بسم الله الرحمن الرحيم. احمد الله تعالى واثني عليه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله امام الانبياء وخاتم المرسلين. اللهم صلي وسلم وبارك - 00:00:00
عليه وعلى ال بيته وصحابته ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد. الاجماع النطقي ان ينطق المجتهدون ويصرحوا موقفهم في المسألة فينعقد الاجماع. اما الاجماع السكوتي فان يقول واحد منهم او بعضهم - 00:00:20
رأيه في المسألة ومذهبه وفتواه او حكمه ويسكت الباقون. سكوت الباقين دليل على على موافقتهم فهل هو اجماع يعني لما تبحث لا تجد الا فتوى لابن مسعود. لا تجد الا حكما لعمر. لا تجد الا قضاء لعلي رضي الله عن الجميع - 00:00:37
ثم بعد البحث والتفتيش والتمحيص والتنقيب لا تجدوا لبقية الصحابة شيئا يخالف هل هذا اجماع هل هو هذا الاجماع ان سميته اجماعا فيسمى اجماعا سكوتيا. فاذا جئت تستدل في مسألة تقول اجمع الصحابة على كذا. اقول لك اثبت لي الاجماع ثم - 00:01:00
باثر واثرين فقط اقول تسمي هذا اجماعا فتكمل استدلالك فتقول لا هو قول اثر عن عمر واشتهر بين الصحابة ولم يمكر ماذا تريد ان تقول تقول انهم اتفقوا هذا هو الاجماع السكوتي. قال رحمه الله اذا اشتهر في الصحابة قول بعضهم التكليفي ايش معنى التكليف - 00:01:19
القول المشتمل على حكم تكليفي يعني في وجوب او تحريم او استحباب او اباحة او كراهة ليخرج ليخرج المسائل الدنيوية التي لا على بالاحكام الشرعية. اذا اشتهر في الصحابة قول بعضهم التكليفي ولم ينكر هذا هو القيد. قال فاجماع - 00:01:41
خلافا للشافعي ويسمونه الاجماع السكوتي. الخلاف المنسوب الى الشافعي رحمه الله انه لا يرى سكوت اقرارا ومن العبارات الرشيقة المنسوبة للامام الشافعي لا ينسب لساكت قول. واصبح قاعدة فقهية تدرس ضمن الضوابط والقواعد الفقهية في ابوابها - 00:02:01
وهذا القول هو الذي نصره امام الحرمين. وقال به ايضا داوود الظاهري وبعض الحنفية ان الساكت ليس في في بموقف تستطيع ان تنسب اليه قولا. ولهذا صار هذا مذهبا ثانيا. نعم. وقيل حجة لا اجماع. هذا المذهب الثالث - 00:02:23
حجة لا اجماع هذا القول نصره الامدي. ايش يعني حجة لا اجماع يلا تحتج به دليل وجيه لكنه ليس اجماعا يصلح ان تستأنس به وتستشهد وتحتج به. نعم. الثالث او الرابع وقيل في الفتيا للحكم. وقيل يعني هذا - 00:02:43
اللون يصح ان تحتج به وتعتبره اجماعا اذا كان صادرا عن احد الصحابة على هيئة فتوى لا على هيئة حكم. لم يفرقون بين الفتيا والحكم وان الصحابي اذا افتى فانه يصوغ لغيره ان يخالفه فاذا رأينا غيره سكت دل على موافقته فيكون - 00:03:07
السكوت هنا قرينة تدل على الموافقة بخلاف الحكم. لانه كان يحكم الخلفاء فكان لحكمهم مهابة وكان الصحابي ربما ربما سكت مع مخالفته هيبة للخليفة كما يحصل مع عمر رضي الله عنه - 00:03:27
عندئذ لا يكون السكوت قرينة على الموافقة ففرقوا بين الفتية والحكم من هذا المنطلق. وقيل وقيل هما بشرط انقراض العصر. نعم. وقيل هما بشرط انقراض عصر هذا القول الخامس قيل هما هما يعني في الفتيا والحكم يعتبر اجماعا سكوتيا لكن بشرط ان ينقرض العصر. وهذا كما مر قبل قليل في مسألة - 00:03:43
انقراض العصر ان منهم من اشترطه في الاجماع السكوتي هم هؤلاء. نعم وقيل بشرط افادة القرائن العلم بالرضا. هذا قول سادس لكن لا يصلح ان يكون قولا سادسا في المسألة فلما - 00:04:09
في قرائب ونحن نتكلم عن ماذا عن سكوت مطلق. فاما اذا اقترن بالسكوت ما يدل على الموافقة فلم يعد اجماعا سكوتيا واصبح اجماعا صريحا وقيل بشرط افادة القرائن العلم بالرضا - 00:04:27
يعني يبلغه فيقر يسأل عنه فيوافق دون ان يكون له قول صريح. هذا وحده قرينة تدل على الموافقة. ونحن نتحدث عن عن سكوت نعم بدأ يستدل لنا يمتنع عادة السكوت عن اظهار الخلاف لا سيما من الصحابة المجاهدين في الحق - 00:04:44
الذين لا يخافون لومة لائم. الان كل الاستدلال سينصب على ماذا على اعتبار ان السكوت ها معتبر دليل موافقة طيب بعيدا عن المسألة شرعا هل يعتبر الساكت مقرا موافقا ها - 00:05:04
كيف طب في مواقف في مواضع في الشريعة اعتبرت الشريعة السكوت فيها موافقة مثل سكوت البكر عند النكاح اذا خطبت قال اذنها ان تسكت او صماتها او ان تصمت قال البكر البكر تستأذن قال واذنها صوماتها. فاعتبر السكوت اذنا. لكن هذا الحديث لو لم يدل لو - 00:05:27
لم يصرح على ان السكوت عند البكر علامة على الرضا ما استطعت ان تقول فدل على ان الاصل عدم التعبير بالسكوت عن شيء فقد يسكت الساكت وهو غير موافق. فلماذا يسكت - 00:05:56
يسكت حياء يسكت خوفا يسكت آآ مراعاة لمصلحة درءا لفتنة فاحتمالات السكوت او تفسيرات السكوت متعددة هذا الذي جعل الشافعي امام الحرمين وداوود وغيرهم لا يرون السكوت علامة. ولا يصح ان تنسب لساكت قول. نعم. لنا يمتنع عادة السكوت عن اظهار الخلاف. قد - 00:06:10
نتكلم عن اجماع الصحابة سكوتي والصحابة عهدنا عنهم في مسائل الشريعة والدين ان احدهم لو بلغه فتوى لصحابي اخر يراه قد جانب صواب انه لا يسكت وان غيرته على الدين وحراسته للشريعة تأبى الا ان يظهر الحق ويقول قوله. فاذا ما رأينا لاحد من الصحابة قولا مخالفا لقوله - 00:06:30
ولذلك الصحابي الذي انتشر فانه يغلب على الظن عندي انه موافق والا ما سكت. لن اعمم لكن اقول بالذات الصحابة لهم خصوصية ولهم غيرة على الدين وحراسة له وذب عن دين الله كما قال لا سيما من الصحابة المجاهدين في الحق الذين لا يخافون فيه لومة لائم. نعم - 00:06:52
قالوا يحتمل سكوته النظر والتقية والتصويب والتأخير لمصلحة. او ظن انكار او او ظن كار غيره او خوفه او خوف عدم الالتفات اليه. فحمله عن الرضا تحكم. يعني هو ورد الان خمس ستة احتمالات للسكوت - 00:07:12
قال يحتمل سكوته النظر ايش يعني النظرة التأمل والتروي والبحث في المسألة ويحتمل التقية يعني لا ليس الخوف التقية ان يظهر خلاف ما يبطل كما هو عقيدة بعض الفرق. انه يسكت وفي باطنه شيء لان من عقيدته التقية. ان يظهر امامك الموافقة - 00:07:32
هو يهزر عسلك في الحقيقة هو مخالف تماما قال والتصويب ايش يعني التصويب نعم احسنت التصويب معناه ان يقول او يعتقد ان كل مجتهد مصيب وهذا ستأتيك ان شاء الله في اخر باب الاجتهاد والتقليد. يسمى تصويب المجتهدين - 00:07:51
هل كل مجتهد مصيب وان اخطأ والصواب لا ان المصيب واحد والبقية مأجورون ولو اخطأوا يقول ربما يكون من مذهبه ان كل مجتهد مصيب فسكت لا على دليل الموافقة بل يعني يراه خلافا سائغا مصيب عند نفسه وانا لا اوافق - 00:08:11
على ذلك قال ويحتمل ايضا التأخير لمصلحة. يعني رأى ان يظهر خلافه فيما بعد ويؤخر ذلك مراعاة لمصلحة ما مصلحة زمان او مكان؟ قال اوظن انكار غيره؟ يعني احد احتمالات السكوت ظن ان غيره قد انكر. وكفاه المؤونة فلا داعي - 00:08:29
بان يتكلم الجميع بالمخالفة والانكار احتمال اخر خوف عدم الالتفات اليه. يعني يخشى انه لو تكلم كان سبب في عدم الالتفات اليه فعلى كل هي ايضا مراعاة مصالح كما ترى. فحمله على الرضا تحكم - 00:08:49
يبقى الرضا واحد من سبع احتمالات او ستة يعني السكوت قد يدل على الرضا وقد يدل على احتمال ثاني وثالث ورابع وخامس وسادس وسابع فلماذا اخترت احتمال الرضا وقلت السكوت يدل عليه - 00:09:06
قل تحكم قلنا ما معنى تحكم قول بلا دليل وبالتالي فتحتاج ان تثبت لي ان السكوت دائما يدل على الرضا والا ما صح لك اعتباره موافقة. قلنا قلنا كل ذلك اذا قوبل بظاهر حالهم لم ينهض بحال من؟ الصحابة لم ينهض لم - 00:09:19
نعم لما عرف عنهم انهم ابعدوا الناس عن التقية ابعدوا الناس عن المجاملة في دين الله ابعد الناس عن اعتبار مصالح اخرى اكثر من اظهار في مسائل تتعلق بالشريعة. نعم - 00:09:41
ولانه يفضي الى خلو العصر عن قائم بحجة. هذا اصل في عقائد اهل السنة ان الله عز وجل ما كتب على الامة زمانا يعم فيه الجهل بحيث يخلو الزمان من قائم لله بحجة. بل لا بد حتى في فترات ضعف الامة. وتأخرها وضعف العلم - 00:09:55
فيها وانتشار الجهل فان الله بمنته على الامة وفضله عليها ما كتب عليها في زمن ولا فترة من الفترات ان تعيش جاهلية جهلة او ان تعود الى الظلام المطبق او ان يخلو نور العلم من ادنى شعلة فيه لا ما هذا ما حصل - 00:10:15
يقول وبالتالي فان لو قلنا بذلك سيفضي الى خلو العصر عن قائم بحجة. والصواب ان الصحابة ومن بعدهم من المجتهدين ما كان احدهم اسكت باعتبار ما ولو سكت واحد يتكلم ثاني ولو سكت الثاني المهم لم تجد في الامة على مر الزمان ان باطلا انتشر وعلى - 00:10:32
صوته وصمت الجميع بحيث ما تجد واحدا في شرق الامة وفي غربها يتكلم هذا ما حصل. ولابد في الامة من جريء. جريء يبلغ به الجرأة حراسة للدين ان يبذل آآ نفسه احيانا احقاقا للحق ودفعا للباطل. حتى في الزمن الذي كان يتواطأ فيه الحكام - 00:10:52
الخلفاء على حمل الناس على الباطل. واوضح مثال له فتنة القول بخلق القرآن. فان الائمة امتحنوا وعذبوا وسجنوا ومع ذلك ثبت من الائمة من قتل كمحمد بن نوح. ومن الائمة من عذب وسجن واشهرهم الامام احمد رحم الله الجميع. وبالتالي فانت في مأمن انه مهما - 00:11:12
ما انتشر باطل او علت صولته او قويت شوكته فانه لا يزال في الامة من يقوم لله بحجة ولو افترضت انها شيئا من الاعذار يمكن ليفضي ببعضهم الى السكوت فان بعضهم سيظل صريحا. فلا اتصور ان مسألة - 00:11:32
يقال فيها قول يتعلق بالدين والشريعة فينتشر في الامة ويسكت الجميع ثم لا تفترض ان السكوت هذا يدل على موافقة اطلاقا وتبدأ الاحتمالات. الاحتمالات تنطبق على واحد اثنين ثلاثة ان تتكلم على جميع المجتهدين في الامة ثم تقول لا يوجد - 00:11:49
من بين هؤلاء الساكتين الا وعنده عذر فانت تفترض اذا ان العصر خلا من قائم لله بحجة وهذا ما نفته عمومات الشريعة وما تواترت به نعم ولان غالب الاجماعات كذا كيف كذا؟ هي من هذا النوع يعني تجد تصريحا لواحد واثنين - 00:12:07
ثلاث واربع وخمسة. طيب وباقي العلماء وباقي المجتهدين؟ يعني حسبك الوجيد لقضية في زمن التابعين فاوردت اثرا وخمسة وسبعة فيستفيد فيستفيض عندك ان هذا تتابع عليه التابعون واقروه وبعد البحث ما وجدت احدا يخالف. يقول غالب الاجماعات هي من هذا القبيل. نعم - 00:12:27
اذ العلم بتصريح الكل بحكم واحد في واقعة واحدة متعذر. نعم اذا اذا هذه مسألة فرغنا منها فيما يتعلق بالاجماع السكوتي وقد فهمت معناه. ومع ذلك فافهم ان الاجماع السكوتي عند الاصوليين - 00:12:46
واعفوا درجة من الاجماع النطقي الصريح لانه كما رأيت اعتراه خلاف والاجماع المتفق عليه اقوى من الاجماع المختلف فيه. نعم السابعة اذا اختلفوا على قولين امتنع احداث الثالث خلافا لبعض الحنفية والظاهرية - 00:13:04
طب هذه مسألة تأمل فيها اختلفوا على قولين المسألة ايضا لا علاقة لها بالصحابة فقط باي جيل من الامة حدثت مسألة فاختلف فاختلف اهل العلم في ذلك الزمن ودعنا نضرب مثلا بالصحابة. اختلفوا على قولين - 00:13:24
وانقرض جيلهم على ان في المسألة قولان اثنان مثل اه توريث الجد مع الاخوة اجتهدوا فيها واختلفوا على قولين يحجب او يشاركهم في الارث فلما يحدث قولان هل يجوز لمن بعدهم ان نحدث قولا ثالثا؟ ايش علاقة هذا بالاجماع - 00:13:44
نعم اجمعوا على قولين في المسألة فاحداث قول ثالث يلزم منه شيئان فاسدان. ما هما؟ قال اول خروج عن اجماع والثاني الثاني انت فعلا تزعم او او كأنك تقول انهم قد فاتهم الحق وان جيلا باكمله في الامة ما - 00:14:08
فالصواب ولا هدي الى الحق لان القول الثالث يفترض ان صاحبه يعني يزعم انه الحق. اذا هل غاب الحق عن الامة بمجموعها في جيل سبق من هنا قال اذا اختلفوا على قولين امتنع احداث ثالث - 00:14:30
يمتنع واذا جاءنا تقيه او مجتهد في مسألة ما وليس فيها الا قولان في الامة ثم جاء بقول جديد ثالث سيرد عليه بماذا بانه مخالفة الاجماع. فاذا قال يا جماعة ما في اجماع اصلا المسألة خلافية - 00:14:47
وللسلف فيها والخلف من بعدهم قولان مشهوران. فاي اجماع تزعمون؟ هذا هو. فاذا هذا نوع من الاجماع ليس في صورته الظاهرة بل في باطنه. صورته الظاهرة ما هو؟ خلاف على قولين هذا الخلاف على قولين يتضمن في باطنه اجماعا على انه لا يوجد قول ثالث في المسألة فاحداث قول ثالث - 00:15:06
ممتنع لانه خرق لاجماع ضمني كما فهمت؟ قال خلافا لبعض الحنفية والظاهرية فهذان قولان يجوز احداث قول لبعض الحنفية والظاهرية ولا يجوز وهو مذهب الجمهور لنا لنا هو مخالفة سبيل المؤمنين. ونسبة الامة الى تضييع الحق. هما الوجهان اللذان قلتموها قبل قليل - 00:15:29
قال مخالفة سبيل المؤمنين يعني ايه خرق للاجماع؟ والثاني ما هو نسبة الامة الى تضييع الحق يعني غاب عنها الحق فجهلته باكملها قالوا قالوا لم يصرحوا بتحريم الثالث فجاز. كما لو علل او استدل بغير علتهم ودليلهم. وكما لو نفى بعض في - 00:15:54
بمسألتين واثبت بعض فنفى الثالث في احداهما واثبت في الاخرى. قالوا القائلون بجواز احداث قول ثالث. قالوا اهل الجيل الاول لم يصرحوا بتحريم القول الثالث غاية ما عندهم خلاف على قولين - 00:16:17
فمن اين تزعم؟ هم ما صرحوا بانه لا يجوز احداث قول ثالث. ما الجواب عن هذا ستقول حتى الاجماع الصريح على قول واحد هل فيه تصريح بعدم احداث قول ثاني؟ طب هذا مثله ايضا فاذا حصول الاجماع لا - 00:16:34
يشترط فيه التصريح من اهل الاجماع بانه لا يجوز ان يخالفنا احد فهذا لا يشترط قالوا فجازى كما لو علل او استدل بغير علته ودليلهم بدأ يقيس الان. يقول هب انه ما خالف - 00:16:53
لكن جاء واختار احد القولين انما اتى بدليل جديد او علل بعلة جديدة اليس استخدام الدليل الجديد والعلة الجديدة التي ما ذكرها السابقون ليس جائزا يقول فكذلك يجوز ان يأتي بقول جديد ما قالوا به - 00:17:07
في استخدام دليل ما استخدموه والتعليل بعلة لم يعللوا بها يدل على جواز القول بقول لم يقولوا به ايضا فسحب على هذا النوع من القياس قال كما لو نفى بعض في مسألتين واثبت بعض فنفى الثالث في احداهما واثبت في الاخرى. خذ مثالا - 00:17:23
لو قال بعض فقهاء الامة انه يظهر بالدماغ جلد الميتة وجلد السباع جلود السباع كلاهما يطهر بالدماغ وقالت طائفة اخرى النصف الثاني من علماء الامة قالوا لا يطهر بالدماغ لا جلود الميتة ولا جلود السباع - 00:17:42
فلو جاء قول جديد وسط اثبت بعض ونفى قال الذي يطهر بالدماغ جلود الميتة فقط دون جلود السباع. اليس هذا قولا ثالثا هل خرج عن مضمون القولين؟ لا ما خرج - 00:18:01
فيقول اذا هذا يدل على الجواز. لاحظ هو هو في الصورة قول جديد صحيح ومركب لكنه قول جديد لان بعض الامة قال باثبات الكل وبعضها قال بنفي الكل فهذا اثبت البعض ونفى البعض - 00:18:15
فاذا كنت توافقني على ان هذه الصورة جائزة اذا وافقني على ان احداث قول ثالث جائز نعم قلنا وسكتوا عن الثاني ولم يجز احداثه. لما قالوا لم يصرحوا بتحريم الثالث. قلنا طيب حتى اهل الاجماع لم يصرحوا بجواز القول - 00:18:30
تاني اذا انعقد الاجماع على قول واحد هم ايضا سكتوا عن الثاني ولم يجز احداثه يعني في الاجماع فلا يشترط في الاجماع المعتبر ان يصرح اهله بعدم مخالفته. نعم والعنة والدليل يجوز تعددهما ولم يتعبدوا به والواحد منهما يكفي. هذا لما استدلوا بالاتيان بدليل جديد وعلة جديدة. قال لا في - 00:18:48
فرق العلة والدليل يجوز تعددهما لكن الاقوال في المسألة او الحكم لا يتعدد. فاذا كان قولان لا يجوز احداث الثالث والواحد منهما يكفي يعني في مسألة العلة والدليل دليل واحد يكفيه علة واحدة تكفي بخلاف الاقوال فانها لا يصح القياس عليها - 00:19:12
والنافي في احدى المسألتين دون الاخرى لم يخرج عن سبيل المؤمنين. ومن ثم جاز جاز انقسام الامة الى فرقتين ان تصيب كل واحدة في احدى المسألتين وتخطئ وتخطئ في الاخرى على الاصح فيه. اذ الممتنع خطأ اذ الممتنع خطأ - 00:19:31
في كلتيهما لا في لا في بعض بالتركيب هذا الجواب عن المسألة التي ضربنا بها مثالا في طهارة جلود الميتة وجلود السباع قال لا هذه الصورة ليست احداث قول ثالث لم - 00:19:51
قال النافي في احدى المسألتين دون الاخرى لم يخرج عن سبيل المؤمنين. هو ليس احداثا لقول ثالث. ومن ثم جاز انقسام الامة الى فرقتين كل واحدة في احدى المسألتين وتخطئ في الاخرى. يعني اذا نظرت الى مجموع الامة لن تقول الامة اخطأت. تقول نصف الامة وفئة اصابت في قول - 00:20:06
وفئة اصابت في قول اخر قال على الاصح لانه ما الممتنع الممتنع ان يعم الخطأ جميع الامة ويفوتها الصواب والحق. اذ تنعوا خطأ الجميع في كلتيهما. لا في بعض بالتركيب. يعني في هذه الصورة في الجلود مثلا لو قلنا ان بعض الامة قال بطهارة - 00:20:27
جلود الميتة فقط بالدماغ وفئة قالت بطهارة جلود السباع فقط بالدباغ ستقول ان بعظ الامة اصاب في القول الاول وبعظها اصاب في القول الثاني العكس ما هو؟ ان بعضها اخطأ في المسألة الاولى وبعضها اخطأ في المسألة الثانية. اذا كل الامة اخطأ في المسألتين صح - 00:20:47
هذا هو اللي بالتركيب بالتركيب ستقول كل الامة اخطأت. لكن هذا الكل ليس في مسألة واحدة. بل بالتركيب كما قال ان بعضهم اخطأ في مسألة وبعضهم اخطأ في مسألة فجمعت الاثنين على بعض وقلت نصف زائد نصف يساوي واحد - 00:21:07
فيقول هذا ليس هو الممتنع ما الممتنع ما الممتنع؟ الممتنع خطأ الجميع في كلتيهما. ان يكون الخطأ على الجميع في المسألتين كليهما. ويعم الخطأ الامة جميعا هذا الذي يمتنع وهذا ما لم يحصل - 00:21:23
هنا قول ثالث ختم به المسألة هو توسط بين من اجاز احداث قول ثالث ومن منع. نعم. وقيل ان رفع الثالث الاجماع امتنع والا فلا وهو اولى. رجح هذا الطوفي وهو اختيار الرازي واختيار الامدي. ان القول الثالث - 00:21:40
ان تضمن قولا وحكما جديدا يرفع الاجماع امتنع. وان كان قولا تفصيليا مثل ما مثلنا بمسألة الجلود هنا. لو جاء القول الثالث فاخذ من هذا بقوله من هذا بقول فلا يمتنع. قال وهو اولى. مثال ذلك - 00:22:00
جمهور الفقهاء على ان الوالد ان الوالد لا يقتل بولده مطلقا لو قتل الوالد الولد لحديث لا يقتل والد بولده وهذا مذهب الجمهور. فيما ذهب مالك رحمه الله على ان الوالد يقتل بولده في صورة. قال اذا تعمد - 00:22:19
كما لو قصد ذبحه بخلاف ما لو رماه بسيف وعصى فقتله فانه لا يقتل. فوافق الجمهور في صورة وخالف في صورة. فمذهب مالك رحمه الله ان الوالد يقتل اذا تعمد - 00:22:37
طيب ماذا تقول؟ لو جاءنا قول ثالث على افتراض فقال الوالد يقتل بولده مطلقا تعمد او ما تعمد هل هذا قول يجمع بين القولين او يرفع الاجماع لا ما يجمع - 00:22:51
هذا يرفع الاجماع لانه ما احد منهم قال ان الوالد يقتل بولده اذا لم يتعمد. فهنا هذا احداث قول جديد هذا احداث قول جديد فهو يمتنع مثال اخر لو قال بعض الفقهاء وهم الجمهور النية شرط لكل طهارة. طهارة التراب وطهارة الماء - 00:23:06
ويقول ابو حنيفة رحمه الله الماء لا يحتاج الى نية لانه مطهر بذاته والذي يحتاج الى نية تيمم لانه على خلاف الاصل فيحتاج المتيمم الى نية. فالجمهور اشترطوا النية في كل طهارة. وابو حنيفة - 00:23:25
اشترطها في التراب فقط في التيمم ولم يشترطها في الماء. لو جاء قول ثالث وقال لا تشترط الطهار لا تشترط النية في الطهارة مطلقا. هل هذا قول جديد او يجمع بين القولين هذا قول جديد رافع للخلاف رافع للاجماع فيمتنع - 00:23:40
توريث الجد مع الاخوة الصحابة فيها على قولين وفيها مذاهب لكن يمكن ان تفترض الصورة كالتالي بعد اختلافهم الجد اما شريك واما حاجب للاخوة. طب لو جاء قول فقال الاخوة حاجبين للجد - 00:23:56
هذا هذا رافع للاجماع لان الجميع الجميع يفترض توريث الجد اما مشاركا واما منفردا يعني حاجبا. فاذا جاء قول فيحرم والجد من الميراث هذا قول جديد ويمتنع. اذا هذا مثال على القول الثالث على ان القول الثالث لو كان رافعا للاجماع يمتنع - 00:24:13
والا فلا يعني ان لم يرفع الاجماع فيجوز مثل ما مثلنا في مسألة طهارة الجلود هو مثال افتراضي ولك ان تقيس عليه الثامنة الثامنة اتفاق التابعين على على احد قولي الصحابة - 00:24:33
اجماع عند ابي الخطاب والحنفية خلافا للقاضي وبعض الشافعية. طيب ركز معي. الاختلاف بعد الاجماع ما حكمه لا يجوز مرة اخرى الاختلاف بعد اجماع لا يجوز طيب العكس الاجماع بعد اختلاف - 00:24:51
ها لا قبل قليل احنا قعدنا نأصل لمسألة انقراض الصحابة على قولين هو اجماع على حدوث قولين فاذا اجمعت على احد القولين هدمت الاجماع هذا هذه صورة المسألة هل يجوز للتابعين - 00:25:16
الاجماع على احد قولي الصحابة طبعا هكذا ظاهريا ستقول في بادئ الامر نعم لا بأس وكل اجماع عصنه وهكذا هو خلاف لا انا لا اتكلم لا اتكلم على اهل الجيل نفسه يعني الصحابة ترددوا واختلفوا في الاستخلاف. ثم اتفقوا على ابي بكر. كلامنا ليس في هذه المسألة - 00:25:36
تردد الصحابة في حروب الردة قال بعضهم لا قال بعضهم نعم ثم اتفقوا. ترددوا في جمع المصحف. كلامنا ليس في صورة اهل الاجماع نفسه. كلامنا على الجيل الذي يأتي بعدهم - 00:25:56
زمن الصحابة انتهى على قولين في المسألة تبيع امهات الولد يباع او لا يباعن. اترك هذا انعقد في اجماع في زمنهم. هات اي مسألة انقرض جيلهم على خلاف فيها. هل يصح للجيل الاتي بعدهم - 00:26:09
ان يختار احد القولين فينعقد اجماع وينهي ذلك الخلاف وتتحول المسألة في تاريخ الفقه الاسلامي من خلاف الى اجماع من يمنع يستند الى ماذا الى ان اختلافهم وانقراض عصرهم على قولين اجماع ضمني على ماذا - 00:26:24
على تسويغ الخلاف. فحصول اجماع بعده يصادم الاجماع الاول فلا يصح. ومن يسوغه من من يجيز الاجماع نعم يراه يراه ليس اجماعا صريحا يعني هو اتفاق على بعد خلاف حصل في مسألة اعد الثامنة - 00:26:42
الثامنة اتفاق التابعين على احد قولي الصحابة اجماع عند الاب مرة اخرى المسألة ليست مختصة بزمن الصحابة المسألة مفروضة في اي جيل في اي زمن يحصل فيه الاتفاق ثم يعقبه يحصل فيه خلاف ثم يعقبه اتفاق - 00:27:01
اتفاق التابعين على احد قولي الصحابة اجماع عند ابي الخطاب والحنفية. خلافا للقاضي وبعض الشافعية. نعم. حتى القرف يقول لنا وللشافعية قولان يعني المالكية والشافعية فانت ترى الاصوليين منقسمين في هذه المسألة - 00:27:21
لنا سبيل مؤمني عصر فينهض السمعي كاتفاق الصحابة على احد قوليهم يقول لنا ان هذا صورة ينطبق عليها تعريف الاجماع ودليل الاجماع ما تعرف الاجماع اتفاق مجتهد العصر ينطبق على هذه الصورة او لا ينطبق؟ بلى. قال فينهض السمعي فيستطيع تستدل بحجية الاجماع على مثل هذا الصورة - 00:27:38
يتبع غير سبيل المؤمنين وهم في هذا الزمان هم المؤمنون. فما يتفقون عليه وسبيلهم؟ قال تماما كاتفاق اهل الاجماع انفسهم على خلاف كان بينهم التي قلت انها ليست هي صورة المسألة. لكن يقيسها عليها. يعني الصحابة اختلفوا ثم اتفقوا. فما المانع ان ينتهي جيلهم - 00:28:06
على خلاف ثم يتفق من يأتي بعده يقول لا فرق بين الصورتين. قالوا قالوا فتي بعض الامة ولا يبطل ولا ولا يبطل مذهب الميت بموته. قالوا فتي بعض الامة ان يقولوا انعقاد الاجماع بعد خلافه وقول بعض الامة. كيف قول بعض الامة - 00:28:26
قال لان البعض هو الجيل الذي انقرض. طب الجيل الذي انقرض مات. قال لا يبطل قول الميت بموته وبالتالي فينسحب الخلاف. وهذا استدلال ضعيف. لانك لو اعتبرت هذا لا تتصور اني عقد اجماع طالما بقيت الاقوال قائمة وتجعل - 00:28:46
صاحبها حاضرا في كل مسألة يقوم فيها خلاف. قلنا يلزم اختصاص الاجماع بالصحابة كقول داوود وهو باطل باتفاق. قلنا يلزم اختصاص الاجماع. يعني على هذا القول الذي اوردوه. وبالتالي لن يكون - 00:29:04
اجماع الا اجماع الصحابة قال وهو قول داوود باطل باتفاق يعني كما تقدم في درس البارحة ان مذهب داوود وهو المحكي عن احمد فيما صحت عنه الرواية حصر تصور الاجماع وامكانه في جيل الصحابة فقط - 00:29:20
واما من بعده فيقول انه متعذر وبناء عليه قرر المصنف هذه العبارة هذه المسألة ربما يكون لها تطبيق عملي في بعض المسائل التي نعيشها في الزمن المعاصر تجاه بعض القضايا وانا اضرب لك امثلة الان لو تصورت - 00:29:36
قربت لك صورة مسألتنا التي نتكلم عنها اه المعاصرون ناقشوا جملة من القضايا المستجدة في حياتهم. بعضها في البيوع وبعضها في العبادات. واعطيك مثالا في كل واحدة من امثلة البيوع والمعاملات اول ما ظهرت الاوراق النقدية - 00:29:52
التي يستخدمها الناس في بيعهم وشرائهم وانحسر التعامل بالذهب والفضة ولها مراحل مرت بها يعرفها دارسوا الاقتصاد خصوصا الت المسائل في النهاية الى عدم ارتباط الاوراق النقدية بالرصيد المخزون للدول من رصيد الذهب. والحقيقة لم يعد قوة العملة او - 00:30:12
مرتبطا برصيد الدولة في حساباتها البنكية الدولية بل هي بقوة الدولة السياسية والعسكرية والاقتصادية على كل هذه الاوراق النقدية هل تقوم مقام الذهب والفضة في شيئين في الزكاة وفي جريان الربا - 00:30:35
اما الزكاة فتقول نعم وانت ترى ان الزكاة الاموال الان زكاة النقدين منزلة عليها احكام الذهب والفضة. جريان الربا كذلك لا يجوز بيع ريال خمسة ولا بد فيها من التقابض واذا كانت من جنس واحد فيلزم التماثل هذا كله تنزيل للاوراق النقدية على مسائل الذهب والفضة - 00:30:54
فاعطوها حكمها. هذي المسألة لما بحثت قديما في بداية ظهور المجامع الفقهية صار فيها اشكال كبير. وصارت فئة من الفقهاء تمتنع. وتأبى جريان الربا في الاموال في في النقود في الاوراق النقدية. وبعضهم سحب هذا حتى عن مسألة الزكاة. هذا الخلاف لا تكاد تسمع به اليوم - 00:31:14
ولا يكاد يقول فقيه ربما الا من ندر. لكن يوشك ان ترى ان الاتجاه الفقهي المعاصر اليوم في الجيل المعاصر كأنه طول الخلافة السابق هذا يشبه ان يكون في صورة مسألتنا التي هي - 00:31:34
التي هي اجماع على احد القولين. واما في العبادات فربما كان من اشهر المسائل ايضا في المناسك رمي الجمرات ايام التشريق فيما بعد غروب الشمس فان الذي اه ابتدأ عليه العمل في فتاوى الفقهاء هو انحصار الرمي ما بين زوال الشمس الى غروبها في ايام التشريق يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث - 00:31:48
تعشى وبقي القول في الرمي بعد الغروب يعني هو قول بالكراهة عند بعض الفقهاء والبقية يمنعون. فلما كثر الناس وناقشت ايضا المجالس الفقهية قبل سنين عددا حكم تجويز الرمي بعد غروب الشمس - 00:32:12
وبعضهم امتنع فلم ينعقد فيها اجماع صدرت فيها القرارات والبيانات في المجامع الفقهية نعم بعضهم او كثير منهم بالاغلبية يجيز نظرا الى كثرة عدد الحجاج وازدحامهم وعدد اتساع الوقت بين الزوال الى الغروب وخشية من تضرر الناس ووالى اخره. فصوغوا فيها منطلقات واستدلوا ببعض النصوص وعدم وجود ما يمنع - 00:32:31
ففتحوا مرحلة الرمي بعد غروب الشمس اليوم لا تكاد تسمع هذا الخلاف. فيوشك ان يقع اتفاق على ان الرمي بعد غروب الشمس جائز. يمتد الى العشاء الى ما بعد نصف الليل وكل هذا سائغ. فايضا هذا يوشك ان يكون اتفاقا على احد القولين الذين كانا مشهورين بخلاف - 00:32:54
زمن قبل - 00:33:14
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. احمد الله تعالى واثني عليه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله امام الانبياء وخاتم المرسلين. اللهم صلي وسلم وبارك - 00:00:00
عليه وعلى ال بيته وصحابته ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد. الاجماع النطقي ان ينطق المجتهدون ويصرحوا موقفهم في المسألة فينعقد الاجماع. اما الاجماع السكوتي فان يقول واحد منهم او بعضهم - 00:00:20
رأيه في المسألة ومذهبه وفتواه او حكمه ويسكت الباقون. سكوت الباقين دليل على على موافقتهم فهل هو اجماع يعني لما تبحث لا تجد الا فتوى لابن مسعود. لا تجد الا حكما لعمر. لا تجد الا قضاء لعلي رضي الله عن الجميع - 00:00:37
ثم بعد البحث والتفتيش والتمحيص والتنقيب لا تجدوا لبقية الصحابة شيئا يخالف هل هذا اجماع هل هو هذا الاجماع ان سميته اجماعا فيسمى اجماعا سكوتيا. فاذا جئت تستدل في مسألة تقول اجمع الصحابة على كذا. اقول لك اثبت لي الاجماع ثم - 00:01:00
باثر واثرين فقط اقول تسمي هذا اجماعا فتكمل استدلالك فتقول لا هو قول اثر عن عمر واشتهر بين الصحابة ولم يمكر ماذا تريد ان تقول تقول انهم اتفقوا هذا هو الاجماع السكوتي. قال رحمه الله اذا اشتهر في الصحابة قول بعضهم التكليفي ايش معنى التكليف - 00:01:19
القول المشتمل على حكم تكليفي يعني في وجوب او تحريم او استحباب او اباحة او كراهة ليخرج ليخرج المسائل الدنيوية التي لا على بالاحكام الشرعية. اذا اشتهر في الصحابة قول بعضهم التكليفي ولم ينكر هذا هو القيد. قال فاجماع - 00:01:41
خلافا للشافعي ويسمونه الاجماع السكوتي. الخلاف المنسوب الى الشافعي رحمه الله انه لا يرى سكوت اقرارا ومن العبارات الرشيقة المنسوبة للامام الشافعي لا ينسب لساكت قول. واصبح قاعدة فقهية تدرس ضمن الضوابط والقواعد الفقهية في ابوابها - 00:02:01
وهذا القول هو الذي نصره امام الحرمين. وقال به ايضا داوود الظاهري وبعض الحنفية ان الساكت ليس في في بموقف تستطيع ان تنسب اليه قولا. ولهذا صار هذا مذهبا ثانيا. نعم. وقيل حجة لا اجماع. هذا المذهب الثالث - 00:02:23
حجة لا اجماع هذا القول نصره الامدي. ايش يعني حجة لا اجماع يلا تحتج به دليل وجيه لكنه ليس اجماعا يصلح ان تستأنس به وتستشهد وتحتج به. نعم. الثالث او الرابع وقيل في الفتيا للحكم. وقيل يعني هذا - 00:02:43
اللون يصح ان تحتج به وتعتبره اجماعا اذا كان صادرا عن احد الصحابة على هيئة فتوى لا على هيئة حكم. لم يفرقون بين الفتيا والحكم وان الصحابي اذا افتى فانه يصوغ لغيره ان يخالفه فاذا رأينا غيره سكت دل على موافقته فيكون - 00:03:07
السكوت هنا قرينة تدل على الموافقة بخلاف الحكم. لانه كان يحكم الخلفاء فكان لحكمهم مهابة وكان الصحابي ربما ربما سكت مع مخالفته هيبة للخليفة كما يحصل مع عمر رضي الله عنه - 00:03:27
عندئذ لا يكون السكوت قرينة على الموافقة ففرقوا بين الفتية والحكم من هذا المنطلق. وقيل وقيل هما بشرط انقراض العصر. نعم. وقيل هما بشرط انقراض عصر هذا القول الخامس قيل هما هما يعني في الفتيا والحكم يعتبر اجماعا سكوتيا لكن بشرط ان ينقرض العصر. وهذا كما مر قبل قليل في مسألة - 00:03:43
انقراض العصر ان منهم من اشترطه في الاجماع السكوتي هم هؤلاء. نعم وقيل بشرط افادة القرائن العلم بالرضا. هذا قول سادس لكن لا يصلح ان يكون قولا سادسا في المسألة فلما - 00:04:09
في قرائب ونحن نتكلم عن ماذا عن سكوت مطلق. فاما اذا اقترن بالسكوت ما يدل على الموافقة فلم يعد اجماعا سكوتيا واصبح اجماعا صريحا وقيل بشرط افادة القرائن العلم بالرضا - 00:04:27
يعني يبلغه فيقر يسأل عنه فيوافق دون ان يكون له قول صريح. هذا وحده قرينة تدل على الموافقة. ونحن نتحدث عن عن سكوت نعم بدأ يستدل لنا يمتنع عادة السكوت عن اظهار الخلاف لا سيما من الصحابة المجاهدين في الحق - 00:04:44
الذين لا يخافون لومة لائم. الان كل الاستدلال سينصب على ماذا على اعتبار ان السكوت ها معتبر دليل موافقة طيب بعيدا عن المسألة شرعا هل يعتبر الساكت مقرا موافقا ها - 00:05:04
كيف طب في مواقف في مواضع في الشريعة اعتبرت الشريعة السكوت فيها موافقة مثل سكوت البكر عند النكاح اذا خطبت قال اذنها ان تسكت او صماتها او ان تصمت قال البكر البكر تستأذن قال واذنها صوماتها. فاعتبر السكوت اذنا. لكن هذا الحديث لو لم يدل لو - 00:05:27
لم يصرح على ان السكوت عند البكر علامة على الرضا ما استطعت ان تقول فدل على ان الاصل عدم التعبير بالسكوت عن شيء فقد يسكت الساكت وهو غير موافق. فلماذا يسكت - 00:05:56
يسكت حياء يسكت خوفا يسكت آآ مراعاة لمصلحة درءا لفتنة فاحتمالات السكوت او تفسيرات السكوت متعددة هذا الذي جعل الشافعي امام الحرمين وداوود وغيرهم لا يرون السكوت علامة. ولا يصح ان تنسب لساكت قول. نعم. لنا يمتنع عادة السكوت عن اظهار الخلاف. قد - 00:06:10
نتكلم عن اجماع الصحابة سكوتي والصحابة عهدنا عنهم في مسائل الشريعة والدين ان احدهم لو بلغه فتوى لصحابي اخر يراه قد جانب صواب انه لا يسكت وان غيرته على الدين وحراسته للشريعة تأبى الا ان يظهر الحق ويقول قوله. فاذا ما رأينا لاحد من الصحابة قولا مخالفا لقوله - 00:06:30
ولذلك الصحابي الذي انتشر فانه يغلب على الظن عندي انه موافق والا ما سكت. لن اعمم لكن اقول بالذات الصحابة لهم خصوصية ولهم غيرة على الدين وحراسة له وذب عن دين الله كما قال لا سيما من الصحابة المجاهدين في الحق الذين لا يخافون فيه لومة لائم. نعم - 00:06:52
قالوا يحتمل سكوته النظر والتقية والتصويب والتأخير لمصلحة. او ظن انكار او او ظن كار غيره او خوفه او خوف عدم الالتفات اليه. فحمله عن الرضا تحكم. يعني هو ورد الان خمس ستة احتمالات للسكوت - 00:07:12
قال يحتمل سكوته النظر ايش يعني النظرة التأمل والتروي والبحث في المسألة ويحتمل التقية يعني لا ليس الخوف التقية ان يظهر خلاف ما يبطل كما هو عقيدة بعض الفرق. انه يسكت وفي باطنه شيء لان من عقيدته التقية. ان يظهر امامك الموافقة - 00:07:32
هو يهزر عسلك في الحقيقة هو مخالف تماما قال والتصويب ايش يعني التصويب نعم احسنت التصويب معناه ان يقول او يعتقد ان كل مجتهد مصيب وهذا ستأتيك ان شاء الله في اخر باب الاجتهاد والتقليد. يسمى تصويب المجتهدين - 00:07:51
هل كل مجتهد مصيب وان اخطأ والصواب لا ان المصيب واحد والبقية مأجورون ولو اخطأوا يقول ربما يكون من مذهبه ان كل مجتهد مصيب فسكت لا على دليل الموافقة بل يعني يراه خلافا سائغا مصيب عند نفسه وانا لا اوافق - 00:08:11
على ذلك قال ويحتمل ايضا التأخير لمصلحة. يعني رأى ان يظهر خلافه فيما بعد ويؤخر ذلك مراعاة لمصلحة ما مصلحة زمان او مكان؟ قال اوظن انكار غيره؟ يعني احد احتمالات السكوت ظن ان غيره قد انكر. وكفاه المؤونة فلا داعي - 00:08:29
بان يتكلم الجميع بالمخالفة والانكار احتمال اخر خوف عدم الالتفات اليه. يعني يخشى انه لو تكلم كان سبب في عدم الالتفات اليه فعلى كل هي ايضا مراعاة مصالح كما ترى. فحمله على الرضا تحكم - 00:08:49
يبقى الرضا واحد من سبع احتمالات او ستة يعني السكوت قد يدل على الرضا وقد يدل على احتمال ثاني وثالث ورابع وخامس وسادس وسابع فلماذا اخترت احتمال الرضا وقلت السكوت يدل عليه - 00:09:06
قل تحكم قلنا ما معنى تحكم قول بلا دليل وبالتالي فتحتاج ان تثبت لي ان السكوت دائما يدل على الرضا والا ما صح لك اعتباره موافقة. قلنا قلنا كل ذلك اذا قوبل بظاهر حالهم لم ينهض بحال من؟ الصحابة لم ينهض لم - 00:09:19
نعم لما عرف عنهم انهم ابعدوا الناس عن التقية ابعدوا الناس عن المجاملة في دين الله ابعد الناس عن اعتبار مصالح اخرى اكثر من اظهار في مسائل تتعلق بالشريعة. نعم - 00:09:41
ولانه يفضي الى خلو العصر عن قائم بحجة. هذا اصل في عقائد اهل السنة ان الله عز وجل ما كتب على الامة زمانا يعم فيه الجهل بحيث يخلو الزمان من قائم لله بحجة. بل لا بد حتى في فترات ضعف الامة. وتأخرها وضعف العلم - 00:09:55
فيها وانتشار الجهل فان الله بمنته على الامة وفضله عليها ما كتب عليها في زمن ولا فترة من الفترات ان تعيش جاهلية جهلة او ان تعود الى الظلام المطبق او ان يخلو نور العلم من ادنى شعلة فيه لا ما هذا ما حصل - 00:10:15
يقول وبالتالي فان لو قلنا بذلك سيفضي الى خلو العصر عن قائم بحجة. والصواب ان الصحابة ومن بعدهم من المجتهدين ما كان احدهم اسكت باعتبار ما ولو سكت واحد يتكلم ثاني ولو سكت الثاني المهم لم تجد في الامة على مر الزمان ان باطلا انتشر وعلى - 00:10:32
صوته وصمت الجميع بحيث ما تجد واحدا في شرق الامة وفي غربها يتكلم هذا ما حصل. ولابد في الامة من جريء. جريء يبلغ به الجرأة حراسة للدين ان يبذل آآ نفسه احيانا احقاقا للحق ودفعا للباطل. حتى في الزمن الذي كان يتواطأ فيه الحكام - 00:10:52
الخلفاء على حمل الناس على الباطل. واوضح مثال له فتنة القول بخلق القرآن. فان الائمة امتحنوا وعذبوا وسجنوا ومع ذلك ثبت من الائمة من قتل كمحمد بن نوح. ومن الائمة من عذب وسجن واشهرهم الامام احمد رحم الله الجميع. وبالتالي فانت في مأمن انه مهما - 00:11:12
ما انتشر باطل او علت صولته او قويت شوكته فانه لا يزال في الامة من يقوم لله بحجة ولو افترضت انها شيئا من الاعذار يمكن ليفضي ببعضهم الى السكوت فان بعضهم سيظل صريحا. فلا اتصور ان مسألة - 00:11:32
يقال فيها قول يتعلق بالدين والشريعة فينتشر في الامة ويسكت الجميع ثم لا تفترض ان السكوت هذا يدل على موافقة اطلاقا وتبدأ الاحتمالات. الاحتمالات تنطبق على واحد اثنين ثلاثة ان تتكلم على جميع المجتهدين في الامة ثم تقول لا يوجد - 00:11:49
من بين هؤلاء الساكتين الا وعنده عذر فانت تفترض اذا ان العصر خلا من قائم لله بحجة وهذا ما نفته عمومات الشريعة وما تواترت به نعم ولان غالب الاجماعات كذا كيف كذا؟ هي من هذا النوع يعني تجد تصريحا لواحد واثنين - 00:12:07
ثلاث واربع وخمسة. طيب وباقي العلماء وباقي المجتهدين؟ يعني حسبك الوجيد لقضية في زمن التابعين فاوردت اثرا وخمسة وسبعة فيستفيد فيستفيض عندك ان هذا تتابع عليه التابعون واقروه وبعد البحث ما وجدت احدا يخالف. يقول غالب الاجماعات هي من هذا القبيل. نعم - 00:12:27
اذ العلم بتصريح الكل بحكم واحد في واقعة واحدة متعذر. نعم اذا اذا هذه مسألة فرغنا منها فيما يتعلق بالاجماع السكوتي وقد فهمت معناه. ومع ذلك فافهم ان الاجماع السكوتي عند الاصوليين - 00:12:46
واعفوا درجة من الاجماع النطقي الصريح لانه كما رأيت اعتراه خلاف والاجماع المتفق عليه اقوى من الاجماع المختلف فيه. نعم السابعة اذا اختلفوا على قولين امتنع احداث الثالث خلافا لبعض الحنفية والظاهرية - 00:13:04
طب هذه مسألة تأمل فيها اختلفوا على قولين المسألة ايضا لا علاقة لها بالصحابة فقط باي جيل من الامة حدثت مسألة فاختلف فاختلف اهل العلم في ذلك الزمن ودعنا نضرب مثلا بالصحابة. اختلفوا على قولين - 00:13:24
وانقرض جيلهم على ان في المسألة قولان اثنان مثل اه توريث الجد مع الاخوة اجتهدوا فيها واختلفوا على قولين يحجب او يشاركهم في الارث فلما يحدث قولان هل يجوز لمن بعدهم ان نحدث قولا ثالثا؟ ايش علاقة هذا بالاجماع - 00:13:44
نعم اجمعوا على قولين في المسألة فاحداث قول ثالث يلزم منه شيئان فاسدان. ما هما؟ قال اول خروج عن اجماع والثاني الثاني انت فعلا تزعم او او كأنك تقول انهم قد فاتهم الحق وان جيلا باكمله في الامة ما - 00:14:08
فالصواب ولا هدي الى الحق لان القول الثالث يفترض ان صاحبه يعني يزعم انه الحق. اذا هل غاب الحق عن الامة بمجموعها في جيل سبق من هنا قال اذا اختلفوا على قولين امتنع احداث ثالث - 00:14:30
يمتنع واذا جاءنا تقيه او مجتهد في مسألة ما وليس فيها الا قولان في الامة ثم جاء بقول جديد ثالث سيرد عليه بماذا بانه مخالفة الاجماع. فاذا قال يا جماعة ما في اجماع اصلا المسألة خلافية - 00:14:47
وللسلف فيها والخلف من بعدهم قولان مشهوران. فاي اجماع تزعمون؟ هذا هو. فاذا هذا نوع من الاجماع ليس في صورته الظاهرة بل في باطنه. صورته الظاهرة ما هو؟ خلاف على قولين هذا الخلاف على قولين يتضمن في باطنه اجماعا على انه لا يوجد قول ثالث في المسألة فاحداث قول ثالث - 00:15:06
ممتنع لانه خرق لاجماع ضمني كما فهمت؟ قال خلافا لبعض الحنفية والظاهرية فهذان قولان يجوز احداث قول لبعض الحنفية والظاهرية ولا يجوز وهو مذهب الجمهور لنا لنا هو مخالفة سبيل المؤمنين. ونسبة الامة الى تضييع الحق. هما الوجهان اللذان قلتموها قبل قليل - 00:15:29
قال مخالفة سبيل المؤمنين يعني ايه خرق للاجماع؟ والثاني ما هو نسبة الامة الى تضييع الحق يعني غاب عنها الحق فجهلته باكملها قالوا قالوا لم يصرحوا بتحريم الثالث فجاز. كما لو علل او استدل بغير علتهم ودليلهم. وكما لو نفى بعض في - 00:15:54
بمسألتين واثبت بعض فنفى الثالث في احداهما واثبت في الاخرى. قالوا القائلون بجواز احداث قول ثالث. قالوا اهل الجيل الاول لم يصرحوا بتحريم القول الثالث غاية ما عندهم خلاف على قولين - 00:16:17
فمن اين تزعم؟ هم ما صرحوا بانه لا يجوز احداث قول ثالث. ما الجواب عن هذا ستقول حتى الاجماع الصريح على قول واحد هل فيه تصريح بعدم احداث قول ثاني؟ طب هذا مثله ايضا فاذا حصول الاجماع لا - 00:16:34
يشترط فيه التصريح من اهل الاجماع بانه لا يجوز ان يخالفنا احد فهذا لا يشترط قالوا فجازى كما لو علل او استدل بغير علته ودليلهم بدأ يقيس الان. يقول هب انه ما خالف - 00:16:53
لكن جاء واختار احد القولين انما اتى بدليل جديد او علل بعلة جديدة اليس استخدام الدليل الجديد والعلة الجديدة التي ما ذكرها السابقون ليس جائزا يقول فكذلك يجوز ان يأتي بقول جديد ما قالوا به - 00:17:07
في استخدام دليل ما استخدموه والتعليل بعلة لم يعللوا بها يدل على جواز القول بقول لم يقولوا به ايضا فسحب على هذا النوع من القياس قال كما لو نفى بعض في مسألتين واثبت بعض فنفى الثالث في احداهما واثبت في الاخرى. خذ مثالا - 00:17:23
لو قال بعض فقهاء الامة انه يظهر بالدماغ جلد الميتة وجلد السباع جلود السباع كلاهما يطهر بالدماغ وقالت طائفة اخرى النصف الثاني من علماء الامة قالوا لا يطهر بالدماغ لا جلود الميتة ولا جلود السباع - 00:17:42
فلو جاء قول جديد وسط اثبت بعض ونفى قال الذي يطهر بالدماغ جلود الميتة فقط دون جلود السباع. اليس هذا قولا ثالثا هل خرج عن مضمون القولين؟ لا ما خرج - 00:18:01
فيقول اذا هذا يدل على الجواز. لاحظ هو هو في الصورة قول جديد صحيح ومركب لكنه قول جديد لان بعض الامة قال باثبات الكل وبعضها قال بنفي الكل فهذا اثبت البعض ونفى البعض - 00:18:15
فاذا كنت توافقني على ان هذه الصورة جائزة اذا وافقني على ان احداث قول ثالث جائز نعم قلنا وسكتوا عن الثاني ولم يجز احداثه. لما قالوا لم يصرحوا بتحريم الثالث. قلنا طيب حتى اهل الاجماع لم يصرحوا بجواز القول - 00:18:30
تاني اذا انعقد الاجماع على قول واحد هم ايضا سكتوا عن الثاني ولم يجز احداثه يعني في الاجماع فلا يشترط في الاجماع المعتبر ان يصرح اهله بعدم مخالفته. نعم والعنة والدليل يجوز تعددهما ولم يتعبدوا به والواحد منهما يكفي. هذا لما استدلوا بالاتيان بدليل جديد وعلة جديدة. قال لا في - 00:18:48
فرق العلة والدليل يجوز تعددهما لكن الاقوال في المسألة او الحكم لا يتعدد. فاذا كان قولان لا يجوز احداث الثالث والواحد منهما يكفي يعني في مسألة العلة والدليل دليل واحد يكفيه علة واحدة تكفي بخلاف الاقوال فانها لا يصح القياس عليها - 00:19:12
والنافي في احدى المسألتين دون الاخرى لم يخرج عن سبيل المؤمنين. ومن ثم جاز جاز انقسام الامة الى فرقتين ان تصيب كل واحدة في احدى المسألتين وتخطئ وتخطئ في الاخرى على الاصح فيه. اذ الممتنع خطأ اذ الممتنع خطأ - 00:19:31
في كلتيهما لا في لا في بعض بالتركيب هذا الجواب عن المسألة التي ضربنا بها مثالا في طهارة جلود الميتة وجلود السباع قال لا هذه الصورة ليست احداث قول ثالث لم - 00:19:51
قال النافي في احدى المسألتين دون الاخرى لم يخرج عن سبيل المؤمنين. هو ليس احداثا لقول ثالث. ومن ثم جاز انقسام الامة الى فرقتين كل واحدة في احدى المسألتين وتخطئ في الاخرى. يعني اذا نظرت الى مجموع الامة لن تقول الامة اخطأت. تقول نصف الامة وفئة اصابت في قول - 00:20:06
وفئة اصابت في قول اخر قال على الاصح لانه ما الممتنع الممتنع ان يعم الخطأ جميع الامة ويفوتها الصواب والحق. اذ تنعوا خطأ الجميع في كلتيهما. لا في بعض بالتركيب. يعني في هذه الصورة في الجلود مثلا لو قلنا ان بعض الامة قال بطهارة - 00:20:27
جلود الميتة فقط بالدماغ وفئة قالت بطهارة جلود السباع فقط بالدباغ ستقول ان بعظ الامة اصاب في القول الاول وبعظها اصاب في القول الثاني العكس ما هو؟ ان بعضها اخطأ في المسألة الاولى وبعضها اخطأ في المسألة الثانية. اذا كل الامة اخطأ في المسألتين صح - 00:20:47
هذا هو اللي بالتركيب بالتركيب ستقول كل الامة اخطأت. لكن هذا الكل ليس في مسألة واحدة. بل بالتركيب كما قال ان بعضهم اخطأ في مسألة وبعضهم اخطأ في مسألة فجمعت الاثنين على بعض وقلت نصف زائد نصف يساوي واحد - 00:21:07
فيقول هذا ليس هو الممتنع ما الممتنع ما الممتنع؟ الممتنع خطأ الجميع في كلتيهما. ان يكون الخطأ على الجميع في المسألتين كليهما. ويعم الخطأ الامة جميعا هذا الذي يمتنع وهذا ما لم يحصل - 00:21:23
هنا قول ثالث ختم به المسألة هو توسط بين من اجاز احداث قول ثالث ومن منع. نعم. وقيل ان رفع الثالث الاجماع امتنع والا فلا وهو اولى. رجح هذا الطوفي وهو اختيار الرازي واختيار الامدي. ان القول الثالث - 00:21:40
ان تضمن قولا وحكما جديدا يرفع الاجماع امتنع. وان كان قولا تفصيليا مثل ما مثلنا بمسألة الجلود هنا. لو جاء القول الثالث فاخذ من هذا بقوله من هذا بقول فلا يمتنع. قال وهو اولى. مثال ذلك - 00:22:00
جمهور الفقهاء على ان الوالد ان الوالد لا يقتل بولده مطلقا لو قتل الوالد الولد لحديث لا يقتل والد بولده وهذا مذهب الجمهور. فيما ذهب مالك رحمه الله على ان الوالد يقتل بولده في صورة. قال اذا تعمد - 00:22:19
كما لو قصد ذبحه بخلاف ما لو رماه بسيف وعصى فقتله فانه لا يقتل. فوافق الجمهور في صورة وخالف في صورة. فمذهب مالك رحمه الله ان الوالد يقتل اذا تعمد - 00:22:37
طيب ماذا تقول؟ لو جاءنا قول ثالث على افتراض فقال الوالد يقتل بولده مطلقا تعمد او ما تعمد هل هذا قول يجمع بين القولين او يرفع الاجماع لا ما يجمع - 00:22:51
هذا يرفع الاجماع لانه ما احد منهم قال ان الوالد يقتل بولده اذا لم يتعمد. فهنا هذا احداث قول جديد هذا احداث قول جديد فهو يمتنع مثال اخر لو قال بعض الفقهاء وهم الجمهور النية شرط لكل طهارة. طهارة التراب وطهارة الماء - 00:23:06
ويقول ابو حنيفة رحمه الله الماء لا يحتاج الى نية لانه مطهر بذاته والذي يحتاج الى نية تيمم لانه على خلاف الاصل فيحتاج المتيمم الى نية. فالجمهور اشترطوا النية في كل طهارة. وابو حنيفة - 00:23:25
اشترطها في التراب فقط في التيمم ولم يشترطها في الماء. لو جاء قول ثالث وقال لا تشترط الطهار لا تشترط النية في الطهارة مطلقا. هل هذا قول جديد او يجمع بين القولين هذا قول جديد رافع للخلاف رافع للاجماع فيمتنع - 00:23:40
توريث الجد مع الاخوة الصحابة فيها على قولين وفيها مذاهب لكن يمكن ان تفترض الصورة كالتالي بعد اختلافهم الجد اما شريك واما حاجب للاخوة. طب لو جاء قول فقال الاخوة حاجبين للجد - 00:23:56
هذا هذا رافع للاجماع لان الجميع الجميع يفترض توريث الجد اما مشاركا واما منفردا يعني حاجبا. فاذا جاء قول فيحرم والجد من الميراث هذا قول جديد ويمتنع. اذا هذا مثال على القول الثالث على ان القول الثالث لو كان رافعا للاجماع يمتنع - 00:24:13
والا فلا يعني ان لم يرفع الاجماع فيجوز مثل ما مثلنا في مسألة طهارة الجلود هو مثال افتراضي ولك ان تقيس عليه الثامنة الثامنة اتفاق التابعين على على احد قولي الصحابة - 00:24:33
اجماع عند ابي الخطاب والحنفية خلافا للقاضي وبعض الشافعية. طيب ركز معي. الاختلاف بعد الاجماع ما حكمه لا يجوز مرة اخرى الاختلاف بعد اجماع لا يجوز طيب العكس الاجماع بعد اختلاف - 00:24:51
ها لا قبل قليل احنا قعدنا نأصل لمسألة انقراض الصحابة على قولين هو اجماع على حدوث قولين فاذا اجمعت على احد القولين هدمت الاجماع هذا هذه صورة المسألة هل يجوز للتابعين - 00:25:16
الاجماع على احد قولي الصحابة طبعا هكذا ظاهريا ستقول في بادئ الامر نعم لا بأس وكل اجماع عصنه وهكذا هو خلاف لا انا لا اتكلم لا اتكلم على اهل الجيل نفسه يعني الصحابة ترددوا واختلفوا في الاستخلاف. ثم اتفقوا على ابي بكر. كلامنا ليس في هذه المسألة - 00:25:36
تردد الصحابة في حروب الردة قال بعضهم لا قال بعضهم نعم ثم اتفقوا. ترددوا في جمع المصحف. كلامنا ليس في صورة اهل الاجماع نفسه. كلامنا على الجيل الذي يأتي بعدهم - 00:25:56
زمن الصحابة انتهى على قولين في المسألة تبيع امهات الولد يباع او لا يباعن. اترك هذا انعقد في اجماع في زمنهم. هات اي مسألة انقرض جيلهم على خلاف فيها. هل يصح للجيل الاتي بعدهم - 00:26:09
ان يختار احد القولين فينعقد اجماع وينهي ذلك الخلاف وتتحول المسألة في تاريخ الفقه الاسلامي من خلاف الى اجماع من يمنع يستند الى ماذا الى ان اختلافهم وانقراض عصرهم على قولين اجماع ضمني على ماذا - 00:26:24
على تسويغ الخلاف. فحصول اجماع بعده يصادم الاجماع الاول فلا يصح. ومن يسوغه من من يجيز الاجماع نعم يراه يراه ليس اجماعا صريحا يعني هو اتفاق على بعد خلاف حصل في مسألة اعد الثامنة - 00:26:42
الثامنة اتفاق التابعين على احد قولي الصحابة اجماع عند الاب مرة اخرى المسألة ليست مختصة بزمن الصحابة المسألة مفروضة في اي جيل في اي زمن يحصل فيه الاتفاق ثم يعقبه يحصل فيه خلاف ثم يعقبه اتفاق - 00:27:01
اتفاق التابعين على احد قولي الصحابة اجماع عند ابي الخطاب والحنفية. خلافا للقاضي وبعض الشافعية. نعم. حتى القرف يقول لنا وللشافعية قولان يعني المالكية والشافعية فانت ترى الاصوليين منقسمين في هذه المسألة - 00:27:21
لنا سبيل مؤمني عصر فينهض السمعي كاتفاق الصحابة على احد قوليهم يقول لنا ان هذا صورة ينطبق عليها تعريف الاجماع ودليل الاجماع ما تعرف الاجماع اتفاق مجتهد العصر ينطبق على هذه الصورة او لا ينطبق؟ بلى. قال فينهض السمعي فيستطيع تستدل بحجية الاجماع على مثل هذا الصورة - 00:27:38
يتبع غير سبيل المؤمنين وهم في هذا الزمان هم المؤمنون. فما يتفقون عليه وسبيلهم؟ قال تماما كاتفاق اهل الاجماع انفسهم على خلاف كان بينهم التي قلت انها ليست هي صورة المسألة. لكن يقيسها عليها. يعني الصحابة اختلفوا ثم اتفقوا. فما المانع ان ينتهي جيلهم - 00:28:06
على خلاف ثم يتفق من يأتي بعده يقول لا فرق بين الصورتين. قالوا قالوا فتي بعض الامة ولا يبطل ولا ولا يبطل مذهب الميت بموته. قالوا فتي بعض الامة ان يقولوا انعقاد الاجماع بعد خلافه وقول بعض الامة. كيف قول بعض الامة - 00:28:26
قال لان البعض هو الجيل الذي انقرض. طب الجيل الذي انقرض مات. قال لا يبطل قول الميت بموته وبالتالي فينسحب الخلاف. وهذا استدلال ضعيف. لانك لو اعتبرت هذا لا تتصور اني عقد اجماع طالما بقيت الاقوال قائمة وتجعل - 00:28:46
صاحبها حاضرا في كل مسألة يقوم فيها خلاف. قلنا يلزم اختصاص الاجماع بالصحابة كقول داوود وهو باطل باتفاق. قلنا يلزم اختصاص الاجماع. يعني على هذا القول الذي اوردوه. وبالتالي لن يكون - 00:29:04
اجماع الا اجماع الصحابة قال وهو قول داوود باطل باتفاق يعني كما تقدم في درس البارحة ان مذهب داوود وهو المحكي عن احمد فيما صحت عنه الرواية حصر تصور الاجماع وامكانه في جيل الصحابة فقط - 00:29:20
واما من بعده فيقول انه متعذر وبناء عليه قرر المصنف هذه العبارة هذه المسألة ربما يكون لها تطبيق عملي في بعض المسائل التي نعيشها في الزمن المعاصر تجاه بعض القضايا وانا اضرب لك امثلة الان لو تصورت - 00:29:36
قربت لك صورة مسألتنا التي نتكلم عنها اه المعاصرون ناقشوا جملة من القضايا المستجدة في حياتهم. بعضها في البيوع وبعضها في العبادات. واعطيك مثالا في كل واحدة من امثلة البيوع والمعاملات اول ما ظهرت الاوراق النقدية - 00:29:52
التي يستخدمها الناس في بيعهم وشرائهم وانحسر التعامل بالذهب والفضة ولها مراحل مرت بها يعرفها دارسوا الاقتصاد خصوصا الت المسائل في النهاية الى عدم ارتباط الاوراق النقدية بالرصيد المخزون للدول من رصيد الذهب. والحقيقة لم يعد قوة العملة او - 00:30:12
مرتبطا برصيد الدولة في حساباتها البنكية الدولية بل هي بقوة الدولة السياسية والعسكرية والاقتصادية على كل هذه الاوراق النقدية هل تقوم مقام الذهب والفضة في شيئين في الزكاة وفي جريان الربا - 00:30:35
اما الزكاة فتقول نعم وانت ترى ان الزكاة الاموال الان زكاة النقدين منزلة عليها احكام الذهب والفضة. جريان الربا كذلك لا يجوز بيع ريال خمسة ولا بد فيها من التقابض واذا كانت من جنس واحد فيلزم التماثل هذا كله تنزيل للاوراق النقدية على مسائل الذهب والفضة - 00:30:54
فاعطوها حكمها. هذي المسألة لما بحثت قديما في بداية ظهور المجامع الفقهية صار فيها اشكال كبير. وصارت فئة من الفقهاء تمتنع. وتأبى جريان الربا في الاموال في في النقود في الاوراق النقدية. وبعضهم سحب هذا حتى عن مسألة الزكاة. هذا الخلاف لا تكاد تسمع به اليوم - 00:31:14
ولا يكاد يقول فقيه ربما الا من ندر. لكن يوشك ان ترى ان الاتجاه الفقهي المعاصر اليوم في الجيل المعاصر كأنه طول الخلافة السابق هذا يشبه ان يكون في صورة مسألتنا التي هي - 00:31:34
التي هي اجماع على احد القولين. واما في العبادات فربما كان من اشهر المسائل ايضا في المناسك رمي الجمرات ايام التشريق فيما بعد غروب الشمس فان الذي اه ابتدأ عليه العمل في فتاوى الفقهاء هو انحصار الرمي ما بين زوال الشمس الى غروبها في ايام التشريق يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث - 00:31:48
تعشى وبقي القول في الرمي بعد الغروب يعني هو قول بالكراهة عند بعض الفقهاء والبقية يمنعون. فلما كثر الناس وناقشت ايضا المجالس الفقهية قبل سنين عددا حكم تجويز الرمي بعد غروب الشمس - 00:32:12
وبعضهم امتنع فلم ينعقد فيها اجماع صدرت فيها القرارات والبيانات في المجامع الفقهية نعم بعضهم او كثير منهم بالاغلبية يجيز نظرا الى كثرة عدد الحجاج وازدحامهم وعدد اتساع الوقت بين الزوال الى الغروب وخشية من تضرر الناس ووالى اخره. فصوغوا فيها منطلقات واستدلوا ببعض النصوص وعدم وجود ما يمنع - 00:32:31
ففتحوا مرحلة الرمي بعد غروب الشمس اليوم لا تكاد تسمع هذا الخلاف. فيوشك ان يقع اتفاق على ان الرمي بعد غروب الشمس جائز. يمتد الى العشاء الى ما بعد نصف الليل وكل هذا سائغ. فايضا هذا يوشك ان يكون اتفاقا على احد القولين الذين كانا مشهورين بخلاف - 00:32:54
زمن قبل - 00:33:14