الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صادق الوعد الامين اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى ال بيته الطيبين - 00:00:00
الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد ايها الاخوة الكرام اعلى درجات التحمل والاداء عند المحدثين ان يسمع ان يسمع الحديث من شيخه بان يرويه على مسمعه فسواء كتب او قابل نسخته على نسخة شيخه لكن حصل له - 00:00:20
العلم بالرواية سماعا من شيخه وهذا يسمى السماع عند المحدثين نعم الثانية ان يقرأ هو على ويسمى هذا العرض او القراءة ان يكون الشيخ جالسا والتلميذ يقرأ الحديث على الشيخ بان يقول له - 00:00:44
حدثكم فلان عن فلان ويسوق الحديث والشيخ سامع وهو ساكت فان لم يصوب له شيئا في الرواية سندا او متنا فانه اقرار منه بانه كما قال الطالب وهو يقرأ قراءة التلميذ على شيخه - 00:01:02
نوع ايضا من الرواية التي تنقل بها الاحاديث ويسمى العرب. ان يقرأ يقرأه على نعم او من الذي يقول نعم الشيخ نعم او يسكت من هنا يكبس يعني الا اذا وجد ما يدل على شيء من غفلة الشيخ - 00:01:19
يعني كان حاضرا يستمع الى قراءة الطالب فربما اخطأ فان كان قد اخطأ فان الواجب ان يصحح الشيخ فاذا اخطأ الطالب بان ادخل اسنادا في اسناد او ابدل راويا براوي او ركب اسنادا على متن او اخطأ في حديث فان الواجب ان - 00:01:54
كتب له الشيخ ما لم تفترض غفلة في الشيخ اما لكبر سن او تعب او نعاس او نوم فربما يصيبه هذا فلا يعتبر مثل هذا المقام اقرارا من الشيخ على القراءة وللمحدثين في هذا اخبار تتفاوت بين دقة وآآ يقظة وانتباه - 00:02:14
حتى يقول بعضهم حضر مجلسا عند شيخه فجعل يقرأ وشيخه ينعس فلما صار يقرأ فكلما اخطأ استيقظ فصوب له قال هذا وهو نعسان كيف هو صاحي حتى وهو على تعب وارهاق ومن ام لا يفوت خطأ - 00:02:32
فالدليل على انهم كانوا يعتنون بهذا يقول الا مع مخيلة غفلة او اكراه. لو افترضنا ان محدثا اكره على ان يقرأ عليه الحديث فكان غير موافق ولا راض به فان هذا ايضا مظن لان يسكت عن ما يحصل من خطأ ولا يعتبر هذا تصويبا ولا اقرارا ومن ثم لا يكون مسوغا للرواية عنه. نعم - 00:02:46
طيب اذا في مرتبة العرض آآ اتفق او اصطلح المحدثون على انه يقول اخبرنا تفريقا بينه وبين السماع التي يقول فيها حدثنا او يقول حدثنا قراءة عليه ليفرق بين العرض والسماع - 00:03:15
وبدون قراءة عليه بقراءة وبدون قراءة لا وبدون قراءة عليه. يعني اذا قال حدثنا غير مصحوبة بقوله قراءة عليه على نحن في مرتبة ماذا في مرتبة السماع ان يسمع ان عفوا العرب ان يقرأ الطالب وشيخه يسمع - 00:03:30
اذا انتهى المجلس وقد قرأ على شيخه خمسين حديثا او صحيح البخاري باكمله فاذا انصرف وجاء يروي الحديث كيف يقول يقول اخبرنا فلان او يقول حدثنا فلان قراءة عليه للتفريق بينها وبين مرتبة - 00:03:53
السماع طيب فاذا قال حدثنا من غير ان يقول قراءة عليه هذا قصده وبدون قراءة عليه يعني اذا قال حدثنا من غير ان يقرنها بقوله قراءة عليه هذه ماذا توهم - 00:04:09
اتهم انه استمع والمحدثون يجعلون السماع اقوى من العرض لان فيه السماع من فم الشيخ وهو يقرأ فيه روايتان نعم روايات امام السماء نعم لانه يوهم انه سمع وهذا كذب فبدالي لا يقبل مثل هذا من الراوي - 00:04:24
فيما لهذا يقول لا وهذا كقول الشاهد على مقر بنعم هذاك قول على نفسك يعني لما تأتي في اقرار بحق من الحقوق في مجلس القضاء او في مجلس عام فيقال للمدعى عليه - 00:04:50
لفلان عليك دين الف ريال فقال نعم هذا اقرار ثم طلب منك ان تشهد على هذا الاقرار. ايش ستقول في الشهادة نعم تقول اقر فلان بان عليه طب هو ما قال علي كذا وكذا لكن قوله نعم - 00:05:15
في جواب على ما اقر عليه اصبح اقرارا صريحا فلك ان تشهد يقول هذا كقول الشاهد على مقر بنعم اشهدني على نفسه بكذا وكذا فالمقصود ان الراوي اذا سمع من الشيخ وقال له نعم جاز ان يقول حدثنا كما يقول الشاهد - 00:05:34
اه اقر فلان على نفسه بكذا وكذا. نعم مسألة قديمة الخلاف بين اهل الحديث التسوية بين حدثنا واخبرنا يعني ان يجعل الراوي مكان حدثنا اخبرنا او العكس ليس في صيغته هو لا في صيغة شيوخه ومن فوقه في الاسناد - 00:05:53
وهل التشدد في هذا مطلوب؟ كما يصنع النسائي وهو مذهب معروف عنه بل ربما ساق النسائي رحمه الله طريقا اخرى للحديث وليس فيها اختلاف عن الطريق الاولى الا للفظة حدثنا واخبرنا. تحريا - 00:06:23
ويرى هذا من الدقة في الرواية ومن المحدثين من يرى التسوية بينهما ومن قديم صنف بين المحدثين محاولات للتفريق او للتسوية من صنف بعضه في رسائل صغيرة التسوية بين حدثنا واخبرنا من حيث اللغة هما متساويان - 00:06:37
ومن الطف ما استدل به قوله تعالى يومئذ تحدث اخبارها تحدث اخبارها فالتحديث بالاخبار هو تسوية بين حدثنا واخبرنا وبين الفعلين حدث واخبر. لكن اصطلاحا ان كان معروفا من اصطلاح - 00:06:55
لبعض اهل الحديث شيء فيفهم اصطلاحه ويتعامل معه على نحو ما هو عليه نعم الثالثة من ماذا من مراتب رواية غير الصحابي الاولى السماع والثانية العرض الثالثة الاجازة. السماع والعرض فيها قراءة. سواء كان الشيخ يقرأ فهو سماع او كان التلميذ يقرأ فهو عرض - 00:07:10
او قراءة. الثالثة الاجازة والولادة والمناولة الاتية الان ليس فيها قراءة ولا سماع ان يجازى برواية الحديث ان يأخذ الكتاب عن شيخه فيقول اجزتك برواية صحيح البخاري عني عجزتك بمروياتي كلها من السنة ان ترويها عني - 00:07:36
فتأتي فتقول انت اجازنا الشيخ فلان وتبدأ تسوق سندا منك الى البخاري ثم منه الى رسول الله عليه الصلاة والسلام ويكون روايتك لهذا الحديث عن هذا الشيخ اجازة يعني اجاز لك ان تروي. نعم - 00:07:55
ما صح عندك من مسؤول المناولة نحو هذا كتاب فروه عني بمجرد المناولة فيهما اجازة. يعني يقول حدثني اجازة او اخبرني اجازة. فان لم يصرح بقوله اجازة واكتفى بحدثني او اخبرني - 00:08:13
ايضا هذا لم لم يعتبره كثير من المحدثين لان فيه تدليسا بين الاجازة وغيرها مما سبق لم يقلها هذا هو قال ان لم يقل ماذا ان لم يقل اجازة نعم - 00:08:40
يقولها هو فاسد لاشعاره بماذا بهما بالاجازة والمناولة. نعم الغرض معرفة صحة ولاحظ معي انه بعد زمن التدوين واستقرار رواية الحديث في المصنفات المفردة المجموعة كتب السنن والمسانيد والاثار والجوامع والموطئات ونحوها - 00:08:58
يبقى الحصول على الاسناد مثل زماننا الحاضر هذا وما قبلنا في تلك القرون السابقة يبقى شرفا والحفاظ على خصلة من خصال الخيرية للامة شرف السند المتصل برسول الله عليه الصلاة والسلام - 00:09:31
لكن لن يتعلق به صحة حديث او ضعفه ولن اقول لك كذبت تقول حدثني اجازة وما حدثك او سمعت واخبرك هذا لا يترتب عليه شيء. هو في النهاية سيسوقك الى اين - 00:09:48
الى موطأ مالك الى مسند احمد الى صحيح البخاري وهذه كلها مطبوعة وما فيها من الاحاديث على تفاوت النسخ الموجودة وكذا لكنها مضمونة في الجملة محفوظ واستقرت الرواية به فصار فيما بعد لا يترتب على ما يقول مثلا من ابو حنيفة ابو يوسف الرواية بهما. الان لن يتعلق بهذه الاسانيد لن - 00:10:00
التقى بها رواية سيتعلق بها شرف الانتساب فقط بهذا السند المتصل الى رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم هو سماع لم يقل اروني عن عنه فلو كان عندي شهادة توازي معرفة - 00:10:23
مانع الانسان في الكلام وعند الجزم يعني المقصود التحري في تحمل الرواية اجازة او مناولة ان يصرح له الشيخ بجواز الرواية عنه. نعم عنه ما وجده التي يسميها المحدثون الوجادة - 00:10:46
ان يجد الشخص كتابا بخط شيخه مات شيخه وخلف مكتبة فوجد في بينها كتابا بخط شيخه وهو يعرفه يقول فيه شيخه او كتب فيه حدثني فلان عن فلان ووجدت كتاب الشيخ - 00:11:06
قد يسمونه وجادة. هل لك ان تقول تقول مثلا وجدت في كتابي شيخي عن شيخي وتسوق الحديث يسمى وجادة. نعم ولا يروي عنه لكن نسخة عنه مطلقا العمل بها كان مقلدا - 00:11:24
المشتبه ينفق اولاده يعني ان ان يعول على مروي وجده بكتاب خط شيخه او قال هذه نسخة صحيحة من كتاب البخاري لا يجوز له الرواية عنه لانه ما اجازه بها لا اجازة ولا رواية عرضا ولا سماعا لكن ان كان سيعمل حتى يثبت له صحة النقل ان كان مقلدا - 00:11:53
تقليد مجتهد وان كان مجتهدا فهل يعول على صحة الرواية؟ قلت لك هذا بعد زمن التدوين لا يترتب عليه كبير اثر. نعم لماذا لا يرويه وهو شاك فيه خشية ان ينسب الى شيخه ما لم يروه عنه - 00:12:17
وهذا كما يمثل الفقهاء فيما ان اختلطت شاته المزكاة بميتة او اخته المحرمة في النكاح باجنبية فان الواجب يكف الواجب الكف عنهما معا احترازا واحتياطا نعم يروي عن وشهادة لو شاع المشكوك فيه في مسموعاته - 00:12:40
يعني عنده مجموعة اجزاء وكتب سمعها من شيخه واختلط بها قدر من الاحاديث والمرويات شك فيها وهذا كله مجموع عنده في جزء كبير او في حقيبة جمع فيه هذه الاحاديث - 00:13:09
ثم شك في بعضها وهذا القدر المشكوك تاه بين هذه المسموعات عن هذا الشيخ فماذا سيصنع سيكف عن الجميع خشية ان يأخذ شيئا منها حديثا او بابا ويكون هو المشكوك فيه. طالما هو شائع يعني غير محدد في - 00:13:24
هذه المرويات في هذه الحقيبة في هذا الجزء. ولم يتميز ما الذي سمعه مما شك فيه فانه سيكف عنها. نعم ولم يتميز كلا من انه واحد من على طيب سننتقل الى مسألة اخرى وهي انكار الشيخ للحديث ان يروي الراوي عن شيخه حديثا - 00:13:44
ثم ينكر الشيخ ان يكون هذا الحديث من مروياته هذا الانكار من الشيخ التي يسميها المحدثون انكار الاصل رواية الفرع اذا انكر الشيخ فليس المقصود هنا صورة محل اتفاق. يعني اذا انكر الشيخ انكارا جازما - 00:14:15
يعني مكذبا يعني يقول انا ما رويت هذا الحديث فما رواه عني احد وليس هذا الحديث من مروياتي تسقط رواية الراوي. لكن كلامنا ليس هنا كلامنا في شيخ شك في رواية الحديث يعني ان ان يروي الحديث فينقله - 00:14:33
طلابه عنه ثم يأتي بعد زمن فيشك ان هذا الحديث قد رواه اما لنسيان او كبر سن او اختلاط محفوظات او ظياع كتبه وهذا له امثلة عند المحدثين حتى صنفوا فيها اجزاء جمعوا فيها بعنوان جزء في من حدث ثم نسي - 00:14:49
ويجمعون فيها اخبار بعض الرؤى ممن وقع له مثل هذا نعم وانكار الشيخ هو قول قال فالحنفية فقالوا لا يحتج. لم قال كيف يروي وشيخه ينكر الرواية؟ وهو فرع والاصل قد انكره فسقوط الاصل او انكار الاصل سقوط للفرع - 00:15:08
لنا من هو العدل الجازم الراوي التلميذ يعني هو لما يقول حدثني فلان ونحن نفترض انه انطبقت عليه شروط الصحة فهو حافظ ضابط عدل امام. هو عدل وقد جزم. يقول سمعت - 00:15:35
او اخبرني او حدثني اجازة يجزم ان شيخه اجازه برواية هذا الحديث. نعم يحمل نعم سنجمع يعني ما ما الذي سنتصرف فيه في هذا الموقف ان نقول انه قد حصلت الرواية والشيخ نسي - 00:15:53
والراوي هذا التلميذ ما اخطأ فنقول نسي الشيخ جمعا بين الامرين ولا نعتبر هذا انكارا او تكذيبا وقد روى وربيعة عن نبي سهيل ينكره احد هكذا ثبتت الرواية حدث فرواه سهيل عنه ثم جاء زمن فنسي الرواية لاحظ كل حتى الراوي الشيخ لما نسي - 00:16:15
ما وسعه ان يقول حدثني ابي عن ابي هريرة لكن تورعا والله ووتحفظا واحتياطا خشية ان يتقول على رسول الله عليه الصلاة والسلام فيكون بريئا تماما ومنصفا ومتجردا فيقول حدثني ربيعة عني اني حدثته عن ابي عن ابي هريرة - 00:16:53
بتمام الانصاف هذا من تمام اقول للحفظ ومن ثم بلغ هؤلاء الرواة منزلة الامامة والثقة والاخذ عنهم رضي الله عنهم اجمعين. قال ولم ينكره احد من التابعين. نعم يعني طالما - 00:17:15
انكر شيخه الرواية تنكر روايته عن شيخه فتسقط ولا يصح الاحتجاج بها ممنوع بما ذكرت من انه عد جازم تقبل روايته ويحمل انكار الشيخ على النسيان جمعا بينهما هذا في - 00:17:35
تكرر مرارا عدم صحة قياس الرواية على الشهادة مطلقا وثمة فوارق لا تتيح الجمع بقي ان نقول في هذه المسألة ان هذه من المسائل التي وجدت مساحة لها في ابواب الاصول - 00:17:57
وجعلها قاعدة بسبب خلاف فقهي وقع وهذه مسألة رأسها او عمدتها الخلاف بين الجمهور والحنفية في مسألة القضاء بشاهد ويمين وان اليمين تقوم مقام الشاهد الثاني. والحديث المروي فيه هو هذا الحديث من رواية ابي هريرة ان النبي عليه الصلاة والسلام قضى باليمين مع الشاهد - 00:18:14
عند الحنفية المسألة هذه لا تصح ولا يجوز الا شاهدان ولا يحتجون بشاهد ويمين ولهم في هذا اكثر من اعتراض اولها وهو الاصل عندهم ان هذا خبر احاد وجاء مغايرا لقوله تعالى - 00:18:35
استشهدوا شهيدين من رجالكم وعندهم قاعدة تقول الزيادة على النص نسخ فقالوا هذا حديث احاد وجاء زائدا على نص متواتر ولانه احاد لا يقبل ان يكون ناسخا لاية متواترة فوقف العمل بالحديث - 00:18:53
فلما كثر الاحتجاج عليه بصحة الحديث وبطلان القاعدة اوردوا اعتذارا اخر. قالوا لا انظر الحديث سهيل نسي الحديث وانكره. يعني اذا الحديث ساقط سندا خلاص. لا يصح ولا نقبله فان تأصل لقاعدة - 00:19:08
لتقوية فرع سبق الاشارة الى مثل هذا المسلك. هذا غير سديد وسيأتيك ايضا في قضية الاحتجاج بخبر الواحد فيما تعم به البلوى لا يصح تأصيلا ان نأتي الى قضية فقهية - 00:19:25
لنا فيها رأي لمذهبنا فيها قول ثم نحاول ان نصوغ قاعدة او ان نقعد اصلا من اجل ان يسلم لنا هذا الدليل وهذا الاستدلال وهذه المسألة هذا مسلك لا يصح وقامت القاعدة على هذا وقد لا تكاد تجد مثالا فقهيا مثمرا سوى مثل هذه المسائل التي هي منشأ الخلاف فاقولها - 00:19:39
ستكون على بيانات في التعامل مع مثل هذه المسائل نعم فوجدت له ان يرويه هو قول الشافعي قلت لك الان بعد استقرار زمن التدوين بقي للاجازات والحفاظ على اسانيد شرف الرواية لا غير. لا يترتب عليها صحة - 00:19:59
رواية او عدمها للقبول والاحتجاج. نعم هذا وبالتالي اذا وجد الراوي بعد زمن في مكتبته جزءا اه بخطه هو او بخط من يثق به وغلب على ظنه انه قد سمع هذا الجزء - 00:20:25
فيكفي فيه غلبة الظن ان يقول حدثني فلان او سمعته بحسب ما هو مدون فيما وجده مكتوبا ولو نسي انه قد سمع هذا يوم هم كذا او في مجلس كذا او في بلد كذا ولما لقي الشيخ في مكان كذا او في سفر كذا نسي كل هذا. لكن طالما الخط موثوق عنده وهو ثابت - 00:20:53
عنده وفي مقتنياته جاز ان يعمل بناء على غلبة الظن واستشهد لك بما كان يصنع الصحابة من التعويل على كتب النبي عليه الصلاة والسلام في الصدقة ونحوها نعم قياسه على - 00:21:13
شهادة القياس على الشهادة ممتنع للفارق يعني لا يصح ان تقيس على الشهادة ثم ممنوع يعني انحن لا نسلم ان الشهادة يقع فيها مثل هذا. يعني هل يجوز للشاهد ان يشهد او ان يحكم بشهادة - 00:21:27
بما وجد من خطه يعني وجدنا خطا لشاهد ثم غلب على ظننا انه قد شهد بي هذا. يقول ممنوع هذا لا نسلمه في الشهادة فاذا اردنا ان نقيس الرواية عليه فهو كذلك ممتنع - 00:21:44
يعني هنا قال ممتنع ثم ممنوع يعني منع اولا قياس الشهادة على الرواية هذا واحد اثنين منع ان يكون هذا ثابتا في الشهادة وبالتالي لا يصح القياس في الرواية عليه. فقوله ممنوع يعني غير مسلم. ممتنع يعني مع التسليم. ان هذا معمول به في الشهادة فالقياس ممتنع. فاما - 00:21:58
ان تمنع القياس مع اثبات الاصل او تمنع ثبوته في الاصل فيمتنع القياس تبعا له اسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح. والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين - 00:22:23
Transcription
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صادق الوعد الامين اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى ال بيته الطيبين - 00:00:00
الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد ايها الاخوة الكرام اعلى درجات التحمل والاداء عند المحدثين ان يسمع ان يسمع الحديث من شيخه بان يرويه على مسمعه فسواء كتب او قابل نسخته على نسخة شيخه لكن حصل له - 00:00:20
العلم بالرواية سماعا من شيخه وهذا يسمى السماع عند المحدثين نعم الثانية ان يقرأ هو على ويسمى هذا العرض او القراءة ان يكون الشيخ جالسا والتلميذ يقرأ الحديث على الشيخ بان يقول له - 00:00:44
حدثكم فلان عن فلان ويسوق الحديث والشيخ سامع وهو ساكت فان لم يصوب له شيئا في الرواية سندا او متنا فانه اقرار منه بانه كما قال الطالب وهو يقرأ قراءة التلميذ على شيخه - 00:01:02
نوع ايضا من الرواية التي تنقل بها الاحاديث ويسمى العرب. ان يقرأ يقرأه على نعم او من الذي يقول نعم الشيخ نعم او يسكت من هنا يكبس يعني الا اذا وجد ما يدل على شيء من غفلة الشيخ - 00:01:19
يعني كان حاضرا يستمع الى قراءة الطالب فربما اخطأ فان كان قد اخطأ فان الواجب ان يصحح الشيخ فاذا اخطأ الطالب بان ادخل اسنادا في اسناد او ابدل راويا براوي او ركب اسنادا على متن او اخطأ في حديث فان الواجب ان - 00:01:54
كتب له الشيخ ما لم تفترض غفلة في الشيخ اما لكبر سن او تعب او نعاس او نوم فربما يصيبه هذا فلا يعتبر مثل هذا المقام اقرارا من الشيخ على القراءة وللمحدثين في هذا اخبار تتفاوت بين دقة وآآ يقظة وانتباه - 00:02:14
حتى يقول بعضهم حضر مجلسا عند شيخه فجعل يقرأ وشيخه ينعس فلما صار يقرأ فكلما اخطأ استيقظ فصوب له قال هذا وهو نعسان كيف هو صاحي حتى وهو على تعب وارهاق ومن ام لا يفوت خطأ - 00:02:32
فالدليل على انهم كانوا يعتنون بهذا يقول الا مع مخيلة غفلة او اكراه. لو افترضنا ان محدثا اكره على ان يقرأ عليه الحديث فكان غير موافق ولا راض به فان هذا ايضا مظن لان يسكت عن ما يحصل من خطأ ولا يعتبر هذا تصويبا ولا اقرارا ومن ثم لا يكون مسوغا للرواية عنه. نعم - 00:02:46
طيب اذا في مرتبة العرض آآ اتفق او اصطلح المحدثون على انه يقول اخبرنا تفريقا بينه وبين السماع التي يقول فيها حدثنا او يقول حدثنا قراءة عليه ليفرق بين العرض والسماع - 00:03:15
وبدون قراءة عليه بقراءة وبدون قراءة لا وبدون قراءة عليه. يعني اذا قال حدثنا غير مصحوبة بقوله قراءة عليه على نحن في مرتبة ماذا في مرتبة السماع ان يسمع ان عفوا العرب ان يقرأ الطالب وشيخه يسمع - 00:03:30
اذا انتهى المجلس وقد قرأ على شيخه خمسين حديثا او صحيح البخاري باكمله فاذا انصرف وجاء يروي الحديث كيف يقول يقول اخبرنا فلان او يقول حدثنا فلان قراءة عليه للتفريق بينها وبين مرتبة - 00:03:53
السماع طيب فاذا قال حدثنا من غير ان يقول قراءة عليه هذا قصده وبدون قراءة عليه يعني اذا قال حدثنا من غير ان يقرنها بقوله قراءة عليه هذه ماذا توهم - 00:04:09
اتهم انه استمع والمحدثون يجعلون السماع اقوى من العرض لان فيه السماع من فم الشيخ وهو يقرأ فيه روايتان نعم روايات امام السماء نعم لانه يوهم انه سمع وهذا كذب فبدالي لا يقبل مثل هذا من الراوي - 00:04:24
فيما لهذا يقول لا وهذا كقول الشاهد على مقر بنعم هذاك قول على نفسك يعني لما تأتي في اقرار بحق من الحقوق في مجلس القضاء او في مجلس عام فيقال للمدعى عليه - 00:04:50
لفلان عليك دين الف ريال فقال نعم هذا اقرار ثم طلب منك ان تشهد على هذا الاقرار. ايش ستقول في الشهادة نعم تقول اقر فلان بان عليه طب هو ما قال علي كذا وكذا لكن قوله نعم - 00:05:15
في جواب على ما اقر عليه اصبح اقرارا صريحا فلك ان تشهد يقول هذا كقول الشاهد على مقر بنعم اشهدني على نفسه بكذا وكذا فالمقصود ان الراوي اذا سمع من الشيخ وقال له نعم جاز ان يقول حدثنا كما يقول الشاهد - 00:05:34
اه اقر فلان على نفسه بكذا وكذا. نعم مسألة قديمة الخلاف بين اهل الحديث التسوية بين حدثنا واخبرنا يعني ان يجعل الراوي مكان حدثنا اخبرنا او العكس ليس في صيغته هو لا في صيغة شيوخه ومن فوقه في الاسناد - 00:05:53
وهل التشدد في هذا مطلوب؟ كما يصنع النسائي وهو مذهب معروف عنه بل ربما ساق النسائي رحمه الله طريقا اخرى للحديث وليس فيها اختلاف عن الطريق الاولى الا للفظة حدثنا واخبرنا. تحريا - 00:06:23
ويرى هذا من الدقة في الرواية ومن المحدثين من يرى التسوية بينهما ومن قديم صنف بين المحدثين محاولات للتفريق او للتسوية من صنف بعضه في رسائل صغيرة التسوية بين حدثنا واخبرنا من حيث اللغة هما متساويان - 00:06:37
ومن الطف ما استدل به قوله تعالى يومئذ تحدث اخبارها تحدث اخبارها فالتحديث بالاخبار هو تسوية بين حدثنا واخبرنا وبين الفعلين حدث واخبر. لكن اصطلاحا ان كان معروفا من اصطلاح - 00:06:55
لبعض اهل الحديث شيء فيفهم اصطلاحه ويتعامل معه على نحو ما هو عليه نعم الثالثة من ماذا من مراتب رواية غير الصحابي الاولى السماع والثانية العرض الثالثة الاجازة. السماع والعرض فيها قراءة. سواء كان الشيخ يقرأ فهو سماع او كان التلميذ يقرأ فهو عرض - 00:07:10
او قراءة. الثالثة الاجازة والولادة والمناولة الاتية الان ليس فيها قراءة ولا سماع ان يجازى برواية الحديث ان يأخذ الكتاب عن شيخه فيقول اجزتك برواية صحيح البخاري عني عجزتك بمروياتي كلها من السنة ان ترويها عني - 00:07:36
فتأتي فتقول انت اجازنا الشيخ فلان وتبدأ تسوق سندا منك الى البخاري ثم منه الى رسول الله عليه الصلاة والسلام ويكون روايتك لهذا الحديث عن هذا الشيخ اجازة يعني اجاز لك ان تروي. نعم - 00:07:55
ما صح عندك من مسؤول المناولة نحو هذا كتاب فروه عني بمجرد المناولة فيهما اجازة. يعني يقول حدثني اجازة او اخبرني اجازة. فان لم يصرح بقوله اجازة واكتفى بحدثني او اخبرني - 00:08:13
ايضا هذا لم لم يعتبره كثير من المحدثين لان فيه تدليسا بين الاجازة وغيرها مما سبق لم يقلها هذا هو قال ان لم يقل ماذا ان لم يقل اجازة نعم - 00:08:40
يقولها هو فاسد لاشعاره بماذا بهما بالاجازة والمناولة. نعم الغرض معرفة صحة ولاحظ معي انه بعد زمن التدوين واستقرار رواية الحديث في المصنفات المفردة المجموعة كتب السنن والمسانيد والاثار والجوامع والموطئات ونحوها - 00:08:58
يبقى الحصول على الاسناد مثل زماننا الحاضر هذا وما قبلنا في تلك القرون السابقة يبقى شرفا والحفاظ على خصلة من خصال الخيرية للامة شرف السند المتصل برسول الله عليه الصلاة والسلام - 00:09:31
لكن لن يتعلق به صحة حديث او ضعفه ولن اقول لك كذبت تقول حدثني اجازة وما حدثك او سمعت واخبرك هذا لا يترتب عليه شيء. هو في النهاية سيسوقك الى اين - 00:09:48
الى موطأ مالك الى مسند احمد الى صحيح البخاري وهذه كلها مطبوعة وما فيها من الاحاديث على تفاوت النسخ الموجودة وكذا لكنها مضمونة في الجملة محفوظ واستقرت الرواية به فصار فيما بعد لا يترتب على ما يقول مثلا من ابو حنيفة ابو يوسف الرواية بهما. الان لن يتعلق بهذه الاسانيد لن - 00:10:00
التقى بها رواية سيتعلق بها شرف الانتساب فقط بهذا السند المتصل الى رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم هو سماع لم يقل اروني عن عنه فلو كان عندي شهادة توازي معرفة - 00:10:23
مانع الانسان في الكلام وعند الجزم يعني المقصود التحري في تحمل الرواية اجازة او مناولة ان يصرح له الشيخ بجواز الرواية عنه. نعم عنه ما وجده التي يسميها المحدثون الوجادة - 00:10:46
ان يجد الشخص كتابا بخط شيخه مات شيخه وخلف مكتبة فوجد في بينها كتابا بخط شيخه وهو يعرفه يقول فيه شيخه او كتب فيه حدثني فلان عن فلان ووجدت كتاب الشيخ - 00:11:06
قد يسمونه وجادة. هل لك ان تقول تقول مثلا وجدت في كتابي شيخي عن شيخي وتسوق الحديث يسمى وجادة. نعم ولا يروي عنه لكن نسخة عنه مطلقا العمل بها كان مقلدا - 00:11:24
المشتبه ينفق اولاده يعني ان ان يعول على مروي وجده بكتاب خط شيخه او قال هذه نسخة صحيحة من كتاب البخاري لا يجوز له الرواية عنه لانه ما اجازه بها لا اجازة ولا رواية عرضا ولا سماعا لكن ان كان سيعمل حتى يثبت له صحة النقل ان كان مقلدا - 00:11:53
تقليد مجتهد وان كان مجتهدا فهل يعول على صحة الرواية؟ قلت لك هذا بعد زمن التدوين لا يترتب عليه كبير اثر. نعم لماذا لا يرويه وهو شاك فيه خشية ان ينسب الى شيخه ما لم يروه عنه - 00:12:17
وهذا كما يمثل الفقهاء فيما ان اختلطت شاته المزكاة بميتة او اخته المحرمة في النكاح باجنبية فان الواجب يكف الواجب الكف عنهما معا احترازا واحتياطا نعم يروي عن وشهادة لو شاع المشكوك فيه في مسموعاته - 00:12:40
يعني عنده مجموعة اجزاء وكتب سمعها من شيخه واختلط بها قدر من الاحاديث والمرويات شك فيها وهذا كله مجموع عنده في جزء كبير او في حقيبة جمع فيه هذه الاحاديث - 00:13:09
ثم شك في بعضها وهذا القدر المشكوك تاه بين هذه المسموعات عن هذا الشيخ فماذا سيصنع سيكف عن الجميع خشية ان يأخذ شيئا منها حديثا او بابا ويكون هو المشكوك فيه. طالما هو شائع يعني غير محدد في - 00:13:24
هذه المرويات في هذه الحقيبة في هذا الجزء. ولم يتميز ما الذي سمعه مما شك فيه فانه سيكف عنها. نعم ولم يتميز كلا من انه واحد من على طيب سننتقل الى مسألة اخرى وهي انكار الشيخ للحديث ان يروي الراوي عن شيخه حديثا - 00:13:44
ثم ينكر الشيخ ان يكون هذا الحديث من مروياته هذا الانكار من الشيخ التي يسميها المحدثون انكار الاصل رواية الفرع اذا انكر الشيخ فليس المقصود هنا صورة محل اتفاق. يعني اذا انكر الشيخ انكارا جازما - 00:14:15
يعني مكذبا يعني يقول انا ما رويت هذا الحديث فما رواه عني احد وليس هذا الحديث من مروياتي تسقط رواية الراوي. لكن كلامنا ليس هنا كلامنا في شيخ شك في رواية الحديث يعني ان ان يروي الحديث فينقله - 00:14:33
طلابه عنه ثم يأتي بعد زمن فيشك ان هذا الحديث قد رواه اما لنسيان او كبر سن او اختلاط محفوظات او ظياع كتبه وهذا له امثلة عند المحدثين حتى صنفوا فيها اجزاء جمعوا فيها بعنوان جزء في من حدث ثم نسي - 00:14:49
ويجمعون فيها اخبار بعض الرؤى ممن وقع له مثل هذا نعم وانكار الشيخ هو قول قال فالحنفية فقالوا لا يحتج. لم قال كيف يروي وشيخه ينكر الرواية؟ وهو فرع والاصل قد انكره فسقوط الاصل او انكار الاصل سقوط للفرع - 00:15:08
لنا من هو العدل الجازم الراوي التلميذ يعني هو لما يقول حدثني فلان ونحن نفترض انه انطبقت عليه شروط الصحة فهو حافظ ضابط عدل امام. هو عدل وقد جزم. يقول سمعت - 00:15:35
او اخبرني او حدثني اجازة يجزم ان شيخه اجازه برواية هذا الحديث. نعم يحمل نعم سنجمع يعني ما ما الذي سنتصرف فيه في هذا الموقف ان نقول انه قد حصلت الرواية والشيخ نسي - 00:15:53
والراوي هذا التلميذ ما اخطأ فنقول نسي الشيخ جمعا بين الامرين ولا نعتبر هذا انكارا او تكذيبا وقد روى وربيعة عن نبي سهيل ينكره احد هكذا ثبتت الرواية حدث فرواه سهيل عنه ثم جاء زمن فنسي الرواية لاحظ كل حتى الراوي الشيخ لما نسي - 00:16:15
ما وسعه ان يقول حدثني ابي عن ابي هريرة لكن تورعا والله ووتحفظا واحتياطا خشية ان يتقول على رسول الله عليه الصلاة والسلام فيكون بريئا تماما ومنصفا ومتجردا فيقول حدثني ربيعة عني اني حدثته عن ابي عن ابي هريرة - 00:16:53
بتمام الانصاف هذا من تمام اقول للحفظ ومن ثم بلغ هؤلاء الرواة منزلة الامامة والثقة والاخذ عنهم رضي الله عنهم اجمعين. قال ولم ينكره احد من التابعين. نعم يعني طالما - 00:17:15
انكر شيخه الرواية تنكر روايته عن شيخه فتسقط ولا يصح الاحتجاج بها ممنوع بما ذكرت من انه عد جازم تقبل روايته ويحمل انكار الشيخ على النسيان جمعا بينهما هذا في - 00:17:35
تكرر مرارا عدم صحة قياس الرواية على الشهادة مطلقا وثمة فوارق لا تتيح الجمع بقي ان نقول في هذه المسألة ان هذه من المسائل التي وجدت مساحة لها في ابواب الاصول - 00:17:57
وجعلها قاعدة بسبب خلاف فقهي وقع وهذه مسألة رأسها او عمدتها الخلاف بين الجمهور والحنفية في مسألة القضاء بشاهد ويمين وان اليمين تقوم مقام الشاهد الثاني. والحديث المروي فيه هو هذا الحديث من رواية ابي هريرة ان النبي عليه الصلاة والسلام قضى باليمين مع الشاهد - 00:18:14
عند الحنفية المسألة هذه لا تصح ولا يجوز الا شاهدان ولا يحتجون بشاهد ويمين ولهم في هذا اكثر من اعتراض اولها وهو الاصل عندهم ان هذا خبر احاد وجاء مغايرا لقوله تعالى - 00:18:35
استشهدوا شهيدين من رجالكم وعندهم قاعدة تقول الزيادة على النص نسخ فقالوا هذا حديث احاد وجاء زائدا على نص متواتر ولانه احاد لا يقبل ان يكون ناسخا لاية متواترة فوقف العمل بالحديث - 00:18:53
فلما كثر الاحتجاج عليه بصحة الحديث وبطلان القاعدة اوردوا اعتذارا اخر. قالوا لا انظر الحديث سهيل نسي الحديث وانكره. يعني اذا الحديث ساقط سندا خلاص. لا يصح ولا نقبله فان تأصل لقاعدة - 00:19:08
لتقوية فرع سبق الاشارة الى مثل هذا المسلك. هذا غير سديد وسيأتيك ايضا في قضية الاحتجاج بخبر الواحد فيما تعم به البلوى لا يصح تأصيلا ان نأتي الى قضية فقهية - 00:19:25
لنا فيها رأي لمذهبنا فيها قول ثم نحاول ان نصوغ قاعدة او ان نقعد اصلا من اجل ان يسلم لنا هذا الدليل وهذا الاستدلال وهذه المسألة هذا مسلك لا يصح وقامت القاعدة على هذا وقد لا تكاد تجد مثالا فقهيا مثمرا سوى مثل هذه المسائل التي هي منشأ الخلاف فاقولها - 00:19:39
ستكون على بيانات في التعامل مع مثل هذه المسائل نعم فوجدت له ان يرويه هو قول الشافعي قلت لك الان بعد استقرار زمن التدوين بقي للاجازات والحفاظ على اسانيد شرف الرواية لا غير. لا يترتب عليها صحة - 00:19:59
رواية او عدمها للقبول والاحتجاج. نعم هذا وبالتالي اذا وجد الراوي بعد زمن في مكتبته جزءا اه بخطه هو او بخط من يثق به وغلب على ظنه انه قد سمع هذا الجزء - 00:20:25
فيكفي فيه غلبة الظن ان يقول حدثني فلان او سمعته بحسب ما هو مدون فيما وجده مكتوبا ولو نسي انه قد سمع هذا يوم هم كذا او في مجلس كذا او في بلد كذا ولما لقي الشيخ في مكان كذا او في سفر كذا نسي كل هذا. لكن طالما الخط موثوق عنده وهو ثابت - 00:20:53
عنده وفي مقتنياته جاز ان يعمل بناء على غلبة الظن واستشهد لك بما كان يصنع الصحابة من التعويل على كتب النبي عليه الصلاة والسلام في الصدقة ونحوها نعم قياسه على - 00:21:13
شهادة القياس على الشهادة ممتنع للفارق يعني لا يصح ان تقيس على الشهادة ثم ممنوع يعني انحن لا نسلم ان الشهادة يقع فيها مثل هذا. يعني هل يجوز للشاهد ان يشهد او ان يحكم بشهادة - 00:21:27
بما وجد من خطه يعني وجدنا خطا لشاهد ثم غلب على ظننا انه قد شهد بي هذا. يقول ممنوع هذا لا نسلمه في الشهادة فاذا اردنا ان نقيس الرواية عليه فهو كذلك ممتنع - 00:21:44
يعني هنا قال ممتنع ثم ممنوع يعني منع اولا قياس الشهادة على الرواية هذا واحد اثنين منع ان يكون هذا ثابتا في الشهادة وبالتالي لا يصح القياس في الرواية عليه. فقوله ممنوع يعني غير مسلم. ممتنع يعني مع التسليم. ان هذا معمول به في الشهادة فالقياس ممتنع. فاما - 00:21:58
ان تمنع القياس مع اثبات الاصل او تمنع ثبوته في الاصل فيمتنع القياس تبعا له اسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح. والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين - 00:22:23