نور على الدرب - أحكام الرضاع - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
Transcription
ام انجبت ولدا ورضع مع الابن ولد من الجيران ولكن لم يتعدى الخمس رضعات وبعد ذلك انجبت الام بنتها ورضع معها اخو الربيع الاول لكن هذا بضع شهرا او اكثر وبعد ان انجبت الام بنتا ولم يرضعها ولم يرضع معها احد فهل - 00:00:00ضَ
يزود للربيع الاول الذي لم يتعدى الخمس رضعات ان يتزوج اخر بنت وهي التي لم يرضع معها احد. اذا كان لن يرضاه كاملة خمس رضعات فاكثر من حولين فله ان يتزوج من بنات الرضع منها رضعات قليلة من الخمس لا تحرم عليه لان - 00:00:20ضَ
صحيح من اقوال اهل العلم ان سقط المصاب للرضاعة في محرمه خمس رضعات كما في حديث عائشة كما في الصحيح كما دونها لا يحرم ولكن اذا تركها من باب اه الاختلاط من باب الورع نظرا وخروج من الخلاف لان من العلماء من يرى ان مطلق الرظاة يحرم ومنه - 00:00:40ضَ
ثم نرى ان ثلاث اضعاف تحرم فنظرا للخلاف اذا تركها خياطا وتورعا فهذا احسن. نعم. واما التحريم فلا تحرم عليه الا اذا رضع من امها خمس رضعات فاكثر فعليه له اجر تزوج من بنات من الرابعة منها يوم خمسة الرابعة. نعم - 00:01:00ضَ
جزاكم الله خيرا - 00:01:20ضَ