مسائل مختارة في تخريج الفروع على الأصول- لمعالي الشيخ أ.د. سعد بن ناصر الشثري

مسائل في تخريج الفروع الى الأصول-7 لمعالي الشيخ أ د سعد بن ناصر الشثري

سعد الشثري

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فلا زلنا في تطبيقات المسائل الاصولية تطبيق المسائل الاصولية. القواعد على الابواب الفقهية ذكرنا في ثلاثة اسابيع ماضية - 00:00:01ضَ

التطبيق على باب من ابواب العبادات وهو باب الاعتكاف وباب من ابواب اه المعاملات وهو باب الربا وباب من ابواب كتاب النكاح وهو باب الطلاق لعلنا اليوم نأخذ طريقة جديدة - 00:00:27ضَ

في اه هذا التطبيق الا وهو ان نأخذ قاعدة اصولية ونقوم بتحليلها ثم ننظر الى تطبيقاتها عند اهل العلم في الابواب الفقهية والقواعد الاصولية التي لها تطبيقات فقهية كثيرة متعددة - 00:00:48ضَ

ولعلي اليوم اخذ قاعدة تأخير البيان تأخير البيان تأخير البيان المراد به عدم توضيح المراد ايه الدليل الشرعي في وقت نزوله وهذا ينقسم الى قسمين القسم الاول تأخير البيان عن وقت الخطاب - 00:01:10ضَ

بحيث يأتي خطاب لا يعرف المراد منه ثم بعد مدة ينزل خطاب يبين المراد بالخطاب الاول بحيس لم تكن هناك حاجة سابقة للبيان ومن الامثلة هذا في قوله تعالى واتوا حقه يوم حصاده - 00:01:37ضَ

فان كلمة حق ما تحتاجي الى بيان وقد تأخر البيان فيها حتى اه نزل او جاءها في قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنظح نصف العشر - 00:02:01ضَ

وهنا اخر اه البيان عن وقت الخطاب بحيث جاء البيان قبل وقت الحاجة وتأخير البيان ايضا مثلا في اه الحديث الاخر ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلاة - 00:02:21ضَ

فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في يومين في اليوم الاول في اول الوقت وفي اليوم الثاني في اخر الوقت ثم قال اين اين السائل عن وقت الصلاة فقال انا يا رسول الله فقال الوقت - 00:02:44ضَ

بين هذين فهنا اخر البيان عن وقت الخطاب حتى وقت او قبل وقت الحاجة ومثلها ايظا الايات التي نزلت اه بتخصيص او تقييد يعني مثلا في قوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين - 00:03:02ضَ

هذه نزلت بدون كلمة غير اولي الظرر فجاء ابن ام مكتوم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت اولي الظرر فهذا بيان للاية لكنه انه لم يتأخر عن وقت الحاجة وانما تأخر عن وقت - 00:03:24ضَ

الخطاب ومثله في قوله آآ جل وعلا فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود فان بعض الصحابة عدي بن حاتم فاخذ حبلين ووضعهما تحت وسادة جلس يرقبهما - 00:03:44ضَ

وفي ليله حتى يميز بينهما. فنزل قوله من الليل حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. نعم من الفجر اذا هذا هو القسم الاول من اقسام آآ تأخير البيان وقد نستدل عليه بقوله تعالى ثمان علينا بيانه. فاذا قرأناه فاتبع - 00:04:05ضَ

قرآنه ثم تفيد التعقيب ودل هذا على جواز تأخير البيان عن وقت اه الخطاب اما تأخير البيان عن وقت الحاجة هناك من يذكر اجماعا بين اهل العلم على انه لا يجوز تأخير - 00:04:34ضَ

البيان عن وقت الحاجة وقد يستدلون عليه بكمال الشريعة ويستدلون عليه بقولهن عليك الا البلاغ المبين وما ورد من شهادة له بانه قد بلغ ومن البلاغ ان يكون البيان قبل وجود الحاج - 00:05:01ضَ

جه هذه اذا هناك من حكى اجماعا في هذه المسألة هناك من نسب الى بعض الاشاعرة انهم يجيزون تأخير البيان عن وقت الحاجة لكن هذا القول لم يقولوا به صراحة - 00:05:23ضَ

وانما هو من لازم قولهم فان الاشاعرة لما كان من مذهبهم ان الانسان مجبور وكل ما يفعله فانه مجبور عليه لا ارادة له ولا وانه بمثابة الورقة في مهب الريح - 00:05:44ضَ

قالوا قيل لهم على ذلك هل يجوز تكليف ما لا يطاق فعلى مذهبكم ان الانسان مجبور لا اختيار له في الافعال فبالتالي لن يتمكن من ترك المعصية فقد كلف بما لا يطيقه - 00:06:08ضَ

فهذا لازم لقولهم في مسألة القدر فسلم به بعض الاشاعرة وقالوا بجواز التكليف بما لا يطاق بعضهم يقول يجوز عقلا ولم يقع الشرعي على كل بنوا بنى بعض الناس تخريجا على هذا القول انه يجوز - 00:06:28ضَ

تأخير البيان عن وقت الحاجة. لان غايته انه تكليف بما لا يطاق والشريعة قد ترد تكليف ما الا يطاق وهذا تخريج للقول بطريق اللازم وعلماء يعني هل يجوز لنا ان ننسب الى انسان قولا بناء على ان ذلك من لازم قوله - 00:06:52ضَ

فيه ثلاثة اقوال لاهل العلم مشهورة الصواب منها ان القول الصحيح المبني على الادلة يكون لازمه صحيحا ويتصح نسبة اللازم الى ذلك بخلاف القول المخالف مدلولي الادلة الشرعية على كل هذه القاعدة قاعدة عظيمة وهي عدم جواز تأخير البيان عن وقت - 00:07:17ضَ

الحاجة وقد ترتب عليها قواعد اصولية وقواعد عقدية ومسائل فقهية متعددة. ولعلي اورد بعض النماذج المتعلقة او المبنية على هذه القاعدة القاعدة الاصولية الاولى قاعدة الاقرار بالمباحات. انتم تعرفون ان السنة النبوية تنقسم الى ثلاثة اقسام - 00:07:49ضَ

السنة القولية والسنة الفعلية والسنة الاقرارية هل السنة الاقرارية اذا كانت في مباح فحينئذ نقول بان هذا يدل على الاباحة مثال ذلك اكل الظب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:08:21ضَ

فهنا ليس هذا الفعل من افعال العبادات فنأخذ منه انه مباح. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم اقره كيف تقولون بذلك؟ لانه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. اذ لو كان محرما لبينه لاصحابه - 00:08:44ضَ

والسنة الالقائية تعرفون ان لها عدد من الشروط منها ان يكون ذلك الفعل واقعا ممن آآ يعني يقره او ممن اه من مسلم وبحضرة النبي صلى الله عليه وسلم والا يكون قد فعل ما هو اكبر منه فانكر عليه فلم يستجب الى غير ذلك من شروط السنة الاقرارية في - 00:09:05ضَ

مباحات القاعدة الثانية قاعدة الاقرار في العبادات اذا فعل شخص بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم عبادة فاقره عليها دل ذلك على مشروعيتها الاول قلنا اباحتها اباحة الفعل هنا مشروعية ذلك الفعل - 00:09:33ضَ

من امثلة ذلك مثلا في حديث خبيب لما قتله المشركون صلى ركعتين سميت سنة القتل بلغت النبي صلى الله عليه وسلم فاقرها ولم ينكرها. قال الراوي فكان اول من سن - 00:09:59ضَ

سنة القتل فهنا اقرها النبي صلى الله عليه وسلم على عبادة فيكون ذلك دليلا على ان هذا الفعل مشروع القاعدة الثالثة متعلقة ايضا السنة التركية فانه اذا وجد الداعي الى فعل من الافعال في عهد النبوة - 00:10:22ضَ

فلم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقر عليه دل ذلك على عدم مشروعية ذلك الفعل وعدم جواز التعبد لله عز وجل به فمثلا اذا جاءنا شخص وذكر انه يتعبد لله جل وعلا بالرقص - 00:10:49ضَ

قلنا له كان الداعي الى هذا الفعل موجودا في عهد النبوة ومع ذلك لم يفعله صلى الله عليه وسلم ولم يقر فدل ذلك على انه لا يجوز لنا ان نتقرب لله عز وجل بهذه - 00:11:12ضَ

العبادة ومثل هذا مثلا في الاحتفال بيوم المولد النبوي فانه قد وجد في عهد النبوة ومع ذلك لم يفعله صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على انه ليس من الامور المشروعة - 00:11:30ضَ

القاعدة الرابعة مما بني على قاعدة اه عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة اه مسألة الاجماع السكوتي فاذا قال طائر من الامة بقول وانتشر فيها و لم ينكر البقية من المجتهدين تلك المقالة كان ذلك اجماعا - 00:11:50ضَ

سكوتيا يلزم الاخذ به عند جماهير الامة. من اين قيل هذا الامر من قاعدة انه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة فكما كان ذلك نسبتي للمعصوم صلى الله عليه وسلم هو ايضا متعلق اجماع هذه الامة - 00:12:15ضَ

اه القاعدة الخامسة قاعدة عدم الاستفصال في وقائع الاحوال ينزل منزلة العمومي في المقال يعني اذا جاء رجل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألة عامة ثم لم يفصل فيها النبي صلى الله عليه وسلم بل اعطى فيها حكما عاما - 00:12:42ضَ

فحينئذ نقول هذا له حكم العموم ويشمل جميع الوقائع بدون استثناء. اذ لو كان هناك تفصيل لسأل عنه صلى الله عليه وسلم مثلا لما جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه عن الرجل الذي وقصته ناقته وهو محرم - 00:13:10ضَ

بعرفة فقال النبي صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبيه ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه هل سأل عن نوع النسك لو جاءنا فقيه وقال هذا يتعلق بالمفرد دون القارن والمتمتع - 00:13:37ضَ

نقول يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن هذه الواقعة اجاب بحكم عام ولم يستفصل فدل ذلك على ان الحكم عام اذ لو كان هذا الحكم فيه تفصيل وفيه تخصيص لا سال عنه صلى الله عليه وسلم ولذلك قالوا عدم الاستفصال اي عدم سؤال - 00:14:01ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم عن تفاصيل تلك الواقعة في وقاية الاحوال ينزل منزلة العموم في المقال وبالتالي يكون الحكم شاملا لجميع الوقائع هكذا ايضا من القواعد التي اخذت من هذه القاعدة قاعدة عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة - 00:14:27ضَ

الامر الواقع جوابا عن سؤال يعني اذا سأل سائل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألة فاجابه لفظ الامر فحينئذ يقولون بانه آآ يحمل هذا الامر على او لا يحمل على الوجوب. اذ لو كان واجبا لامرهم به قبل - 00:14:52ضَ

ان يسأل فلما ترك الامر حتى السؤال دل ذلك على ان الامر لنفي توهم المنع من ذلك الفعل حينئذ هذا ايضا له تفاصيل كثيرة ومسائل متعددة. فهذه نماذج من نماذج القواعد الاصولية التي بنيت - 00:15:19ضَ

على قاعدة ايش عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة هناك قواعد اصولية قواعد عقدية ايضا بنيت على هذه القاعدة ولعلي اورد ثلاثة او اربع المسألة الاولى ان ما لم يبين من العقائد - 00:15:46ضَ

فانه ليس مما يطالب العبد باعتقاده لجاءنا شخص وقال لنا في مسألة عقدية سواء في الصفات او في غيرها الواجب عليك ان تؤمن بان الحكم كذا قيل لو كان الحكم على ما تذكر - 00:16:12ضَ

لبينه النص فلما اخر فلما لم يأت بيان من النص دل ذلك على عدم الالزام به اذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة وهذا في مسائل عقدية كثيرة تجد ان بعظ الناس او بعظ اصحاب العقائد يلزم الناس باعتقادات لم يأتي - 00:16:33ضَ

كتابي وللسنة اثباتها ولا نفيها وبالتالي نقول لا يجوز لك ان تلزم الناس باثبات او بنفي ما دام ان ان النص لم يبين ذلك القاعدة الثانية في مسائل مثلا تأويل الصفات - 00:16:58ضَ

يأتينا من يأتينا يحاول ان يقوم وظع معاني لنصوص الصفات تخالف ظواهر لفظ الادلة الشرعية فيقال له لو كان الامر كما تذكر لبينه النبي صلى الله عليه وسلم اذ لا يجوز لنا ان اذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة - 00:17:19ضَ

ومن ثم هذه التأويلات لا تصح لعدم وجود بيان بصحة هذا التأويل في عهد النبوة اذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة من امثلة مثلا آآ هذا لما تأتي بعض الطوائف - 00:17:48ضَ

الكلابية والاشاعرة ويقولون بان هذا القرآن الذي بين ايدينا ليس هو كلام الله وانما هو ايش حكاية عن كلام الله او عبارة عن كلام الله فيقال لهم لو كان كلامكم صحيحا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم مع قوله تعالى ان هذا القرآن - 00:18:10ضَ

يهدي للتي هي اقوم وقوله جل وعلا وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله فالمسموع هو عين كلام الله ولو كان المسموع حكاية او عبارة عن كلام الله وليس هو ذات كلام الله لبينه النبي صلى الله عليه وسلم اذ لا يجوز تأخير البيان - 00:18:37ضَ

عن وقت الحاجة وهكذا ايضا من ما ذكرناه قبل قليل من العبادات الجديدة. من جاءنا بعبادة قاعدة لا تقبل اي عبادة جديدة لماذا لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ولو كانت عبادة صحيحة لبينها النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا ان الله - 00:19:02ضَ

جل وعلا قد بين كمال هذا الدين كما في قوله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم نحو ذلك ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء اما بالنسبة المسائل الفقهية التي بنيت على هذه القاعدة فهي مسائل كثيرة ومتعددة ومن جميع الابواب - 00:19:28ضَ

الفقهية سواء في العبادات او في المعاملات او في ابواب الانكحة او في الحدود والجنايات ولعلي اذكر نماذج مما بني على هذه القاعدة وما بني على هذه القاعدة منه ما يحصل اتفاق - 00:19:57ضَ

على انه لم يرد بيان فيها وبالتالي يسلمون بانه لم يصح اثبات ذلك الحكم لعدم وجود البيان اذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة بينما هناك مسائل يقع الاختلاف فيها فبعضهم يقول قد وقع فيها بيان واخرون يقولون لم يقع فيها - 00:20:18ضَ

بيان اريد لكم مثلا في حديث الذي جامع زوجته في نهار رمضان جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم قال هلكت يا رسول الله؟ قال ما اهلكك؟ قال جامعت اهلي في نهار رمضان قال اعتق رقبة - 00:20:49ضَ

هنا استدل عدد من اهل العلم بعدد من المسائل التي تتعلق بهذا الحديث انطلاقا من حديث لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة اريد لكم نماذج من المسائل في هذا الحديث - 00:21:10ضَ

هنا الزوجة لم يذكر حكمها فقال طائفة لا يجب عليها كفارة لماذا؟ قال لانه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة والمرأة تحتاج الى بيان واخرون قالوا تجب على المرأة - 00:21:27ضَ

وقالوا لان هذا بيان لحكم الرجل الذي سئل عنه اما المرأة يجب عليها ان تسأل بالتالي هي لما سألته اجيبت ولا يلزم من سؤالها ان يكون قد نقل سؤالها وقال اخرون - 00:21:48ضَ

بان قوله واقعت معناه ان الحكم متعلق بالجماع وكما يشمل الرجل يشمل المرأة اذا هنا استدلال بقاعدة عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة مثلها ايظا في الناس والمكره اذا جامع في نهار رمضان - 00:22:06ضَ

هل تجب عليه الكفارة؟ قال طائفة؟ نعم لماذا؟ قالوا لانه لو كان الناس لا تجب عليه الكفارة لسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال له هل وقع ذلك كنسيانا او عمدا هل وقع اختيارا او اكراها؟ قالوا فلما لم يسأل دل ذلك على انه لا فرق. اذ لا يجوز - 00:22:35ضَ

تأخير البيان عن وقت الحاجة ايظا في مسألة سقوط آآ الكفارة عند العجز عن الرقبة والصيام والاطعام فاذا عجز عن الرقبة وعن صيام الشهرين وعن اطعام ستين مسكينا وحينئذ هل يبقى في ذمته - 00:22:58ضَ

اطعام ستين مسكينا كما قال بذلك الجمهور كالحنفية والمالكية والشافعية او انه يسقط من ذمته كما قال الحنابلة كان من استدلالات الحنابلة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما هذا الرجل بانه لا احد افقر او لا يوجد احد بين لابتيها اهل بيت افقر منا يا رسول - 00:23:25ضَ

رسول الله ثم جاءه عذق قال تصدق بهذا قال لا يوجد احد افقر منا قال تصدق به على نفسك وعلى اهل بيتك قالوا فدل هذا على انه اذا عجز لم - 00:23:51ضَ

يتعلق بذمته وجوب الاطعام اذ لو كان ذلك متعلقا بذمته لبينه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة فانظر هذا حديث واحد تم الاستدلال بهذه القاعدة فيه - 00:24:07ضَ

في مسائل متعددة منه اظرب ايظا امثلة اخرى اذا اسلم شخص في وسط رمضان هل يطالب بقضاء ما مضى او لا يطالب بقضاء ما مضى قال الجمهور لا يطالب بقضاء ما مضى - 00:24:26ضَ

اذ انه قد اسلم في عهد النبوة في شهر رمضان طوائف ولو كان قضاء ما مضى واجبا عليهم فبينه النبي صلى الله عليه وسلم اذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت - 00:24:45ضَ

الحاجة مثال اخر ايضا في حديث المسيء في صلاته لما ارشده النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثلاث مرات كلها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فانك لم تصلي - 00:25:02ضَ

هذا الحديث في اخر مرة قال والله لا احسن غيرها يا رسول الله علمني فعلمه الصلاة. قال اذا قمت الى الصلاة فكبر ثم قرأ الحديث وذكر له عددا من اعمال الصلاة - 00:25:22ضَ

طيب ما لم يذكر في هذا الحديث هل يدل هذا على عدم وجوبه او لا مثلا التكبير تكبيرات الانتقال لم تذكر في الحديث اه مثلا في التسبيحات لم تذكر في الحديث فقال طائفة - 00:25:40ضَ

الحديث دليل على عدم وجوبها. ليش؟ قال لانه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة وهذا محتاج بينما قال اخرون هناك ادلة اخرى تدلنا على وجوب هذه الافعال مثلا في - 00:25:59ضَ

آآ قوله آآ صلى الله عليه وسلم اجعلوا لما نزل سبح اسم ربك الاعلى قال اجعلوها في سجودكم. قالوا دل هذا على الوجوب لان كلمة اجعلوا تدل على الوجوب امر والاوامر مثلهم ايظا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم - 00:26:17ضَ

باخر الصلاة اه قال طائفة بايجابها بورود الامر بها. وقال اخرون بعدم وجوبها اخذ من حديث المسيء في صلاته. قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه ولو وكان واجبا لعلمه اذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت - 00:26:39ضَ

ايش الحاجة ايضا قد يكون في تحت الاصابع شيء من الوساخات هل يلزم ان اقوم بتنظيف هذه الوساخات قال طائفة لا يلزم لان مثل ذلك يوجد فيه عهد النبوة ومع ذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتفقد ما تحت الاظافر - 00:27:00ضَ

عند الوضوء ولو كان واجبا لا امر به صلى الله عليه وسلم اذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ايضا من المسائل التي تتعلق هذا اه مسألة اه نقظ الشعر في الغسل للمرأة. كان من الاستدلالات ان النبي صلى الله عليه وسلم لما علم - 00:27:30ضَ

بعض اصحابه وبعض الصحابيات ما يتعلق بالغسل لم يذكر لهم نقض الشعر ولو كان نقض الشعر واجبا لذكره اذ لا يجوز تأخير البيان عن الحاجة هكذا ايضا في عدد من احكام المستحاضة - 00:27:59ضَ

قال طائفة بانها تقاس على الحائض وبالتالي تمنع من عدد من الافعال بعضهم منعها من منع الزوج من جماعها وبعضهم منعها من اه آآ قراءة القرآن وبعض الى اخر فاجاب اخرون - 00:28:19ضَ

بان المستحاضة وجدت في عهد النبوة ولو كانت تمنع من هذه الافعال لبينها النبي صلى الله عليه وسلم اذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة من الامثلة ايضا في كتاب العبادات - 00:28:35ضَ

مسألة قطع الخفين للمحرم الذي لا يجد نعلين جاء في حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو في الطريق من المدينة الى مكة من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل الكعبين - 00:28:53ضَ

ولما جاء صلى الله عليه وسلم في عرفة وخطب الناس قال فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولم يذكر القطع كما ذكر كما رواه ابن عمر فحينئذ قال طائفة هذا جمع كثير - 00:29:18ضَ

اناس مجتمعون ولو كان القطع واجبا لامر به اذ هم محتاجون الى هذا الحكم ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة بينما الاخرون قالوا الاول مقيد والثاني مطلق والقاعدة الشرعية - 00:29:37ضَ

بحمل المطلق على المقيد خصوصا مع اتحاد السبب والحكم ايظا من اه المسائل في كتاب العبادات مسألة صلاة المكيين في عرفة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة قلا كان يوم جمعة فصلاها ظهرا وعصرا - 00:29:58ضَ

مقصورتين مجموعتين فقال طائفة بان اهل مكة يقصرون ويجمعون اذ لو كان القصر والجمع غير جائز لهم لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يبين دل ذلك على انهم يتابعون الامام اذ لا يجوز تأخير البيان - 00:30:23ضَ

عن وقت الحاجة وهناك طائفة اجازت الجمع ومنعت من القصر قالوا نستدل لان الجمع هنا للانشغال بالذكر. واما القصر فقد ورد فيه قوله تعالى واذا ضربتم في الارض فليس عليكم - 00:30:48ضَ

جناح ان تقصروا من الصلاة واهل مكة لم يضربوا في الارض فعليهم جناح من القصر فبالتالي قالوا هذا بيان فمن ثم لم يحصل تأخير للبيان عن وقت الحاجة وبعضهم قال بان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه لما كانوا بمكة - 00:31:07ضَ

قل وقصر فصلى معه لمكة فصافى سلموا معه ثم امرهم النبي صلى الله عليه وسلم باتمام الصلاة وبين لهم بانهم قوم سفر فحينئذ اخذ من هذا الحديث اهل مكة في مكة وما حولها لا يقصرون الصلاة. اذ لا حاجة لان يبين لهم مرة بعد اخرى. فاكتفى بالبيان - 00:31:29ضَ

الاول مثله ايظا في آآ مسألة آآ ايجاب الغسل لمن اسلم فعند الامام احمد ومالك ان من سلم وجب عليه ان يغتسل واه ابو حنيفة لم يوجب والشافعي قال ان كان عنده - 00:31:58ضَ

سبب من اسباب ايجاب الاغتسال قبل اسلامه وجب عليه الاغتسال كان من ادلة الحنفية ان الحاجة لبيان هذه لبيان هذا الحكم كان موجودا في عهد النبوة فان الذين اسلموا في عهده كثر - 00:32:21ضَ

وبالتالي لو كان واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم اذ لا يجوز تأخير البيان عن وقتي الحاجة بينما من رأى الايجاب قال عندنا بيان وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ثمامة - 00:32:40ضَ

وبعض احاد من الصحابة بان يغتسلوا كما في حديث اسعد ابن زرارة لما امره مصعب بذلك فهذا آآ ينبني على اه تحقيق مناط المسألة هل وجد فيها تأخير لبيان الحكم في وقت الحاجة او لم يوجد - 00:32:59ضَ

وهذي يمكن ايظا آآ ان نشير الى قاعدة اصولية تتعلق بهذا الا وهو خبر واحد فيما تعم به البلوى. هل يكون مقبولا او لا بين الحنفية يقولون لا يقبل ولذلك قالوا - 00:33:26ضَ

بان هذا الخبر خبر واحد ورد في مسألة يحتاج اليها الناس عموما وهنا فيه حياء حاجة لبيان الحكم لعموم الامة فافراد الواحد بها دليل على عدم اه لزومها اذ لو كانت لازمة لا اخبر بها اه عموم الامة - 00:33:46ضَ

فاخذوا من هذه القاعدة انه لا يقبل خبر واحد فيما تعم به البلوى لئلا يكون البيان قد اخر عن وقت الحاجة. ولذلك قالوا مثلا بان من مس ذكره لم ينتقض وضوءه بذلك. لان - 00:34:11ضَ

هذه حاجة عامة ولا يجوز تأخير بيان الحاجة العامة والاقتصار بتعليمها للافراد فانه انما ورد ذلك انما ورد ايجاب الوضوء من مس الذكر في حديث بسرة وحديث ابي هريرة ولو كان - 00:34:33ضَ

الوضوء ينتقض لاخبر به جمعا كثيرين ايظا من مسائل الحج والعمرة ما ورد في حديثه على ابن امية لما رغب ان يرى النبي صلى الله عليه وسلم وقد نزل عليه الوحي - 00:34:52ضَ

فجاء رجل وقال يا رسول الله اني قد احرمت وكان عليه جبة وهو متظمق في طيب فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخلع عنك جبتك واغسل اثر الخلوق وافعل في عمرتك ما تفعل في حجك. يعني من اجتناب - 00:35:11ضَ

المحظورات فهنا لم يذكر له فدية فقال طائفة الامور وهي استعمال الطيب ولبس المخيط لا تجب فيها فدية على من كان جاهلا او ناسيا. اذ لو كانت لاوجبها النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل ولا يجوز تأخير البيان - 00:35:37ضَ

عن وقت الحاجة من مثلها ايظا ما حدث في ما ورد في حديث ابن عباس لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر الا مع ذي محرم - 00:36:05ضَ

فقال رجل يا رسول الله اني اكتتبت في غزوة كذا وان امرأتي خرجت حاجة. فقال صلى الله عليه وسلم اذهب فحج معها هل قال له هل هي مع رفقة مأمونة - 00:36:21ضَ

او مع نساء ثقات لم يقل له ذلك فلو كان الحكم يتأثر بهذه الصفات لبينها النبي صلى الله عليه وسلم اذ لا يجوز تأخير الحكم او تأخير البيان عن وقت الحاجة - 00:36:38ضَ

مثلها ايظا من صلى بتيمم عن جنابة من صلى بتيمم عن جنابة حينئذ هل اذا اغتسل يؤمر باعادة تلك الصلوات قال طائفة نعم. والجمهور على انه لا يطالب. من اين اخذوه؟ قالوا لانه لا يجوز تأخير البيان عن وقت - 00:36:54ضَ

الحاجة مثل هذا ايضا من تيمم عن برد عنده ما لكن تيمم عن البرد صلى بهذا التيمم هل نأمره باعادة بحديث عمرو بن العاص انه تيمم من البرد ولم يتى ولم يغتسل او يتوضأ - 00:37:21ضَ

فاجازه النبي صلى الله عليه وسلم قال اني سمعت الله يقول لا تقتلوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم هل صليت باصحابك وانت جنب قال اني سمعت الله يقول لا تقتلوا انفسكم - 00:37:45ضَ

خشيت على نفسي فتوضأت فتيممت فلم يطالبه النبي صلى الله عليه وسلم باعادة الصلاة. فدل هذا على انه لا تعاد الصلاة لو كانت اعادة الصلاة واجبة لبينها صلى الله عليه وسلم لعمرو اذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت - 00:38:00ضَ

الحاجة هكذا ايظا من المسائل مسألة آآ الاشهاد على اللقطة اذا التقط انسان لقطة فحينئذ هل يلزمه ان يشهد عليها قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن لقطة الذهب والفضة قال عرفها سنة - 00:38:24ضَ

عرفها تنام فحينئذ هل قال له اشهد عليها لم يقل له لو كان الاشهاد واجبا لامره النبي صلى الله عليه وسلم هذا وقت حاجة ولا يجوز تأخير البيان عن وقت - 00:38:48ضَ

الحاجة مثله ايضا في مسألة من اسلم وعنده عشر من النسوة او عنده اختان في حديث غيلان وحديث غيره لما قالوا له ذلك قال صلى الله عليه وسلم اختر اربعا وفارق - 00:39:07ضَ

حتى يراهن وقال في من اسلم ومعه اختان اختر احداهما وفارق الاخرى الجمهور يأخذون بهذا الحديث ولا اشكال عليهم انا فيه غولون يصح نكاح من نكاحهن اولا ولا يصح يبطل نكاح من عقد عليهن متأخرا - 00:39:29ضَ

هذا اللي عنده عشر نسوة اسلم قالوا العجز الكبار يبقون عندك والصغيرات هذولي ما يقعدون عندك هذا من يقوله حنفية لماذا؟ قالوا لانه انما عقد على الاولات اولا فصح عقدهن - 00:39:59ضَ

الجمهور يقولون اختر اربعا طيب وش تقولون في الحديث؟ قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اختار اربعة ولو كان الواجب عليه ان الاول دون المتأخرات لبينه صلى الله عليه وسلم ولا يجوز تأخير البيان - 00:40:18ضَ

عن وقتي الحاجة من المسائل المتعلقة بهذا ان بعض الفقهاء اشترط في عقد السلم ان تكون السلعة المسلم فيها موجودة في يوم العقد يعني لا اشكال بان السلعة المسلم فيها يشترط ان يغلب على الظن وجودها في وقت - 00:40:39ضَ

السد او في وقت التسليم هذا لا اشكال فيه لكن هل يلزم ان تكون موجودة في يوم العقد قال طائفة نعم ولا يصح سلم الا اذا كانت السلعة المسلم فيها يوجد جنسها في يوم العقد - 00:41:09ضَ

فالجمهور قالوا هذا الاشتراط ليس عليه دليل ولو كان واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم اذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فلما قال صلى الله عليه وسلم لقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يسرفون الثمار السنة والسنتين - 00:41:28ضَ

فقال النبي صلى الله عليه وسلم من اسلم او اسلف فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم ولم يشترط ان تكون السلع المسلم فيها موجودة في يوم العقد - 00:41:52ضَ

فلما ولو كان ذلك شرطا لبينه صلى الله عليه وسلم والا للزم عليه تأخير البيان عن وقتي ايش الحاجة من امثلة هذا ان بعض الفقهاء قالوا بانه يحرم استقبال النيرين الشمس والقمر - 00:42:10ضَ

عند قضاء الحاجة فقيل لهم لو كان ما تذكرون صحيحا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. اذ لا يجوز له ان يؤخر البيان عن وقت الحاجة مثله في السواك بعد بعد الزوال - 00:42:36ضَ

منعه طائفة وكرهه اخرون فكان مما رد به عليهم لو كان ذلك محرما او مكروها لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما لم يبينه دل ذلك على عدم ثبوت هذا الحكم - 00:42:53ضَ

اذ لا يجوز تأخير البيان عن وقتي الحاجة ايضا من المسائل في كتاب الحدود في باب السرقة اشترط طائفة لقطع السارق ان يقوم المسروق منه بالمطالبة العين المسروقة فاجابهم اخرون وقالوا لو كان هذا واجبا - 00:43:11ضَ

فبينه النبي صلى الله عليه وسلم فانه صلى الله عليه وسلم قطع ولم يذكر اشتراط هذا الامر ولو كان هذا امرا مشترطا لبينه صلى الله عليه وسلم. فلما لم يبينه دل ذلك على عدم اشتراطه اذ لا يجوز تأخير البيان - 00:43:41ضَ

عن وقتي الحاجة هكذا من المسائل ايضا من قتل نفسا خطأ من قتل نفسه خطأ قال طائفة بانه تجب الدية على عصبته تدفع لوراثته فرد عليهم بانه في حديث اه الاشعري - 00:44:01ضَ

لما رجع ذباب سيفه اليه لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم قرابة باخراج الدية ولو كان ذلك واجبا لا بينه صلى الله عليه وسلم اذ هذا وقت حاجته فلما لم يبينه دل ذلك - 00:44:33ضَ

على عدم صحة هذا الحكم اذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة هكذا ايضا من المسائل مسألة اه الوضوء من خروج الدم قنابل وطائفة يقولون آآ الخارج النجس الكثير من غير السبيلين ينقض الوضوء - 00:44:56ضَ

فمما اجيب عنهم بان خروج الدم كان موجودا في عهدهم خصوصا في المعارك وفي ومع ذلك لم يبين صلى الله عليه وسلم ان هذا من نواقض الوضوء. ولم يأمر بما من خرج منه دم ان يتوظأ - 00:45:24ضَ

ولو كان ذلك واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم اذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة هكذا من المسائل في مسألة اه نذر المعصية نذر المعصية هل من نذر معصية تجب عليه كفارة؟ كفارة يمين - 00:45:44ضَ

او لا تجب عليه. هناك قولان طائفة قالوا لا تجب ليش؟ قالوا لي ان في عدد من الاحاديث نزرت معصية ولم يوجب النبي صلى الله عليه وسلم كفارة على اصحابها. ولو كانت الكفارة واجبة لبينها اذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت - 00:46:09ضَ

الحاجة وقد قال صلى الله عليه وسلم من نذر ان يعصي الله فلا يعصه ما ذكر كفارة في حديث ابي اسرائيل لما نذر ان يقف في الشمس وقال النبي صلى الله عليه وسلم اجلس واستظل - 00:46:30ضَ

ولم يجز له ان يمضي على هذا النذر ولم يرد في الحديث انه امره بايش بكفارة ولو كانت الكفارة واجبة لذكرها. اذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة والاخرون قالوا بانه قد ورد في ذلك حديث - 00:46:50ضَ

لا لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين فيبقى البحث هناك في النظر في صحة اسناد هذا الخبر ومدى قبوله من المسائل ايضا في قراءة الفاتحة لمن ادرك الامام راكعا - 00:47:14ضَ

يا والامام راكع هل يعتد بتلك الركعة او نقول هو ترك سورة الفاتحة وبالتالي الفاتحة ركن ومن ثم لا يعتد بهذه الركعة الاتيان بركعة اخرى الجمهور يقولون تكفيه او من ادرك الركوع فقد ادرك - 00:47:38ضَ

الركعة. لماذا؟ لان في حديث ابي بكرة لما ادرك الركوع قال له النبي صلى الله عليه وسلم ايش بارك الله فيك ولا زادك الله ولا طيب هنا هل امره بالاتيان بركعة بدل تلك الركعة - 00:47:59ضَ

قالوا لم ينقل ولو كان واجبا عليه الاتيان بركعة لبينه له صلى الله عليه وسلم فلما لم يبينه دل على عدم وجوبه ان الركعة تدرك الركوع ومن ثم لا تكون الفاتحة ركنا بالنسبة - 00:48:24ضَ

للمأموم لانه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة من امثلته ايضا في صدقة الفطر الجمهور يعني هناك ثلاثة اقوال فيما يتم اخراجه في زكاة الفطر. فطائفة قالت يخرج من الاصناف المذكورة في الحديث فقط - 00:48:42ضَ

الاربعة والخمسة وش هي البر والشعير والتمر والاقط وقال اخرون بان كل ما كان قوتا جاز اخراجه ابتدالا بحديث طعمة لي المساكين ونحوه قال الحنفية يجوز اخراجها نقودا وخالفهم الجمهور - 00:49:07ضَ

كان من ادلة الجمهور ان اخراج النقود في عهد النبوة كان ممكنا فلما لم يحصل اخراج للنقود في صدقة الفطر دل ذلك على عدم اجزائه اذ لو كان جائزا لبينه ولا يجوز تأخير البيان عن وقت - 00:49:31ضَ

الحاجة ايظا من المسائل التي يذكرونها مسألة اه الانكار عند وقوع المعاصي يعني اذا انكر اذا كان هناك معصية في وليمة او فحينئذ يقول وجب الانكار او الخروج. لماذا؟ لان بقائه يعتبر اقرارا. ويكون - 00:49:56ضَ

بيانا او يكون تركا للبيان مع وجود الحاجة لعلي اضرب مثلا اخيرا جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكل او شرب ناسيا فليتم صومه فانما اطعمه الله - 00:50:28ضَ

وسقاه يقضي ذلك اليوم ولا ما يقضيه ها ليش ليش لا يقضيه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين هنا القضاء. وجدت الحاجة ولم يوجد البيان فدل ذلك على انه لا يقضيه اذ لو كان واجبا لا - 00:50:49ضَ

بين اذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. عند المالكية شو يقولون ها يقولون يقضي وبعضهم يقول ايش يصوم شهرين متتابعين ها انتهك حرمة الشهر عندهم وبالتالي يأمرون طيب ناسي - 00:51:11ضَ

قال ايش على كل بحث هذا في مسائل آآ الفقه اه يطول اذا هذه نماذج من هذه القواعد اه اه مسألة تأخير البيان عن وقتي اه الحاجة وذكرنا ما يترتب عليها من اه قواعد اصولية ومسائل عقدية كذلك ذكرنا بعض - 00:51:34ضَ

الفقهية التي تترتب على هذه القاعدة بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير وجعلنا الله واياكم من الهداة المهتدين. هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:52:00ضَ

والو الاشكال واضح الحمد لله سم تفضل ايه من جاء مع زوجته ولم يستطع الصيام ولا آآ العتق ولا الاطعام فحينئذ هل نقول يبقى الاطعام في ذمته كما قال الجمهور والا كنا ايش؟ يسقط - 00:52:20ضَ

طيب الجمهور تبقى في ذمته ها يقول ان بقيت في ذمته ولا يسقط الشيء من ذمة الانسان الا بابراء او اداء ولم يوجد والحنابلة يقولون يسقط من ذمته. ليش بحديث - 00:53:00ضَ

انها ايش قال اطعم اهلك هنا الجمهور يقولون ان هذا الاطعام للاهل هو دفع للكفارة ها؟ والحنان بيقول لا لو انها الكفارة لا يجوز اطعام الانسان لمن تجب عليه نفقته - 00:53:22ضَ

وبتقول وجبت علينا كفارة تروح تطعم عيالك بارك الله فيكم. تفضل شلون القياس القياس يعني حجة شرعية لابد ان يكون له علة معلومة وهذه العلة موجودة في الاصل والفرع طيب وش علاقتها بقاعدتنا - 00:53:44ضَ

ايه يعني يقولون لو كان القياس حجة لبينه صلى الله عليه وسلم لكن لما لم يبينه لم يكن حجة حنا الكلام عن هذي القاعدة الجمهور يقولون بان استعمال القياس قد ورد في الكتاب والسنة - 00:54:20ضَ

وبان التمسك بالقياس زيادة تمسك بالنص اذ يبعد ان يقالها بمنع شيء ثم يباح ما ماثله وما شاركه في علته نعم لا المخالفة لا يوجد صواب انه لا يوجد مخالفة حقيقية للقاعدة - 00:54:44ضَ

وانما الخلاف في تفريعات القاعدة هل وجد مبين ولا ايش؟ لم يأتي مبين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد - 00:55:13ضَ