السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا الله المشايخ جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فما زلنا - 00:00:02
مع المعاملات وفي هذا اليوم ان شاء الله سنراجع المعاملات تقريبا نقول ولكن ستكون المراجعة بطريقة مختلفة عن الطريقة التي درسناها بها ذلك اننا في هذا اليوم ان شاء الله - 00:00:24
سنأخذ شروط العقد ناخذ الشروط المتعلقة بالعقد واحد واحد وفي كل شرط من هذه الشروط نبين هل هذا الشرط مشترط للبيع ولا لا؟ في الاجارة ولا لا؟ في الجعالة ولا لا؟ في الهبة وهكذا. نأخذ العقود التي يشترط فيها هذا الشرط - 00:00:46
والعقود التي لا يشترط فيها هذا الشرط مع بعض الاشارات والتنبيهات فارجو من الجميع ان يركز في هذا الدرس بان الدرس سيكون مراجعة وحتى الانسان اللي مثلا فاته بعض المعلومات فيما سبق - 00:01:10
قد يتنبه لها في هذا الدرس طيب نحن سبق معنا في النظم قلنا ها اه ثم شروط صحة البيوع العلم بالثمن والمبيع. اذا شرط العلم هذا اول شرط شرط العلم هذا العلم بالمعقود عليه - 00:01:26
العلم بمحل العقد محل العقد اللي هو ايش؟ في البيع محل العقد في البيع هو السلعة وايش والثمن. السلعة وايش؟ والثمن. محل عقد في الهبة. ايش هو العين الموهوبة محل العقد - 00:01:48
في الاجارة ايش هو؟ المنفعة وهكذا فهل يشترط العلم بمحل العقد في العقود؟ نقول من العقود ما يشترط فيه العلم. ايش هي؟ عندنا عقد البيع لا بد ان يكون معلوما - 00:02:06
المبيع معلوم والثمن معلوم. عقد الاجارة لا بد ان تكون المنفعة معلومة تمام مع معلومة ما ما يصح انه يقع العقد على منفعة غير معلومة ولانه قلنا في آآ باب الاجارة - 00:02:19
عقد على المنافع الاجارة للبيع في جل الوجوه جارة. ومن هذه الوجوه التي ان يشترط العلم مو بس بالمنفعة عفوا احنا قلنا العلم بالمنفعة لا العلم بالمنفعة وايضا العلم بايش - 00:02:37
العلم بالاجرة فهنا مثل العلم في البيع علم مبيع وعلم بالثمن كذلك العلم في الاجارة علم بايش بالاجرة وعلم بالمنفعة. واضح طيب هذا بالنسبة للاجارة كذلك عقد السلم لابد ان يكون عقد السلم اولا المسلم فيه - 00:02:54
لابد ان يكون السلعة اللي راح يتم عليها عقد السلم لازم تكون معلومة اذا قلنا لابد من الذكر الجنسي والوصف وكلي آآ الجنسي والوصفي آآ الجنسي والنوعي والوصفي وكلي وصف يختلف به الثمن ظاهرا وايضا لابد يكون الثمن في السلام. معلوم - 00:03:17
كذلك القرض لابد انه يكون معلوم الشيء المقرض مليون ولا عشرة مليون ولا لا بد يكون عارف ما هو الشيء الذي تريد اقراظه ما هو الذي ما هو الشيء الذي يراد اقراظه - 00:03:36
ذلك الصلح لان الصلح كما قلنا فيما سبق الصلح منه صلح بمعنى البيع اذا كان على غير جنس الحق والبيع يشترط فيه العلم اذا كذلك الصلح لكن سيأتي معنا بعد قليل ان الصلح اذا الانسان عليه حق - 00:04:04
وجهل هذا الحق وصاحب الحق بايظا جاهل. انت ماخذ مني ديون وكل مرة تستلف مني وبعدين ما عاد عرفنا كم. كم عليك؟ قال والله ما ادري ولا حتى هنا مدري ما سجلت ولا ما سجلت - 00:04:23
طيب وش الحل؟ قال خلاص اعطيك بدالها اللي عليك ابى اعطيك ايش كتاب سيارة. اذا المصالحة لا بأس بذلك في حال عدم امكان العلم تمام الجعل في الجعالة ايضا الجعل في الجعالة طبعا بس لحظة الصلح منه نوع يكون من باب مجرد الابراء من الدين - 00:04:36
الابراء ها الابراء من الدين سيأتي تفصيله لاحقا ان شاء الله طيب الجعل في الجعالة ايضا الجعالة لابد يكون فيها معلوم. طيب لماذا كتبنا هنا الجعل في الجعالة ولم نكتب الجعالة؟ لانه عندنا في - 00:05:02
شيء اخر غير الجعل وهو العمل والعمل لا يشترط ان يكون معلوما. بل ربما كان مجهولا كذلك مما يشترط فيه العلم السبق كيف العلم في السابق؟ العلم في السابق اولا - 00:05:24
المبلغ الذي سيدفع في السبق العوض المبذول في المسابقة لابد ان يكون معلوما وكذلك غير العوظ المبذولة في المسابقة قلنا لابد من تعيين ها تعيين المركوبين هذا ايضا اشتراط العلم. تلاحظ كل هذه الاشياء المشترط فيها العلم لكن طريقة الاشتراط - 00:05:41
ليست موحدة في كل العقود كذلك الرهن لابد في الرهن ان يكون على عين معلومة تمام لابد في الرهن ان يكون على ايش على عين معلوم طيب طيب كذلك من العقود التي يشترط فيها العلم اللي تشترط فيها العلم الوقف - 00:06:02
كيف يشترط العلم في الوقف لا يصح ان يقف الانسان عينا غير معينة وقد اشرنا الى هذا في باب الوقف النظم بقولنا ايش الوقف سنة وعقد لازم من ذي تبرع لعين تعلم. بعين - 00:06:38
تعلم اذا هذا الذي يشترط فيه العلم. نعيدها مرة اخرى البيع قال فيه الناظم ثم شروط صحة البيوع والعلم بالثمن والمبيع الاجارة ايش قال فيها الناظم قال الناظم وشرطها منفعة مملوكة معلومة مباحة لا قربته واجرة العلم بالاجرة والعلم - 00:06:59
بايش؟ بالمنفعة. السلم ذكرناه ايضا في باب السلم عقد على موصوف دين اجل منضبط بثمن قد عجل ذا سلم مع ضبطك الصفات وذكر قدرك الصفات هذا هو العلم طيب القرض ايضا ذكرنا هذا في باب القرض قلنا ومقرض ما جاز بيعه فعيل - 00:07:26
وما يجوز بيعه وايش؟ المعلوم الصلح ايضا الصلح قلنا في باب الصلح ان الصلح ان كان والصلح وانا اعاني على اقراري بجنسه تبرع والجاري بغير جنس حكمه بيع تعي فالاصل حتى التبرع - 00:07:50
الاصل ان التبرع والبيع لا بد فيهما من العلم فلذلك الصلح فيخرج عن ذلك لكن اذا تعذر هذي ما ذكرت في النبض لكن للفائدة اذا تعذر يصح الصلح على ما تعذر علمه والجعل - 00:08:07
قلنا في باب الجعالة ايش؟ قلنا قلنا جعالة تجوز للمعين وغيره والجعل مثل الثمن. اذا الجعل يشترط ان يكون مثل الثمن معلوم. واما العمل فسيأتي انه قال ولو جهل السبق ايش قلنا في باب السبق - 00:08:22
قلنا السبق المعلوم مع الراهن قلنا في الرهن ايش بشرط ملك صحة البيع علم علم الوقف هو ما ذكرناه قبل قليل بقولنا لعين تعلم. ما الذي لا يشترط فيه العلم - 00:08:41
من العقود اولا عقد الوكالة قلنا الوكالة لا يشترط فيها العلم بنفس المفهوم هذا يشترط فيها العلم الاجمالي فقط ولهذا قلنا في الوكالة يشترط العلم بلا تفصيل مثلا انت وكل عني في بيع املاكي بدون تحديد يمشي - 00:09:01
لكن لو في البيع قلت لك بعتك املاكي بدون ان تعلم لأ ما يصح الوكالة اوسع من العمل في ايضا قلنا في باب الجعارة ايش جبنة في عمل حل له ولو جهل - 00:09:19
اي اني لو قلت مثلا من وجد محفظتي له الف ريال طيب تقعد تدور على محفظة؟ ما ندري ما العمل الذي والوقت والجهد الذي ستستغرقه تجد هذه المحفظة كذلك الضمان - 00:09:34
الضمان لا يشترط فيه العلم ولذلك لم نذكره في الشروط لما قلنا صح ضمان جائزة التبرع بثابت الدين وايل فعي. ما قال بدين معلوم وانما قال بدين ثابت خلاص باينين - 00:09:47
ثابت ولهذا يصححون اصلا الضمان لدين يؤول الى الثبوت في المستقبل. يقول خلاص بيع لفلان واشتري معاه واللي يثبت عليه الديون انا ضامن له. هذا ايش هذا ضمان مع عدم العلم - 00:10:04
طيب بعض انواع الشركات فيها ضمان كذلك الوصية. الوصية الجهالة فيها مفتوحة على اخر شيء بل انهم يقولون يصح الوصية ان يقول اوصي لفلان بشيء. بس كذا بشيء قال لك يمشي فيعطيه الورثة ما شاءوا - 00:10:20
اذا الوسطية تصح بالمجهول وهذا لم نذكره طب نلاحظ لما نقول اه هذي اشياء مجهولة لم نذكر شرط العلم فيها يكفي يكفي اننا لم نذكر فيها شرط العلم تمام كذلك الصلح عن حق يتعذر علمه وهذا اشرنا اليه. وعليكم دين ما ندري والله خلاص سامحني اعطيك كذا وكذا - 00:10:41
اعطيك مثلا مبلغ اعطيك سيارة بدل الدين من غير ان يعلم الهبة الهبة ايظا الهبة تصح لا يشترط فيها العلم ولا يشترط فيه العلم هو في الحقيقة الهبة يشترط فيها العلم لكنه - 00:11:05
تشبه الوكالة بانه العلم المشترط فيها هو علم ايش ليس مفصلا مثل المطلوب في عقد البيع. ليس مثل الشرط المطلوب في عقد البيع بل هي اخف من ذلك اخف من ذلك وان كان - 00:11:27
يعني لو ان شخصا قال والله الهبة توضع في العقود التي يشترط فيها العلم؟ نعم هو ذكره انه يشترط في العلم لكن اردنا هنا من وظعها في هذه الخانة ايش - 00:11:44
اردنا ان نبين ان اشتراط ان اشتراط العلم في موضوع الهبة اخف من اشتراط العلم في موضوع البيع ونحوه من عقود المعارضات طيب خلينا نعطيكم امثلة مثلا على موضوع الهبة هم يقولون - 00:11:56
تمليك جائز التصرف مالا معلوما او مجهولا تعذر علمه لاحظوا تصح الهبة بما بالمجهول اذا تعذر علمه هذا مثال فهو لا يشترط فيها العلم اشتراطا كاملا مثل البيع واضح طيب - 00:12:17
فالمقصود اذا ننبه هنا ان وظع الهبة في العقود التي لا يشترط فيها العلم يقصد به ايش يقصد به اغتفار الجهالة فيها في بعض الصور. مثل ما قلنا في الصلح - 00:13:06
ها الصلح يشترط له العلم لكن عن حق يتعذر علمه يجوز كذلك الهبة تشبه في هذا طيب انتهينا من شرط العلم. ايش في من شروط الاخرى؟ متعلقة بالبيوع فصل الشروط ثم شروط صحة البيوع. العلم بالثمن والمبيع وملك عاقد يكون - 00:13:20
جاهزة تصرف وكون عقد ناجز رضا وقدرة على التسليم ونفع معقود بلا تحريم بما ان العلم يتعلق بالمعقود فنتكلم عن شرط اخر يتعلق بالمعقود وهو ايش كون المعقود عليهم مباحا - 00:13:44
اشتراط اباحة المعقود عليه في المعاملات. هل كل المعاملات لا بد فيها ان يكون المعقود عليه شيئا مباحا وليس شيئا محرما ولا فيه عقود يمكن ان تجرى عقود تجوز على المحرمات نقول كل العقود - 00:14:02
جميع المعاملات لا تصح الا على محل مباح ولا تصح اي عقد من العقود لا يوجد اي عقد من العقود يصح على المحرمات اذا شرط الاباحة هذا يمشي معاك في كل شيء سواء نص عليه نصينا عليه في النظم ولا ما نصينا عليه هو ماشي على هذا الاساس مثلا في البيع قلنا ونفع معقود بلا تحريم - 00:15:04
تمام في الاجارة قلنا معلومة مباحة القرض قلنا ما جاز لا بد يكون مباح الجعالة قلنا في عمل حل والجعل مثل الثمن والثمن لابد يكون مباح خلاص والصلح سواء جعلناه تبرعا او جعلناه بيعا لو بده يكون - 00:15:33
مباح خلاص السبق لازم يكون مباح القسمة انما تكون في شيء مباح الرهن انما يكون للشيء مباح كما قلنا بشرط ملك صحة البيع فلا يصح بعلم محرم اذا لا يصح رهنه - 00:15:59
الضمان الضمان يكون في الديون والديون لا تترتب الا على عقد صحيح نعم الحوالة ما تكون على الا على دين والدين لا لا ينشأ الا الدين لا ينشأ الا اه اذا كان مثلا بيع لشي صحيح ونعم هناك صور مثلا من الدين تنشأ عن الاتلاف مثلا اتلاف شيء مباح ايضا ما هو برضه اتلاف الشيء المحرم - 00:16:15
الوكالة لابد انه يكون محل التوكيل عملا مباحا الشركة لابد تكون في مباح خلاص؟ وهكذا اعارة شيء مباح وديعة شيء مباح الهبة لشي مباح وصية بشيء مباح وقف العينين مباحة وهكذا - 00:16:41
طيب اذا هذا بالنسبة لشرط الاباحة واضح لا اشكال فيه نأتي بعد ذلك الى اشتراط ملك المعقود عليه تمام لي ما يراد التصرف فيه لكني اريد اقدم عليه شرط اخر في شرط - 00:16:59
اريد ان اقدمه طيب نحن قلنا من شروط البيع ان يكون العاقد جائز التصرف ها جائزات ايش قلنا؟ عشان المشروب صحة العلمي بالثمن والمبيع وكونه وملك عاقد يكون جائز تصرف - 00:17:21
وقلنا ان جاز التصرف هو الحر والمكلف الرشيد صح ولا لا طبعا في كلمة قبل الحر وهي الانسان مثلا جائزة الصرف هو الانسان الحر المكلف الرشيد لماذا نقول الانسان لان غير الانسان ها - 00:17:53
لا يصح منه تصرف ولا يصح منه تملك. شوفوا يا جماعة الخير الانسان الحر هذا جائز التملك بمجرد كونه انسانا ها مع انه ثبت اثبتنا له الانسانية مع اننا اثبتنا له الانسانية والحرية - 00:18:10
فان هذا الشخص معناها عنده ذمة مالية يجوز فيها التملك بماذا خرج بقولنا الانسان؟ خرج البهائم. لو واحد قال ابغى اتبرع بفلوسي لكلب لا يصح ابغى اوصي بفلوسي لكلب لا يصح - 00:18:29
هذا وقف يدفن الفلوس اللي تخرج من الايجار تعطوها لهكل الله يكرمكم لا يصح اذا الانسان الحر نحنا قلنا جائزة التصرف هو الانسان الحر المكلف الرشيد ومرادهم بالجائز التصرفي حر رشيد وصفي بن مكلف - 00:18:49
اذا متى نشترط بصحة العقد ان يكون الشخص جائز التملك فقط ولا نشترط الا هذا بس نقول يكفي انه انسان حر الامور ماشية في الموصى له. لما نتكلم في الوصية - 00:19:04
لما نتكلم في الوصية نعم لما نتكلم في الوصية عندنا الوصية اطراف عندنا الموصي والموصى له الى اخره الموصى له لما واحد بيموت يقول اذا مت اعطوا فلوسي لفلان اعطوا مئة ريال من فلوسي فلان هذا هو الموصل اهو الموصى له - 00:19:20
يشترط ان يكون ايش ان يكون جائز التملك فقط ولا يلزم انه يكون بالغ ولا عاقل ولا شيء من هذا القبيل وهذا اللي قلناه في الوصية ها وصية الموجز الذي عقل لجائز التملك الذي قبل - 00:19:47
اذا في الوصية الموصى له لابد انه يكون ايش؟ جائزة تملك اي انسان حرا. فلو وصى لكلب وصى البسة وصى ها لا يصح كذلك الموهوب له واحد عنده مليون ريال يبي يعطيه هدية لشخص - 00:20:10
قال الله هالطفل الصغير عمره ثلاثة شهور توه ولد قال تعال يا وليه هذي مليون ريال هدية لهذا الولد الصغير هذا الطفل اذى الرضيع طيب هل يصح اني ان يدخل في ملكه مال وهو ما زال رضيعا ها يا شباب هل ممكن - 00:20:29
يفتحون له حساب في البنك يدخلون في ملكه مال وهو ولد صغير رضيع ممكن ولا لا؟ الجواب ها واحد طيب يجاوب على الاقل نقول نعم جائز التملك جائز التملك الا ممكن يا شيخ ممكن - 00:20:50
ارجو ان تتفاعلوا وتركزوا هذه المراجعة لكم اذا الموهوب له لو جا واحد مليونير ها وشاف عندك طفل صغير رضيع قال هذي المليون ريال هدية لهذا الطفل اذا هذا الطفل موهوب له. وهب له المال. هل يدخل - 00:21:25
في ملكه؟ الجواب نعم يكفي لدخول المال في ملكه انه جائز التملك انه هو ايش؟ انسان حر. واضح كذلك الوقوف عليه رجال عنده فندق جنب الحرم قال اذا مت بلاش اذا مت هو في الحياة. قال هذا الفندق وقف ريعه لهذا الرضيع - 00:21:43
يصح هذا؟ نعم يصح ويدخل هذا الريع في ملك هذا الطفل الرضيع ماشي؟ لانه يكفي انسان حر الوارث ايضا هل اذا مات الميت وعنده طفل رضيع ابن ابنه صغير رظيع - 00:22:07
مات الميت وعنده ابن رضيع هل يدخل الميراث في ملكه او لا؟ يلا يا شباب سريع يدخل الميراث في ملكه ام لا؟ سرير عندنا تقريبا عشر طلاب سنغيبهم ما جاوبوا على السؤال - 00:22:27
طيب نغيبهم ان شاء الله باذن الله. الجواب الصحيح هو ايش هو نعم يدخل في ملكه لان الارث لا يشترط فيه الا ان يكون جائز التملك ولهذا في الهبة ايش قلنا - 00:23:00
وهبة الصحيح ذي التصرف ها لجائز الملك تصح بجائز الملك تصح وقلنا في الوقف ما قلنا في الوقف شيء طيب اذا هذا لان حكمه حكم ايش قال هبة ونحوها. اذا الموقوف عليه يكون جائز - 00:23:14
التملك والوارث لم نذكر الميراث في هذا الموضوع لانه هذا علم مستقل وهو المواريث طيب اذا انسان حر لو هذا الانسان الطفل الصغير كبر وهو عاقل يعني ما هو مجنون وصل الى درجة العقل والتمييز صار عمره سبع سنوات - 00:23:42
يفهم الخطاب ويرد الجواب هل يترقى في التصرف ويصير له الحق في بعض التصرفات التي لم يكن له فيها حق قبل ذلك؟ نقول نعم. مثل ايش مثل التصرف في اليسير - 00:24:05
يعني لو اعطى مثلا ولده ها لو اعطى ولده عشرة ريال دائر خمسة ريال مصروف والولد راح يشتري به اغراظ في المقصف معه ريال اخذ العيديات في العيد وصار يتصرف ايش - 00:24:22
وصار يتصرف في هذا المال اليسير يصح تصرفه او لا يصح تصرفه يقولون يا شباب نقول نعم يصح تصرف الصبي ها في المال القليل. يصح تصرف الصبي في المال القديم - 00:24:44
نحن عفوا هذا التصرف اليسير هذا التصرف في الشيء اليسير لا لا يختص بالمميز. بل قال في قال في الاقناع ولو غير مميز. اذا هذه المسألة من الان كنت شكيت فيها لكن الان اتضحت ان شاء الله - 00:25:15
هذه المسألة ننقلها الى القسم الاول ننقلها الى القسم الاول قال في الاقناع ولو غير مميز الحمد لله رب العالمين اذا نرجع الان مرة ثانية خن نمسح هذي نقول بالنسبة للانسان - 00:25:50
اذا تصور منه ذلك يعني ليس بشرط مميز بس انه يتصور منه ايش يتصور منه العقد ايجاب قبول يصح تصرفه في اليسير ولو جعلت في المميز فهو يبدو انه قول اخر في المسألة - 00:26:30
اما العاقل المميز اذا اذا كبر الولد وصار عاقل مميز وصل الى سن التمييز نقول تصح منه الوصية تصح منه ايش الوصية يصح منه الوصية. تذكرون لما قلنا في الوصية موجودة عندكم ها - 00:26:49
في باب الوصية. الم نقل في باب الوصية وصية المميز الذي عقل لجائز التملك الذي قبل صحته بحن ها ضحت بحل آآ تصح المقصود الوصية من الصبي العاقل المميز. هذا ما يتعلق بهذه المسألة بس نحن نأبه هنا ان التصرف اليسير - 00:27:10
قادم الاقناع ولو لم يكن مميزا لكن ما نقول كل انسان مهما كان صغير يعني الرضيع هذا اللي عمره ربع سنة اه عمره كم شهر لا يتصور لكن يتصور واحد عمره خمس سنوات - 00:27:36
ممكن تعطيه ريال يشتري به ممكن ممكن طيب ثم انتقل بعد ذلك الناظم الى عظيم المسجل ثم القسم الثالث اذا كبر الان ووصل الى سن سن البلوغ كان انسان صغير وصار مميز - 00:27:49
صار بالغا رشيدا طار بالغا رشيدا هذا البالغ الرشيد انسان حر عاقل بالغ رشيد طبعا عاقل بالغ هي تساوي قولنا مكلف ساوي قول انا مكلف لان المكلف هو البالغ العاقل - 00:28:13
فهذا يكون جائز التصرف فتصح منه جميع التصرفات في بعض التصرفات انت ها ممنوعة عليه من قبل الان صارت جائزة مثل البيع في الشيء الكثير مثل الاجارة مثل القرض ولهذا تلاحظون مثلا - 00:28:31
بالنظم ذكرنا جائزة الصرف في اشياء كثيرة قلنا مثلا في البيع ايش يكون جائز تصرف قلنا مثلا في السلم لا السلم ما يحتاج لانه راجع الى شروط البيع واصل النوع من انواع البيع - 00:28:49
قلنا في الاجارة ها الايجار. طبعا قلنا المستأجر ان من اركانها مستأجر والمستأجر نعم هذا جاء قلنا في بيت قلنا ايش عقد على المنافع الاجارة للبيع في جل الوجوه جارة بيت الشيخ عدود لجل الوجوه منها انه يشترط يكون العاقد جائزة تصرف - 00:29:05
ومقرظ قل جائز التبرع. من هو جائز التبرع؟ حيجي بعد شوية اذا زدنا على هذا كون الانسان مالكا اذا زدنا على هذه الشروط الاربعة والثلاثة المذكورة اذا زاد عليها انه مالك - 00:29:29
مالك فهذا يكون جائز التبرع وسنوضحه بعد قليل سنوضحه بعد قليل في الشريحة اللي بعدها اذا كان مالك يكون جائز للتبرع ايضا الجعالة ايظا الصلح ايظا الى اخر التصرفات لانه كلمة جائزة التصرف تعني انه يجوز له ان يتصرف جميع التصرفات. نأتي الى قظية - 00:29:47
وقلنا في شروط البيع انه يشترط في البيع ان يكون ايش العاقد مالكا للسلعة ولهذا قلنا سؤال هل يشترط ملك المعقود عليه او محل العقد في جميع التصرفات في جميع المعاملات - 00:30:12
ولى الموضوع يبغى له نظر يعني اظافي ايش تقولون نقول كالاتي شوف يا شيخ الانسان في العقود اما ان يكون مالكا للشيء الذي يريد ان يتصرف فيه اما ان يكون مالك فنقول بما انه مالك - 00:30:39
له اجراء جميع التصرفات فاذا كان عندنا شخص جائز التصرف يملك شيئا. نقول هذا الشيء له ان يبيعه له ان يبيعه وله ان يؤجره وله ان يقفه وله ان يهبه وله ان يوصي به وله ان يوكل فيه وله ان يجعله جعلا في الجعالة - 00:31:00
وله ان يجعله سبقا في عقد السبق وهكذا واضح فهذا موضوع اشتراط ان يكون الانسان مالكا وهذا المالك يكون مو بس يجوز له التصرف بل يجوز له التصرف بالبيع والشراء - 00:31:22
ويجوز له التبرع والتبرع يجوز له التبرع مثل ايش مثل الهبة والوقف والوصية. ولهذا تلاحظون مثلا اننا قلنا في البيع ملك عاقد. واننا قلنا مثلا بالايجارة وشرطها منفعة مملوكة. هذا بالنسبة للمنفعة. وبالنسبة الاجرة لازم تكون كالثمن والثمن يشترط فيه الملك. وقلنا اجرة - 00:31:46
خلاص قلنا نقرض جائزة تبرع جائزة التبرع هو جائزة التصرف المالك طيب وهكذا الى اخره طيب اذا لم يكن الانسان مالكا لهذا الشيء ولكنه موكل في التصرف فيه يعني وكله المالك - 00:32:13
شخص يملك شيء وجوه وكلك فيه تصرف. قال لك هذا ابغاك تبيعه نقول يتصرف الوكيل بحسب ما وكل فيه. فلو انا املك مثلا عمارة وقلت لك ابي حسب موقفي املك عمارة وقلت لك وكلتك في بيعها اذا يصح منك البيع يصح - 00:32:41
لو وكلتك قلت وكلتك في وقفها يصح منك الوقت وكلتك في هبتها يصح منك لبه وكلتك في تأجيرها تصح منك الاجارة. وكلتك في التوكيل. ايضا ممكن انا اقول تكفي التوكيل في تأجيرها فتروح توكل شخص - 00:33:03
وهكذا. اذا المالك صلاحيته صلاح حياته مطلقة طبعا مطلقة نقصد في جميع التصرفات والا فهي مقيدة بالشروط الشرعية المذكورة واما الوكيل فيتقيد ليس فقط بالشروط الشرعية بل يتقيد بالشروط التي وضعها عليه من وكله وكلوا بيع صح بيعه - 00:33:21
وكلوا ايجاره صحت اجارته كيلو هبة صحت هبته وكلوا وقف صح وقفه وعلى هذا فقش وقس ما لم ينقل طيب فيه شخص اذا الموكل يقوم مقام المالك ويكتسب الصلاحيات من المالك فيه الوصي - 00:33:46
من هو الوصي على المال؟ الوصي ذكرناه يبقى بالوصية ها اذا مات الميت يعني قبل ان يموت وصى قال اذا مت ففلان يتولى تنفيذ وصيتي يسوي كذا وكذا فلان هذا وصل - 00:34:08
ما هي صلاحياته؟ ايش العقود اللي يقدر يدخل فيها الوصي؟ نقول بحسب الوصية وطبعا كما تعلمون ان الوصية تتقيد بايش؟ بحدود الثلث فقط ولا يجوز ان تكون لوارث فنقول الوصي وصى قال مثلا فلان يختار - 00:34:28
يعني اوصيه اذا مت ياخذ من فلوسي مليون ريال ويشتري فيها عمارة مناسبة ويجعلها وقف هل يقدر هذا يشتري عمارة؟ يقدر يقدر يوقف عمارة؟ يقدر لانه ذكر نحو ذلك في الوصية ولهذا من وصي في شيء له ان يتصرف بالشيء الذي وصي فيه ولم يكن وصيا في غيره. باقي معنا الولاية - 00:34:46
على المال والولاية على المال قد تكون من جهة القضاء وقد تكون من جهة ها ولي الصغير او سموه ولي القاصر طيب الولي يتصرف بحسب ايش؟ الوصي بحسب الوصية. الوكيل بحسب ما وكل فيه. الولي بحسب مصلحة موليه - 00:35:13
الولي يتصرف بحسب مصلحة موليه. لما نيجي نشوف العقود في عقود ليس فيها اي مصلحة لمولين. مثل لو قام يتصدق تبي فلوس مولية ولذلك منعنا الولي من التبرعات. الولي ليس جائز التبرع في مال موليه. يجي واحد ولي على اموال - 00:35:39
يتامى يتصدق منها؟ لا يقف منها؟ لا يهب منها لا خلاص لكن هل يقدر يتاجر فيها؟ نعم؟ يبيع ويشتري ويأجر الى اخره؟ نعم. لان هذا ويرهن ايضا اذا احتاج الامر - 00:36:01
وهكذا لان هذا ايش بحسب مصلحة موليه. اذا هذا بالنسبة لشرط الملك في العقود نأتي الى شرط التنجيز نحن قلنا في شروط صحة البيع ثم شروط صحة البيوع العلم بالثمن والمبيع وملك عاقب يكون - 00:36:17
جائزة تصرف وكون عقد ناجا ناجزا. يعني منجز. والمنجس ضده كلمة المنجس ضدها ايش المعلق المنجز ضد المعلق اولا بالنسبة للعقود الصوت يتقطع وتتقطع ولا جيد طيب تمام تمام الحمد لله. بالنسبة للعقود يا مشايخ عندنا الاصل في العقود انه يشترط فيها التنجيز - 00:36:43
ولا يصح فيها التعليق. اذا الاصل العقود التي يشترط فيها التنجيز ما هي؟ هي جل العقود. الاصل في العقود انه يشترط فيها التنجيز وهذا لم نذكره لانه اصل وقاعدة لكن ذكرناه في البيع ليقاس عليه غيره. ففي البيع قلنا ايش - 00:37:27
وكون عقد ناجزا. وكون عقد ناجزا وذكرناها ايضا في الرهن خلاص قلنا في الرهن ايش قلنا في الرهن منجز يا من فهم طيب هذا هو الاصل وبناء على ذلك لو قال الرجل بعتك سيارتي هذه اذا رضي زيد - 00:37:48
من تعليق ولا تنجيز؟ تعليق فلا يصح لانه يشترط التنجيز واضح التنجيز معناها انك تتلفظ بالعقد الان على ان يحصل الانعقاد في المستقبل وليس ان يحصل الانعقاد الان ويكون التسليم في المستقبل هذا تأجيل - 00:38:16
التأجيل ما في مشكلة نحن نتكلم عن التأجيل يكون الانعقاد يحصل الان ولكن التسليم لاحقا لكن هنا نقول اصلا الانعقاد ما حصل طيب ما هي العقود التي يجوز فيها التعليق؟ من العقود - 00:38:38
التي يجوز فيها التعليق عقد الوكالة فالوكالة تصح معلقة على المستقبل كيف وكالة معلقة على المستقبل اقول يا فلان انا اذا ما انا موكل الان فلان الفلاني وكيلي زيد مثلا - 00:38:54
بس اذا مات زيد فانت وكيل عني الان انا ما احتاجك تكون وكيل عندك. لكن اذا مات زايد فانت وكيل عني اذا صح تعليق الوكالة على المستقبل ايضا الظمأ اقول يا جماعة الخير - 00:39:17
الذي يضمن الذي يتعامل مع فلان فانا اضمنه طيب بيجيك واحد لسه يمكن انه ما هو موجود الان ولا تعامل معه ويتعامل معه في المستقبل خلاص فهذا يصح ان نقرأ لكم - 00:39:39
كلام الاقناع بهذه المسألة ما طيب قبل ما نقرأ في احد عنده سؤال لهذا قالوا بتعريف الظمان هو التزام الشخص ما وجب مم او ما يجب على غيره في المستقبل - 00:39:59
ما وجب او ما يجب على غيره في المستقبل فلعل هذا والله تعالى اعلم يعتبر من باب تعليق الظمان لكن يحتاج هذا الى تحقق قالوا مثل ضمان السوق ان يظمن ما يلزم التاجر من دين في المستقبل - 00:40:42
هذا مثال عليها ولكني والان حصل عندي تردد انه هل نقول هكذا بالاطلاق ان الضمان يصح تعليقه على المستقبل يعني لو قال ضمنته ان رضي زيد هل يصح ربما يصح وربما لا يصح - 00:41:11
فعلى كل حال هذه خلوها حتى يعني نتأكد ومن تحقق من اطلاق هذا الكلام اذا هذي نحط عليها خط كذا لاجل التحقق منها فليمشطوب الان طيب الثالث او الثاني خليه الوصية. الوصية واضح. الوصية يصح تعليقها على المستقبل. لانه اصلا اصلا - 00:41:40
انا الوصية هي ايش؟ الامر بالتصرف بعد الموت. كل الوصية انه يقول اذا مت فافعلوا كذا وكذا فلا اشكال في تعليق الوصية على المستقبل. والوصية والوكالة بينهما يعني شبه من اوجه كثيرة لان الوصية كأنها وكالة لكن بعد الموت. يعني - 00:42:12
فيها شبه كبير بالوكالة اما بالنسبة للفسوخ. الفسوخ جمع فسخ يعني فسخ العقد هل يصح تعليق فسخ العقد على المستقبل؟ نعم. اذا الممنوع هو تعليق انعقاد العقد لا تعليق في ساخه - 00:42:31
فيصح تعليق الفسخ كما لو قلت بعتك هذي السيارة فاذا جبت لي الفلوس خلال ثلاثة ايام والا فان العقد يعتبر مفسوخ فهذا تعليق للفسخ وهو صحيح طيب ننتقل بعد ذلك الى مسألة اخرى مهمة - 00:42:51
وهو من الشروط الاساسية في العقود وهو شرط الرضا. شرط ايش يا شيخ شرط الرضا شرط الرضا وهذا شرط الرضا في كلام كثير نسأل الله الاعانة نقول العقود التي يشترط فيها الرضا - 00:43:14
الاصل في العقود انه لا بد من التراضي بين المتعاقدين العاقدين يتفقوا ويوافقون تعاقد الباقي قلنا في عقد البيع في النظر مش قلنا ها رضا وقدرة على التسليم. ايضا الاجارة لا بد فيها من الرضا - 00:43:46
هل البيع في جل الوجوه جارة ايضا الهبة لا شك انه لابد في ام الرضا الوصية لا بد فيها من رضا وهنا ننبه الى القظيتين الهبة والوصية هل الهبة عندنا المعطي - 00:44:09
وعندنا الاخذ لا اشكال ان المعطي لابد ان يرضى. لكن هل الاخذ يشترط فيه الرضا؟ الجواب ايضا نعم الهبة لا تدخل في ملك الانسان دخولا جبريا غصبا عنه بل لا بد من القبول لتدخل الهبة في ملكه. اما يقبل هو او يقبل - 00:44:25
وليه كذلك الوصية نفس الشيء لا بد ان يقبل الموصى له او من يقوم مقامه لتدخل في ملكي السلام لابد فيها من التراضي الضمان هل الضمان يشترط فيه الرضا او لا يشترط فيه الرضا. نقول الضمان عندنا فيه اطراف - 00:44:47
ضامن ومضمون المضمون والمضمون له بالنسبة للضامن لابد من رضاه محد يلزمك تضمن شخص بدون رظاك ما احد يلزمك من شخص بدون رضاك ابدا اما بالنسبة للمضمون عنه والمضمون له فلا يشترط فيهما الرضا وسيأتي - 00:45:11
الرهن لابد فيه من الرضا لا بد ان يرضى الراهن وان يرضى المرتهن لا بد من قبول الراهن والمرتهن القرض ايضا لابد فيه من القائل تراضي الجعالة لا بد فيها من التراضي - 00:45:36
اما الجاهل يقول من انجد محفظتي له الف ريال واحد قال انا ما ابغى الف ريال انا بدور عالمحفظة بس تراني ما داخل معك في العقد جزاك الله خير الصلح لابد فيه من التراظي لانه حقيقته مصالحة بين اثنين - 00:45:58
كذلك القسمة. القسمة هل يشترط فيها التراضي او لا يشترط فيها التراضي؟ نقول القسمة نوعان قسمة اجبار وقسمة انكار وآآ استغفر الله العظيم رحت للصلح. القسمة نوعان قسمة اجبار وقسمة تراضي - 00:46:13
قسمة التراضي من اسمها لا بد فيها من التراضي وهي قسمة الاشياء التي لا تنقسم الا بايش؟ بظرر او رد عوظ على الشريك الاعارة ايضا عقد لا بد فيه من الرضا - 00:46:37
فما يلزمك احد ان تعير غيرك بغير رضاك ما هي العقود التي لا يشترط فيها الرضا؟ هناك بعض العقود لا يشترط فيه الرضا من الطرفين او من بعضه هو غالب ما هو الطرفين الغالب من بعض - 00:46:53
الاطراف بالنسبة للمضمون له والمظمون عنه الضمان طبعا كان المفروض نكتب هنا كلمة الضمان الضمان طيب اذا هذا بالنسبة للضمان الضمان الشخص الذي يضمن قال اذا يقول الشخص مثلا يا فلان - 00:47:07
هذا فلان انا اضمنه فلان المضمون الشخص اللي عليه الدين وانت ضمنته ذاك الشخص اللي انت ضمنته ما هو لازم يرظى بظمانك وكذلك الطرف الثالث قدك اصلا انت متكرم عليه ما يظره - 00:48:02
انه اظمن فلا يشترط رظاه كذلك الشفعة بالنسبة للشفيع قلنا الشفعة تذكرون اللي هو ينتزع الشخص حصة شريكه ممن انتقل اليه. طيب الشخص اللي تجي حصته في الشفعة لا يشترط - 00:48:16
ورضاه امضاء الخيار ولمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة الاخر وسخطه فاذا انت بتستخدم حقك في الخيار ليس بالضرورة انه يرظى الطرف الاخر كذلك الابراء من الدائن بالنسبة للمدين الابراء من الدين - 00:48:29
بالنسبة للمدين الابراء من الدين بالنسبة للمدينة يعني ايش؟ لو واحد عليه دين فابرأته من دينه فان دينه يسقط ولا يحتاج هذا الى رضاه بيبرا من دين ولا لم يرضى - 00:48:50
كذلك قسمة الاجبار وهي قسمة الاشياء مثلا عندكم انت وصاحبك اشتريته كرتون فيه عشرين كيلو تمر فيقسم بينكما ولا يحتاج الى تراضي اذا احد الطرفين طلب القسمة يقسم ولو لم يرظى الاخر - 00:49:08
الحوالة على مليء بالنسبة للمحال ما معنى هذا سبق معانا الحوالة نقول اذا اكانت الحوالة على مليء الحوالة على من يشترط رضا المحيل الشخص اللي يحول يشترط ايش يشترط رضاه - 00:49:23
واما المحال والمحال عليه فلا يشترط رضاهما بالنسبة للحوالة واضح نعم اما المحيل فيشترط رضاه. ولهذا ممكن نحط المحيل في القسم الاول اللي العقود التي تشترط فيها الرضا نقول الحوالة بالنسبة - 00:49:45
للمحب الوقف ايظا لا يشترط فيه الرظا بالنسبة للموقوف عليه بالنسبة موقوف عليه لا يشترط ايش الرضا كيف الموقوف عليه؟ واحد قال هذي العمارة حقتي وقف على فلان اقعد على فلان يعني الريع يكون لفلان خلاص الريع لفلان هذا لا لا يتوقف - 00:50:07
صحة هذا الوقف لا يتوقف صحة هذا الوقف على قبول الوقوف عليه نقول وقفت على فلان صح الوقف ولا ما صح هل ننتظر فلان يقول خلاص تم موافق؟ نقول لا خلاص صح الوقت الوقف بمجرد هذه الكلمة - 00:50:39
واضح؟ ولا ننتظر انه فلان يقبل ويوافق هذه ايها الاخوة الكرام هي مراجعة سريعة بطريقة اخرى للمقرر ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلها واضحة وان ينفع بها وصلى الله وسلم - 00:50:55
على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:51:18
Transcription
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا الله المشايخ جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فما زلنا - 00:00:02
مع المعاملات وفي هذا اليوم ان شاء الله سنراجع المعاملات تقريبا نقول ولكن ستكون المراجعة بطريقة مختلفة عن الطريقة التي درسناها بها ذلك اننا في هذا اليوم ان شاء الله - 00:00:24
سنأخذ شروط العقد ناخذ الشروط المتعلقة بالعقد واحد واحد وفي كل شرط من هذه الشروط نبين هل هذا الشرط مشترط للبيع ولا لا؟ في الاجارة ولا لا؟ في الجعالة ولا لا؟ في الهبة وهكذا. نأخذ العقود التي يشترط فيها هذا الشرط - 00:00:46
والعقود التي لا يشترط فيها هذا الشرط مع بعض الاشارات والتنبيهات فارجو من الجميع ان يركز في هذا الدرس بان الدرس سيكون مراجعة وحتى الانسان اللي مثلا فاته بعض المعلومات فيما سبق - 00:01:10
قد يتنبه لها في هذا الدرس طيب نحن سبق معنا في النظم قلنا ها اه ثم شروط صحة البيوع العلم بالثمن والمبيع. اذا شرط العلم هذا اول شرط شرط العلم هذا العلم بالمعقود عليه - 00:01:26
العلم بمحل العقد محل العقد اللي هو ايش؟ في البيع محل العقد في البيع هو السلعة وايش والثمن. السلعة وايش؟ والثمن. محل عقد في الهبة. ايش هو العين الموهوبة محل العقد - 00:01:48
في الاجارة ايش هو؟ المنفعة وهكذا فهل يشترط العلم بمحل العقد في العقود؟ نقول من العقود ما يشترط فيه العلم. ايش هي؟ عندنا عقد البيع لا بد ان يكون معلوما - 00:02:06
المبيع معلوم والثمن معلوم. عقد الاجارة لا بد ان تكون المنفعة معلومة تمام مع معلومة ما ما يصح انه يقع العقد على منفعة غير معلومة ولانه قلنا في آآ باب الاجارة - 00:02:19
عقد على المنافع الاجارة للبيع في جل الوجوه جارة. ومن هذه الوجوه التي ان يشترط العلم مو بس بالمنفعة عفوا احنا قلنا العلم بالمنفعة لا العلم بالمنفعة وايضا العلم بايش - 00:02:37
العلم بالاجرة فهنا مثل العلم في البيع علم مبيع وعلم بالثمن كذلك العلم في الاجارة علم بايش بالاجرة وعلم بالمنفعة. واضح طيب هذا بالنسبة للاجارة كذلك عقد السلم لابد ان يكون عقد السلم اولا المسلم فيه - 00:02:54
لابد ان يكون السلعة اللي راح يتم عليها عقد السلم لازم تكون معلومة اذا قلنا لابد من الذكر الجنسي والوصف وكلي آآ الجنسي والوصفي آآ الجنسي والنوعي والوصفي وكلي وصف يختلف به الثمن ظاهرا وايضا لابد يكون الثمن في السلام. معلوم - 00:03:17
كذلك القرض لابد انه يكون معلوم الشيء المقرض مليون ولا عشرة مليون ولا لا بد يكون عارف ما هو الشيء الذي تريد اقراظه ما هو الذي ما هو الشيء الذي يراد اقراظه - 00:03:36
ذلك الصلح لان الصلح كما قلنا فيما سبق الصلح منه صلح بمعنى البيع اذا كان على غير جنس الحق والبيع يشترط فيه العلم اذا كذلك الصلح لكن سيأتي معنا بعد قليل ان الصلح اذا الانسان عليه حق - 00:04:04
وجهل هذا الحق وصاحب الحق بايظا جاهل. انت ماخذ مني ديون وكل مرة تستلف مني وبعدين ما عاد عرفنا كم. كم عليك؟ قال والله ما ادري ولا حتى هنا مدري ما سجلت ولا ما سجلت - 00:04:23
طيب وش الحل؟ قال خلاص اعطيك بدالها اللي عليك ابى اعطيك ايش كتاب سيارة. اذا المصالحة لا بأس بذلك في حال عدم امكان العلم تمام الجعل في الجعالة ايضا الجعل في الجعالة طبعا بس لحظة الصلح منه نوع يكون من باب مجرد الابراء من الدين - 00:04:36
الابراء ها الابراء من الدين سيأتي تفصيله لاحقا ان شاء الله طيب الجعل في الجعالة ايضا الجعالة لابد يكون فيها معلوم. طيب لماذا كتبنا هنا الجعل في الجعالة ولم نكتب الجعالة؟ لانه عندنا في - 00:05:02
شيء اخر غير الجعل وهو العمل والعمل لا يشترط ان يكون معلوما. بل ربما كان مجهولا كذلك مما يشترط فيه العلم السبق كيف العلم في السابق؟ العلم في السابق اولا - 00:05:24
المبلغ الذي سيدفع في السبق العوض المبذول في المسابقة لابد ان يكون معلوما وكذلك غير العوظ المبذولة في المسابقة قلنا لابد من تعيين ها تعيين المركوبين هذا ايضا اشتراط العلم. تلاحظ كل هذه الاشياء المشترط فيها العلم لكن طريقة الاشتراط - 00:05:41
ليست موحدة في كل العقود كذلك الرهن لابد في الرهن ان يكون على عين معلومة تمام لابد في الرهن ان يكون على ايش على عين معلوم طيب طيب كذلك من العقود التي يشترط فيها العلم اللي تشترط فيها العلم الوقف - 00:06:02
كيف يشترط العلم في الوقف لا يصح ان يقف الانسان عينا غير معينة وقد اشرنا الى هذا في باب الوقف النظم بقولنا ايش الوقف سنة وعقد لازم من ذي تبرع لعين تعلم. بعين - 00:06:38
تعلم اذا هذا الذي يشترط فيه العلم. نعيدها مرة اخرى البيع قال فيه الناظم ثم شروط صحة البيوع والعلم بالثمن والمبيع الاجارة ايش قال فيها الناظم قال الناظم وشرطها منفعة مملوكة معلومة مباحة لا قربته واجرة العلم بالاجرة والعلم - 00:06:59
بايش؟ بالمنفعة. السلم ذكرناه ايضا في باب السلم عقد على موصوف دين اجل منضبط بثمن قد عجل ذا سلم مع ضبطك الصفات وذكر قدرك الصفات هذا هو العلم طيب القرض ايضا ذكرنا هذا في باب القرض قلنا ومقرض ما جاز بيعه فعيل - 00:07:26
وما يجوز بيعه وايش؟ المعلوم الصلح ايضا الصلح قلنا في باب الصلح ان الصلح ان كان والصلح وانا اعاني على اقراري بجنسه تبرع والجاري بغير جنس حكمه بيع تعي فالاصل حتى التبرع - 00:07:50
الاصل ان التبرع والبيع لا بد فيهما من العلم فلذلك الصلح فيخرج عن ذلك لكن اذا تعذر هذي ما ذكرت في النبض لكن للفائدة اذا تعذر يصح الصلح على ما تعذر علمه والجعل - 00:08:07
قلنا في باب الجعالة ايش؟ قلنا قلنا جعالة تجوز للمعين وغيره والجعل مثل الثمن. اذا الجعل يشترط ان يكون مثل الثمن معلوم. واما العمل فسيأتي انه قال ولو جهل السبق ايش قلنا في باب السبق - 00:08:22
قلنا السبق المعلوم مع الراهن قلنا في الرهن ايش بشرط ملك صحة البيع علم علم الوقف هو ما ذكرناه قبل قليل بقولنا لعين تعلم. ما الذي لا يشترط فيه العلم - 00:08:41
من العقود اولا عقد الوكالة قلنا الوكالة لا يشترط فيها العلم بنفس المفهوم هذا يشترط فيها العلم الاجمالي فقط ولهذا قلنا في الوكالة يشترط العلم بلا تفصيل مثلا انت وكل عني في بيع املاكي بدون تحديد يمشي - 00:09:01
لكن لو في البيع قلت لك بعتك املاكي بدون ان تعلم لأ ما يصح الوكالة اوسع من العمل في ايضا قلنا في باب الجعارة ايش جبنة في عمل حل له ولو جهل - 00:09:19
اي اني لو قلت مثلا من وجد محفظتي له الف ريال طيب تقعد تدور على محفظة؟ ما ندري ما العمل الذي والوقت والجهد الذي ستستغرقه تجد هذه المحفظة كذلك الضمان - 00:09:34
الضمان لا يشترط فيه العلم ولذلك لم نذكره في الشروط لما قلنا صح ضمان جائزة التبرع بثابت الدين وايل فعي. ما قال بدين معلوم وانما قال بدين ثابت خلاص باينين - 00:09:47
ثابت ولهذا يصححون اصلا الضمان لدين يؤول الى الثبوت في المستقبل. يقول خلاص بيع لفلان واشتري معاه واللي يثبت عليه الديون انا ضامن له. هذا ايش هذا ضمان مع عدم العلم - 00:10:04
طيب بعض انواع الشركات فيها ضمان كذلك الوصية. الوصية الجهالة فيها مفتوحة على اخر شيء بل انهم يقولون يصح الوصية ان يقول اوصي لفلان بشيء. بس كذا بشيء قال لك يمشي فيعطيه الورثة ما شاءوا - 00:10:20
اذا الوسطية تصح بالمجهول وهذا لم نذكره طب نلاحظ لما نقول اه هذي اشياء مجهولة لم نذكر شرط العلم فيها يكفي يكفي اننا لم نذكر فيها شرط العلم تمام كذلك الصلح عن حق يتعذر علمه وهذا اشرنا اليه. وعليكم دين ما ندري والله خلاص سامحني اعطيك كذا وكذا - 00:10:41
اعطيك مثلا مبلغ اعطيك سيارة بدل الدين من غير ان يعلم الهبة الهبة ايظا الهبة تصح لا يشترط فيها العلم ولا يشترط فيه العلم هو في الحقيقة الهبة يشترط فيها العلم لكنه - 00:11:05
تشبه الوكالة بانه العلم المشترط فيها هو علم ايش ليس مفصلا مثل المطلوب في عقد البيع. ليس مثل الشرط المطلوب في عقد البيع بل هي اخف من ذلك اخف من ذلك وان كان - 00:11:27
يعني لو ان شخصا قال والله الهبة توضع في العقود التي يشترط فيها العلم؟ نعم هو ذكره انه يشترط في العلم لكن اردنا هنا من وظعها في هذه الخانة ايش - 00:11:44
اردنا ان نبين ان اشتراط ان اشتراط العلم في موضوع الهبة اخف من اشتراط العلم في موضوع البيع ونحوه من عقود المعارضات طيب خلينا نعطيكم امثلة مثلا على موضوع الهبة هم يقولون - 00:11:56
تمليك جائز التصرف مالا معلوما او مجهولا تعذر علمه لاحظوا تصح الهبة بما بالمجهول اذا تعذر علمه هذا مثال فهو لا يشترط فيها العلم اشتراطا كاملا مثل البيع واضح طيب - 00:12:17
فالمقصود اذا ننبه هنا ان وظع الهبة في العقود التي لا يشترط فيها العلم يقصد به ايش يقصد به اغتفار الجهالة فيها في بعض الصور. مثل ما قلنا في الصلح - 00:13:06
ها الصلح يشترط له العلم لكن عن حق يتعذر علمه يجوز كذلك الهبة تشبه في هذا طيب انتهينا من شرط العلم. ايش في من شروط الاخرى؟ متعلقة بالبيوع فصل الشروط ثم شروط صحة البيوع. العلم بالثمن والمبيع وملك عاقد يكون - 00:13:20
جاهزة تصرف وكون عقد ناجز رضا وقدرة على التسليم ونفع معقود بلا تحريم بما ان العلم يتعلق بالمعقود فنتكلم عن شرط اخر يتعلق بالمعقود وهو ايش كون المعقود عليهم مباحا - 00:13:44
اشتراط اباحة المعقود عليه في المعاملات. هل كل المعاملات لا بد فيها ان يكون المعقود عليه شيئا مباحا وليس شيئا محرما ولا فيه عقود يمكن ان تجرى عقود تجوز على المحرمات نقول كل العقود - 00:14:02
جميع المعاملات لا تصح الا على محل مباح ولا تصح اي عقد من العقود لا يوجد اي عقد من العقود يصح على المحرمات اذا شرط الاباحة هذا يمشي معاك في كل شيء سواء نص عليه نصينا عليه في النظم ولا ما نصينا عليه هو ماشي على هذا الاساس مثلا في البيع قلنا ونفع معقود بلا تحريم - 00:15:04
تمام في الاجارة قلنا معلومة مباحة القرض قلنا ما جاز لا بد يكون مباح الجعالة قلنا في عمل حل والجعل مثل الثمن والثمن لابد يكون مباح خلاص والصلح سواء جعلناه تبرعا او جعلناه بيعا لو بده يكون - 00:15:33
مباح خلاص السبق لازم يكون مباح القسمة انما تكون في شيء مباح الرهن انما يكون للشيء مباح كما قلنا بشرط ملك صحة البيع فلا يصح بعلم محرم اذا لا يصح رهنه - 00:15:59
الضمان الضمان يكون في الديون والديون لا تترتب الا على عقد صحيح نعم الحوالة ما تكون على الا على دين والدين لا لا ينشأ الا الدين لا ينشأ الا اه اذا كان مثلا بيع لشي صحيح ونعم هناك صور مثلا من الدين تنشأ عن الاتلاف مثلا اتلاف شيء مباح ايضا ما هو برضه اتلاف الشيء المحرم - 00:16:15
الوكالة لابد انه يكون محل التوكيل عملا مباحا الشركة لابد تكون في مباح خلاص؟ وهكذا اعارة شيء مباح وديعة شيء مباح الهبة لشي مباح وصية بشيء مباح وقف العينين مباحة وهكذا - 00:16:41
طيب اذا هذا بالنسبة لشرط الاباحة واضح لا اشكال فيه نأتي بعد ذلك الى اشتراط ملك المعقود عليه تمام لي ما يراد التصرف فيه لكني اريد اقدم عليه شرط اخر في شرط - 00:16:59
اريد ان اقدمه طيب نحن قلنا من شروط البيع ان يكون العاقد جائز التصرف ها جائزات ايش قلنا؟ عشان المشروب صحة العلمي بالثمن والمبيع وكونه وملك عاقد يكون جائز تصرف - 00:17:21
وقلنا ان جاز التصرف هو الحر والمكلف الرشيد صح ولا لا طبعا في كلمة قبل الحر وهي الانسان مثلا جائزة الصرف هو الانسان الحر المكلف الرشيد لماذا نقول الانسان لان غير الانسان ها - 00:17:53
لا يصح منه تصرف ولا يصح منه تملك. شوفوا يا جماعة الخير الانسان الحر هذا جائز التملك بمجرد كونه انسانا ها مع انه ثبت اثبتنا له الانسانية مع اننا اثبتنا له الانسانية والحرية - 00:18:10
فان هذا الشخص معناها عنده ذمة مالية يجوز فيها التملك بماذا خرج بقولنا الانسان؟ خرج البهائم. لو واحد قال ابغى اتبرع بفلوسي لكلب لا يصح ابغى اوصي بفلوسي لكلب لا يصح - 00:18:29
هذا وقف يدفن الفلوس اللي تخرج من الايجار تعطوها لهكل الله يكرمكم لا يصح اذا الانسان الحر نحنا قلنا جائزة التصرف هو الانسان الحر المكلف الرشيد ومرادهم بالجائز التصرفي حر رشيد وصفي بن مكلف - 00:18:49
اذا متى نشترط بصحة العقد ان يكون الشخص جائز التملك فقط ولا نشترط الا هذا بس نقول يكفي انه انسان حر الامور ماشية في الموصى له. لما نتكلم في الوصية - 00:19:04
لما نتكلم في الوصية نعم لما نتكلم في الوصية عندنا الوصية اطراف عندنا الموصي والموصى له الى اخره الموصى له لما واحد بيموت يقول اذا مت اعطوا فلوسي لفلان اعطوا مئة ريال من فلوسي فلان هذا هو الموصل اهو الموصى له - 00:19:20
يشترط ان يكون ايش ان يكون جائز التملك فقط ولا يلزم انه يكون بالغ ولا عاقل ولا شيء من هذا القبيل وهذا اللي قلناه في الوصية ها وصية الموجز الذي عقل لجائز التملك الذي قبل - 00:19:47
اذا في الوصية الموصى له لابد انه يكون ايش؟ جائزة تملك اي انسان حرا. فلو وصى لكلب وصى البسة وصى ها لا يصح كذلك الموهوب له واحد عنده مليون ريال يبي يعطيه هدية لشخص - 00:20:10
قال الله هالطفل الصغير عمره ثلاثة شهور توه ولد قال تعال يا وليه هذي مليون ريال هدية لهذا الولد الصغير هذا الطفل اذى الرضيع طيب هل يصح اني ان يدخل في ملكه مال وهو ما زال رضيعا ها يا شباب هل ممكن - 00:20:29
يفتحون له حساب في البنك يدخلون في ملكه مال وهو ولد صغير رضيع ممكن ولا لا؟ الجواب ها واحد طيب يجاوب على الاقل نقول نعم جائز التملك جائز التملك الا ممكن يا شيخ ممكن - 00:20:50
ارجو ان تتفاعلوا وتركزوا هذه المراجعة لكم اذا الموهوب له لو جا واحد مليونير ها وشاف عندك طفل صغير رضيع قال هذي المليون ريال هدية لهذا الطفل اذا هذا الطفل موهوب له. وهب له المال. هل يدخل - 00:21:25
في ملكه؟ الجواب نعم يكفي لدخول المال في ملكه انه جائز التملك انه هو ايش؟ انسان حر. واضح كذلك الوقوف عليه رجال عنده فندق جنب الحرم قال اذا مت بلاش اذا مت هو في الحياة. قال هذا الفندق وقف ريعه لهذا الرضيع - 00:21:43
يصح هذا؟ نعم يصح ويدخل هذا الريع في ملك هذا الطفل الرضيع ماشي؟ لانه يكفي انسان حر الوارث ايضا هل اذا مات الميت وعنده طفل رضيع ابن ابنه صغير رظيع - 00:22:07
مات الميت وعنده ابن رضيع هل يدخل الميراث في ملكه او لا؟ يلا يا شباب سريع يدخل الميراث في ملكه ام لا؟ سرير عندنا تقريبا عشر طلاب سنغيبهم ما جاوبوا على السؤال - 00:22:27
طيب نغيبهم ان شاء الله باذن الله. الجواب الصحيح هو ايش هو نعم يدخل في ملكه لان الارث لا يشترط فيه الا ان يكون جائز التملك ولهذا في الهبة ايش قلنا - 00:23:00
وهبة الصحيح ذي التصرف ها لجائز الملك تصح بجائز الملك تصح وقلنا في الوقف ما قلنا في الوقف شيء طيب اذا هذا لان حكمه حكم ايش قال هبة ونحوها. اذا الموقوف عليه يكون جائز - 00:23:14
التملك والوارث لم نذكر الميراث في هذا الموضوع لانه هذا علم مستقل وهو المواريث طيب اذا انسان حر لو هذا الانسان الطفل الصغير كبر وهو عاقل يعني ما هو مجنون وصل الى درجة العقل والتمييز صار عمره سبع سنوات - 00:23:42
يفهم الخطاب ويرد الجواب هل يترقى في التصرف ويصير له الحق في بعض التصرفات التي لم يكن له فيها حق قبل ذلك؟ نقول نعم. مثل ايش مثل التصرف في اليسير - 00:24:05
يعني لو اعطى مثلا ولده ها لو اعطى ولده عشرة ريال دائر خمسة ريال مصروف والولد راح يشتري به اغراظ في المقصف معه ريال اخذ العيديات في العيد وصار يتصرف ايش - 00:24:22
وصار يتصرف في هذا المال اليسير يصح تصرفه او لا يصح تصرفه يقولون يا شباب نقول نعم يصح تصرف الصبي ها في المال القليل. يصح تصرف الصبي في المال القديم - 00:24:44
نحن عفوا هذا التصرف اليسير هذا التصرف في الشيء اليسير لا لا يختص بالمميز. بل قال في قال في الاقناع ولو غير مميز. اذا هذه المسألة من الان كنت شكيت فيها لكن الان اتضحت ان شاء الله - 00:25:15
هذه المسألة ننقلها الى القسم الاول ننقلها الى القسم الاول قال في الاقناع ولو غير مميز الحمد لله رب العالمين اذا نرجع الان مرة ثانية خن نمسح هذي نقول بالنسبة للانسان - 00:25:50
اذا تصور منه ذلك يعني ليس بشرط مميز بس انه يتصور منه ايش يتصور منه العقد ايجاب قبول يصح تصرفه في اليسير ولو جعلت في المميز فهو يبدو انه قول اخر في المسألة - 00:26:30
اما العاقل المميز اذا اذا كبر الولد وصار عاقل مميز وصل الى سن التمييز نقول تصح منه الوصية تصح منه ايش الوصية يصح منه الوصية. تذكرون لما قلنا في الوصية موجودة عندكم ها - 00:26:49
في باب الوصية. الم نقل في باب الوصية وصية المميز الذي عقل لجائز التملك الذي قبل صحته بحن ها ضحت بحل آآ تصح المقصود الوصية من الصبي العاقل المميز. هذا ما يتعلق بهذه المسألة بس نحن نأبه هنا ان التصرف اليسير - 00:27:10
قادم الاقناع ولو لم يكن مميزا لكن ما نقول كل انسان مهما كان صغير يعني الرضيع هذا اللي عمره ربع سنة اه عمره كم شهر لا يتصور لكن يتصور واحد عمره خمس سنوات - 00:27:36
ممكن تعطيه ريال يشتري به ممكن ممكن طيب ثم انتقل بعد ذلك الناظم الى عظيم المسجل ثم القسم الثالث اذا كبر الان ووصل الى سن سن البلوغ كان انسان صغير وصار مميز - 00:27:49
صار بالغا رشيدا طار بالغا رشيدا هذا البالغ الرشيد انسان حر عاقل بالغ رشيد طبعا عاقل بالغ هي تساوي قولنا مكلف ساوي قول انا مكلف لان المكلف هو البالغ العاقل - 00:28:13
فهذا يكون جائز التصرف فتصح منه جميع التصرفات في بعض التصرفات انت ها ممنوعة عليه من قبل الان صارت جائزة مثل البيع في الشيء الكثير مثل الاجارة مثل القرض ولهذا تلاحظون مثلا - 00:28:31
بالنظم ذكرنا جائزة الصرف في اشياء كثيرة قلنا مثلا في البيع ايش يكون جائز تصرف قلنا مثلا في السلم لا السلم ما يحتاج لانه راجع الى شروط البيع واصل النوع من انواع البيع - 00:28:49
قلنا في الاجارة ها الايجار. طبعا قلنا المستأجر ان من اركانها مستأجر والمستأجر نعم هذا جاء قلنا في بيت قلنا ايش عقد على المنافع الاجارة للبيع في جل الوجوه جارة بيت الشيخ عدود لجل الوجوه منها انه يشترط يكون العاقد جائزة تصرف - 00:29:05
ومقرظ قل جائز التبرع. من هو جائز التبرع؟ حيجي بعد شوية اذا زدنا على هذا كون الانسان مالكا اذا زدنا على هذه الشروط الاربعة والثلاثة المذكورة اذا زاد عليها انه مالك - 00:29:29
مالك فهذا يكون جائز التبرع وسنوضحه بعد قليل سنوضحه بعد قليل في الشريحة اللي بعدها اذا كان مالك يكون جائز للتبرع ايضا الجعالة ايظا الصلح ايظا الى اخر التصرفات لانه كلمة جائزة التصرف تعني انه يجوز له ان يتصرف جميع التصرفات. نأتي الى قظية - 00:29:47
وقلنا في شروط البيع انه يشترط في البيع ان يكون ايش العاقد مالكا للسلعة ولهذا قلنا سؤال هل يشترط ملك المعقود عليه او محل العقد في جميع التصرفات في جميع المعاملات - 00:30:12
ولى الموضوع يبغى له نظر يعني اظافي ايش تقولون نقول كالاتي شوف يا شيخ الانسان في العقود اما ان يكون مالكا للشيء الذي يريد ان يتصرف فيه اما ان يكون مالك فنقول بما انه مالك - 00:30:39
له اجراء جميع التصرفات فاذا كان عندنا شخص جائز التصرف يملك شيئا. نقول هذا الشيء له ان يبيعه له ان يبيعه وله ان يؤجره وله ان يقفه وله ان يهبه وله ان يوصي به وله ان يوكل فيه وله ان يجعله جعلا في الجعالة - 00:31:00
وله ان يجعله سبقا في عقد السبق وهكذا واضح فهذا موضوع اشتراط ان يكون الانسان مالكا وهذا المالك يكون مو بس يجوز له التصرف بل يجوز له التصرف بالبيع والشراء - 00:31:22
ويجوز له التبرع والتبرع يجوز له التبرع مثل ايش مثل الهبة والوقف والوصية. ولهذا تلاحظون مثلا اننا قلنا في البيع ملك عاقد. واننا قلنا مثلا بالايجارة وشرطها منفعة مملوكة. هذا بالنسبة للمنفعة. وبالنسبة الاجرة لازم تكون كالثمن والثمن يشترط فيه الملك. وقلنا اجرة - 00:31:46
خلاص قلنا نقرض جائزة تبرع جائزة التبرع هو جائزة التصرف المالك طيب وهكذا الى اخره طيب اذا لم يكن الانسان مالكا لهذا الشيء ولكنه موكل في التصرف فيه يعني وكله المالك - 00:32:13
شخص يملك شيء وجوه وكلك فيه تصرف. قال لك هذا ابغاك تبيعه نقول يتصرف الوكيل بحسب ما وكل فيه. فلو انا املك مثلا عمارة وقلت لك ابي حسب موقفي املك عمارة وقلت لك وكلتك في بيعها اذا يصح منك البيع يصح - 00:32:41
لو وكلتك قلت وكلتك في وقفها يصح منك الوقت وكلتك في هبتها يصح منك لبه وكلتك في تأجيرها تصح منك الاجارة. وكلتك في التوكيل. ايضا ممكن انا اقول تكفي التوكيل في تأجيرها فتروح توكل شخص - 00:33:03
وهكذا. اذا المالك صلاحيته صلاح حياته مطلقة طبعا مطلقة نقصد في جميع التصرفات والا فهي مقيدة بالشروط الشرعية المذكورة واما الوكيل فيتقيد ليس فقط بالشروط الشرعية بل يتقيد بالشروط التي وضعها عليه من وكله وكلوا بيع صح بيعه - 00:33:21
وكلوا ايجاره صحت اجارته كيلو هبة صحت هبته وكلوا وقف صح وقفه وعلى هذا فقش وقس ما لم ينقل طيب فيه شخص اذا الموكل يقوم مقام المالك ويكتسب الصلاحيات من المالك فيه الوصي - 00:33:46
من هو الوصي على المال؟ الوصي ذكرناه يبقى بالوصية ها اذا مات الميت يعني قبل ان يموت وصى قال اذا مت ففلان يتولى تنفيذ وصيتي يسوي كذا وكذا فلان هذا وصل - 00:34:08
ما هي صلاحياته؟ ايش العقود اللي يقدر يدخل فيها الوصي؟ نقول بحسب الوصية وطبعا كما تعلمون ان الوصية تتقيد بايش؟ بحدود الثلث فقط ولا يجوز ان تكون لوارث فنقول الوصي وصى قال مثلا فلان يختار - 00:34:28
يعني اوصيه اذا مت ياخذ من فلوسي مليون ريال ويشتري فيها عمارة مناسبة ويجعلها وقف هل يقدر هذا يشتري عمارة؟ يقدر يقدر يوقف عمارة؟ يقدر لانه ذكر نحو ذلك في الوصية ولهذا من وصي في شيء له ان يتصرف بالشيء الذي وصي فيه ولم يكن وصيا في غيره. باقي معنا الولاية - 00:34:46
على المال والولاية على المال قد تكون من جهة القضاء وقد تكون من جهة ها ولي الصغير او سموه ولي القاصر طيب الولي يتصرف بحسب ايش؟ الوصي بحسب الوصية. الوكيل بحسب ما وكل فيه. الولي بحسب مصلحة موليه - 00:35:13
الولي يتصرف بحسب مصلحة موليه. لما نيجي نشوف العقود في عقود ليس فيها اي مصلحة لمولين. مثل لو قام يتصدق تبي فلوس مولية ولذلك منعنا الولي من التبرعات. الولي ليس جائز التبرع في مال موليه. يجي واحد ولي على اموال - 00:35:39
يتامى يتصدق منها؟ لا يقف منها؟ لا يهب منها لا خلاص لكن هل يقدر يتاجر فيها؟ نعم؟ يبيع ويشتري ويأجر الى اخره؟ نعم. لان هذا ويرهن ايضا اذا احتاج الامر - 00:36:01
وهكذا لان هذا ايش بحسب مصلحة موليه. اذا هذا بالنسبة لشرط الملك في العقود نأتي الى شرط التنجيز نحن قلنا في شروط صحة البيع ثم شروط صحة البيوع العلم بالثمن والمبيع وملك عاقب يكون - 00:36:17
جائزة تصرف وكون عقد ناجا ناجزا. يعني منجز. والمنجس ضده كلمة المنجس ضدها ايش المعلق المنجز ضد المعلق اولا بالنسبة للعقود الصوت يتقطع وتتقطع ولا جيد طيب تمام تمام الحمد لله. بالنسبة للعقود يا مشايخ عندنا الاصل في العقود انه يشترط فيها التنجيز - 00:36:43
ولا يصح فيها التعليق. اذا الاصل العقود التي يشترط فيها التنجيز ما هي؟ هي جل العقود. الاصل في العقود انه يشترط فيها التنجيز وهذا لم نذكره لانه اصل وقاعدة لكن ذكرناه في البيع ليقاس عليه غيره. ففي البيع قلنا ايش - 00:37:27
وكون عقد ناجزا. وكون عقد ناجزا وذكرناها ايضا في الرهن خلاص قلنا في الرهن ايش قلنا في الرهن منجز يا من فهم طيب هذا هو الاصل وبناء على ذلك لو قال الرجل بعتك سيارتي هذه اذا رضي زيد - 00:37:48
من تعليق ولا تنجيز؟ تعليق فلا يصح لانه يشترط التنجيز واضح التنجيز معناها انك تتلفظ بالعقد الان على ان يحصل الانعقاد في المستقبل وليس ان يحصل الانعقاد الان ويكون التسليم في المستقبل هذا تأجيل - 00:38:16
التأجيل ما في مشكلة نحن نتكلم عن التأجيل يكون الانعقاد يحصل الان ولكن التسليم لاحقا لكن هنا نقول اصلا الانعقاد ما حصل طيب ما هي العقود التي يجوز فيها التعليق؟ من العقود - 00:38:38
التي يجوز فيها التعليق عقد الوكالة فالوكالة تصح معلقة على المستقبل كيف وكالة معلقة على المستقبل اقول يا فلان انا اذا ما انا موكل الان فلان الفلاني وكيلي زيد مثلا - 00:38:54
بس اذا مات زيد فانت وكيل عني الان انا ما احتاجك تكون وكيل عندك. لكن اذا مات زايد فانت وكيل عني اذا صح تعليق الوكالة على المستقبل ايضا الظمأ اقول يا جماعة الخير - 00:39:17
الذي يضمن الذي يتعامل مع فلان فانا اضمنه طيب بيجيك واحد لسه يمكن انه ما هو موجود الان ولا تعامل معه ويتعامل معه في المستقبل خلاص فهذا يصح ان نقرأ لكم - 00:39:39
كلام الاقناع بهذه المسألة ما طيب قبل ما نقرأ في احد عنده سؤال لهذا قالوا بتعريف الظمان هو التزام الشخص ما وجب مم او ما يجب على غيره في المستقبل - 00:39:59
ما وجب او ما يجب على غيره في المستقبل فلعل هذا والله تعالى اعلم يعتبر من باب تعليق الظمان لكن يحتاج هذا الى تحقق قالوا مثل ضمان السوق ان يظمن ما يلزم التاجر من دين في المستقبل - 00:40:42
هذا مثال عليها ولكني والان حصل عندي تردد انه هل نقول هكذا بالاطلاق ان الضمان يصح تعليقه على المستقبل يعني لو قال ضمنته ان رضي زيد هل يصح ربما يصح وربما لا يصح - 00:41:11
فعلى كل حال هذه خلوها حتى يعني نتأكد ومن تحقق من اطلاق هذا الكلام اذا هذي نحط عليها خط كذا لاجل التحقق منها فليمشطوب الان طيب الثالث او الثاني خليه الوصية. الوصية واضح. الوصية يصح تعليقها على المستقبل. لانه اصلا اصلا - 00:41:40
انا الوصية هي ايش؟ الامر بالتصرف بعد الموت. كل الوصية انه يقول اذا مت فافعلوا كذا وكذا فلا اشكال في تعليق الوصية على المستقبل. والوصية والوكالة بينهما يعني شبه من اوجه كثيرة لان الوصية كأنها وكالة لكن بعد الموت. يعني - 00:42:12
فيها شبه كبير بالوكالة اما بالنسبة للفسوخ. الفسوخ جمع فسخ يعني فسخ العقد هل يصح تعليق فسخ العقد على المستقبل؟ نعم. اذا الممنوع هو تعليق انعقاد العقد لا تعليق في ساخه - 00:42:31
فيصح تعليق الفسخ كما لو قلت بعتك هذي السيارة فاذا جبت لي الفلوس خلال ثلاثة ايام والا فان العقد يعتبر مفسوخ فهذا تعليق للفسخ وهو صحيح طيب ننتقل بعد ذلك الى مسألة اخرى مهمة - 00:42:51
وهو من الشروط الاساسية في العقود وهو شرط الرضا. شرط ايش يا شيخ شرط الرضا شرط الرضا وهذا شرط الرضا في كلام كثير نسأل الله الاعانة نقول العقود التي يشترط فيها الرضا - 00:43:14
الاصل في العقود انه لا بد من التراضي بين المتعاقدين العاقدين يتفقوا ويوافقون تعاقد الباقي قلنا في عقد البيع في النظر مش قلنا ها رضا وقدرة على التسليم. ايضا الاجارة لا بد فيها من الرضا - 00:43:46
هل البيع في جل الوجوه جارة ايضا الهبة لا شك انه لابد في ام الرضا الوصية لا بد فيها من رضا وهنا ننبه الى القظيتين الهبة والوصية هل الهبة عندنا المعطي - 00:44:09
وعندنا الاخذ لا اشكال ان المعطي لابد ان يرضى. لكن هل الاخذ يشترط فيه الرضا؟ الجواب ايضا نعم الهبة لا تدخل في ملك الانسان دخولا جبريا غصبا عنه بل لا بد من القبول لتدخل الهبة في ملكه. اما يقبل هو او يقبل - 00:44:25
وليه كذلك الوصية نفس الشيء لا بد ان يقبل الموصى له او من يقوم مقامه لتدخل في ملكي السلام لابد فيها من التراضي الضمان هل الضمان يشترط فيه الرضا او لا يشترط فيه الرضا. نقول الضمان عندنا فيه اطراف - 00:44:47
ضامن ومضمون المضمون والمضمون له بالنسبة للضامن لابد من رضاه محد يلزمك تضمن شخص بدون رظاك ما احد يلزمك من شخص بدون رضاك ابدا اما بالنسبة للمضمون عنه والمضمون له فلا يشترط فيهما الرضا وسيأتي - 00:45:11
الرهن لابد فيه من الرضا لا بد ان يرضى الراهن وان يرضى المرتهن لا بد من قبول الراهن والمرتهن القرض ايضا لابد فيه من القائل تراضي الجعالة لا بد فيها من التراضي - 00:45:36
اما الجاهل يقول من انجد محفظتي له الف ريال واحد قال انا ما ابغى الف ريال انا بدور عالمحفظة بس تراني ما داخل معك في العقد جزاك الله خير الصلح لابد فيه من التراظي لانه حقيقته مصالحة بين اثنين - 00:45:58
كذلك القسمة. القسمة هل يشترط فيها التراضي او لا يشترط فيها التراضي؟ نقول القسمة نوعان قسمة اجبار وقسمة انكار وآآ استغفر الله العظيم رحت للصلح. القسمة نوعان قسمة اجبار وقسمة تراضي - 00:46:13
قسمة التراضي من اسمها لا بد فيها من التراضي وهي قسمة الاشياء التي لا تنقسم الا بايش؟ بظرر او رد عوظ على الشريك الاعارة ايضا عقد لا بد فيه من الرضا - 00:46:37
فما يلزمك احد ان تعير غيرك بغير رضاك ما هي العقود التي لا يشترط فيها الرضا؟ هناك بعض العقود لا يشترط فيه الرضا من الطرفين او من بعضه هو غالب ما هو الطرفين الغالب من بعض - 00:46:53
الاطراف بالنسبة للمضمون له والمظمون عنه الضمان طبعا كان المفروض نكتب هنا كلمة الضمان الضمان طيب اذا هذا بالنسبة للضمان الضمان الشخص الذي يضمن قال اذا يقول الشخص مثلا يا فلان - 00:47:07
هذا فلان انا اضمنه فلان المضمون الشخص اللي عليه الدين وانت ضمنته ذاك الشخص اللي انت ضمنته ما هو لازم يرظى بظمانك وكذلك الطرف الثالث قدك اصلا انت متكرم عليه ما يظره - 00:48:02
انه اظمن فلا يشترط رظاه كذلك الشفعة بالنسبة للشفيع قلنا الشفعة تذكرون اللي هو ينتزع الشخص حصة شريكه ممن انتقل اليه. طيب الشخص اللي تجي حصته في الشفعة لا يشترط - 00:48:16
ورضاه امضاء الخيار ولمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة الاخر وسخطه فاذا انت بتستخدم حقك في الخيار ليس بالضرورة انه يرظى الطرف الاخر كذلك الابراء من الدائن بالنسبة للمدين الابراء من الدين - 00:48:29
بالنسبة للمدين الابراء من الدين بالنسبة للمدينة يعني ايش؟ لو واحد عليه دين فابرأته من دينه فان دينه يسقط ولا يحتاج هذا الى رضاه بيبرا من دين ولا لم يرضى - 00:48:50
كذلك قسمة الاجبار وهي قسمة الاشياء مثلا عندكم انت وصاحبك اشتريته كرتون فيه عشرين كيلو تمر فيقسم بينكما ولا يحتاج الى تراضي اذا احد الطرفين طلب القسمة يقسم ولو لم يرظى الاخر - 00:49:08
الحوالة على مليء بالنسبة للمحال ما معنى هذا سبق معانا الحوالة نقول اذا اكانت الحوالة على مليء الحوالة على من يشترط رضا المحيل الشخص اللي يحول يشترط ايش يشترط رضاه - 00:49:23
واما المحال والمحال عليه فلا يشترط رضاهما بالنسبة للحوالة واضح نعم اما المحيل فيشترط رضاه. ولهذا ممكن نحط المحيل في القسم الاول اللي العقود التي تشترط فيها الرضا نقول الحوالة بالنسبة - 00:49:45
للمحب الوقف ايظا لا يشترط فيه الرظا بالنسبة للموقوف عليه بالنسبة موقوف عليه لا يشترط ايش الرضا كيف الموقوف عليه؟ واحد قال هذي العمارة حقتي وقف على فلان اقعد على فلان يعني الريع يكون لفلان خلاص الريع لفلان هذا لا لا يتوقف - 00:50:07
صحة هذا الوقف لا يتوقف صحة هذا الوقف على قبول الوقوف عليه نقول وقفت على فلان صح الوقف ولا ما صح هل ننتظر فلان يقول خلاص تم موافق؟ نقول لا خلاص صح الوقت الوقف بمجرد هذه الكلمة - 00:50:39
واضح؟ ولا ننتظر انه فلان يقبل ويوافق هذه ايها الاخوة الكرام هي مراجعة سريعة بطريقة اخرى للمقرر ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلها واضحة وان ينفع بها وصلى الله وسلم - 00:50:55
على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:51:18