Transcription
الحمد لله زكاة الفطر وهي صدقة الفطر اولا حكمها واجبة لما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر - 00:00:00ضَ
وزاد مسلم من رمظان على الناس وقد نقل الاجماع على وجوبها النووي وابن منذر وغيرهما ثانيا على من تجب تجب زكاة الفطر الصغير والكبير والذكر والانثى والحر والعبد من المسلمين - 00:00:23ضَ
لحديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين - 00:00:49ضَ
متفق عليه وروى ابو داوود وابن ماجة وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين - 00:01:06ضَ
وحسنه النووي وقواه ابن دقيق العيد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ان ذكر التطهير خرج على الغالب كما انها كما انها تجب عمن لا يذنب كمتحقق الصلاح او من اسلم قبل غروب الشمس - 00:01:27ضَ
بلحظة استحب جمهور اهل العلم اخراج زكاة الفطر عن الجنين ومنهم الائمة الاربعة عليهم رحمة الله وقد نقل ابن منذر الاجماع على عدم وجوبها عن الجنين زكاة الفطر واجبة على المسلم نفسه - 00:01:51ضَ
وعن كل من تلزمه مؤنته ونفقته اذا فظل له يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله ولا يشترط ان يملك نصابا على القول الراجح كما ذكره شيخ الاسلام هذه رحمة الله - 00:02:14ضَ
واستحباب زكاة الفطر عن الجنين جاء فيها اثر عن الخليفة الراشد عثمان ابن عفان رضي الله عنه وارضاه وبعض اهل العلم يقول في صحته نظر ويصححه ابن حزم رحمه الله - 00:02:38ضَ
اما وقتها فهو قبل صلاة العيد ويجوز تقديمها على يوم العيد بيوم او يومين لما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس - 00:02:59ضَ
الى الصلاة متفق عليه زاد البخاري وكانوا يعطون يعني الصحابة قبل الفطر بيوم او يومين وذهب جمهور اهل العلم الى انه لا يجوز تأخيرها عن الصلاة. اعني صلاة العيد وان اخرها فهو اثم بذلك - 00:03:19ضَ
ويلزمه اخراجها وتكون قضاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما من اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات قال ابن القيم رحمه الله - 00:03:43ضَ
مقتضى قوله ومن اداها قبل الصلاة انه لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد وانها تفوت بالفراغ من الصلاة وصوب هذا القول رحمه الله وقال قواه شيخنا ونصره يعني شيخ الاسلام عليهما رحمة الله - 00:04:03ضَ
اما الاصناف التي تخرج منها زكاة الفطر ما ذكر عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين قال كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام اوصاعا من شعير اوصاعا من اقط - 00:04:25ضَ
او صاعا من زبيب ولذلك اختار شيخ الاسلام رحمه الله يخرج من قوت بلده مثل الارز وغيره ولو قدر على الاصناف المذكورة في الحديث وهي رواية عن احمد وقول اكثر العلماء - 00:04:45ضَ
عن من يؤديها الرجل يخرجها المسلم عن نفسه وكل من يمونه من صغير وكبير وذكر وانثى وحر وعبد لحديث ابن عمر رضي الله عنهما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:05:08ضَ
بصدقة الفطر الصغير والكبير والحر والعبد ممن تموتون ولو تبرع بها المسلم عن غيره من المسلمين فلا حرج بمعنى انه لو ادى زكاة الفطر عن بعض اخوانه او بعض اخواته او بعض اقاربه - 00:05:29ضَ
وان كانوا قادرين على اخراجها فلا حرج في ذلك مقدارها صاع من الطعام من التمر او الشعير او الاقط الزبيب او البر او غيرها مما يدخر كالارز مثلا والذرة وغيرها من الاصناف التي تكون قوتا - 00:05:51ضَ
لاهل البلد ومقدار الصاع بالوزن يساوي اثنين كيلو غرام ومئتين وخمسين جرام يعني اثنين كيلو وربع هذا هو مقدار الصاع وعلى هذا الكيس الذي فيه عشر كيلات يساوي اربعة اصع - 00:06:16ضَ
فيجزئ عن اربعة اشخاص في صدقة الفطر وهل يجوز اخراج قيمة زكاة الفطر من النقود بدلا من الطعام على قولين لاهل العلم ذهب الجمهور من اهل العلم الى عدم جواز ذلك - 00:06:46ضَ
مستدلين بحديث النبي صلى الله عليه وسلم انه فرض صدقة الفطر صاعا من طعام ولم يأتي بحديث عنه صلى الله عليه وسلم انه امر باخراج قيمتها او اخراج ثمنها وذهب بعض اهل العلم - 00:07:07ضَ
الى جواز ذلك وقالوا ان المقصود هو المصلحة للفقير والمسكين المحتاج فيعطى قيمتها وقد يكون انفع له والرأي الاظهر والارجح هو عدم جواز دفع قيمتها بل لا بد من الطعام - 00:07:30ضَ
ان تيسر وجوده لان النبي صلى الله عليه وسلم امر الصحابة بذلك وارشدهم الى ذلك. والخير كل الخير اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا - 00:07:52ضَ
ان يكون لهم الخيرة من امرهم. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا والله اعلم - 00:08:12ضَ