فتاوى الحج والعمرة

مس يد زوجته بشهوة وهو محرم؟/الإثنــين(6-1-2025م)الحلقة الأولـى

صلاح الصاوي

السؤال الاول هل تجب الفدية على المحرم اذا مس يد زوجته بشهوة الجواب عن هذا اولا لا يجوز للمحرم ان يباشر بشهوة قبل التحلل مباشرة معناها مس البشرة للبشرة شهوة - 00:00:00ضَ

لان المباشرة محظور من محظورات الاحرام فاذا احرم المعتمر بالعمرة لا يأتي زوجته ولا يداعبها ولا يمسها بشهوة حتى يطوف ويسعى ويقصر او يحلق ويتم عمرته طيب ومن باشر قبل التحلل - 00:00:24ضَ

فانه تلزمه الفدية. ففدية من صيام او صدقة او نسك اذبحوا وتوزعوا على فقراء الحرم او اطعام ستة دي مساكين او صيام ثلاثة ايام الامام النووي رحمه الله تعالى يقول ومتى ثبت التحريم؟ يعني احرم بالنسك يعني - 00:00:48ضَ

فباشر عمدا بشهوة لزمته الفدية وهي شاة او بذلوها من الاطعام او الصيام ولا يلزمه البدنة ناقة بلا خلاف. سواء انزل ام لا وانما تجب البدنة في الجماع ولا يفسد نسكه بالمباشرة بشهوة بلا خلاف. سواء انزل ام لا - 00:01:12ضَ

يعني مباشرة بشهوة لا تفسد النسك ولو انزل انما يترتب عليها كما قلنا فدية من صيام او صدقة او نسك - 00:01:36ضَ