نصحته بترك هذا العمل لكنه يقول انا لا اتعامل بالربا ولا اكل الربا - 01:09:45ضَ
فما حكم عمله؟ حكم عمله انه لا يجوز لانه متعاون مع البنك متعاون مع البنك حتى يقولون للبواب الذي يحرس الباب يكون متعاون مع البنين والفراش سواق السيارة والبنك كلهم متعاونون. الرسول صلى الله عليه وسلم لعن اكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. لماذا لعن الشاهد والكاتب - 01:10:06ضَ
لانه تعاون نتعاون مع مع الظالم الذي يخدم البنك باي نوع من الخدمة الوظيفية او غيرها يعتبر متعاونا على الاثم والعدوان. الوظائف ولله الحمد كثيرة في غير البنوك. الاعمال كثيرة البيع والشراء طلب الرزق كثير اطلبوا الرزق في غير هذا هذا المجال نعم - 01:10:32ضَ
يقول انا اعمل عند الحاجة ولكن هذا التاجر يعطيني في الشهر الف ريال وفي بعض الاحيان يماطل ولا يعطيني الراتب كاملا فهل يجوز ان اخذ من عمل بدون ان لا اشعره - 01:11:00ضَ
اطلب حقك منه اطلب حقك منه واذا ابى اشتكوا على السلطة عند في المحكمة الشرعية عندك الحقوق المدنية الامارة كلها ان شاء الله ستنصفك منه اما ان تاخذ من ماله بدون علمه هذا لا يجوز الا عند العجز اذا لم يكن هناك سلطة تنفذ وتأوى - 01:11:17ضَ
تأخذ حقك منه. السلطة موجودة ولله الحمد تشتكيه ويحظر في المحكمة وتاخذ ما لك منه بالوفا والتمام فلا يجوز انك تلجأ الى الخيانة واخذ المال بدون علة نعم انا مضطر للزواج ولم اجد من يقرضني الا عن طريق الربا. فهل هذا من باب الضرورة؟ فما هو بصحيح - 01:11:44ضَ
ما هو بصحيح والزواج الذي يحملك على ربا لا تزوج لانك غير مستقيم النبي صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجه ما قال من لم يستطع ياخذ الربا لا عليه بالصوم. الله جل وعلا يقول وانسفوا الايامى منكم والصالحون - 01:12:13ضَ
الصالحين من عبادكم وايمانكم الى قوله تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله اسأل ربك التيسير والاعانة وان شاء الله الله قريب مجيب انتظر الفرج من الله عز وجل. اما تأخذ مالا حرام فحت - 01:12:36ضَ
تزوج به فلا يجوز نعم بما فيكم العمل في المؤسسات الدينية ولو في خارج هذه المؤسسة ان اكون من رجال الامن على البنك او غيره من رجال الامن ما صار راتبك على البنك صار على الحكومة - 01:12:59ضَ
مهوب راتبك من البنك احنا نقول ما تاخذ ما تعامل ما توظف في البنك وتاخذ راتبك من البنك. هذا الحرام. اما انك تقول جندي للحكومة وتاخذ راتبك من الحكومة هذا لا يدخل في الموضوع نعم - 01:13:17ضَ
وهذا يقول ما في شراء ارض البنك العقاري البنك العقاري رهن البيت او العمارة فاذا اذن الراهن اذا اذن المرتهن ببيع الرحم جاز هذا جاء اذن المرتهن وهو البنك ببيع البيت او العمارة وشريتها بعد اذن المرتهن - 01:13:32ضَ
وانت تسدد للبنك الاقساط الباقية على حسب النظام لان هذا له نظام عندنا عند الصندوق العقاري تروح لمهم وتمشي على النظام ولا بأس بذلك ان شاء الله تمشي نعم هذا يقول ما حكم التعامل؟ مع من يأخذ الربا؟ ما حكم التعامل مع من يأخذ الربا؟ اذا كان كل ما له ربا لا يجوز التعامل معه - 01:13:58ضَ
اما اذا كان ماله مختلط من الربا ومن غيره من الحلال يعني ما له في حلال وفي حرام. يجوز التعامل معه في البيع والشراء النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع اليهود وهم يأكلون الربا بنص القرآن ولكن ليس كل اموالهم من الربا فيها حلال وفيها حرام - 01:14:24ضَ
اما اذا علم من كل مال هذا الشخص حرام ومن البدع فلا يجوز التعامل معه. نعم وهل يقول توفاه الله من عشرة ايام. ووالدتي لا زالت في البيت الذي كان مستأجره والدي. ولاخوة صغار يدرسون بمدارس بعيدة عن المنزل - 01:14:43ضَ
وارغب الانتقام بها الى المدينة التي اعمل بها. هل هذا جائز؟ يجوز عند الضرورة. اذا كان فيه ضرورة يجوز ان تنقل والدتك الى البيت الذي تزول به الضرورة. اما اذا كان يمكن بقاؤها في البيت - 01:15:02ضَ
فانه يجب عليها ذلك لان هذا من احكام العدة من احكام عدة الوفاة ان تبقى في البيت اذا استطاعت اما اذا لم تستطع او شق عليها انه يجوز ان تتحول الى بيت اخر. نعم. ان يكون وهو اخر سؤال انا - 01:15:19ضَ
تزوجت في رمضان تاريخ خمسة وعشرين تسعة الف واربع مئة وثلطعش. ولقد فطرت الخمس الباقية من رمظان وهو الجماع مع زوجتي الى ان قال يقول انا شاب تزوجت في رمضان في العام الماضي خمسة وعشرين تسعة الف واربع مئة واثنعش في تاريخ خمسة وعشرين تسعة الف واربع مئة وثلطعش ولقد - 01:15:40ضَ
جامعت زوجتي من خمسة الايام الباقية من شهر رمضان ثم قال وباقية. ثم يقول حملت زوجتي ووضعت بنتا في اخر شعبان وفي اليوم السابع من رمضان عام الف واربع مئة واربعطعش توفاه الله. بالسؤال هل على زوجك كفارة وما هي - 01:16:03ضَ
الكفارة تكفي عن الجميع وما الحكم في ذلك من جامعها في نهار ظهر في نهار رمضان من كانها في نهار رمظان وهو صائم عليه الكفارة عليه التوبة الى الله عز وجل وعليه قظاء اليوم الذي جامع فيه - 01:16:28ضَ
وعليه كفارة المغير وهي عتق رقبة فان لم فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا والزوجة عليها مثل ذلك اذا كانت غير مكرهة. اذا كانت موافقة وغير ممانعة - 01:16:46ضَ
فعليه الكفارة مثل ما على الزوج لانها قد آآ رضيت بذلك وهي تعلم انها صائمة فعليها الكفارة. والكفارة عن كل يوم. عن كل يوم كفارة مستقلة بعدد الايام كل يوم عنه كفارة مستقلة عليك وعليها - 01:17:10ضَ
خمسة ايام يعني خمس كفارات عليك وخمس كفارات عليها واذا ماتت سدد الكفارات من تركتها سدد الكفارات من تركتها وهذا من الغلط الكبير ان المسلم يرتكب هذا المحرم في شهر رمظان - 01:17:35ضَ
ويورط زوجته ويقع في هذه الامور العظيمة. الله جل وعلا اباح الليل كله اباح الليل قل له احل لكم ليلة الصيام ان رفثوا الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهم. علم الله انكم كنتم تحتانون انفسكم. فتاب عليكم وعفا عنكم. فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله - 01:18:00ضَ
وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من من الخيط الاسود من الفجر. ثم اتموا الصيام الى الليل اباح الله الجماع في الليل من غروب الشمس الى طلوع الفجر ويكفيك هذا تروح تعتدي على النهار لا حول ولا - 01:18:29ضَ
الحاصل عليه كفارات بعدد الايام التي جامعك فيها. وعلى زوجتك كفارات بعدد الايام التي جمعت فيها. نعم. نعم يا شيخ ها جمعها ما جا بالسؤال سؤال في ماذا ما يبدوها الاسلام ها - 01:18:49ضَ
كل يوم ستين مسكين كل يوم عنه ستين مسكين. ايه. ما يخالف ما هي يطعمهم في ساعة واحدة او في واحدة المهم ستين مسكين عن كل يوم جامعات لو جمعها دفعة واحدة عطاها للمساكين ستين مسكين جماعهم ودفعها - 01:19:13ضَ
كفارات لهم جميع ما يخالف ما نقول سكين يشكين عن اليوم الاول ثم تجيب ستين مسكين اخرين عليه لا ستين مسكين ياخذون الكفارات كلهم الصيام عن كل يوم صيام شهرين متتابعين - 01:19:33ضَ
عيب باجماع العلماء انا هذا اللي عندي سلمك الله؟ اي نعم واما العلماء انا مذهب رائدا عنهم. ايه. انا علمت بل اني اعرف والي عندي بس. نعم - 01:19:51ضَ