برنامج الأجر والأجران

مشاركة الدكتور عبد الله بن منصور الغفيل في برنامج الاجر والاجران - مسائل في الزكاة ( الجزء الاول )

عبدالله الغفيلي

الفقه بعد العاشرة والمحكمة ملئت دقائقه حديثا ماتعا الاجر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم ايها المشاهدون الكرام في برنامج الاجر والاجران في هذا الملف ايها الاخوة الكرام سوف نناقش - 00:00:00ضَ

ثلاث مسائل من مسائل الزكاة وهي مسألة زكاة الفطر هل يجوز ان تنفق او ان تقدم نقودا بدلا يكون طعاما وهذه المسألة الاولى والمسألة الثانية سوف نناقش موضوع استثمار اموال الزكاة - 00:00:52ضَ

تعطى الزكوات لجمعية او تعطى الزكوات لمصلحة معينة ثم هل يجوز ان نستثمرها قبل ان ننفقها لاهل الزكاة؟ والمسألة الثالثة هي مسألة المصرف في سبيل الله هو للجهاد في سبيل الله خاصة او للجهاد في سبيل الله وغيره هذه ثلاث مسائل سوف نتناقش فيها في هذه الحلقات - 00:01:11ضَ

القادمة باذن الله ومعنا فضيلة الشيخ الدكتور صالح الفوزان عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود وهو متخصص في شأن الزكاة وله رسالة علمية هذه الرسالة ماجستير لدكتوراه ماجستير هذه الرسالة ماجستير استثمار اموال الزكاة - 00:01:35ضَ

وما في حكمها من الاموال الواجبة حقا لله تعالى. ومعنا الدكتور عبدالله الغفيلي عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء. وايضا له رسالة دكتورة نوازل الزكاة ومعنا وعضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء ومعنا الدكتور عمر ابن عبدالله المقبل عضو هيئة التدريس بجامعة - 00:01:52ضَ

القصيم هو متخصص ايضا في الحديث ومهتم بالفقه ومعنا الشيخ عبد الرحمن قايد مدير الشؤون العلمية في قناة دليل وهو ايضا له اهتمام كبير الجانب الحديثي وكأننا تقاسمنا الجانب الفقهي والجانب - 00:02:15ضَ

الحديث على ان لكم رأي في مسألة زكاة الفطر للمشايخ رأي اخر في زكاة الفطر اولا خلنا يعني نبدأ بزكاة الفطر قبل المسألتان الاخريان. مثل ما تعودنا في البرنامج في البداية نريد ان نتحدث - 00:02:30ضَ

عن اكتشاف واظهار مساحة المحكمات ومعاقد الاجماع في هذه المسألة لما تعرض في كثير من الكتب الفقهية مسألة زكاة الفطر هل يجوز ان تدفع نقودا بدل الطعام؟ نجد فيها اجماعا واحدا - 00:02:48ضَ

ممكن لكن لما نقرأ في المسألة بصورة متوسعة نجد فيها مجموعة اتفاقات ومحكمات ومعاقل اجماع يجب ان تظهر في مثل هذا. خل نبدأ بالشيخ انت قلت وخلنا نبدأ بالشيخ عمر - 00:03:04ضَ

اظن لانه يعني باعتباره باعتباره التخصص مسألة حديثية فيها ادلة ايش اعطينا بعظ المحكمات يا شيخ عمر في مسألة زكاة الفطر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله المصطفى نبينا محمد وعلى اله وصحبه اما بعد - 00:03:22ضَ

من اول المحكمات التي تظهر المطالع والناظف في النصوص الشرعية في هذه المسألة هي مسألة فرضية هذه الزكاة والاصل في هذا حديث ابن عمر المتفق على صحته رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر - 00:03:41ضَ

على كل ذكر او انثى حر او عبد من المسلمين صاعا من طعام اه على كل اذكار حر اه على كل ذكر وانثى حر او عبد من المسلمين وايضا ما جاء في هذا من حديث ابي سعيد ايضا المتفق عليه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام - 00:03:56ضَ

الحديث. فهذا اصل متفق عليه بين اهل العلم. هل يعني حكم زكاة الفطر هل هو مسألة اجماعية او خلنا نسميها اتفاقية كما طلب الدكتور عبدالله الغفيلي هذا لانه الاتفاق الطف يعني واكثر - 00:04:17ضَ

هل هي مسألة مسألة اتفاقية ان حكم زكاة الفطر واجبة. نعم على كل مسلم يملك آآ كما سيأتي ان شاء الله تعالى على من توفرت فيه الاصل هو حكم الفرضية نعم الوجوب والفرظية هذا مثلا - 00:04:36ضَ

آآ محكم من المحكمات طيب يا شيخ في غيره من الاتفاقات؟ من الاشياء المتفق عليها واللي ليست محل خلاف بين اهل العلم ان انه يشرع للانسان وللمسلم ان يخرج زكاة الفطر من الاصناف الواردة في الحديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث ابي سعيد قال كنا نخرجها على عهد - 00:04:54ضَ

رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام وكان طعامنا التمر والشعير والزبيب والاقط. هم. فاذا اخرج الانسان آآ زكاة فطره من هذه الاصناف فقد اتى بالقدر المتفق على انه مشروع. ما عدا - 00:05:14ضَ

هذا هو الذي قد يقع فيه الخلاف. اما هذا القدر فهو قدر متفق عليه. من من انفق طعاما او من زكى طعاما من هذه الاصناف المذكورة في الحديث وقد برأت - 00:05:27ضَ

فقد ادى الواجب وبرأت ذمته باتفاق. نعم. نعم. والدليل على ذلك. حديث ابي سعيد. الخدري ابن عمر ابن عمر رضي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر صاع من شعير. طيب فيهم ايضا هذي هذي الان آآ محكمين من المحكمات - 00:05:37ضَ

المتفق عليها في مسألة زكاة الفطر. ايضا نعم هناك محكمات تتعلق بالجنس وبالوصف الذي يثبت به الوجوب وبالمكان والزمان فبالنسبة للوصف الذي يثبت بالوجوب اه من ناحية وجوبها على كل مسلم صغيرا كان او كبيرا وعلى كل حر - 00:05:57ضَ

الاسلام والحرية هذان اتفق العلماء على اتفقوا. اتفق العلماء على وجوبها على المسلم وعلى نعم وقع خلاف في العبد لكن الاسلام والحرية هي من معاقد الاجماع او الاتفاق في هذه الفريضة. يعني من كان مسلما حرا وسواء كان - 00:06:13ضَ

صغيرا او كبيرا او ذكرا او انثى فهو محل للوجوب اذا توفرت فيه شروط الوجوب الاخرى. نعم. اما اذا كان عبدا فهو محل خلاف وان كان الخلاف يعني ليس قويا. نعم. وايضا اذا كان جنينا - 00:06:34ضَ

وهو ايضا محل خلاف. نعم. وما عدا ذلك فهو محل اتفاق. نعم طيب اه مع انه لكن ما نريد ان ندخل يعني اذا كان هذا الوارد في حديث ابن عمر ذكر او انثى او حرا او اه - 00:06:51ضَ

ذكرت هذا كيف اتفقوا على الحرية؟ واختلفوا في العبد مع ان الحديث الوارد فيه هو واحد حديث ابن عمر المتفق عليه دعنا من هذا حتى لا ننشغل بمسألة. نعم. الخلافات. ايضا يا شيخ - 00:07:04ضَ

من ايضا المسائل المتفق عليها في اه زكاة الفطر الوقت وقد اتفقوا على ان اخراجها بعد آآ فجر يوم العيد وقبل الصلاة هو آآ افضل اوقات الاخراج نعم واختلفوا فيما بعد صلاة العيد على تفصيل عند الفقهاء بين اليوم الاول وما عداه من الايام كما وقع اختلاف - 00:07:22ضَ

وهم على ما كان قبل اليومين ايضا قبل العيد بيومين. لكن يمكن ان نقول انه من ادى الزكاة زكاة الفطر. نعم اه قبل صلاة العيد. مهم. وبعد الفجر فهو محل اتفاق على انها مجزئة. نعم. وعلى ان هذا الوقت هو افضل اوقاتها. تمام - 00:07:48ضَ

باتفاق اهل العلم. باتفاق اهل العلم. نعم. والثانية اتفقوا ايضا على اهل وقع خلاف فيما اذا ادى الانسان زكاة الفطر قبل العيد بيوم او يومين نستطيع ان نكون من عامة اهل العلم على اجزائها في مثل هذا والخلاف وقع فيما زاد على اليومين يعني فيما - 00:08:07ضَ

قبل يومين لا لا نستحضر الان قولا بخلافه وهذا هو اللي هو هو الحقيقة ودنا يعني نبين للمشاهد لما نقول اجماع فهو على الاقل انه قول جماهير اهل العلم. بالظبط عامة واننا لا نستحضر لا نستحضر خلافا خلافا - 00:08:26ضَ

لا نستحضر خلافا فيه معتبرا او غير معتبر الان لا نستحضر خلاف انه اذا ادى الانسان الزكاة قبل بيوم او يومين لا نستحضر خلاف في عدم اجزاءها صحيح حتى بثلاثة - 00:08:49ضَ

ايام في خلاف. في خلاف للرواية. بعد الصلاة صحيح. في خلاف. بالظبط. لكن بعدها بيوم ما في خلاف انه اذا تعمد ذلك لا تجزئ تقريبا نعم يكاد يكون محل اتفاق ما ما نعرف خلافا في ذلك طيب هذا هذا محل آآ اتفاق ايظا ما يتعلق - 00:09:04ضَ

في الوقت المحكمات في هذا الباب انهم اتفقوا على ان الافضل ان يؤدي الانسان الزكاة بنفسه وفي المكان الذي هو فيه لان الزكاة زكاة الفطر متعلقة بالرقاب ايضا هاي ثاني مسألتان سنأتي اليها الرقاب لكن انه الافضل ان يخرجها بنفسه بنفسه بنفسه - 00:09:22ضَ

بنفسه. كما اتفقوا على جواز اخراج التوكيل. جواز التوكيل. على جواز التوكيل نعم. لكن يا شيخ يعني اي سؤال خلفه خلاف لن ندخل في الخلاف يكفي نعم هل هل الافضل انه كل اهل البيت - 00:09:49ضَ

كل شخص منهم يخرجها بنفسه لا لا المقصود هنا الذي يمونه يعني الان اه شخص عنده مجموعة من الاولاد والبنات. المقصود هنا الذي يخرجها عن نفسه وعن من يمونهم. هو الذي يتولى ذلك بنفسه. لا لا اتصور طفلا صغيرا - 00:10:08ضَ

او امرأة مطلوب منها ان تخرج من البيت لتوزع هذه الزكاة. لا. المقصود هو المخاطب بهذه الزكاة. يمكن ان يقال يمكن ان يقال مع انه هذا يحتاج انه ايضا اتفقوا على انه العمل الجاري - 00:10:22ضَ

انه القائم على اهل البيت هو الذي يتوكل ايضا عن نعم. في اخراج الزكاة عن المرأة وعن وغيره. فخلاص ما دام قلنا ان التوكيل جائز لا هو مو جائز فيما يتعلق - 00:10:36ضَ

باهل البيت لا نقول ان الافضل ان يخرجوا ان يخرجونا ان يخرجوها بانفسهم. نعم. وانما يخرجها القائم على الاسرة. هم. والافضل ان يخرجها بنفسه. هو على على جهة التوكيل لا على جهة التبرع - 00:10:50ضَ

الطفلة الصغيرة يعني ما ادري هل هل يصلح ان ان انسان يزكي عن عن اخر لا على جهة التوكيل لكن من جهة انه تبرع بان يعني يزكي عنه. هذا ولا يحتاج الى توكيل لا يحتاج الى توكيل لا بد - 00:11:05ضَ

كان يقصد انه انه وكيل عنه في يعني اخراج هذه الزكاة. زوجة المزكي هل الافضل انها تخرجها بنفسه بنفسها من حيث الاصل هي الاصل ان ان الانسان هو الذي يباشر فبادئ بنفسه فان وكل بها غيره جاز - 00:11:21ضَ

ما نستطيع ان نقول ما ما يعني اظن ان بيننا على ان الافضل ان الانسان يخرج عن اهل بيته الا اذا ما الدليل على ان المرأة على ان المرأة اخرجها بنفسي حتى لولا العمل الجاري حتى الاولاد البالغين الاصل ان الانسان اذا وجب عليه زكاة الفطر انه هو يخرجها بنفسه - 00:11:40ضَ

فاذا قلت ان الافظل هو ان ان احدا يخرج عن هذا هو الخارج عن عن الاصل هو الذي يحتاج الى نص. الان النصوص النصوص. عندنا نص نعم. ثم نص وان كان بعظ طبعا - 00:12:05ضَ

المحدثين يظعفوا لكن الفقهاء يجلونه اللي هو ادوا صدقة الفطر عن انفسكم وعمن تموتون ولذلك انا اعتقد اذا صح اذا صح هذا انه وهذا فقها واذا لم يصح فانه هذا العمل انا اريد نعم عفوا يا شيخ عبد الله اريد ان اشير الى - 00:12:19ضَ

قد تكون يعني مهمة التي هي لا نعتبر ان هذا على باب التوكيل. اذا اذا كان عندنا نص شرعي فاننا عندئذ نقول انه هو مخاطب شرعا باخراجها عنهم. وان قلنا انه على سبيل التوكيل فمعناه لابد من الاذن فيه - 00:12:39ضَ

وليس ثم اذن ولا يحتاج الى الاستئذان. دعونا نرجع الى مسألة التكليف الشرعي. التكليف هناك فرق يعني لا اشكال في انه غير المكلفين الصبيان الصغار لا يمكن ان يقال انه مكلفون وان الخطاب موجه لهم شرعا - 00:12:53ضَ

بينما المكلف من الكبار والزوجة هذا نعم نتفق مع كلام الشيخ عبد الرحمن من ناحية انه ربما يقال انه الاصل يعني اصل تكليفات الشريعة انها موجهة للشخص. جميل. لكن يعني صاحب الولاية او صاحب المنزل الذي ينفق عليهم. هو يخرجها عنهم - 00:13:08ضَ

فاذا يجب ان نفرق بين التكليف. نريد ان نعود لتحرير محل الاتفاق. انه محل الاتفاق انه الافضل ان يخرجها بنفسه اللي هو صاحب الولاية ولاية البيت. نعم. نعم. صاحب المنفق. لا نقصد. لا نقصد في هذه العبارة - 00:13:24ضَ

انه حتى الصبيان نعم واتفاق اخر ايضا على جواز على جواز التوكيد انه اذا فانه جائز هذا ايضا محل اتفاق اخر. صحيح. طيب وفي شي اخر غيره الشيخ صالح خلنا فيما يتعلق في اه ربما المقدار المخرج هو هناك اتفاق على النصاع - 00:13:40ضَ

من الاطعمة المنصوص عليها الخمسة البر والشعير والتمر والزبيب انه مجزئ. وقع الخلاف فيما من ناحية قوت البلد. هذا من ناحية اخراج النقود يعني صح النص به من ناحية اجزاء الصاع على الاقل عنهم. يبقى الخلاف فيما عداه يعني في مثلا اخراج النصف. وهل يقاس على غيره؟ اخراج القوت البلدي. الصاع اذا بلغ اذا - 00:14:03ضَ

بلغ صاعا فهو محل اتفاق. نعم بالضبط. اقصد ان البر يعني هناك بعض الاحاديث ورد الطعام الطعام هل البر خلاف في جزائه لا اقصد اذا اذا اردنا ان يعني ما وقع النص عليه من في الحديث فان في البر خلافا في ثبوت النص به. هل ثبت النص به او لم هل حتى لو لم يثبت النص - 00:14:26ضَ

هل وقع خلاف؟ هل تحفظون خلافا؟ لا يمكن سبحانه الا ان يأتي ظاهري يقف على النص يقف على ظاهر نعم. فالان الان نقول انه اذا بلغ هذا محل الاتفاق اللي نريد ان ان ان نبرزه ونظهره. نعم. انه اذا اذا كان المقدار صاع - 00:14:48ضَ

وهو محل اتفاق. نعم وبعض الاصناف اذا كان نصف صاع فبعضهم قال يجزئ نعم وبعضهم قال لا يجزئ مثل مثل ما ورد عن عمر في سمراء الشام عن معاوية عفوا في سمراء في سمراء الشام قالوا يجزئ بمعنى البر الحنطة او الحنطة الحنطة - 00:15:08ضَ

نعم نظروا الى القيمة هو اسم لها من اسمائه نظروا الى قيمتها انها تجزء صاعا من الشعير مثلا مميزة ولا ولا ولا ما كان طبعا جيدة يعني نصف الصاع لكن قلبها بالعكس هذا مدح له - 00:15:30ضَ

طيب اذا هذا هو محل اتفاق ايضا انه ما بلغ الصاع من هذه الاطعمة فهو مجزئ باتفاق اهل العلم طب غيره الشيخ عبد الله يمكن ايضا ان نقول ان الاتفاق وقع على مم يعني ان اخراجها - 00:15:51ضَ

بالنسبة للمخرج يكون لمن فظل اه عن قوته لمن كان لديه ما يفظل عن قوت يومه اه وان اه ايضا دفعها يكون للفقير واختلفوا فيما فيمن يعني يكون هذي مسألتان يا شيخ. اي نعم. ومتفق عليها خلنا نبرز واحدة عن واحد اول شيء المزكي عندنا اي نعم - 00:16:09ضَ

لابد ان يكون من ناحية الغنى اي نعم ان يملك ما يفظل عن قوت يومه وهذا يعني ماذا؟ يوم يوم العيد يوم العيد ليلة العيد بالظبط انه قد تجب زكاة الفطر على من لا تجب عليه زكاة المال وهذا من الفروق بين زكاة الفطر - 00:16:33ضَ

هذا واظح لكن الشيء الاخر اللي اريد ان اقوله يوم العيد ولا تجب عليه يوم ثمانية وعشرين بالظبط احسنت ثم بعد اليوم ثمانية وعشرين كان لا يملك ما عن قوت يومه. بالظبط. لكن هل يتصور بناء على هذا؟ لانه اللي يفضل عن قوت يومه. اها. هذا ايظا هو في كثير منهم من اهل الحاجة - 00:16:55ضَ

لا تكاد تجد يعني كثير من الفقراء والمساكين ممن تجوز لهم الزكاة عندهم قوت يومهم وقوت يمكن عشرة ايام قادمة. صحيح. بس ما عندهم يعني هل نقول انه نفس الشخص - 00:17:16ضَ

يخرج الزكاة. نعم. ويجوز ان يأخذ الزكاة. هذا الواقع الان. هذا الواقع. نعم. يعني بابان يعني. بالضبط. هو يعني مستحق للاخذ من الزكاة لانه ضمن المصارف الشرعية لانه ويجب عليه ان يخرج الزكاة لانه عنده ما يعني يفظي عن قوت يومه. بالظبط والقوت وهذا ممكن يا شيخ عبد الله الشيخ عبد الله - 00:17:29ضَ

انه ايضا في في معنى جميل يعني. جدا. المسلم لما يخرج الزكاة في معنى العطاء وفي معنى البذل وفي معنى فكونه اتيحت له الفرصة مع انه من الفقراء. نعم. او المساكين - 00:17:49ضَ

اتيحت له الفرصة في اتاحة معنى جميل في البدو مع انه من جهة اخرى هو ممن يستحق الزكاة وممن يستحق المواساة. هي تربية على اليد العليا نعم. يعني كما جاء في النص ولذلك انا اشير الى انه هذا هذا هذه الحالة ليست نوع من الازدواجية. لان ظابط ظابطة - 00:18:02ضَ

وجوب اخراج الزكاة يختلف عن يعني ضابط المخرج يختلف عن ضابط المخرج له نحن قلنا في المخرج يملك اه ازيد من قوت يومه. وقلنا في من يستقبلها ان يكون فقيرا او مسكينا - 00:18:24ضَ

وقد يكون فقيرا او مسكينا وهو يملك قوت يومه ومع ذلك يجوز او يشرع اخراج زكاة الفطر له لاحظت فلاحظ انه الزكاة هنا زكاة الفطر فرقت بين حالة المخرج والمخرج له ولذلك شرع اخراج الزكاة له كما شرع - 00:18:39ضَ

بل وجب عليه ان يخرجها هو اذا كان يملك ازيد من قوت يومه. عندي سؤال فيما يتعلق باخذ الزكاة لكن نريد ان ان نؤجله ان سنحت له لا نريد ان ان نذكر حتى الان فيها تفصيل يعني ما في هو وقت اصلا - 00:18:59ضَ

الشيل الشيل الذي المسألة الثانية التي اشرت اليها من المحكمات ومعاقد الاجماع ما يتعلق بمن آآ احنا قلنا بمن يقود الزكاة نعم المخرج له قلنا ان المخرج له وانا يعني - 00:19:19ضَ

مصارفها اه ابن السبيل هذا قول فقهي معتبر لكن الاتفاق احنا ايه لكن محل الاتفاق من نعم حتى يعني يكون التعبير اداق هو صرفها او دفعها للفقير والمسكين. يعني نقول انه اتفق جميع الفقهاء على ان الفقير - 00:19:35ضَ

والمسكين محله اللي هو محل محل لبذل الزكاة الفطر نعم بقية من اعطاها الفقير والمسكين فقد برئت ذمته. باذن الله تعالى. جميل. طيب ايضا الشيخ عبد الرحمن هل فيه بقي شيء من - 00:19:55ضَ

الا بقي لكن لا اريد اذكر ويمكن بقي اثنين واذكر واحدا. الحديثة افكر في شيء اخر غير كثير من الفقهاء المعاصرين رأوا ان الثلاثة كيلو مثلا نوع من الاحتياط وانها مجزئة بينما وقع الخلاف - 00:20:15ضَ

فيما دونها يعني. فبعضهم يرى انه كيلوين واربعين جرام كيلوين ونص. بعضهم يقول انه يختلف هذا بحسب والله هذا كلام جميل لانه عمليا الان اللي يسمع الكلام ايه وقضية الصاع كثرت يحولها - 00:20:37ضَ

بالنسبة والموازين الحديثة من ادى ثلاثة كيلو فقد ملأت ذمته نعم نستطيع نقول هل هذا هو حد الاتفاق يبدأ من ثلاثة كيلو؟ آآ بعضهم ترى يشترط ازيد من ثلاثة كيلو لكن الاطعمة. ايه لبعض الاطعمة لانه في اشكال انا سبق اجريت دراسة على ما يتعلق بمقدار الصاع في المقاييس الحديثة. توصلت الى نتيجة ان - 00:20:53ضَ

المقدار على التقريب نظرا لاختلاف الموازين واختلاف ما يوزن والبر نعم وايضا الصاع في الشريعة وعند الفقهاء لا ينظر فيه الى الوزن بقدر ما ينظر فيه الى الحجم من الحجم ولذلك قلب المسألة الى مسألة يعني او الى - 00:21:18ضَ

وزني دقيق لا يمكن ان يعني يؤخذ به في ظل عدم وجود اصلا محددات شرعية دقيقة او وزن الصاع. ولذلك نحن نقول الصاع جاء في الشريعة انه اربعة امداد. هو والمد - 00:21:43ضَ

صفين متوسطين المسألة ليست تقريبية بالظبط وليس ميزان الكتروني يعني المد هذه ما يملأ يدي الكفين نعم نعم. واربع منها يساوي صاع. يساوي صاع ثلاثة كيلو ولا ممكن احنا نضع هذه الارباع هذه الصاع اضربها في عندنا عندنا الصاع ترى يعني طبعا الصاع اللي عند اهل الحديث اللي - 00:22:03ضَ

قلوب يتوارث بالاسانيد. صحيح على طريقة اهل الحديث في الظبط مع انه يعني المفترض ان ان الاسناد ان كل واحد يقول صحيح. عدلت صاعي بصاع شيخي فلان لكن برضو يبقى في النفس شيء انه ليس هناك دقة عدلت انا صاعي حتى باسناد طويل فوصل الى كيلوين واربعين تقريبا ولكن في - 00:22:33ضَ

هناك من عدل صاعه فوصل الى فاصل وسنرجع الى الصاع وعدله. مشاهدينا الكرام فاصل يسير ثم سنعود الاجر والاجر كان سيدنا ابو بكر رضي الله تعالى عنه جدا في اخلاقه وطباعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:22:56ضَ

وهذه امور تؤهل للصحبة اصلا وتؤهل لصحبة الرسول الكريم لقد عهدناك عميرا روعوا الصبيان بعصاك وقد صرت اليوم عمرا امير المسلمين فاتق الله في رعيته. وكان المثل الدائر لقريش في جاهليتها ان تقول احبك الرحمن - 00:23:35ضَ

حب قريش لعثمان بات هذه الفرصة الذهبية لعليل ان ينشأ في بيت النبوة وان ينشأ على عين رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لذلك كان ساعده منذ وقت مبكر - 00:23:56ضَ

مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في برنامج الاجر والاجران ونحن نتناقش في هذه الحلقة مع فضيلة المشايخ الكرام عن زكاة الفطر هل تجزئ نقودا ام لا تجزئ تحدثنا قبل الفاصل في مسائل الاتفاق - 00:24:17ضَ

والاجماع والمحكمات ونريد ان نكمل فيها باذن الله. كنا وصلنا الى موضوع الصاع وتحديده. نعم. وهذي كانت مسألة من مسائل الاتفاق وهو الذي اشار اليها الدكتور صالح حديث ابن عمران انه فيما يتعلق بالصاع - 00:24:39ضَ

قلنا انه اتفقنا على انه ما يتعلق ما اذا بلغ الصاع فانه يجزئ بالاتفاق. نعم. نعم لكن في سؤال اخر انه المشاهد يقول انا ما اعرف الصاع هذا. ابغى بالموازين - 00:24:57ضَ

فذكر الدكتور صالح انه اذا جاءت ثلاثة كيلو فانه يجزي نعم وان كان بعضهم زاد اظن في بعض الاطعمة نعم زاد لكن الرأي السائد ان الثلاثة كيلو ايه صحيح تفضل الشيخ كان عندك كلام تقوله الدراسة في هو كانت دراسة مختصرة وغيري قدم اوفى منها لكن الفكرة التي اريد الاشارة اليها - 00:25:10ضَ

انه المسألة تقوم على التقريب والله اعلم وهذا لا يعني اطراح آآ الاوزان التي وصلت بالاسانيد آآ الصحيحة لانها تفيد وان لم تكن في الحقيقة تقيد او تحدد لان القضية تقوم على العرف - 00:25:35ضَ

مثل هذه الاشياء وكل ما اتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف والقصد انه هنا القضية تقوم على المد المد يقوم على الكفين متوسطين ولكن الاحتياط لا سيما في باب الاخراج يعني اخراج الزكاة بان يزيد - 00:25:52ضَ

ازكي آآ المقدار بمعنى انه من اقل الموازين آآ الكيلوين وشيئا كيلوين وخمسة وثلاثين جرام تقريبا او وبعضهم يصل الى الكيلو وكيلوين اربعين الاختلاف انه الصاع اصلا بالضبط يقوم على الحج فاذا اردت ان ان يتحول الى وزن - 00:26:12ضَ

في بعض الاطعمة ثقيلة في الميزان وبعض الاطعمة نعم خفيفة في الميزان ابى اقوله يا دكتور ودي انه ايضا يسمعونه الاخوة ربما يكون في شيء من الجرأة في السؤال انا اشوف انه هذا قدر من المبالغة اللي حاصل وتصير جداول - 00:26:36ضَ

الرز يساوي مدري كم كيلو هذا يساوي مدري وينه في اسانيد واسانيد فيها اه ضعيفة ولا صحيحة ولا الدين يسر وسماحة نعم. وما يتعلق بزكاة الفطر يتعلق بكل المكلفين. حتى يعني العجيب انه - 00:26:54ضَ

فيما يتعلق بزكاة الفطر على وجه التحديد يعني يتصور فيها شخص يأخذ الزكاة وهو ايضا يعطي الزكاة فتعلقها بغالب المكلفين وتعلق كثير جدا فلماذا لا نرجع الى موضوع انه الامداد - 00:27:10ضَ

كونوا زاد قليل او نقص قليل لا ينبغي انه احنا ندقق في هذه المسألة تدقيق لم تأتي به الشريعة. نعم. وانما جاءت الشريعة بل هو ما هو مو كذا يعني - 00:27:25ضَ

يعني الصاع كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة من بعده كان عندهم صاع واصبح من عمل اهل المدينة يعني اسمه هذا المتوارث واصبح الناس يأخذون هذا الصاع ويأتي يعني كل شخص يعدل نعم ما كان - 00:27:35ضَ

كل واحد يأتي يمكن كان بعض الناس يفعل هذا. لكن الذي كان عليه اهل العلم وكذا ما زالوا كل واحد عنده لكن هو يعني فين المشكلة؟ انه لما طالت هذه الاسانيد - 00:27:49ضَ

وفي بعضها مجاهيل فاصبح هناك تفاوت هذا هو فعلا الصاع الموجود هو نفس المقدار للصاع النبوي اذا صح هذا فهو يعني شيء يعني يعني فوق المنى لكن تعليقا وبعطيك يا شيخ ما يتعلق بالاوزان هذي لما يصير - 00:27:59ضَ

في جدولة هذا مبالغة والصاع والصاع يكون والصاع على هذا القول معناته كم اه كم اه يساوي وزن وعلى القول الاخر الصاع الشيء الذي جاءت الشريعة به هم شيء سهل وسمح - 00:28:24ضَ

طلبة العلم الان لو تسأل مجموعة منهم كم الاوزان؟ وهذا كم يساوي؟ وهذا كم يساوي؟ اذا ما كان له بحث متخصص مثل الشيخ عبد الله ولا غيره ارتبك الان ما دام انه مذكور عند اهل العلم ان الصاع اربعة امداد. نعم. المد هو ما يملأ الكفين المعتدلتين - 00:28:39ضَ

لماذا نتجاوز هذا الى قدر من التدقيق لم يأتي الشرع بها؟ خلي خلي عندك قدر انه لا بأس ان الانسان يأخذ اربعة امداد ويصبح صائم لكن لا تنكر على من قصد الى ان يأتي الى الصاع النبوي يجب يجب ان لا نسرف في التدقيق - 00:28:58ضَ

الذي لا يتناسب مع رح الشريعة في هذه المسألة. طيب من التيسير الذي جاءت به الشريعة ان يقال لنا ان يحدد المخرج بانه صاع هذا من التيسير حقيقة ان يحدد بانه صاع - 00:29:16ضَ

تيسير كونه يعني يقال انه من ولذلك الفقهاء لما قالوا اه عبروا عنه بالامداد هذا نوع من التقريب لمن لا يملك الصاع هذه واحدة الامر الثاني اه على ما تفضلت بقضية المبالغة والمبالغة انا اقول ان هذا الكلام فيه مبالغة يحتاج الى نوع من التهذيب ايه او التفكيك يعني مثلا من يقول مثلا بان - 00:29:30ضَ

كيلوين واربعين غرام الفين واربعين غرام ومن يقول بان الصاع ثلاثة كيلو يتأتى الفرق والاثر في هذا التقدير والاختلاف وضرورة يعني الموازنة لما نأتي بصدقة او زكاة الحبوب والثمار هي من المعلوم بالتقدير النبوي ثلاث مئة صاع - 00:29:52ضَ

عاد الامر الى الاصوات. نعم. لو اردنا ان نحولها لو وجدنا ان الفرق يصل احيانا لخمسين بالمئة. فمن قدره بانه الفين واربعين غرام فستكون زكاته ست مئة اثنعشر كيلو جرام - 00:30:10ضَ

ومن قدره بانه ثلاثة كيلو فسيصل الى تسع مئة يلاحظ ان الفرق الان قرابة خمس قرابة ثلاث مئة كيلو اي قرابة خمسين بالمئة يعني كونه مثل ما نقول انه لا ينبغي انه يأتي الى جميع الاصناف ويقومها بالطريقة الدقيقة وجهة نظري المبالغة - 00:30:23ضَ

وليس سبب عدم السبب المبالغة في قضية الاوزان ترتيبها بدلها اوزان ويتأتى ايضا الفرق هذا الكبير مع الجمعيات مثلا الجمعيات اللي حظ الفقير. الجمعيات التي تزكي عن اه الف مثلا واحد وكلها - 00:30:39ضَ

لو اخذت بهالحسبة يمكن بهذي الحسبة ولا بهذي الحسبة يمكن يختلف ثلاث مئة انا اعتقد المشاهد سنولي في الجمهورية الاسلامية في روسيا في القرى واللي في كوننا نعيدهم الى هالموضوع وفلان قال والنشرة اللي ذكرها الدكتور فلان الفلاني ترى يقال ان الرز معناته اثنين كيلو مدري كم ولا ثلاثة كيلو - 00:30:56ضَ

النشر اللي ذكره الشيخ فلان الصاعق اربعة امداد والمد هو ما ما يملأ الكفين المعتدلتين وكونه يزيد قليل او يكثر قليل لا ينبغي الوقوف عنده كثيرا والتدقيق الزائد فيه ان هذا فيه الغاء يعني العلماء حينما اجتهدوا في هذا التحرير مرادهم ان يصلوا الى الافظل والاكمل وكل العلماء اجتهدوا - 00:31:22ضَ

بعض العلماء واغلب العلماء تركها يسرا وسهولة من اللي ذكر كلهم يقولون قدرها بالمد يدك انا اقول لك كلهم يقولون صاع لكن الذي فرق بين هذا الصاع وبين وانه هذا يساوي وزنه بالنسبة للرز واذا كان الرز ابو كاس واذا كان الرز ابو المنذر ما في احد في الطاولة هذي يقول بالكلام هذا اذا كان رز - 00:31:54ضَ

هذا مو في الطاولة اللي ياخذونها نقول اذا اذا قدر الانسان واراد ان يأخذ بالصاع النبوي الموجود فهو خير من ان يأخذ بامداد يده. لكن هل لان هذا اقرب الى المقصود للشارع ان هذا الصاع النبوي المحدد - 00:32:25ضَ

ان تتوارثه الاجيال ولا المقصود انه نرجع الى العرف اللغوي انه الصاع اربعة امداد المد ملئ الكفين عفوا يا شيخ المسألة تذكرني هذه المسألة بالمبالغة في التجويد يقول احد القراء المرة احنا يعني درسنا عند درستنا عند اساتذة ومشايخ ومتشددين و وآآ - 00:32:42ضَ

في التجويد جدة ثم بعد هذي الدراسة كلها في واحد درس عند اه احد المقرئين الكبار لا اريد ان اذكر اسمه قال انه قلت ابغى طيب ابقرا عليك الفاتحة واكتشف علي مجموعة اخطاء يخليك شهر فيها ايوه فقلت له ترى يعني هذي مبالغة زائدة يا شيخ - 00:33:11ضَ

يعني كون انه هو يقول يقول انه كان ينهانا عن سماع الحصري حتى لا تفسد الذائقة لانه عنده اخطاء يخشى ان تنتقل الينا. تصور تصور انه الصحابة رضي الله عنهم كانوا في التجويد - 00:33:34ضَ

يمشون على صراط مستقيم مثل الشعرة الم يكن هناك فروق بين نطق عمر وبنطق ابي بكر ونطق مسعود بلال كان يقول فكون التجويد التجويد لا شك انه في خطأ في التجويد - 00:33:48ضَ

وفيه عدم لحن فيه جري وخفي لكن كون انه يجعل مثل الشعرة. صحيح. بحيث انه من من من جاوزه فقد اخطأ هو يذكرني بمثل هذه المسألة حقت الصاع. ما هي المسألة حرفية شعرة اذا زدت اه صحيح هذا صحيح. هذا صار والله زدت عن الواجب واذا نقصت قليل هو في قدر - 00:34:03ضَ

صحيح هذا في تفارق كلها تسمى صاع. صحيح. لكن من المهم ايضا ان ان يعني نقدر مثل هذه الجهود لماذا لماذا طبعا امر منهجي اه هذا اولا وثانيا لان الناس يتفاوتون يعني لو وكلنا الامر للناس وقلنا ان الصعب قدر الكفين المعتدلين يرى ان - 00:34:20ضَ

اه او ان كفيه معتدلين. كل معتدلان الكل يرى ذلك يعني في ضبط الناس بقدر المستطاع. انا عندي تجربة مثلا قام عليها بعض اهل العلم وتوصلت الى نوع من المقاربة لما جاء في في السنة وقدمت لي يعني آآ كما يقال ما تبرأ به ذمتي فالاقلد - 00:34:42ضَ

اذا كنت ايه نعم اختم بملاحظة حتى نرجع للاتفاق في جهود قديمة يعني لا تظن لا يظن ان الجهود اللي هي تحويل الاصوات الى اوزان وكذا انها فيك ابن الرفعة رحمه الله الشافعي له كتاب مشهور اسمه استبيان في المكيال والميزان وهو اظن من علماء القرن التاسع او الثامن انا في شكاشة - 00:35:03ضَ

حديث علي باشا مبارك في الميزان في قبل ستة قرون نعم لكن بعد تسعة قرون انا لا تحفظ يا شيخ استحداث اوزان جديدة في الناس ففقدوا معها المعيار الشرعي القديم فارادوا ان ينقلوها للمعيار تحفظ يا شيخ انه والله هذا يجي - 00:35:23ضَ

يقول كم اخرج اقول له صاع. بس اني اقول له والله خذ اه ثلاثة كيلو. مهم. الذي اتحفظ عليه انه يصير في قدر من المماحكة في قضية صحيح المحبة ثلاثة كيلو ولا ثلاثة كيلو الا ربع ولا النشرة الفلانية قالت هذا هذه المماحكة - 00:35:53ضَ

وجهة نظري هذا كله صعب. لا ليس اذا هذا من المحكمات بيناتنا الان. ولذلك من المحكمات الغريبة والعجيبة انه تجد اكثرهم دقة وتفصيل فيما يتعلق بالوزن نعم تلقاه في شأن الهلال مثلا - 00:36:13ضَ

ومن كثير منهم من اكثرهم نفرة من ضبط الرؤية والحساب واستدلال انه الدين يسر وسهولة وانه المفروض ما نأخذ من الفلك ولا ناخذ طب انتم سويتم هنا اعملتم الموازين الدقيقة وجعلتوها - 00:36:29ضَ

يصححون به صاعنا تفسدون به صاعا اخر بما لا يتناسب مع قولكم فيما يتعلق بالفلك لا لا بين المسألتين فرق نعيد الى مرجع مسألة ثلاثة كيلو ثلاثة كيلو في الغالب نعم نعم طيب نرجع الى اخر شيء يا شيخ من اخر شيء نريد ان نذكره ولا في اشياء اخرى اكيد انها - 00:36:43ضَ

من المعاقد المتفق عليها فيما احسب ان الافظل للانسان يخرج زكاة بطني في المكان الذي هو فيه لكن اذا اراد ان يخرجها في مكان اخر للحاجة ان هناك اقارب او ناس محتاجين اكثر فيعني فهذا جائز - 00:37:07ضَ

اتفاق؟ لا لا هذا محله خلاف. لا كون ان الافضل للانسان يخرجها انه يخرج الى مكان اخر فهذا مسألة خلافية لماذا طيب؟ لماذا كان الافضل في محله هو؟ مثل ما جاء في حديث معاذ تؤخذ من اغنياء - 00:37:23ضَ

ردوا على فقرائهم لان يعني الاقربون اولى بالمعروف اهل بلدهم اولى طب انا ارى انا اروح مكة واقاربي مثلا في قرية من قرى الصعيد او في المغرب او في لا هذا هذا الافضل يعطيها لهم لكنه ليس محل اتفاق - 00:37:43ضَ

الافضل على رأيك. ايوه ايوه لكنه ليس محل اتفاق. لكنه اذا اخرجها في مكة فهو محل هذا هذا محل اتفاق بالظبط هو الشيخ عفوا ربما انت تلمح الى سؤال لماذا تعلقت الزكاة هنا بالبدن بالمال؟ نعم. ايه هذا السؤال فعلا دقيق يعني هو كحكمة - 00:38:02ضَ

دون الخلاف. نعم هو لانه لم ترتبط بالغنى آآ يعني من جهة الحكمة بغض النظر عن البحث عن الادلة في زكاة المال هي ارتبطت بالمال فكان من الاوفق من الاوفق تطييبا لقلوب الفقراء. وسدا لحاجتهم ان تخرج في البلد الذي فيه المال - 00:38:22ضَ

هذه هي زكاة المشاهدون المال لانهم تتعلق به نفوسهم وتطمع به يعني آآ رغبتهم لكن لما كانت في زكاة فطر لا لا ينظر فيها الى المال ينظر فيها الى ما زاد عن قوت يومه - 00:38:41ضَ

وكانت تتعلق ببدنه فلو كان ماله في الرياض وهو في مكة فيخرجها في مكة بخلاف زكاة المال يخرجها في الرياض ولو كان في مكة وهذا من الفروق بين وهي انها متعلقة يعني طهرة للصائم. نعم. من اللغو والرفث كما جاء في حديث ابن عباس - 00:38:56ضَ

وزكاة المال ليست طهرة للمال تعلقها مع ان الخلاف موجود حتى في نقل المتعلقة بالماء في كل خلاف تقريبا في ليس بالضرورة نفس الاقوال لكن مبدأ الخلاف موجود لكن الان اود ان اعلق عن ابني ترى - 00:39:13ضَ

نعم مسألة مختلفة في الاقوال لكن مبدأ الخلاف موجود. اي نعم. قضية ارتباطها بالابدان. هناك من يقول انها بهذا قد هل تشبه بعض الاقتصاديين يطرح انها تشبه الجزئية التي ترتبط بالرؤوس نعم نعم طبعا هناك فرق كبير اولا لانه الفطر عبادة صحيح ثمان مصرفة ايضا - 00:39:33ضَ

وليس المال العام كما في الجزية فبالتالي هناك فرق يعني الواجبات المالية السؤال هذا وش ثمرته يعني اذا اذا قال لك محاولة مقارنة الاقتصادية الوضعية بالنظام الاقتصادي لو قلت انها تشبه الجزية. ايش الاشكال؟ لا هي لا تشبه الجزية. لو قلنا مثلا لو قلنا انه على ايش؟ انه - 00:39:53ضَ

في يعني هناك من يريد ان يثبت نوع شبه بين الانظمة الاقتصادية المختلفة النظام الاقتصادي الاسلامي من خلال مشروعية بعض الاموال يكون اقرب يعني الظريبة طبعا هو الجزء نظام اسلامي ايضا الاموال - 00:40:13ضَ

الاموال اللي شرعت فيها الاحكام الشرعية الواجبة هل الجزية زكاة الفطر لانها كلها متعلقة بالبدن من هذا الوقت نعم من هذا الوجه ممكن يكون لكن الواقع ان بينهما فرقا ظاهرا فروظ ولا شك ان بينهما فروق لكن ايظا هل بينهما شبه - 00:40:29ضَ

بين الضريبة وبين زكاة الفطر - 00:40:49ضَ