الزكاة والصدقات - الشيخ عبد الله الغديان - مشروع كبار العلماء

مسألة في الصدقة - الشيخ الغديان - مشروع كبار العلماء

عبدالله الغديان

تزوجت بامرأة وانجبت لاولادا ثم توفي قبل والدها وبعد ذلك قام والدها فتصدق على اولاد ابنته ثلثي من ماله ثم توفي واحد من المتصدق عليهم هل له نصيب من الصدقة ام لا؟ لانه توفي قبل المتصدق عليهم واذا كان - 00:00:00ضَ

له نصيب فهل يأخذه والده او اخوانه لان والده باق على قيد الحياة افتونا جزاكم الله خيرا. الجواب اه اذا كان هذا الولد مات قبل ان يتصدق جده لامه على اخوانه - 00:00:20ضَ

فانه لا يدخل في الصدقة الا اذا كان قد نص المتصدق على دخوله ولو بعد موته فاذا كان قد نص على ذلك يكون نصيبه يعني وصية من جده وغلته تصرف في وجوه البر الا - 00:00:40ضَ

اذا كان جده قد نص على مصارف شرعية عينها حينئذ يتعين. وبهذا لا يكون لوالده والدي هذا المتوفى حق من هذه الصدقة وانما تكون الصدقة لمن تصدق عليه. على انها - 00:01:00ضَ

هذه الصدقة تحتاج الى اثبات من جهة المحكمة. لكن كلامي انا هذا مبني على ان الصدقة ثابتة مبني على ان الصدقة ثابتة فاذا كانت ثابتة فهذا هو الجواب وبالله التوفيق - 00:01:20ضَ