منتخبات الدروس ٤ || الشيخ عبدالرحمن بن فهد الودعان
مسألة مهمة: عند قراءة سورة الفاتحة في الصلاة | الشيخ / عبدالرحمن بن فهد الودعان
Transcription
قال رحمه الله تعالى ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية. وفيها احدى عشرة تشديدة. واذا فرغ قال امين يجهر بها مأموم معا في جهرية وغيرهما فيما يجهر فيه. قال ثم يقرأ الفاتحة - 00:00:01ضَ
الفاتحة هي ام القرآن. وهي فاتحة الكتاب. وهي السبع المثاني ولها اسماء كثيرة تبلغ عشرين اسما كما ذكر العلماء في كتب التفسير او قريبا من هذا الرقم سورة الفاتحة مشروعة باتفاق العلماء في الصلاة. ثم اختلفوا في حكمها - 00:00:21ضَ
والجمهور على انها ركن من اركان الصلاة اجمالا لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وحديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل صلاة - 00:00:54ضَ
لا يقرأ في افات الكتاب فهي خداج. فهي خداج فهي خداج غير تمام وقد امر بها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء في صلاته ولكن ليس في رواية ابي هريرة انما في رواية رفاعة ابن رافع الانصاري. قال ثم اقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر معك من القرآن - 00:01:21ضَ
فدل على وجوبها وعامة العلماء على وجوبها. قد ذهب على انها ايضا ركن. قد ذهب بعض العلماء الى انها واجب من واجبات الصلاة. وهذا القول ضعيف هذا اجمالا ثم اختلفوا في حكمها بالنسبة للمأموم على عدة اقوال. وكتب فيها - 00:01:51ضَ
كتب ومؤلفات كثيرة بعضها بلغ الاربع مئة صفحة واشهر كتابين الفا في حكم قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم كتابان كتاب حكم قراءة الفاتحة للشيخ المبارك فوري صاحب تحفة الاحوذي هو مطبوع في اكثر من اربع مئة صفحة. وكتاب الامام - 00:02:28ضَ
في حكم القراءة وراء الامام او الالمام ابي الحسنات. عبدالحي اللكنني الحنفي المحدث. وهو في قريب يمكن ثلاث مئة وثمانين صفحة واما المؤلفات المتوسط وفي كتاب اخر لاحد المصريين لكنه دكتور - 00:02:58ضَ
شعبان ايضا قريب من ثلاث مئة وخمسين صفحة مطبوع قديما لكن هذا اشمل يتكلم عن تفاصيل احكام الفاتحة وعلى كل حال قراءة الفاتحة هذي تعتبر من مسائل الخلاف الكبرى بين الفقهاء رحمنا الله واياهم - 00:03:38ضَ
والاقرب ان نقول يختلف حكم الفاتحة باختلاف حال الصلاة وهو في الجملة ينقسم الى ثلاثة اقسام او احوال. الحالة الاولى بالنسبة للامام والمنفرد وهذان قراءة الفاتحة بالنسبة لهما ركن. لا تصح الصلاة الا بها. الامام - 00:04:02ضَ
والمنفرد اذا تركها الامام عمدا بطلت صلاته. واذا تركها سهوا لا تصح صلاته حتى يأتي بها. على تفصيل في ذلك يأتي في باب سجود السهو ان شاء الله تعالى. في حكم من ترك ركنا من اركان الصلاة. الحال الثاني - 00:04:49ضَ
ان تكون واجبة. الحال الاول ان تكون ركنا. وهذا بالنسبة للامام والمنفرد. الحالة الثانية ان واجبة وهذه او هذا يكون بالنسبة للمأموم في الصلاة السرية وفي الركعات السرية فالمأموم في صلاة الظهر والعصر وثالثة المغرب واخيرتي العشاء يجب - 00:05:13ضَ
عليه ان يقرأ الفاتحة وجوبا. لكن حكمها حكم الواجبات ان تركها عمدا بطل الصلاة وان تركها سهوا فان كان مع الامام من اول الصلاة تحملها عنه الامام وان كان مسبوقا فانه يسجد ايش؟ للسهو في اخر صلاته - 00:05:49ضَ
الحال الثالثة ان تكون قراءتها سنة مع القدرة فان لم يستطع تركها وذلك بالنسبة للمأموم في الصلاة الجهرية وفي الركعات الجهرية فلو تركها عمدا فلا حرج عليه. يكفيه قراءة الامام. ان ترك سهوا فلا حرج عليه - 00:06:19ضَ
وليس عليه سجود سهو. هذا خلاصة ما يظهر والله اعلم اعيد الكلام. اعيده بس باختصاره تضبطون عني ما قلت. نقول بالنسبة لحكم قراءة بات بالصلاة على ثلاثة احوال الحال الاولى ان تكون ركنا ذلك بالنسبة للامام والمنفرد - 00:06:58ضَ
الحال الثاني ان تكون واجبة وهذا بالنسبة للمأموم في الصلوات السرية والركعات السرية. الحالة الثالثة ان تكون سنة مستحبة وذلك للمأموم اذا استطاع ان يقرأها في الصلاة الجهرية في الركعات الجهرية هذا خلاصة الكلام في هذه المسألة والله اعلم - 00:07:28ضَ